الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 -
(699) وحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ، فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ، فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ. وَذَكَرَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي. يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
30 -
(699) وحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاق الْحَضْرَمِيُّ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ (قَالَ وُهَيْبٌ: لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ) قَالَ: أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُؤَذِّنَهُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، بِنَحْوِ حديثهم.
(4) بَاب جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ
31 -
(700) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كان يصلي سبحته. حيثما توجهت به ناقته.
(يصلي سبحته) أي يتنفل. والسبحة النافلة. (حيثما توجهت به ناقته) يعني في جهة مقصده.
32 -
(700) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم:
كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حيث توجهت به.
33 -
(700) وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ؛ قَالَ:
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كان كَانَ وَجْهُهُ. قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [2/البقرة/115].
34 -
(700) وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُبَارَكٍ وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ:
⦗ص: 487⦘
ثُمَّ تَلَا ابْنُ عُمَرَ: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فثم وجه الله. وَقَالَ: فِي هَذَا نَزَلَتْ.
35 -
(700) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.
(يصلي على حمار) قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني. قالوا: وإنما المعروف في صلاة النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ أو على البعير. والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس، كما ذكره مسلم بعد هذا. (وهو موجه) أي متوجه. ويقال: قاصد. ويقال: مقابل.
36 -
(700) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:
كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ. ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ. فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى. وَاللَّهِ! قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى البعير.
37 -
(700) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
38 -
(700) وحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.
39 -
(700) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ. وَيُوتِرُ عَلَيْهَا. غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.