الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
131 -
(439) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ
"لَوْ تَعْلَمُونَ (أَوْ يَعْلَمُونَ) مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، لَكَانَتْ قُرْعَةً". وقَالَ ابْنُ حَرْبٍ "الصَّفِّ الأَوَّلِ مَا كَانَتْ إِلَّا قُرْعَةً".
132 -
(440) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا. وَشَرُّهَا آخِرُهَا. وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا. وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا".
(440)
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ) عَنْ سُهَيْلٍ، بهذا الإسناد.
(29) بَاب أَمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنْ لا يرفعن رؤوسهن مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ
133 -
(441) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ؛ قَالَ:
لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ، مِثْلَ الصِّبْيَانِ، مِنْ ضِيقِ الأُزُرِ، خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ قائل: يا معشر النساء! لا ترفع رؤوسكن حتى يرفع الرجال.
(عاقدي أزرهم) الأزر جمع إزار. مثل كتب في جمع كتاب. قال القاضي عياض: فعلوا ذلك لضيق الأزر، وخوف الانكشاف. ولهذا أمر النساء أن لا يرفعن قبلهم لئلا تقع أبصارهن على ما ينكشف من الرجال. وكان هذا في بدء الإسلام لضيق الحال.
(30) بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ، وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجْ مُطَيَّبَةً
134 -
(442) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ. سَمِعَ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ. يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ:
"إِذَا اسْتَأْذَنَتْ
⦗ص: 327⦘
أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا".
135 -
(442) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي سالم بن عبد الله؛ أن عبد الله بن عمر قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تمنعوا نسائكم الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا".
قَالَ فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَاللَّهِ! لَنَمْنَعُهُنَّ. قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا. مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ. وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: والله! لنمنعهن!.
136 -
(442) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ إِدْرِيسَ. قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ".
137 -
(442) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ. قَالَ:
سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فأذنوا لهن".
138 -
(442) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ" فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: لَا نَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا. قَالَ فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ: أَقُول: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَتَقُولُ: لَا نَدَعُهُنَّ!
(دغلا) الدغل هو الفساد والخداع والريبة. (فزبره) أي نهره.
(442)
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
139 -
(442) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ" فَقَالَ ابْنٌ لَهُ،
⦗ص: 328⦘
يُقَالُ له واقد: إذن يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا. قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: لا!
140 -
(442) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ) حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لا تنمعوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ. إِذَا اسْتَأْذَنُوكُمْ" فَقَالَ بِلَالٌ: وَاللَّهِ! لَنَمْنَعُهُنَّ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول أنت: لنمنعهن!
(إذا استأذنوكم) هكذا وقع في أكثر الأول: استأذنوكم. وفي بعضها: استأذنكم. وهذا ظاهر. والأول صحيح أيضا. وعومل معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس الذكور.
141 -
(443) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرِ بن سعيد؛ أن زينب الثقيفة كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ:
"إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ العشاء، فلا تطيب تلك الليلة".
(إذا شهدت) معناه إذا أرادت شهودها. أما من شهدتها ثم عادت إلى بيتها، فلا تمنع من التطيب بعد ذلك.
142 -
(443) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ. حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالَتْ:
قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا".
143 -
(444) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ يزيد ابن خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هريرة؛ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا، فَلَا تشهد معنا العشاء الآخرة".
(أصابت بخورا) أي استعملت ما يتبخر به. والمراد به ريحه. (فلا تشهد العشاء الآخرة) أي لا تحضر صلاتها مع الرجال.