الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(55) بَاب اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
302 -
(836) وحَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. جميعا عَنْ ابْنِ فُضَيْلٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ. قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِي عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ. وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. فَقُلْتُ لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّاهُمَا؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا. فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.
303 -
(837) وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ (وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ:
كُنَّا بِالْمَدِينَةِ. فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ. فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ، مِنْ كثرة من يصليهما.
(ابتدروا السواري) أي تسارعوا إليها. والسواري جمع السارية وهي الأسطوانة. أي يقف كل أحد خلف أسطوانة، لئلا يقع المرور بين يديه في صلاته فردا.
(56) بَاب بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ
304 -
(838) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ووَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن بريدة عن عبد الله بن مغفل الْمُزَنِيِّ؛ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ" قَالَهَا ثلاثا. قال في الثالثة "لمن شاء".
(بين كل أذانين) أي بين الأذان والإقامة، فهو من باب التغليب. قال الحافظ: ولا يصح حمله على ظاهره، لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة. والخبر ناطق بالتخيير، لقوله: لمن شاء.
(838)
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّابِعَةِ "لِمَنْ شَاءَ".