المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الرد على زعم أعداء السنة المطهرة بأن لفظة "متعمدا" فى حديث "من كذب على" مختلقة: - عدالة الصحابة رضى الله عنهم ودفع الشبهات

[عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى]

فهرس الكتاب

- ‌هذا الكتاب

- ‌عدالة الصحابة رضى الله عنهم

- ‌تقديم

- ‌ البحث يقع في ثمانية مباحث:

- ‌منهجي في البحث:

- ‌المبحث الأول: التعريف بالصحابة لغةً واصطلاحاً

- ‌ الصحابة فى اللغة:

- ‌الصحابة فى الاصطلاح:

- ‌السر فى التعميم فى تعريف الصحابى:

- ‌طريق معرفة الصحبة:

- ‌المبحث الثانى: التعريف ب‌‌العدالة لغةواصطلاحاً

- ‌العدالة لغة

- ‌والعدالة اصطلاحاً:

- ‌ليس المقصود من العدل أن يكون بريئاً من كل ذنب

- ‌معنى عدالة الصحابة:

- ‌ليس معنى عدالتهم أنهم معصومون من المعاصى أو من السهو أو الغلط

- ‌المبحث الثالث: أدلة عدالة الصحابة رضي الله عنهم

- ‌أولاً: دلالة القرآن الكريم على عدالة الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌ثانياً: دلالة السنة المطهرة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌ثالثاً: دلالة إجماع الأمة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌ السبب فى قبولهم من غير بحث عن أحوالهم

- ‌المبحث الرابع: شبهات حول عدالة الصحابة

- ‌المطلب الأول: شبهاتهم من القرآن الكريم والرد عليها

- ‌من مطاعنهم فى عدالة الصحابة:

- ‌يجاب عما سبق بما يلى:

- ‌أولاً: قصة انفضاض أكثر الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ثانياً: أما نسبة النفاق إلى خيار هذه الأمة بدعوى أنه كان فى المدينة منافقين

- ‌ثالثاً: أما ما استدلوا به من فرار بعض الصحابة يوم الزحف

- ‌المطلب الثانى: شبهاتهم من السنة النبوية والرد عليها

- ‌ ما استشهدوا به والجواب عنه

- ‌يجاب عما سبق بما يلى:

- ‌أولاًً: أما استدلالهم بحديث الحوض، وما جاء فيه من وصف الصحابة بالردة

- ‌ثانياً: أما ما احتجوا به من حديث " لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض

- ‌إطلاق الكفر على قتال المؤمن محمول على معانى متعددة:

- ‌ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من قتال لم يكن عن استحلال له

- ‌ اتفق أهل السنة على أنه لا تفسق واحدة من الطائفتين

- ‌ثالثاً: أما ما زعمه غلاة الشيعة، والمستشرقون، ودعاة اللادينية: أن بداية الوضع

- ‌بداية الوضع فى الحديث وبراءة الصحابة رضي الله عنهم منه:

- ‌نماذج من جراءة الصحابة فى حفظ الشريعة:

- ‌ما يرد من ألفاظ التكذيب على ألسنة بعضهم، فإنما هو تخطئة بعضهم لبعض

- ‌ما استدرك به بعض الصحابة بعضاً فى الرواية لا يعد كذباً

- ‌الرد على زعم أعداء السنة المطهرة بأن لفظة "متعمداً" فى حديث "من كذب علىّ" مختلقة:

- ‌السر فى ذكرها

- ‌المبحث الخامس: سنة الصحابة رضي الله عنهم حجة شرعية

- ‌ سنتهم كسنة الرسول يعمل بها

- ‌ يترجح الإعتماد عليهم فى البيان، من وجهين:

- ‌سنة الصحابة مصدراً للأحكام الدستورية:

- ‌المبحث السادس: من أراد معاوية رضي الله عنه فإنما أراد الصحابة

- ‌الجواب عن الطعن فى صحة إسلام سيدنا معاوية رضي الله عنه

- ‌ تزكية رب العزة لمن أسلموا بعد الفتح

- ‌معاوية اجتمعت فيه خصال:

- ‌المبحث السابع: شبهات حول راوية السنة الأول (أبو هريرة رضي الله عنه

- ‌ما اتهم به أبو هريرة رضي الله عنه، من أكاذيب وافتراءات

- ‌ أصناف الطاعنين فيه

- ‌أبو هريرة رضي الله عنه، إسلامه وصحبته:

- ‌خلقه وتقواه:

- ‌ القصة التى بنى عليها الرافضى محمود أبو رية تسمية كتابه "شيخ المضيرة أبو هريرة

- ‌قوة ذاكرته وروايته:

- ‌أسباب كثرة مروياته:

- ‌شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل العلم بقوة حفظه

- ‌ حب هذا الصحابى الجليل لعلامة على الإيمان وبغضه لعلامة على النفاق

- ‌المبحث الثامن: حكم الطاعن فى عدالة الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ أقوال أهل السنة والجماعة، صريحة فى بيان حكم من ينتقصهم

- ‌تكفير ساب الصحابة اختلف فيه الفقهاء

- ‌الخاتمة

- ‌أهم المصادر والمراجع

- ‌فهرس الموضوعات

الفصل: ‌الرد على زعم أعداء السنة المطهرة بأن لفظة "متعمدا" فى حديث "من كذب على" مختلقة:

‌الرد على زعم أعداء السنة المطهرة بأن لفظة "متعمداً" فى حديث "من كذب علىّ" مختلقة:

زعم أعداء السنة بأن لفظة "متعمداً" مختلقة، وأدرجها العلماء ليسوغوا بها، وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبة من غير عمد، كما كان يفعل الصالحون من المؤمنين ويقولون "نحن نكذب له لا عليه " أو يتكئ عليها الرواة فيما يروونه عن غيرهم على سبيل الخطأ، أو الوهم أو سوء الفهم

إلخ" (1) .

الجواب: هذا زعم كله كذب لأن " لفظة متعمداً " أخرجها البخارى فى صحيحه فى أكثر رواياته (2) ،واتفق معه الإمام مسلم فى تخريجها فى صحيحه (3) .

وأفاض الحافظ ابن حجر فى بيان ثبوتها (4) ، ورغم ذلك يكذب محمود أبو رية بذكره للبخارى وابن حجر ضمن من لا يثبتون هذه الزيادة (5) .

(1) ينظر: أضواء على السنة ص 60، وتابعه جمال البنا فى كتابة السنة ودورها فى الفقه الجديد ص139 وقال بقولهم نيازى عز الدين فى كتابيه إنذار من السماء ص 700، 701، ودين السلطان ص 170، 243، 258، 325، وينظر: تبصير الأمة بحقيقة السنة ص 294.

(2)

البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبى صلى الله عليه وسلم 1/243، 244 رقمى 108، 110.

(3)

ينظر: مسلم (بشرح النووى) المقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول اللهصلى الله عليه وسلم 100،101رقمى3،4.

(4)

فتح البارى 1/242 رقمى 108، 110.

(5)

أضواء على السنة ص 62 هامش.

ص: 72

يقول فضيلة الدكتور محمد أبو شهبة: ولا أحد يدرى - كيف يجتمع الوضع حسبة مع عدم التعمد؟ إن معنى الحسبة أن يقصد الواضع وجه الله، وثوابه، وخدمة الشريعة – على حسب زعمه – بالترغيب فى فعل الخير والفضائل، وهم قوم من جهلة الصوفية، والكرامية، جوزوا الوضع فى الترغيب والترهيب، وربما تمسكوا بقوله تعالى:{فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ} (1) .

وقوله صلى الله عليه وسلم "من كذب علىَّ ليضل به الناس"(2) . فكيف يجامع قصد الوضع، عدم التعمد؟!

وتفسير الحسبة بأنها عن غير عمد غير مقبول ولا مسلم.

ثم إن رفع إثم الخطأ أو السهو ليس بهذه الكلمة، وإنما ثبت بأدلة أخرى، وقد تقرر فى الشريعة أنه لا إثم على المخطئ والناسى، ما لم يكن بتقصير منه فذكر الكلمة لا يفيد هؤلاء الرواة شيئاً ما دام هذا أمراً مقرراً.

(1) جزء من الآية 144 من سورة الأنعام.

(2)

قال الحافظ ابن حجر: الحديث أخرجه البزار من حديث ابن مسعود وقد اختلف فى وصله وإرساله، ورجح الدارقطنى والحاكم إرساله، وأخرجه الدارمى من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف، وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة بل للصيرورة كما فسر قوله تعالى "فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ": والمعنى أن مال أمره إلى الإضلال، أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له كقوله تعالى:"لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً" وقوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ" فإن قتل الأولاد، ومضاعفة الربا والإضلال فى هذه الآيات إنما هو لتأكيد الأمر فيها لا اختصاص الحكم أ. هـ. ينظر: فتح البارى 1/241، 6/626، وفتح المغيث للسخاوى 1/288، 289، وينظر: الموضوعات لابن الجوزى 1/94 - 98.

ص: 73