الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا حرج في دعاء المرأة للخلاص من نكاح أكرهت عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يعتبر دعاء المرأة لله بأن يخلصها من زيجتها التي أكرهت عليها دون الدعاء بالشر على أحد هو دعاء بقطيعة رحم سيعاقبها الله عليها، ولن تستجاب تلك الدعوة؟.. أرجو إفادتي أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس الدعاء بذلك من الدعاء بقطيعة الرحم أو بالإثم؛ ولو كان الرجل الذي أكرهت على النكاح به ممن تجب لهم صلة الرحم، كأن يكون ابن عمك أو ابن خالك، ونحو ذلك من ذوي الرحم الذين تجب صلتهم - وهم من يجمع بينهم وبين الإنسان نسب -، وذلك لأن هذا الدعاء المذكور من الدعاء المشروع برفع الظلم، لأنه لا يجوز لأحدٍ أن يكره المرأة على نكاح من لا ترضاه. وراجعي الفتوى رقم:27696.
أما هل يستجاب هذا الدعاء؛ فقد روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذاً نكثر. قال: الله أكثر.
وإذا أردت أن تتخلصي من هذا النكاح فلك أن ترفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية لتحكم بما تراه مناسبًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الأولى 1424