الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 -
(535) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ) قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أبي يعفور، عن مصعب ابن سَعْدٍ. قَالَ:
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي. قَالَ وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ. فَقَالَ لِي أَبِي: اضْرِبْ بِكَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ. قَالَ ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى. فَضَرَبَ يَدَيَّ وَقَالَ: إِنَّا نُهِينَا عَنْ هَذَا. وَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالأَكُفِّ على الركب.
(535)
- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ. ح قَالَ وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. إلى قوله: فنهينا عنه. ولم يذكرا ما بعده.
30 -
(535) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عن الزبير بن عدي، عن مصعب بن سَعْدٍ؛ قَالَ:
رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدَيَّ هَكَذَا (يَعْنِي طَبَّقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ) فَقَالَ أَبِي: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا. ثُمّ أُمِرْنَا بِالرُّكَبِ.
31 -
(535) حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزبير بن عدي، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ؛ قَالَ:
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي. فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَّكْتُ أَصَابِعِي وَجَعَلْتُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيَّ. فَضَرَبَ يَدَيَّ. فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا. ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إلى الركب.
(6) بَاب جَوَازِ الإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ
32 -
(536) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. ح قَالَ وحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (وتقاربا في اللفظ) قالا جميعا: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ
⦗ص: 381⦘
طَاوُسًا يَقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ. فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ:
إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
(الإقعاء) إن الإقعاء نوعان. أحدهما أن يلصق ركبتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب. هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة. وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين. وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم.