الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصدق شمس الأئمة السرخسى: " الشريعة إنما بلغتنا بنقلهم فمن طعن فيهم فهو ملحد، منابذ للإسلام، دواؤه السيف إن لم يتب "(1) .
و
تكفير ساب الصحابة اختلف فيه الفقهاء
فيما يلى:
1-
ذهب إلى تكفيرهم فريق من أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية. (2) .
2-
وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة لا يكفر بسبهم، بل يفسق ويضلل، ولا يعاقب بالقتل، بل يكتفى بتأديبه، وتعزيره تعزيراً شديداً حتى يرجع؛ وإن لم يرجع تكرر عليه العقوبة حتى يظهر التوبة. (3) .
3-
قال الملا على القارئ: " وإذا كان لكل فريق أدلته على ما ذهب إليه؛ فالقول الذى تطمئن إليه النفس؛ ويرتاح إليه القلب، أن من أبغضهم جميعاً أو أكثرهم أو سبهم سباً يقدح فى دينهم، وعدالتهم، فإنه يكفر بهذا، لأن هذا يؤدى إلى إبطال الشريعة بكاملها لأنهم هم الناقلون لها، أما من سب أحداً من الصحابة فهو فاسق، ومبتدع بالإجماع، إلا إذا اعتقد إنه مباح أو يترتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة أو اعتقد كفر الصحابة فإنه كافر بالإجماع "(4) .
(1) أصول السرخسى 2/132.
(2)
ينظر: الشرح والإبانة لابن بطة ص162، والنهى عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم
والعقاب ص 23، وفتاوى السبكى 2/580، والصارم المسلول على شاتم الرسول ص 570،
والإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم 1/149، وأصول السرخسى 2/132 وما بعدها.
(3)
عزاه القاضى عياض إلى بعض أهل العلم. ينظر: الشفا 2/54 وما بعدها.
(4)
ينظر: مجموعة رسائل ابن عابدين كتاب تنبيه الولاة والحكام 1/367.
4-
وقال القاضى عياض - رحمه الله تعالى -: "وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة، وتكفير جميع الصحابة
…
، وجميع الأمة بعد النبى صلى الله عليه وسلم إذ لم تقدم علياً، وكفرت علياً إذ لم يتقدم، ويطلب حقه فى التقديم، فهؤلاء قد كفروا
…
لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها " (1) .
قلت: وبالقول الثالث، والرابع، أقول. أهـ.
وأخيراً: دع عنك – أخى المسلم – أباطيل هؤلاء المبتدعة الذين يجادلون فى عدالة الصحابة
جميعاً، ويتحدثون عنهم بأسلوب غير لائق، وينصبون أنفسهم حكماً فيما شجر بينهم
من خلاف، ويقبلون رواية هذا، ويرفضون رواية ذلك، وهم لا يملكون سبباً واحداً
من أسباب ذلك كله. واعلم أن أمثال هؤلاء لهم خبيئة سوء، ومتهمين فى دينهم،
على ما سبق من أقوال الأئمة رضي الله عنهم أ. هـ
والله تبارك وتعالى
أعلى وأعلم
***
**
*
(1) ينظر: الشفاء 2/286.