الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَاب فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ] [
فَصَلِّ فِي حُكْم صَلَاة الْعِيد]
فَصْلٌ
ابْنُ شَاسٍ: الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ (سُنَّ لِعِيدٍ رَكْعَتَانِ) التَّلْقِينُ: صَلَاةُ الْعِيدِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَهِيَ رَكْعَتَانِ
ابْنُ الْعَرَبِيِّ: لَا يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهَا (لِمَأْمُورِ الْجُمُعَةِ) ابْنُ بَشِيرٍ: أَمَّا مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهَا
وَسَمِعَ الْقَرِينَانِ: إنَّمَا يُجَمِّعُهُمَا مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ
ابْنُ عَبْدُوسٍ: رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ يُصَلِّيهِمَا أَهْلُ قَرْيَةٍ بِهَا عِشْرُونَ رَجُلًا
أَشْهَبُ: أَسْتَحِبُّهَا لَهُمْ لَا الْجُمُعَةَ
مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ وَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ صَلَّى وَلَمْ يَنْصَرِفْ إلَّا بِانْصِرَافِ الْإِمَامِ، وَإِذَا لَمْ يَخْرُجْ النِّسَاءُ فَمَا عَلَيْهِنَّ وَاجِبٌ إنْ صَلَّيْنَ وَيُسْتَحَبُّ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ أَفْذَاذًا عَلَى سُنَّةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَلَا يُجَمِّعُ
بِهِنَّ أَحَدٌ
وَسَمِعَ ابْنُ وَهْبٍ: لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ صَلَاةُ عِيدٍ
(مِنْ حِلِّ النَّافِلَةِ) التَّلْقِينُ: وَقْتُهَا إذَا أَشْرَقَتْ الشَّمْسُ.
اللَّخْمِيِّ: وَقْتُهَا أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَتَبْيَضَّ وَتَذْهَبَ عَنْهَا الْحُمْرَةُ
وَفِي النَّسَائِيّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَحِلُّ فِيهِ النَّافِلَةُ أَنْ تُشْرِقَ الشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْحٍ وَيَذْهَبَ شُعَاعُهَا، يُرِيدُ رُمْحًا مِنْ أَرْمَاحِ الْعَرَبِ انْتَهَى.
اُنْظُرْ إنْ كَانَ هَذَا قَدْرَ ثَمَانِيَةِ أَدْرَاجٍ ارْتِفَاعِيَّةٍ كُنْت أَذْكُرُ لِسَيِّدِي ابْنِ سِرَاجٍ رحمه الله هَذَا الْمَعْنَى
وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ: الْمُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤْتَى الصَّلَاةُ إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ
وَابْيَضَّتْ وَلَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُهَا عَنْ ذَلِكَ
وَقَالَ مَالِكٌ: يُعَجِّلُ الْإِمَامُ الْخُرُوجَ فِي الْأَضْحَى وَيُخَفِّفُ مَا لَا يُخَفِّفُ فِي الْفِطْرِ لِشُغْلِ النَّاسِ فِي ذَبَائِحِهِمْ وَانْصِرَافِهِمْ إلَى أَهْلِهِمْ بِالْعَوَالِي (لِلزَّوَالِ) اللَّخْمِيِّ: آخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ تَزُلْ الشَّمْسُ فَإِنْ أَتَى الْعِلْمُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَوْمُ الْعِيدِ لَمْ يُصَلِّ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ وَلَا فِي غَيْرِهِ.
هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ، وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ يُفْطِرُونَ وَيَخْرُجُونَ مِنْ الْغَدِ
اللَّخْمِيِّ: وَبِهَذَا آخُذُ (وَلَا يُنَادِي: الصَّلَاةَ جَامِعَةً) الَّذِي لِعِيَاضٍ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ مَا نَصُّهُ: وَقَوْلُهُ: " يَبْعَثُ مُنَادِيًا الصَّلَاةَ جَامِعَةً " اسْتَحْسَنَ الشَّافِعِيُّ هَذَا وَهُوَ حَسَنٌ
(وَافْتَتَحَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ بِالْإِحْرَامِ، ثُمَّ بِخَمْسٍ غَيْرِ الْقِيَامِ) مِنْ
الْمُدَوَّنَةِ: تَكْبِيرُ الْعِيدَيْنِ سَوَاءٌ يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ (مُوَالًى إلَّا بِتَكْبِيرِ مُؤْتَمٍّ بِلَا قَوْلٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: يُمْهِلُ قَدْرَ تَكْبِيرِ مَأْمُومِهِ
ابْنُ حَبِيبٍ: دُونَ دُعَاءٍ (وَتَحَرَّاهُ مُؤْتَمٌّ لَمْ يَسْمَعْ) ابْنُ حَبِيبٍ: مَنْ لَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَ إمَامِهِ تَحَرَّاهُ.
(وَكَبَّرَ نَاسِيهِ إنْ لَمْ يَرْكَعْ وَسَجَدَ بَعْدَهُ، وَإِلَّا تَمَادَى) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا نَسِيَ الْإِمَامُ التَّكْبِيرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حَتَّى قَرَأَ فَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ رَجَعَ فَكَبَّرَ وَقَرَأَ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى رَكَعَ تَمَادَى وَلَمْ يُكَبِّرْ مَا فَاتَهُ وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ (وَسَجَدَ غَيْرُ الْمُؤْتَمِّ قَبْلَهُ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ فِي الْإِمَامِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى رَكَعَ تَمَادَى وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَأَمَّا الْمُؤْتَمُّ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِالتَّكْبِيرِ، وَوَجَدَهُ رَاكِعًا دَخَلَ مَعَهُ وَكَبَّرَ وَاحِدَةً وَرَكَعَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ:" وَإِعَادَةُ سُورَةٍ لَهُمَا " الْبَحْثُ
فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
(وَمُدْرِكُ الْقِرَاءَةِ يُكَبِّرُ) ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِالتَّكْبِيرِ فَلْيَدْخُلْ مَعَهُ وَيُكَبِّرْ سَبْعًا، يُرِيدُ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ إنْ وَجَدَهُ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ، أَوْ قَائِمًا فِي الثَّانِيَةِ فَلْيَقْضِ رَكْعَةً يُكَبِّرُ فِيهَا سَبْعًا، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي التَّشَهُّدِ أَحْرَمَ وَجَلَسَ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَضَى رَكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا، وَإِنْ وَجَدَهُ قَائِمًا فِي الثَّانِيَةِ فَلْيُكَبِّرْ خَمْسًا
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يُكَبِّرُ وَاحِدَةً
ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا أَظْهَرُ؛ لِأَنَّ وَقْتَهُ قَدْ فَاتَهُ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ اسْتِمَاعِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ، وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ إذَا قَامَ لِقَضَائِهَا سَبْعًا هُوَ مِثْلُ مَا فِي الْحَجِّ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ يَقُومُ مُدْرِكُ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ بِتَكْبِيرٍ
وَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْضًا: يُكَبِّرُ سِتَّ تَكْبِيرَاتٍ وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِيمَنْ جَلَسَ مَعَ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ جُلُوسٍ أَنَّهُ يَقُومُ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ؛ لِأَنَّهَا هِيَ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَهُوَ قَدْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ فَإِذَا لَمْ يُكَبِّرْ لِلْقِيَامِ عَلَى الْأَصْلِ وَجَبَ أَنْ يُكَبِّرَ مَا بَقِيَ مِنْ التَّكْبِيرِ وَذَلِكَ سِتُّ تَكْبِيرَاتٍ، وَهَذَا قَوْلُهُ فِي الصَّلَاةِ الثَّانِي مِنْ الْمُدَوَّنَةِ
(فَمُدْرِكُ الثَّانِيَةِ يُكَبِّرُ خَمْسًا) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ الْقَاسِمِ بِهَذَا، وَقَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ: الْأَظْهَرُ وَاحِدَةٌ
(ثُمَّ سَبْعًا بِالْقِيَامِ) تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ إنَّ هَذَا عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ (وَإِنْ فَاتَتْ قَضَى الْأُولَى بِسِتٍّ وَهَلْ بِغَيْرِ الْقِيَامِ تَأْوِيلَانِ) الْمَازِرِيُّ: إذَا أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ جَالِسًا فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فَأَحْرَمَ وَجَلَسَ فَسَلَّمَ الْإِمَامُ، ثُمَّ قَامَ لِلْقَضَاءِ فَهَلْ يَسْقُطُ مِنْ عَدَدِ التَّكْبِيرِ هَذِهِ التَّكْبِيرَةُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا أَمْ لَا؟ اخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: يُكَبِّرُ وَيَجْلِسُ ثُمَّ يَقْضِي بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ بَاقِيَ التَّكْبِيرِ فَهَذَا اعْتِدَادٌ مِنْهُ بِهَذِهِ التَّكْبِيرَةِ فَيُكَبِّرُ سِتًّا غَيْرَهَا، انْتَهَى مَا نَقَلَهُ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ.
(وَنُدِبَ إحْيَاءُ لَيْلَتِهِ) رَوَى أَبُو أُمَامَةَ: «مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَيْ الْعِيدِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ» .
الْحَاوِي: صَلَّى الْعِيدَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْأَوْلَى فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنْ خَرَجَ لِلْمُصَلَّى اسْتَخْلَفَ مَنْ يُصَلِّي فِيهِ وَأَحْيَا لَيْلَتَهُ (وَغُسْلٌ) مَالِكٌ:
يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ فِي كُلِّ عِيدٍ، وَوَاسِعٌ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَالَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ وَسَمَاعِ الْقَرِينَيْنِ.
ابْنُ رُشْدٍ: وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ اتِّصَالُهُ بِالْغَدِ وَلِأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ غَيْرُ مَسْنُونٍ
(وَبَعْدَ الصُّبْحِ)
ابْنُ حَبِيبٍ: أَفْضَلُ أَوْقَاتِ الْغُسْلِ لِلْعِيدَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.
(وَتَطَيُّبٌ وَتَزَيُّنٌ) مَالِكٌ: يُسْتَحَبُّ الزِّينَةُ وَالتَّطَيُّبُ فِي كُلِّ عِيدٍ (وَإِنْ لِغَيْرِ مُصَلٍّ) ابْنُ شَاسٍ: يُسْتَحَبُّ التَّزَيُّنُ لِلْقَاعِدِ وَالْخَارِجِ مِنْ الرِّجَالِ، وَأَمَّا الْعَجَائِزُ فَيَخْرُجْنَ
فِي بِذْلَةِ الثِّيَابِ (وَمَشْيٌ فِي ذَهَابِهِ) مَالِكٌ: يُسْتَحَبُّ الْمَشْيُ إلَى الْعِيدَيْنِ
اللَّخْمِيِّ: يَعْنِي فِي الذَّهَابِ إلَى الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ ذَاهِبٌ إلَى رَبِّهِ لِيَتَقَرَّبَ إلَيْهِ فَيَذْهَبَ رَاجِلًا مُتَذَلِّلًا بِخِلَافِ الرُّجُوعِ (وَفِطْرٌ قَبْلَهُ فِي الْفِطْرِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: اُسْتُحِبَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطْعَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْأَضْحَى (وَتَأْخِيرُهُ فِي النَّحْرِ) التَّلْقِينُ: يُسْتَحَبُّ فِي الْأَضْحَى تَأْخِيرُ الْفِطْرِ إلَى الرُّجُوعِ مِنْ الْمُصَلَّى
الْمَازِرِيُّ: لِيَكُونَ أَوَّلُ طَعَامِهِ مِنْ لَحْمِ قُرْبَتِهِ (وَخُرُوجٌ بَعْدَ الشَّمْسِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ فِيهَا بِقَدْرِ مَا إذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى حَلَّتْ الصَّلَاةُ وَيَخْرُجُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
ابْنُ عَرَفَةَ: رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ مَعَ الْمُدَوَّنَةِ: وَالنَّاسُ كَذَلِكَ
وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: وَيَغْدُو النَّاسُ بِحَيْثُ يَكُونُونَ مُجْتَمِعِينَ قَبْلَ وُصُولِ الْإِمَامِ
وَرَوَى عَلِيٌّ: لَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ الطُّلُوعِ، وَرَوَى أَبُو عُمَرَ يُسْتَحَبُّ إثْرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ
(وَتَكْبِيرٌ فِيهِ حِينَئِذٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَيُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ فِي الْعِيدَيْنِ إذَا خَرَجَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ تَكْبِيرًا يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ وَفِي الْمُصَلَّى حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ لِلصَّلَاةِ قَطَعَ (لَا قَبْلَهُ) قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَجْمُوعَةِ مَنْ غَدَا إلَيْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلَا بَأْسَ وَلَكِنْ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (وَصُحِّحَ خِلَافُهُ وَجَهْرٌ بِهِ) قَالَ مَالِكٌ: يَأْتِي الْإِمَامُ إلَى الْعِيدَيْنِ مَاشِيًا مُظْهِرًا لِلتَّكْبِيرِ.
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَجْهَرَ فِي طَرِيقِهِ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ جَهْرًا يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ وَفَوْقَ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ الْإِمَامُ، فَيُكَبِّرَ، وَيُكَبِّرُونَ بِتَكْبِيرِهِ، وَأَحَبُّ إلَيَّ مِنْ التَّكْبِيرِ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى مَا هَدَانَا
اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا لَك مِنْ الشَّاكِرِينَ
يَقُولُ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ -: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185] وَكَانَ أَصْبَغُ يَزِيدُ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ
وَمَا زِدْتَ، أَوْ نَقَصْتَ غَيْرَهُ فَلَا حَرَجَ
(وَهَلْ لِمَجِيءِ الْإِمَامِ أَوْ لِقِيَامِهِ لِلصَّلَاةِ؟ تَأْوِيلَانِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يُكَبِّرُ فِي
الْمُصَلَّى فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ قَطَعَ
اللَّخْمِيِّ: الْمُسْتَحْسَنُ أَنْ يُكَبِّرَ فِي الْمُصَلَّى وَبَعْدَ أَنْ يَأْتِيَ الْإِمَامُ حَتَّى يَأْخُذَ فِي الصَّلَاةِ اُنْظُرْ التَّنْبِيهَاتِ.
(وَنَحْرُهُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: اسْتَحَبَّ مَالِكٌ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ أُضْحِيَّتَهُ فَيَذْبَحَهَا، أَوْ يَنْحَرَهَا بِالْمُصَلَّى وَيُبْرِزَهَا لِلنَّاسِ إذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ وَلَوْ أَنَّ غَيْرَ الْإِمَامِ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى بَعْدَ ذَبْحِ الْإِمَامِ جَازَ وَكَانَ صَوَابًا وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ.
(وَإِيقَاعُهَا بِهِ إلَّا بِمَكَّةَ) الْمَازِرِيُّ قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ الْخُرُوجُ فِي الْعِيدِ إلَى الْمُصَلَّى إلَّا لِأَهْلِ مَكَّةَ فَالسُّنَّةُ صَلَاتُهُمْ إيَّاهَا فِي الْمَسْجِدِ
وَفِي التَّفْرِيعِ: الِاخْتِيَارُ أَنْ تُصَلَّى فِي الْمُصَلَّى دُونَ الْمَسْجِدِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَقْوَامٌ لَا مُصَلَّى لَهُمْ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلُّوهَا فِي الْمَسْجِدِ
الْمَازِرِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ
وَقَالَ مَالِكٌ: وَلَا يُصَلَّى الْعِيدَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ.
(وَرَفْعُ يَدَيْهِ فِي أُولَاهُ فَقَطْ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ إلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى (وَقِرَاءَتُهَا بِ كَسَبِّحْ وَالشَّمْسِ)
ابْنُ عَرَفَةَ: قِرَاءَتُهَا جَهْرًا فِي الْمُدَوَّنَةِ بِ " سَبِّحْ " وَ " الشَّمْسِ " وَنَحْوِهِمَا (وَخُطْبَتَانِ كَالْجُمُعَةِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَخْرُجُ فِيهَا بِمِنْبَرٍ
وَيَجْلِسُ الْإِمَامُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ فِي أَوَّلِهَا، وَفِي وَسَطِهَا
(وَسَمَاعُهُمَا)
الْبَاجِيُّ: الْخُطْبَةُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ فَمَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ وَلَا تَلْزَمُهُ مِنْ صَبِيٍّ، أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ عَبْدٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ حُضُورَ سُنَّتِهَا
وَرَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ كَطَوَافِ النَّفْلِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ رُكُوعَهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ سُنَّتِهِ
وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُنْصِتُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ كَالْجُمُعَةِ (وَاسْتِقْبَالُهُ، وَبَعْدِيَّتُهُمَا) ابْنُ عَرَفَةَ: خُطْبَةُ الْعِيدِ إثْرَ الصَّلَاةِ سُنَّةٌ.
(وَأُعِيدَتَا إنْ قُدِّمَتَا)
أَشْهَبُ: مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَجْزَأَهُ وَقَدْ أَسَاءَ (وَاسْتِفْتَاحٌ بِتَكْبِيرٍ) الْوَاضِحَةُ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَفْتَتِحَ خُطْبَتَهُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ حَدٌّ
(وَتَخَلُّلُهُمَا بِهِ) مَالِكٌ: يَجْرِي فِي خِلَالِ خُطْبَتِهِ وَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ (بِلَا حَدٍّ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْوَاضِحَةِ فِي التَّكْبِيرِ أَوَّلَ الْخُطْبَةِ، وَنَصُّ مَالِكٍ فِي التَّكْبِيرِ فِي خِلَالِهَا أَنَّهُ لَا حَدَّ فِي كِلَيْهِمَا
وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى قَبْلَ التَّحْمِيدِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي مُبْتَدَأِ الثَّانِيَةِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَمْضِي فِي خُطْبَتِهِ، فَكُلَّمَا انْقَضَتْ الْكَلِمَاتُ كَبَّرَ فِي ثَلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ
إسْمَاعِيلُ: تَكْثِيرُ التَّكْبِيرِ سُنَّةٌ
الْمُغِيرَةُ: كَثْرَتُهُ عِيٌّ
مَالِكٌ: وَيُكَبِّرُ النَّاسُ مَعَ الْإِمَامِ إذَا كَبَّرَ فِي خُطْبَتِهِ
الْبَاجِيُّ: لِأَنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا مُخَالِفَ لَهُ.
(وَإِقَامَةُ مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا) قَالَ مَالِكٌ فِي أَهْلِ الْقُرَى الَّذِينَ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ: لَا يُصَلُّونَ الْعِيدَ
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْتَمِعُوا وَيُصَلُّوا صَلَاةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ، وَإِنْ خَطَبَ فَحَسَنٌ
ابْنُ رُشْدٍ: فِي هَذِهِ
الْمَسْأَلَةِ فِي الْمُدَوَّنَةِ اخْتِلَافٌ فِي الرِّوَايَةِ
وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: صَلَاةُ الْعِيدِ تَلْزَمُ كُلَّ مُسْلِمٍ وَتَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ وَالْمُسَافِرِينَ وَمَنْ يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ مِنْ الصِّبْيَانِ يُؤْمَرُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوهَا فِي جَمَاعَةٍ صَلَّوْهَا رَكْعَتَيْنِ حَيْثُ كَانُوا عَلَى سُنَّتِهَا فِي التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ
وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ: لَيْسَتْ عَلَى النِّسَاءِ إلَّا أَنَّهَا تُسْتَحَبُّ لَهُنَّ.
(أَوْ فَاتَتْهُ) فِي الْمُوَطَّأِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ وَجَدَ النَّاسَ قَدْ انْصَرَفُوا يَوْمَ الْعِيدِ فَلَا أَرَى عَلَيْهِ صَلَاةً، وَإِنْ صَلَّى فِي الْمُصَلَّى، أَوْ فِي بَيْتِهِ فَلَا بَأْسَ وَيُكَبِّرُ سَبْعًا وَخَمْسًا
الْبَاجِيُّ: وَهَلْ يُصَلِّيهَا مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا فِي
جَمَاعَةٍ؟ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَيْهَا مِنْ النِّسَاءِ لَا يُجَمِّعُ بِهِنَّ أَحَدٌ.
(وَتَكْبِيرُهُ إثْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً)
ابْنُ عَرَفَةَ: يُسْتَحَبُّ تَكْبِيرُ كُلِّ مُصَلٍّ إثْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً
ابْنُ عَرَفَةَ: يُسْتَحَبُّ تَكْبِيرُ كُلِّ مُصَلٍّ إثْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ
قَالَ مَالِكٌ: وَيُكَبِّرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالْعَبِيدُ وَالصِّبْيَانُ وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ وَالْمُسَافِرُونَ وَكُلُّ مُسْلِمٍ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ، أَوْ وَحْدَهُ
ابْنُ شَعْبَانَ: وَتُسْمِعُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا التَّكْبِيرَ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي بَيْتِهَا (وَسُجُودِهَا الْبَعْدِيِّ)
أَشْهَبُ: وَيُؤَخِّرُ عَنْ سُجُودِ السَّهْوِ الْبَعْدِيِّ (مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ) تَقَدَّمَ نَحْوُ هَذَا فِي عِبَارَةِ ابْنِ عَرَفَةَ (لَا نَافِلَةٍ) الشَّيْخُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ: لَا يُكَبِّرُ إثْرَ النَّفْلِ الْمَازِرِيُّ: وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَقَالَ مَالِكٌ: يُكَبِّرُ
(وَمَقْضِيَّةٍ فِيهَا مُطْلَقًا) .
ابْنُ سَحْنُونٍ: مَنْ قَضَى صَلَاةً نَسِيَهَا مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ زَوَالِهَا فَلَا تَكْبِيرَ عَلَيْهِ
وَقَالَ غَيْرُهُ: إنْ ذَكَرَهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ صَلَّاهَا وَكَبَّرَ بِعَقِبِهَا
وَذَكَرَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ لَهَا؛ لِأَنَّ وَقْتَ التَّكْبِيرِ لَهَا قَدْ فَاتَ، وَإِنْ كَانَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، لَمْ تَخْرُجْ بَعْدُ (وَكَبَّرَ نَاسِيهِ إنْ قَرُبَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ
فَإِنْ كَانَ بِالْقُرْبِ رَجَعَ فَكَبَّرَ، وَإِنْ بَعُدَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ (وَمُؤْتَمٌّ إنْ تَرَكَهُ إمَامُهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ سَهَا الْإِمَامُ عَنْ التَّكْبِيرِ وَالْقَوْمُ جُلُوسٌ فَلْيُكَبِّرُوا وَمَنْ فَاتَهُ بَعْضُ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَلَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَقْضِيَ
(وَلَفْظُهُ، وَهُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا) عِيَاضٌ: الْمَشْهُورُ حَدُّهُ ثَلَاثٌ
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَمْ يَحُدَّ مَالِكٌ فِي تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حَدًّا وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا وَرَوَاهُ عَلِيٌّ (وَإِنْ قَالَ بَعْدَ تَكْبِيرَتَيْنِ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، ثُمَّ تَكْبِيرَتَيْنِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَحَسَنٌ) الرِّسَالَةُ: إنْ جَمَعَ مَعَ التَّكْبِيرِ تَهْلِيلًا وَتَحْمِيدًا فَحَسَنٌ يَقُولُ إنْ شَاءَ ذَلِكَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ
ابْنُ يُونُسَ: بِهَذَا أَخَذَ أَشْهَبُ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَرَوَيَاهُ عَنْ مَالِكٍ لَكِنَّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ التَّكْبِيرَ مَرَّتَيْنِ، قَبْلَ التَّهْلِيلِ وَبَعْدَهُ.
(وَكُرِهَ تَنَفُّلٌ بِمُصَلًّى قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا إلَّا بِمَسْجِدٍ فِيهِمَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا صَلَّوْا جَمَاعَةً صَلَاةَ الْعِيدِ فِي مَسْجِدٍ لِعِلَّةٍ أَوْ صَلَّوْهَا جَمَاعَةً فِي مَسْجِدِ سَاحِلٍ مِنْ السَّوَاحِلِ فَلَا بَأْسَ بِالتَّنَفُّلِ فِيهِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا قَالَ: وَإِنَّمَا كُرِهَ التَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهَا فِي الْمُصَلَّى
اُنْظُرْ