المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الموصى به) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٩

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(باب الموصى به)

فالمشكل علينا عتق العبد وتخصيصه بدكان. أما البيت فقد ألغينا توقيفه لأننا اعتبرناه وصية، وإن لم يكن وصية فهو زائد على الثلث والورثة لم تجزه. أما الحوش والدراهم المنصوص عليها في الوصية فقد أثبتت المرأة عليها بينة أنها داخلة عليه. وهل خمسمائة (500) ريال التي أوصى بها لأقاربه تخرج من الثلث، أو من رأس التركة؟ نؤمل في الله ثم فضيلتكم الافادة سريعاً. كذلك نؤمل الافادة ماهو المفتي به في " المشتركة": هل الاخوة لغير الأم يشاركون في الثلث، أم لا؟ هذا والله يحفظكم والسلام

29/4/ 1376

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الفاضل الشيخ عبد العزيز بن ناصر وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

فقد وصل إلينا كتابكم رقم 117 وتاريخ 27/4/ 1376 المرفق به صورة وصية حمد بوبكير، وسؤالكم عن صحة الوصية المذكورة.

نفيدكم أن الدكان الذي وقف على العبد لايثبت، والبيت الذي وقف لا يثبت وقفه أيضاً، ولا ماعين فيه سوى الأضحية التي نص على أن تكون فيه لنفسه فتصح وتكون من الثلث. وما أوصى به لأخوته فمن كان منهم وارثاً لا يثبت له شيء. هذا كله إن لم تجز الورثة المكلفون الرشيدون، ومن كان منهم غير وارث فيكون ما أوصى به له صحيح ويكون من الثلث، والعبد المدبر يكون من الثلث، فإن خرج كله وإلا فيعتق منه بقدرة، ويبقى مبعضاً.

وكيفية رجع ماذكرنا إلى الثلث يكون بالمخاصة بينهم وبين الثلث، ولو علمنا قدر التركة لعملنا لذلك مسألة، ولكن إن شاء الله هذا مايخاك. والله يحفظكم.

(ص / ف 370 في 21/5/ 1376هـ)

(باب الموصى به)

(2251 - إذا تعذر مشتري العبيد الموصى بهم)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الزلفى الأولى

المحترم

ص: 236

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك رقم وتاريخ

الذي تسترشد فيه عن قضية رجل أوصى بعتق عبد، وتعذر على الوصي عتق العبد لعدم وجوده، فبماذا تصرف الوصية؟

والجواب: الحمد لله. الذي نراه أنه عند تعذر مشتري العبد يصار إلى ما في معناه مما ذكره العلماء من أوجه البر والاحسان، والله تعالى إذا علم من العبد صدق النية والعزم على مافعل ماتعين عليه وعجزه عنه أثابه الله على نيته، وأعاضه عما منعه بأشياء هيأهاله، وقد قال تعالى في محكم كتابه:(فلا أقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فلك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيماً ذا مقربة. أو مسكيناً ذا متربة)(1) . فقرن تعالى إطعام اليتيم القريب والمسكين المعدم بفك الرقاب، مما يدل على أهمية هذا وعظم ثوابه.

ويستدل لذلك بقصة أم المؤمنين ميمونة بن الحارث حين أعتقت وليدتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:" أما إنك لو اعطيتها أخوالك كان أعظم لاجرك " متفق عليه. فهذه القصة وإن قيل إنها واقعة عين ففيها دليل على أن الهبة لذي الرحم والتصدق عليه أفضل من العتق، ولاسيما عند الحاجة، ويؤيده حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعاً " الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة "(2) والله أعلم (3) .

مفتي البلاد السعودية

(ص / ف 422 /1 في 3/2/ 1386)

(2252 - مقدار قيمة العبد عند تعذره)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرمة أحمد بن محمد الحمادي

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن قيمة العبد الذي أوصى به جدكم.

(1) سورة البلد _ آية 1 1- 16.

(2)

رواه الخمسة.

(3)

وتقدمت فتوى في هذا المعنى في (العتق) .

ص: 237

والجواب: فقد أجبناكم بخطابنا رقم 1889 /1 في 5/4/ 1384 بما فيه الكفاية.

وأما ما سألتم عنه بخصوص القيمة فينظر في أقل قيمة عبد سليم من العيوب ولو صغي رويكون ذلك وقت تعذر مشتري العبيد وبيعهم، وتفرق القيمة على عموم قرابته، وكلما كان الشخص أقرب وأحوج كان أولى من غيره.

والله أعلم

مفتي الديار السعودية

(ص /ف 3158 / 1 في 2/11/ 1386)

(2553 - إذا لم يوضح مصرف الثلث العرف في الوصية الدوام)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس م حكمة عنيزة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

جرى الاطلاع على كتابكم لنا رقم 1453 وتاريخ 6/6/ 1387 ومرفقه صورة ضبط الدعوى والاجابة بين عبد الله المحمد الفهيد الوكيل الشرعي عن عبد الله المطلق الفهيد على ثلثه وأولاده وبين عبد الله المحمد الضيف وهو من ثلث عبد الله المطلق الفهيد، كما جرى الاطلاع على صورة وصية عبد الله المطلق الفهيد، وقد سألت في كتابك عن " أربعة أسئلة ".

" الأول ": أقام الموصى ابن عمه عبد الله المحمد الفهيد وكيلاً على الثلث، ولم يوضح هل الثلث يشتري به عقار يصرف من ريعه الأضحية والعشاء، أو أنه يبقى مضاربة بيد الوكيل؟

والجواب: لايخفى على مثلكم أن هذا الاطلاق يرجع إلى تقييده بما يقتضيه عرف بلد الموصى، وبإمكانكم الرجوع إليه.

(الثاني) : ذكر الموصى أن ثلث ماوراءه يجعل منه أضحية وعشرة أصواع تفرق في جميع رمضان، فهل هذا مرة واحدة، أو على الدوام؟

والجواب: العرف الجاري في الوصية أن تكون على الدوام، إلا إذا

ص: 238