المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل في تصرفات المريض - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٩

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(فصل في تصرفات المريض

تملكه ما يأخذه من مال الولد بقبض مع قوله أونية. هذا معنى كلام فقهائنا رحمهم الله، وعليه الفتوى. ومنه يعلم أنه ليس للولد استرجاع ما أخذه الأب بهذه الشروط الستة المذكورة. وأما مع فقدها أو فقد بعضها فللولد استرجاعه لعدم ثبوت ملك الأب عليه. هذا إن كان عيناً موجودة، وإن لم يكن كذلك ثبت المثل في ذمة الأب إن كان مثلياً، والقيمة إن كان متقوماً. وحكم أولاد عمرو حكم أبيهم إن استمر عدم ثبوت ملك زيد لذلك إلى وفاة عمرو؛ لأنه حينئذ يكون من جملة مخلفات عمرو.

(ملحقة بالدرر جلد 2

284 الطبعة الأولى)

‌(فصل في تصرفات المريض

بعطية أو نحوها)

(2525 ـ إذا أوقف في مرض موته المخوف لم ينفذ إلا الثلث)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرمة مريم بنت أحمد رشيد ثواب.

سلمها الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن رجلاً أوقف له داراً يملكها على إخوانه وأولاد إخوانه، وله ذرية ابن وثلاث بنات، علماً أنه أوقف وقفه هذا وهو مريض مرض الموت، وتسألون هل ينفذ الوقف مع مافيه من حرمان الذرية منه؟

الجواب: الحمد لله. إذا كان توقيفه وقفه هذا في مرض مخوف فلا ينفذ من وقفه إلا مقدار الثلث. أما أن كان غير مخوف فينفذ وقفه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف 541 / 1 في 3/3/ 1385)

(2526 - قبول قول الطبيب الفاسق بشروط)

قوله: - وما قال طبيبان مسلمان إنه مخوف.

فعلى ماعند الأصحاب هنا لابد من إثنين مسلمين، فإن كانا كافرين فلا

ص: 221

ولاكرامة. وأن كانا مسلمين فاجرين بارتكاب محظوراً أو ترك مأمور فلا يقبل قولهما إنه مخوف.

ثم عند الضرورة حيث كان أكثر من يتولى هذا عنده الفسق كثير منهم أو أكثرهم هكذا إلا ماشاء الله ساقطة عدالتهم، لكن الضرورة وعدم تمام الشروط، هذا إذا إنضم إلى ذلك بعض القرائن العديدة من أن يكون صادراً في الأمور الأخر، وقوة الخبرة، ولايوجد أحد، وانضم إلى ذلك أن المريض يجد من نفسه مايشهد لقول الواحد او الاثنين من الأطباء، فإن الضرورة لها أحكام. وإلا فمتى وجد مسلمان عدلان فكما تقدم فترتب عليه هذه الأحكام، وكذلك الفطر والصيام.

(تقرير)(1)

(2527 - تنازل المصاب قبل وفاته عن والديه)

سؤال: ماقولكم وفقكم الله في رجل كان راكباً في سيارة فاصدمت مع سيارة أخرى فحدث عن ذلك إصابات لبعض الركاب، وفي جملتهم هذا الرجل المسئول عنه، وكان من أشدهم إصابة حتى مات بسبب إصابته في زمن قريب، وحلل قبل موته من تلزمه ديته من الدية، فهل تسقط الدية بتحليله، ام لا؟ افتونا عفى الله عنكم.

الجواب: الحمد لله. لايسقط إلا الثلث فقط؛ لأن هذا الابراء المذكور عند أهل العلم بمنزلة الوصية. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن ابراهيم ابن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه عبد الله بن ابراهيم الصانع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(الختم)

(ص / م في 28/6/ 1375)

(1) وتقدم حكم قول الطبيب في (كتاب الصيام) بأبسط من هذا.

ص: 222

(2528 - الوقف لاينفذ إلا في الثلث إذا صدرت الوصية في مرض الموت المخوف)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم جميل بن يوسف باتي

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وصية والدك الذي أوصى وهو مريض بداء السرطان بأن دوره الثلاثة وقف بعد مماته على ذريته الذكور والاناث ولأولادهم من بعدهم لأبناء الظهور دون أبناء البطون. وتسأل هل تنفذ الوقفية في جميع الدور، أم في الثلث؟ الخ.

والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فالظاهر أنه لاينفذ إلا في الثلث، إلا إن اجازة الورثة. فإن كان في المسألة خصومة فمرجعها المحكمة.. والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص / ف 1322 / 1 في 7/5/ 1385)

(2529 - أعتق عبيده كلهم في مرضه وهو لايملك سواهم)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن باني

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ماتضمنه من أن والدك شيخ كبير كفيف البصر مصاب بالشلل، ولايمكل من المال إلا ستة أعبد أعتقهم جميعاً. إلى آخر ماذكرت. وتسأل عن تصرف والدك في عتقه المماليك الستة؟

والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت فلا ينفذ من تصرف والدك بالعتق إلا مقدار ثلثة؛ لأنه يعتبر في حكم المريض، ولاينفذ من عطايا المريض مرضاً مخوفاً إلا الثلث فما دون، فيجزأ الأرقاء إلى ثلاثة أجزاء، كل اثنين جزء، ثم يقرع بينهم، ويكون ذلك على نظر الحاكم الشرعي في طرفكم، والجزء الذي تخرجه القرعة يعتق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الستة الأعبد الذين أعتقهم أحد الصحابة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم.

(ص / ف 56 في 17/1/ 1382)

ص: 223

(2530 - لايلزم الناذرة المتوفاة إلا مقدار ثلث ماتملك)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن نفجان

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

فقد وصل إلى كتابكم المتضمن السؤال عن المرأة التي نذرت إن شفي مريضها أن تذبح شاة، وتسكو عشرة مساكين من نوع معين من الكسوة تساوي كسوة كل واحد من العشرة عشرين ريالا، وتوفيت تلك المرأة الناذرة ولم تقض إلا الشاة، وضاقت التركة عن كسوة العشرة، لأن التركة مائة وستين ريالاً، فهل يجب على الورثة إكمالها، أم لا؟

والجواب: الحمد لله. لايجب على الورثة إكمالها، ولايلزمها في أصل النذر جميع مانذرته إلا أن يكون مقدار ثلث ماتملك أو أقل حين عقدها النذر. وإن كان أكثر من ثلث ماتملك حين النذر لم يلزمها إلا مقدار ثلث ماتملك، ولا كفارة عليها، لحديث كعب بن مالك حين نزلت تويته. والله يحفظكم.

(ص / ف 437 في 14/6/ 1376)

(2531 - لغز)

هنا مريض مخوف الموت ليس له

سوى عبيد يساوي قدر خمسنا (1)

فاعتق (2) العبد قبل الموت والكتسب ال

عبيد قبل موت السيد سبعينا

فنازع العبد وراث لسيدة

من بعد أن مات في السبعين افتونا

هل هي له، أو لهم، أو بينهم، فاذا

ما لوجه في القسم إن كنتم مجيبينا

(1) أي خمسين.

(2)

المريض.

ص: 224