الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرد على زعم أعداء السنة المطهرة بأن لفظة "متعمداً" فى حديث "من كذب علىّ" مختلقة:
زعم أعداء السنة بأن لفظة "متعمداً" مختلقة، وأدرجها العلماء ليسوغوا بها، وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبة من غير عمد، كما كان يفعل الصالحون من المؤمنين ويقولون "نحن نكذب له لا عليه " أو يتكئ عليها الرواة فيما يروونه عن غيرهم على سبيل الخطأ، أو الوهم أو سوء الفهم
…
إلخ" (1) .
…
الجواب: هذا زعم كله كذب لأن " لفظة متعمداً " أخرجها البخارى فى صحيحه فى أكثر رواياته (2) ،واتفق معه الإمام مسلم فى تخريجها فى صحيحه (3) .
وأفاض الحافظ ابن حجر فى بيان ثبوتها (4) ، ورغم ذلك يكذب محمود أبو رية بذكره للبخارى وابن حجر ضمن من لا يثبتون هذه الزيادة (5) .
(1) ينظر: أضواء على السنة ص 60، وتابعه جمال البنا فى كتابة السنة ودورها فى الفقه الجديد ص139 وقال بقولهم نيازى عز الدين فى كتابيه إنذار من السماء ص 700، 701، ودين السلطان ص 170، 243، 258، 325، وينظر: تبصير الأمة بحقيقة السنة ص 294.
(2)
البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبى صلى الله عليه وسلم 1/243، 244 رقمى 108، 110.
(3)
ينظر: مسلم (بشرح النووى) المقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول اللهصلى الله عليه وسلم 100،101رقمى3،4.
(4)
فتح البارى 1/242 رقمى 108، 110.
(5)
أضواء على السنة ص 62 هامش.
يقول فضيلة الدكتور محمد أبو شهبة: ولا أحد يدرى - كيف يجتمع الوضع حسبة مع عدم التعمد؟ إن معنى الحسبة أن يقصد الواضع وجه الله، وثوابه، وخدمة الشريعة – على حسب زعمه – بالترغيب فى فعل الخير والفضائل، وهم قوم من جهلة الصوفية، والكرامية، جوزوا الوضع فى الترغيب والترهيب، وربما تمسكوا بقوله تعالى:{فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ} (1) .
وقوله صلى الله عليه وسلم "من كذب علىَّ ليضل به الناس"(2) . فكيف يجامع قصد الوضع، عدم التعمد؟!
وتفسير الحسبة بأنها عن غير عمد غير مقبول ولا مسلم.
ثم إن رفع إثم الخطأ أو السهو ليس بهذه الكلمة، وإنما ثبت بأدلة أخرى، وقد تقرر فى الشريعة أنه لا إثم على المخطئ والناسى، ما لم يكن بتقصير منه فذكر الكلمة لا يفيد هؤلاء الرواة شيئاً ما دام هذا أمراً مقرراً.
(1) جزء من الآية 144 من سورة الأنعام.
(2)
قال الحافظ ابن حجر: الحديث أخرجه البزار من حديث ابن مسعود وقد اختلف فى وصله وإرساله، ورجح الدارقطنى والحاكم إرساله، وأخرجه الدارمى من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف، وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة بل للصيرورة كما فسر قوله تعالى "فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ": والمعنى أن مال أمره إلى الإضلال، أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له كقوله تعالى:"لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً" وقوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ" فإن قتل الأولاد، ومضاعفة الربا والإضلال فى هذه الآيات إنما هو لتأكيد الأمر فيها لا اختصاص الحكم أ. هـ. ينظر: فتح البارى 1/241، 6/626، وفتح المغيث للسخاوى 1/288، 289، وينظر: الموضوعات لابن الجوزى 1/94 - 98.