الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا تجب الطهارة للتسبيح بالمسبحة
[السُّؤَالُ]
ـ[ماهو حكم استعمال سبحة للتسبيح وهل تجب لها الطهارة؟ وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من استعمال المسبحة للتسبيح
…
ولكن الأولى والأفضل للمسلم أن يسبح بأنامله (أصابعه) لما رواه أحمد والترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 41435 وأما الطهارة فلا تجب لها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 صفر 1425