الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
242 -
(648) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ؛ قَالَ:
أَخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ. فَجَاءَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ. فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا. فَجَلَسَ عَلَيْهِ. فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنِ زِيَادٍ. فَعَضَّ عَلَى شَفَتِهِ وَضَرَبَ فَخِذِي. وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ كَمَا سَأَلْتَنِي. فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ. وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي. فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا. فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ فَصَلِّ. وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي".
243 -
(648) وحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ قَالَ:
قَالَ "كَيْفَ أَنْتُمْ" أَوَ قَالَ "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا. فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا. ثُمَّ إِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ. فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خير".
244 -
(648) وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ. حَدَّثَنَا مُعَاذٌ (وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ) حَدَّثَنِي أَبِي عن مطر، عن أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ؛ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ: نُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَلْفَ أُمَرَاءَ، فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ. قَالَ فَضَرَبَ فَخِذِي ضَرْبَةً أَوْجَعَتْنِي. وَقَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَنْ ذَلِكَ. فَضَرَبَ فَخِذِي. وَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ "صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً". قَالَ وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ذُكِرَ لِي أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ فَخِذَ أَبِي ذر.
(42) بَاب فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَبَيَانِ التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا
245 -
(649) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قرأت على مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بخمسة وعشرين جزءا".
246 -
(649) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"تَفْضُلُ صَلَاةٌ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً" قَالَ "وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ" قَالَ أَبُو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: {وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا} [17/الإسراء/ الآية-78].
(649)
- وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاق. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول. بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ. إِلَّا أنه قال "بخمس وعشرين جزءا".
247 -
(649) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ سَلْمَانَ الأَغَرِّ، عن أبي هريرة؛ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خمسا وعشرين من صلاة الفذ".
(الفذ) أي الفرد، بمعنى المنفرد الذي ترك الجماعة.
248 -
(649) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ: قال ابن جريج:
أخبرني عمر بن عطاء بْنِ أَبِي الْخُوَارِ؛ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، إِذْ مَرَّ بِهِمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، خَتَنُ زَيْدِ بْنِ زَبَّانٍ، مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ. فَدَعَاهُ نَافِعٌ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "صَلَاةٌ مَعَ الإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ".
(ختن) الختن زوج بنت الرجل أو أخته، أو نحوها.
249 -
(650) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وعشرين درجة".
250 -
(650) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. قَالَ:
أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وعشرين".
(650)
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ. ح قَالَ وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ "بِضْعًا وَعِشْرِينَ" وقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي روايته "سبعا وعشرين درجة".
(بضعا وعشرين) البضع بكسر الباء، وقيل بفتحها، وهو ما بين الثلاث إلى التسع. وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة. وفي المصباح: إنه يستوي فيه المذكر والمؤنث. وستعمل أيضا من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر. لكن تثبت الهاء في البضع مع المذكر وتحذف مع المؤنث. ولا يستعمل فيما زاد على العشرين. وأجازه بعض المشايخ. فيقول: بضعة وعشرون رجلا وبضع وعشرون امرأة. وعلى هذا معنى البضع والبضعة في العدد، قطعة مبهمة غير محدودة.
(650)
- وحَدَّثَنَاه ابْنُ رَافِعٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "بضعا وعشرين".
251 -
(651) وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ:
"لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ. ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا. فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ، بِحُزَمِ الْحَطَبِ، بُيُوتَهُمْ. وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا" يعني صلاة العشاء.
(أخالف إلى رجال) أي أذهب إليهم.
252 -
(651) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبة وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية عن الأعمش، عن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم "إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فيها
⦗ص: 452⦘
لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ. ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ، إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ".