الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم.
6 - كِتَاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا
(1) - بَاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا
1 -
(685) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النبي صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ:
فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ. فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صلاة الحضر.
2 -
(685) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالَا: حدثنا ابن وهب عن يونس، عن ابن شِهَابٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:
فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ، حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ. فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الأُولَى.
3 -
(685) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ أن الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ. فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان.
(أول ما فرضت) بنصب أول على أنه بدل من الصلاة أو ظرف. وقولها: ركعتين، حال ساد مسد الخبر.
4 -
(686) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ؛ قَالَ:
قُلْتُ لعمر بن الخطاب: {ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [4/النساء/ الآية-101] فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ! فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ. فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ. فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ".