الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3) باب جواز غسل رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالِاتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ
6 -
(297) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يحيى قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ. وَكَانَ لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
(اعتكف) أصل الاعتكاف، في اللغة، الحبس. وهو في الشرع حبس النفس في المسجد خاصة مع النية. (فأرجله) ترجيل الشعر تسريحه.
7 -
(297) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:
إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ. وَالْمَرِيضُ فِيهِ. فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ. وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ. وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ. إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. وَقَالَ ابن رمح: إذا كانوا معتكفين.
8 -
(297) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ. وَهُوَ مُجَاوِرٌ. فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حائض.
9 -
(297) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ هِشَامٍ. أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي. فَأُرَجِّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ.
10 -
(297) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عائشة؛ قالت:
كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ.
11 -
(298) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شيبة وأبو كريب (قال يحيى: أخبرنا.
⦗ص: 245⦘
وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ:
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ" قَالَتْ فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ "إن حيضتك ليست في يدك".
(الخمرة) قال الهروي وغيره: هذه هي السجادة، وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص. وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها المصلي. وسميت خمرة لأنها تخمر الوجه، أي تغطيه. وأصل التخمير التغطية. ومنه خمار المرأة. والخمر، لأنها تغطي العقل. (من المسجد) قال القاضي عياض رضي الله عنه: معناه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك من المسجد أي وهو في المسجد، لتناوله إياها من خارج المسجد. لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفا، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض. (إن حيضتك ليست في يدك) الحيضة، بفتح الحاء، وهو المشهورة في الرواية، وهو الصحيح. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: المحدثون يقولونها بفتح الحاء، وهو خطأ، وصوابها بالكسر. أي الحالة والهيئة. وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي. وقال: الصواب هنا ما قاله المحدثون، من الفتح. لأن المراد الدم، وهو الحيض، بالفتح. بلا شك.
12 -
(298) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ وَابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ:
أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنا أُنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ. فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ "تَنَاوَلِيهَا. فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ".
13 -
(399) وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. قَالَ زهير: حدثنا يحيى عن يزيد ابْنَ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ:
بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ "يَا عَائِشَةُ! نَاوِلِينِي الثَّوْبَ" فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ "إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ" فَنَاوَلَتْهُ.
14 -
(300) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وسفيان، عن المقدام بن شريج، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ:
كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ. ثُمَّ أُنَاوِلُهُ
⦗ص: 246⦘
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ. فَيَشْرَبُ. وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ. ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ. وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرٌ: فَيَشْرَبُ.
(أتعرق العرق) هو العظم الذي عليه بقية من لحم. هذا هو الأشهر في معناه. وقال أبو عبيد: هو القدر من اللحم. وقال الخليل: هو العظم بلا لحم وجمعه عراق، بضم العين: ويقال: عرقت العظم وتعرقته وأعترقته، إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك.
15 -
(301) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُّ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ. فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ.
16 -
(302) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبد الرحمن بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ؛
أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا، إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ، لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ. فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية} [2/البقرة/ الآيَةِ 222] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ" فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ. فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْيَهُودَ تقول: كذا وكذا. فلا [أفلا؟؟] نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا. فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا. فَسَقَاهُمَا. فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.
(ولم يجامعوهن في البيوت) أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد. (المحيض) المحيض الأول المراد به الدم. والثاني قد اختلف فيه: قيل: إنه الحيض ونفس الدم. وقال بعض العلماء: هو الفرج. وقال الآخرون: هو زمن الحيض. (قد وجد عليهما) أي غضب عليهما. ولم يجد عليهما أي لم يغضب.