الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
150 -
(601) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ. أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أبي الزبير، عن عون بن اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ:
بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا. وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ " قَالَ رَجُلٌ مِنِ الْقَوْمِ: أَنَا. يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ "عَجِبْتُ لَهَا. فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ".
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ.
(28) بَاب اسْتِحْبَابِ إِتْيَانِ الصَّلَاةِ بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ، وَالنَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِهَا سَعْيًا
151 -
(602) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ح قَالَ: وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ (يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ) عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ح قَالَ: وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا ابْنُ وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبَا هريرة قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ. وَأْتُوهَا تَمْشُونَ. وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ. فما
⦗ص: 421⦘
أدركتم فصلوا. وما فاتكم فأتموا".
(تسعون) يقال: سعيت في كذا وإلى كذا، إذا ذهبت إليه وعملت فيه. ومنه قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والمراد بقول الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، الذهاب. (وعليكم السكينة) قال العلماء: والحكمة في إتيانها بسكينة والنهى عن السعي، أن الذاهب إلى صلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليها. فينبغي أن يكون متأدبا بآدابها وعلى أكمل الأحوال.
152 -
(602) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حدثنا إِسْمَاعِيل. أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ. وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ".
153 -
(602) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. قَالَ: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
"إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ. وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فأتموا".
154 -
(602) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ) عَنْ هِشَامٍ. ح قَالَ وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ. وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ. صَلِّ مَا أدركت واقض ما سبقك".
(إذا ثوب بالصلاة) معناه أقيمت. وسميت الإقامة تثويبا لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان. من قولهم: ثاب إذا رجع. (السكينة والوقار) قيل: هما بمعنى. وجمع بينهما تأكيدا. والظاهر أن بينهما فرقا. وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، ونحو ذلك. والوقار، في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات، ونحو ذلك. (واقض ما سبقك) المراد بالقضاء الفعل. لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء. ومنه قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، وقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، وقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، ويقال: قضيت حق فلان. ومعنى الجميع، الفعل.
155 -
(603) حَدَّثَنِي إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ
⦗ص: 422⦘
بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ؛ قَالَ:
بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَسَمِعَ جَلَبَةً. فَقَالَ "مَا شَأْنُكُمْ؟ " قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ "فَلَا تَفْعَلُوا. إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ. فَمَا أدركتم فصلوا، وما سبقكم فأتموا".
(جلبة) أي أصواتا. لحركتهم وكلامهم واستعجالهم.