الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل والوقف عقد لازم)
(2360 ـ الرجوع عن الوقف)
إلى حضرة صاحب السماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ حفظه الله أمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
متع الله بحياتك لي دكانين في بلادنا (ثادق) وأوقفتها على إمامين من أئمة مساجد ثادق. والآن أراد الله على بصري وكفيت، وزوجتي ضريرة، وأنا أبو عائلة، ولا لي من الاكتساب لاقليل ولاكثير. فهل يجوز لي الرجوع عن الوقف المذكور بموجب الحاجة والضرورة والدين، أم لا؟ أفدنا إثابك الله الجنة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
محبكم
عامر بن ابراهيم بن عيسى من أهل ثادق
الحمد لله لا أعلم رخصة في نقض الوقف، بل يبقى الوقف على حاله، وأنت سيرزقك الله تعالى قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن ابراهيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
…
الختم.
(2361 ـ تراجع عن بعض الوقف لحاجته الشديدة)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالاشارة إلى خطابكم رقم 174 /1 وتاريخ 20/1/ 1388 ومشفوعه ستدعاء حمود السعر، المتضمن أنه سبق أن أوقف جميع مايملك من العقار وهو ودكاكين، ثم أصيب بمرض أقعده عن العلم، وأن نفد كل مالديه من، وأنه الآن لا يستطيع أن ينفق على نفسه، ويرغب سحب وقيته أحد كانين ليبيعه وينفق على نفسه من ثمنه، ويستسفتي عن ذلك.
ونفيدكم أنه إذا كان الأمر كما ذكره من حاجته الشديدة، وإذا لم يكن ثم أحد تلزمه نفقته، وليس له مال يستطيع الانفاق منه أو من ثمنه، وليس في غلة الوقف مايكفي للانفاق عليه، فلا بأس بسحبه وقفية أحد الدكانين وبيعه والانفاق على نفسه منه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 1125 في 28/5/ 1388)
(2362 ـ لايباع السيف الموقوف ويحج به)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الأخ ابراهيم بن سعد بن ناصر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
وصلنا خطابكم الذي تسألون فيه عن جواز بيع السيف الموقوف في سبيل الله والحج به؟
والجواب على سوء الكم هو أنه لايجوز التصرف فيه ببيع أو غيره، بل يلزم ابقاؤه، وحبسه فيما عين له. والله يحفظكم.
(ص / ف 1119 في 30/8/ 1379)
(2363 ـ أنشاء مدرسة على أملاك غيب)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 24828 وتاريخ 27/12/ 1380هـ بشأن قطعتي الأرض المراد إنشاء مدرسة عليها في حي إجياد ـ المشتملة علىإفادة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن الحصة التي تطلبها وزارة المعارف بقيمة مثلها، إلى آخر إفادتها.
ونفيد جلالتكم أن يد وزارة المالية على أراضي الغير الغيب يد وصاية، وأن الوصي يلزمه الحرص والاهتمام بما يحفظ ماتحت من وصاية، وألا يتصرف فيه إلا بما فيه الغبطة والمصلحة واستفتاء وزارة المالية في حكم بيعها وتشوفها لذلك ليس لمصلحة الوقف، بل الاحوط والأصلح لهذه الأوقاف بقاؤها. وبالله التوفيق. والله يحفظكم.
(ص / 158 في 14 /2/ 1381)
(2364 ـ بناء مسجد على أرض موقوفة على مسجد)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين عبد الله بن علي بن نصير وعبد الله محمد حمران
…
سلمهما الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائكم هل يجوز لمن يريد فعل الخير إقامة مسجد على أرض موقوفة على مسجد، أم أنه لايجوز إلا بطريقة شراء هذه الأرض؟
والجواب: الحمد لله مادامت الأرض المراد بناء المسجد عليها مشغولة بوقف لجهة ما فانشغالها بهذا الوقف مانع من بناء مسجد عليها، ولايجوز نقل الوقف إلا بمسوغ شرعي. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 4846/1 في 17/9/ 1388)
(2365 ـ جواز بيع الوقف لاختلاله وقلة مغله ولوجود الغبطة والمصلحة، وعمارة وقف من غلة وقف آخر) .
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح رئيس المحكمة والدائر الشرعية بالمدينة المنورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلىخطابكم رقم3294 وتاريخ 24/9/ 1375 المرفق به الأوراق المحالة إلى محكمتكم من رئيس مجلس الوزراء برقم 4641 في 1375
بخصوص رغبة الأشراف الشقادمة السماح لهم باستبدال بستانهم الخرب بما فيه مصلحة للوقف.
أفيدكم أنه قد جرى الاطلاع على الصكوك الخاصة بالوقف المذكور، والذي يظهر لنا بيع الوقف لاختلاله وقلة مغله، ووجود الغبطة والمصلحة في بيعه ليشتري به اصلح منه للوقف. كما اختار ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم، وافتى به علماء الدعوة، وعليه العمل، ودليله واضح؛ لما روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب: أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه.
عمارة وقف من غلة آخر جائزة، بشرط اتحاد الواقف، واتحاد الجهة. قال في " مختصر مجموع المنقور" قال الشيخ تقي الدين: ولو وقف رجال أملاكا على جهة مثل أن يوقفوا على مسجد، فهل يجب، أو يجوز أن يعمر بعضها /ن فائدة بعض؟ الذي ينبغي جواز ذلك، بل وجوبه، لأن المستحق واحد. أه وافتي بعض أصحابنا بجواز عمارة وقف من ريع آخر بشرط اتحاد الجهة فقط.. قال في " الانصاف ": وهو قوي، وعليه العمل. أهـ.. ومما ذكرناه يظهر حكم المسألة، فإنه إذا جاز استبدال الوقف بغيره أو بيعه والشراء بثمنه بدله أصلح منه فكذلك عمارة أحد الواقفين بالآخر.. ومثله إصلاح بعض الوقف الواحد ببعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص / ف 725 في 10/11/ 1375)
(2366 ـ إذا ثبتت الغبطة فلا بأس من استبداله)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي المبرز
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ في 9/2/ 81 بشأن العقار الموقوف على مسجد في المبرز أنه يلزمكم معرفة مساحة أرض العقار المستبدلة، ومساحة أرض العقار الذي يراد استبداله بالأرض، وعن مكان الوقف هل هو أرض وشجر أو شجر وحده أو أرض فقط. ثم هل في استبدال العقار بأرض الوقف
غبطة ظاهرة للوقف، وهل الرغبة متجهة إليه. فإذا اثبت لديكم تحقق غبطة الاستبدال للوقف لا بأس من استبداله. والسلام عليكم.
(ص / ف 233 /1 في 17/9/ 1381)
(2367 ـ بيع وقف على الصوام تعطل)
لما تعطل نفع الأرض المسماة " المدينة " الواقعة في القرينين في بلد الرياض، وكانت وقفا على الصوام في مسجد المريقب. أفتيت ببيعها ونقلها فيما يعود بالنفع على الجهة الموقوف عليها، وأقمت عبد الله بن عبد الرحمن بن كنعان وكلاً على البيع، فباع عبد الله بن كنعان المذكور الأرض المذكورة المحدودة قبلة بالشارع وشمال بالشارع وشرقاً بالشارع وجنوباً بأرض المشتري. على عبد العزيز الخرجي بثمن قدره وعدة خمسون الف (50000) ريال عربي صافية عن سعي الدلال، وقد قبض عبد الله بن كنعان عن الثمن المذكور خمسة وعشرين ألف ريال نقداً، وخمسة وعشرون الف ريال باقي الثمن موجلة تحل مع النصف من صفر سنة 1375شهد باقرار كل من البائع والمشتري محمد ابن الشيخ حمد بن حسين آل الشيخ، وعلي بن عبد الله بن خميس، وأملاه مصححا للبيع المذكور الفقير إلى عفو الله تعالى محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف وكتبه من إملائه عبد الله بن ابراهيم الصانع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(الختم)
(ص / م 279 في 27/3/ 1374)
(2368 ـ إذا تعطلت منفعة المدي)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير / فهد بن عبد العزيز سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد تلي على عقد والدكم عبد العزيز لكم على (ثليم) سبالة الوالد عبد الرحمن رحم الله الجميع الذي عليه تسجيلي بالصحة، فإذا هو عقد مساقاة فقط مشتمل على شروط:
" أحدها " أداء ماوجب بنص الواقف والدكم عبد الرحمن. و " الثاني التصليح التام للوقف بالسقي وغيره. " الثالث " القيام بماء المدي على التمام.
وتذكر ـ حفظك الله ـ أنه بعد وجود هذه المواسير والبزابيز هجرت الآباء والأمدية. وتسأل عن نقله في موضع يضمن مقصود الواقف في بضع البلاد المجاورة المحتاجة للمدى.
والجواب: إذا كان الأمر كذلك فإن عقد المساقاة الذي بيدكم ينفسخ لعدم حصول المقصود. وأما النقل فبكل حال أنكم ستراجعون فيه الملك حفظه الله.
أما حكم النقل فسائغ بشرط تعطل منفعة المدي، وبشرط أن يكون في عقار رغبة وقار يغل غلة جيدة تؤمن المدي من جهة الماء ومن جميع النواحي، وتؤمن المعينات على الدوام، ويكون على طريق عام ولو بلد أخرى محتاجة لذلك.
نرجو الله تعالى أن يوفقكم. ويحفظ الملك وإياكم. ويغفر لآبائك، ويتقبل حسنات الجميع. والسلام.
(ص / م 138 في 11/5/ 1376)
(2369 ـ بيت موقوف على القاضي وتعطلت منافعه وبيع وأعطي انساناً مضاربة)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي المجمعة
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعنا على خطابكم رقم 55 في 18/4/ 1377هـ الذي تذكرون فيه أنه يوجد فيما سبق في المجمعة بيت وقف على القاضي ينزله أو يؤجره ويأخذ ريعه، فلما تعطلت منافعة بأعه أحد القضاة السابقين بسبعة آلاف ريال، وأعطاهاانسانا على طريق المضاربة.
والذي أراه أن يشتري بالسبعة الآلاف وماخصها من الربح بيتا ولو صغيرا عامرا أو دكانا يكون وقفا على القاضي بدلا عن البيت الذي بيع لتعطل منافعة. فلاجراء مايلزم والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ق 27 في 4/5/ 1377هـ)
(2370 ـ ويباع الوقف إذا خشي تعطله أو رجحت المصلحة)
قوله: ولايباع إلا أن تتعطل منافعة
وبعضهم يجوزه إذا خشي تعطله. ولبعضهم طريقة أخرى وهي طريقة الشيخ وابن القيم ومن وافقهما أنه يجوز حتى لرجحان المصلحة، وهذا الذي عليه الفتوى، لكن في هذا يشترط أن يكون شيئاً واضحاً يظهر لكل أحد فإذا كانت تساوي مائة، ودار أخرى متوفر فيها البقاء والغلة تساوي مائة وخمسين فهذه مصلحة ظاهرة.
ومما يدل على قول ابن القيم والشيخ ومن وافقهما حديث عمر نقله (1) للمصحلة، بل يدل على أنه ولو لم يكن لمصلحة الوقف بل سواه.
ومن أصول الشريعة ارتكاب احدى المفسدين لتفويت اعلاهما. فالمسجد إذا خيف عليه هدم، وكذلك الكعبة، والاحكام الشرعية كلها معللة منها ماظهر لنا علته فجاز أن نتمسك بتلك العلة طردا وعكسا. يقول بائع الوقف: إن (أريد إلا الاصلاح ما استطعت)(2) وقال صلى الله عليه وسلم: " ومن خلف على يمين فرأي غيرها خيراً منها " الحديث (3) وأشياء ذلك من أصول الشريعة. ثم الجواب عن الحدي (4) أنه كبيع الأعيان الأخرى.
ثم الوقف من بيعه؟ في ذلك ثمانية طرق للأصحاب
…
(تقرير)
(2371 إذا لم يوجد مايعمر به ولاحصل قرض ولااستدانة فيباع وينقل فيبيت أعمر منه)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم صالح الرويتع ناظر أوقاف آل سعود سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
(1) نقل المسجد لما نقب بيت المال فجعله في قبلته.
(2)
سورة هود ـ آية 88.
(3)
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " ولفظ حديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً " إذا حلف احدكم على يمين فرأي غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير " أخرجه الستة إلا مالكاً لفظ النسائي.
(4)
" لايباع ولايوهب ولايورث ".
فقد وصل إلينا كتابك رقم وتاريخ المتضمن استفتاءك عن بيت خضراء مولاة الامام فيصل بن تركي رحمه الله، وذكرت أن البيت يقع شمالي مسجد الجامع الكبير في الديرة، وأنه خربان لايصلح للسكني، ويحتاج إلى تعمير وليس لديكم مايقابل عماره، ولم يؤجر إلا بألف وسبعمائة ريال، ويسام بثمانين الف ريال وتستفتي في بيت ونقله إلى بيت أعمر منه؟
والجواب: الحمد لله إذا كان الحال كما ذكرتم، وأنكم لم تجدوا مايعمر به ولاتمكنتم من استقراض أو استندانة على ريعه فلا بأس ببيعه ونقل ثمنة إلى بيت أعمر منه لاستغلاله، وانفاق غلته على مانص عليه الواقف والأولى مراجعة المحكمة، ووقوف الهيئة على هذه الاجراءات كالمتبع.
والسلام عليكم..
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 3841 / 1 في 1/9/ 1389)
(2372 _ مزرعة فيها صبرة، وقد حفت بها المساكن، وفيها مسقى عام تعطل، فهل يجوز اقامة مساكن عليها تكون صبرة تفي بمستلزمات الوقف، وهل يجوز حصر الوقف في جهة منها، ونقل المسقى)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم محمد السالم العائد
…
سلمه الله
فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ماتضمنه بخصوص أرض البحيرة وأنها ملك لكم، وفيها صبرة عيس وتمر، وفيها مسقى عام، وأنكم فيما سبق تشتغلون هذه الأرض بالزراعة وتؤدي الصبرة لأهلها، ويقوم الناظر على هذا المسقى بما يلزمه، وأن الأرض الآن صارت في وسط البلد، وأن البيوت قد خفت بها من كل جانب، وأصبحت صالحة للسكن فيها، كما أن البلاد قد حفت بها من كل جانب، وأصبحت صالحة للسكن فيها، كما أن البلاد الآن قد عمها شبكة المياه العذبة، وأن البئر قد تغير ماؤها فأصبحت مالحة مما كان سبباً في تعطل منافع هذا المسقى، كما أن بعض هذه الأرض قد سبق أن بني مساكن، وقرر على كل واحد منها صبرة سنوية. وتسأل هل تمسح هذه الأرض لاقامة مساكن عليها، ويفرض على كل واحد منها صبرة نظرا، لعجزكم عن زراعتها. إلى آخر ماذكرت.
ونفيدك أنه مادام الآمر كما ذكرت فلا بأس من مسحها لاقامة مساكن عليها، ويفرض على كل واحد منها صبرة تفي مجموعها بمستلزمات الوقف.
أما حصرها في جهة مامن الأرض وتحرير الباقي منها. فذلك لايجوز؛ لتعلق الوقف برقية جميع الأرض، ولأنه ليس من مصلحة حصره في جزء منها.
وماذكرته من تعطل منافع الوقف نظرا لتغير ماء البئر إلىملوحة، ولوجود شبكة المياه العذبة في البلاد، فلابأس من نقل جهة الوقف إلى جهة تماثل جهته الأولى على نظر القاضي لديكم. وبالله التوفيق. والسلام.
(ص / ف 22570 في 1/10/ 1383هـ)
(2373 ـ يجوز أن يبني في البستان الوقف المتعطل بيتا يكون ريعه على مانص عليه الموصى)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرمين محمد وعبد الرحمن بن محمود اببو صالح سلمهما الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتون به عن وصية والدكم المتضمنة وقفه القليب التي في حلة البحير، ووقفه البستان الذي فيه النخل على مصالح القليب وتقويم دلوها ومايحتاج إليه. وذكرتم أنه يغور المياه مات النخل وتعطل البستان، وجعلتم محل القليب بزبوز يستقي منه الناس: وتسألون عن جواز بناء بيت في أرض البستان يكون وقفا على مانص عليه والدكم.
وقد تأملت ماذكرتم كما تأملت الوصية المرفقة ووجدت في ظهرها بقلم الوالد مانصه: فإن كان النخل مايكافي القليب فالنظر للوكيل في أرض النخل: إما تبني بيت، أو تصبر صبره. أهـ.
ويموجب ماذكر فيجوز للوكيل أن يبني محل البستان بيتا يكون ريعه على مانص عليه الموصي، لاسيما إذا كان النخل قد تلف وتعطلت منافعه، وكذلك لابأس باقتطاع جزء من الأرض بعد تقويمها بقيمة مثلها أو بزيادة ع لى قيمةمثلها احتياطا نظرا لحاجتكم إلىمايلي بيتكم ولأجل عمارته بقيمتها إذا لم يكن للوقف مورد آخر يعمر منه، وهذا لايكون إلا من طريق المحكمة الشرعية،
ويعد وقوف الهيئة على الأرض، والاحتياط في تقويمها بأكثر ما يمكن أن تقدر فيه. والسلام عليكم.
(ص / ف 565 في 16/5/ 1381)
(2374 ـ الدور التي فيها حكر إذا هدمت للتوسعة اشترى بها دور أخرى وشرط فيها)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فنعيد إليكم برفقة الأوراق الخاصة بقضية ناظر وقف آل غالب مع صالح باز ورفقائه، المرفوعة لنا بخطابكم المشفوع رقم 166 / 4 في 26/9/ 1386 ونشعركم أنه بدراسة الأوراق وما دار بينك أنت وشريكك في النظر الشيخ عبد الرحمن المرزوقي وبين هيئة التمييز اتضح صحة ماحكمت به، وهو أن يشتري بثمن الدور المهدومة دوراً أخرى، ويشترط فيها ماشرط في أصلها، وتبقى الحال على ماكانت عليه، أهل الدور في أيديهم الدور، وآل غالب لهم المطالبة فيما سمي لهم من الحكر. والسلام.
رئيس القضاة
(قيده 31/3 في 2/1 / 1387)
(هذه الفتوى وجدتها عند فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش)
(2375 ـ إذا رغب أصحاب البناء المهدوم قيمته ولم يرغبوا شراء البدل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فأجابة لخطاب سموكم المشفوع رقم 105 وتاريخ 19/1/ 1388 حول قضية وكيل الأشراف آل غالب مع صالح باز ورفقائه، المتضمن رغبتكم في
بيان الكيفية التي نراها مبرئة لذمة الدولة في تسليم قيمة العقارات المذكورة، والإفادة عن الحكم فيما إذا رغب أصحاب البناء الحصول على قيمة البناء ولم يرغبوا شراء البدل.
نشعر سموكم بأن الذي نراه هو أن تدفع القيمة لمن في أيديهم الدور صالح باز وزرفقائه، ويكون ذلك بواسطة المحكمة الكبرى بمكةلتطبيق ماصدر منها، وتشرف على صرف القيمة في دور أخرى بدل الدور المهدومة على حد ما صدر من رئيس المحكمة في المسألة. وسنعطي فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة صورة من خطابنا هذا للاحاطة والاعتماد. والله يحفظكم.
والسلام.
29/11/ 1395
(ص / ق 1340 / 1 في 5/5/ 1388هـ)
(2376 ـ رفع أنقاض قديمة على أرض محكرة، ووضع عمارة جديدة)
حضرة صاحب الفضيلة المفتي الأكبر
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
افتوني أدام الله فضيلتكم في أرض جرى تحكيرها من قبل أهلها على شخص، فأقام عليها انقاضه مدة طويلة من الزمن، ثم دعته الحاجة إلى بيع انقاضه القائمة على نفس الأرض على شخص آخر حل محله في دفع الحكر حتى وسع الله عليه فأراد رفع الانقاض القديمة ليضع غيرها بعد أن تكلف في تعديل أرضها الجبلية المال الكثير ـ هل للمحكر الحق في منعه من ذلك أم لا؟ \
والله الكريم أسأل أن يديم توفيقكم، ويحفظكم.
مقدمه محمد حسن فارس
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس للمحكر والحال ما ذكر منع المستحكر من رفع الأنقاض القديمة بالأرض ووضعه مكانها عمارة جديدة أملاه الفقير إلى ربه محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
حرر في 8/7/ 1372هـ الختم
(هذه الفتوى وجدت عند فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش)
2377 -
إذا أراد هدم الأنقاض المقامة على أرض وقف محكرة ليبني عليها زيادة أدوار، وإذا كانت تستحق زيادة حكر)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2496 /1 وتاريخ 24/6/ 88 المتعلقة بالأرض الوقف على مسجد أحمد شاه بالسليمانية بمكة، والمحكرة لجميل بكر طيب، وذكرتم أنه أراد هدم الأنقاض لعمارتها خمسة أدوار وتبرع لجهة الوقف بحكر سنوي قدره خسمون (50) ريال، كما تبرع بثلاثة آلاف ومائتين وخمسون ريال كدخولية لمرة واحدة فقط مقابل السماح له ببناء خمسة الأدوار المذكورة إلى آخره:
ولايخفاكم أن إجازة مثل هذا من أختصاص القاضي، فإذا لم يكن في ذلك هظم لحق من حقوق الوقف وكان فيه غبطة ومصلحة للوقف ورايتم إجازته فلكم ذلك، لكن لاحظوا إن كانت الأرض الدخولية ومن سيتولاها، وهل ضمها إلى الحكر أصلح للوقف. القصد أنكم تجتهدون للوقف بما يحفظ حقوقه، لأن هذا شيء في ذمتكم: والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف (رقم 2456 / 1 في 21/8/ 1388)
(وهي من الفتاوي التي حصلت عليها من فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش)
(2378 ـ بيع وعمر بيوتا وفيه وزان تمر)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فنشير إلى خطابكم المرفق المرفوع لنا برقم 2802 وتاريخ 21/2/ 1382 والمعطوف على المذكرة الواردة إليكم من فضيلة أحد قضاة المحكمة الشيخ
ابراهيم العمود برقم 847 وتاريخ 18/7/ 1382 بشأن دعوى عبد العزيز بن صالح بن فريان ضد عبد الله بن عبد العزي بن راجح بشأن وزان التمر في نخل آل راجح والتي تصرف في أضحية لامرأة من آل فريان، ويذكر القاضي أن النخل قد بيع وعمر بيوتا، ويطلب إرشاده عما يجب في مثل هذه المسألة.
وعليه نشعركم أن الذي ينبغي أن يقدر الوزان من الثمن ويشتري بذلك عقار يكون وقفا، ويكون التقدير من أهل الخبرة حسب توجيه القاضي، مع ملاحظة ما إذا كان ثمن العقار الأولى قد اشترى به عقار آخر، واعطاء ذلك مايستحقه من النظر بالوجه الشرعي، فإن أشكل عليه شيء من ذلك فيكون الاستفتاء شفوياً. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ف 1617 /3 في 24/8/ 1382)
(2379 ـ أرض موقوفة وبجوارها أرض مؤجرة، فبيعت الأرض، وطلب الأخير أن تكون المؤجرة عليه كذلك)
" المسألة الثانية ": الأرض الموقوفة التي حصل بها تناقل بالبيع من رجل لآخر، وبجانبها أرض موقوفة سبق أن أخذها البائع الأول بخمسة أريل تدفع كل عام ثم ان المشتري الأخير حاول أن ينزل منزلة البائعين السابقين في قضبان الأرض الموقوفة، وأن عصبة الواقف يطالبون برفع يده عن الأرض المذكورة.... الخ.
أما " المسألة الثانية " فالذي يظهر أن المسألة راجعة إلى العصبة إن شاؤوا أن يدفعوا له الأرض بالأجرة المعلومة كسابقية والا فلا يلزمهم ذلك، ولهم حق المطالبة برفع يد المذكور عن الأرض. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص / ف 12 في 15/2/ 1385هـ)
(2380 ـ بيع أرض الوقف المشغولة ببناء المستأجرين عليهم لحصره في بناية واحدة أو أكثر)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فنعيد لك هذه الأوراق الخاصة بما تقدم به لنا مساعد بن يوسف بن عبد العزيز آل سويلم بشأن وقف ابيه المسمى (الرفيعة) الذي سبق أن أجره على عدة أناس كل ألف ذارع بثمانين ريال لمدة مئة سنة وتسعة سننه، وأن ألف الذراع قد توزع إلى بيتين أو ثلاثة، وبعض المستأجرين تأخر عن الدفع، ويخشى من أضمحلال الوقف. ولذا فإنه يرغب الاذن في الاتفاق مع المستأجرين لبيع الأرض عليهم وحصر الوقف في بناية واحدة: وقد كتبنا لكم خطابنا المدرج رقم 1961/3/ 1 وتاريخ 25/13865 للتحقيق في الموضوع من جميع جوانبه وإفادتنا، فأجبنتنا بخطابك المشفوع رقم 323 في 13/7/ 1386 المتضمن أن مساعد المذكور قد أحضر لديك ورقة الوقف المؤرخة في 28/5/ 1339 وعليها تصديق قاضي الأحساء سابقا الشيخ عبد العزيز بن بشر وحكمه بصحتها، وقد أرفقتم صورة منها بالأوراق. ومنها معما ذكرتم في خطابكم وذيلتم به الوقفية ظهر أنه لم يبق من المستحقين لفاضل الوقف سوى مساعد المذكور وأخته نوره، وأن نوره وكلت أخاها في طلبه الأخير وأن تأخير مساعد لهذه الأرض بموجب ولايته وإذن قاضي الاحساء السابق الشيخ محمد الخيال. وذكرتم في خطابكم أيضاً أن المفهوم عن المستأجرين أو أغلبهم رغبتهم في طلب المستدعي، ولو قدر أن أحدا منهم لم يرض فيبقى على عقد الاجارة، وأنكم كتبتم لأربعة أشخاص من أعيان أهل البلد، فأجابوا بأن حصر الوقف في قطعة أرض وينايتها من غلة الوقف أصلح للوقف وأضمن له ولريعه من التلف، وختمتم كتابكم بقولكم الذي يظهر والمستفيض عند كثير من أهل الخبرة هو أن ماذكرته الهيئة آنفة الذكر فيه صلاح للوقف والموقوف عليهم والمؤجر والمستاجرين. اهـ.
وحيث الحال ماذكر فإنه متى اتفق ولي الوقف مع المستأجرين على بيع أرض الوقف المشغولة ببناء المستأجرين عليهم لحصر الوقف في بناية أو أكثر على حدة فلا نرى مانعاً من ذلك شرعاً، إذا المصلحة فيه للوقف ظاهرة، وينبغي إكمال مايلزم نحو الموضوع من قبلكم. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق 3390/3/ 1 في 5/ 13869)
(2381 ـ صحة بيع العقار الذي فيه حكر ـ صبرة ـ وشراء ما يمائله)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن صالح رئيس المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة
…
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 811/20/ 8/ 1375 وملحقة رقم 3365 / 26/ 10 بخصوص الاستفتاء الموجه منكم عن بيع العقار الذي فيه حكر وقد اطلعنا على صورة الصك المرسل منكم بهذا الخصوص. والذي يظهر جواز بيع العقار الذي فيه حكر، وهو بمعنى الصبر عند أهل نجد. وقد أجاز العلماء بيع مثل هذه العقارات، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في " الاختيارات " كلاما معناه: وإذا بيعت الأرض المحكرة أو ورثت فان الحكر يكون على المشتري والوارث، وليس لأصحاب الحكر أخذ الحكر من البائع وتركه الميت في أظهر قولي العلماء. أهـ وقال ابن القيم في " الهدي " أثناء الكلام على الأرض المغنومة: فعلم أن الأرض لاتدخل في الغنائم، والامام مخير فيها بحسب المصلحة، وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك، وعمر لم يقسم بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتلة. فهذا معنى وقفها، ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة، وقد أجمعوا علىأنها تورث، والوقف لا يورث، ولايجوز مهراً في النكاح، ولا ألوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته، والمقاتلة حقهم في خراج الأرض، فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع سواء. فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع، كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق. أهـ. وقال في " مختصر مجموع المنقور ": قال ابن ذهلان: بيع الأراضي التي فيها صبرة معلومة صحيح لابطلان فيه، ولافرق في ذلك عن الخراج على القول بصحة بيع الخراجية، فبيع النخل إذا كان فيه صبرة صحيح. على ما اعتاده كثير من أهل الوشم وغيرهم يوصي أحدهم في عقاره بمثل هذه، ويصير الموصى به في العقار مقدما في الغلة على المشتري، وبذلك يعمل فقهاؤهم منهم الشيخ محمد. اه
ومما ذكرناه من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن ذهلان يتضح جواز بيع الدار التي فيها الحكر، وأنها أملاك لمن اشتروها أرضها وأنقاضها، ولهم التصرف فيها بالبيع والهبة والوقف والسكن والاسكان والتحكير وغير ذلك، إلا أن الحكر السابق المشروط مقدم فيها حسب شرط البائع الأول ـ كما يظهر أيضاً أنه يجوز أن يشتري بقيمة الوقف الذي ببيع للمسوغ الشرعي ـ سواء كان ذلك الوقف المذكور فيه الحكر سابق على الوقفية أم لا ـ دار من تلك الدور التي فيها تلك الحكور تكون وقفا بدلا من الوقف المبيع الأول، لما تقدم من كون أرض الدار المحكرة ملكا لاوقفا، حينئذ تكون تلك الدار المشتراة وقفا، ويتصر فيها وجود حكرين اثنين: أحدهما الحكر السابق يتعين تقديمه على غيره. والثاني الحكر الذي هو في الوقف المنقول يكون مؤخراً عن هذا الحكر، ومافضل عن الحكرين هو غلة الوقف المنقول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ختم سماحة المفتي)
(ص / 726 في 10/11/ 1375)
هذه الفتوى أرسلها لي عبد الغني محمد أمين سكرتير رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بالطائف)
(2382 ـ يشتري بالموجود ولاينتظر)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن صالح بن عبيكان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
لقد أطلعنا على المعروض المقدم منكم الذي تذكرون فيه أن أخاكم عبد الرحمن توفي، وقد أوصى قبل وفاته بثلث ماله، وبما أن الموجود من الثلث مبلغ ستة وأربعين ألف ريال، والباقي عن الثلث عند الديانيين يقارب العشرين ألف. وتسألون هل يشتري بالموجود عمارة، أو ينتظر بها حتى تحصل على الباقي. إلى آخره.
والجواب: هو أن الذي نراه المبادرة بشراء سبالة بالموجود لديكم ولو أنها تحتاج إلى تكميل، والباقي بعد قبضه تكمل به السبالة، وهذا أولى من تعطيلها؛
لأن به مصلحة للميت والحي. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 2502 /1 في 25/8/ 1388)
(2383 - لايجوز بيع الوقف لاقتسام ثمنه)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أحمد عبد الواحد
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتي به عن الدار التي خلفها لكم جدكم الأسبق في القنفذة، وجعلها وقفا، ونظرا لأنكم قد كثر نسلكم أنت وإخوانك وأبناء عمك وأولاد عمك وأولادهم ولم تتسع الدار لسكناهم جيمعاً، وأخيرا تقرر هدمها لتوسعة الشارع، وترغبون تقسيم قيمتها بينكم، وتسألون عن جواز ذلك؟
والجواب: الحمد لله، مادامت هذه الدار وقفا معمولا به طيلة هذه المدة فيتعين إبقاؤها على وقفيتها، ولايجوز قسمة ثمنها بين ذرية الموقف، بل يتعين أن يشتري بثمنها عقار بدل الوقف ويسجل في المحكمة على وقفيته، ويكون مصرفه كما نص عليه الواقف، لأن تقسيم ثمنها مما يضعف الوقف ويعرضه للتلف، وليس كل أحد يصلح لولاية الوقف. والله الموفق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 1788 في 1/7/ 1385)
(2384 ـ إذا جعل الوقف في قطع متعددة والمصلحة تقتضي جعلها في عقار متحد)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن أوصت بثلث مال من عقار ودار وأثاث، وجعل الوصية في قطع متعددة، والمصلحة تقضي بجعلها في عقار متحد، فإن كان تعلمون أن لفظ الموصي يجعل القطع المذكور وقفا لازما لايجوز العدول عنه فتبقى على وقفيتها. وإن رأيتم جواز جمعها في العقار الذي يكون أصلح للوقف وللموقوف عليهم فبينوا لنا ذلك جزيتم عنا وعن المسلمين خيراً.
فأجاب: الذي يظهر لي جواز جعلها في عقار متحد، لأن ذلك مصلحة ظاهرة للوقف وللورثة. وقد قرر الاسلام ابن تيمية رحمه الله أن يجوز مخالفة نصه إلى ماهو أنفع وأحب إلى الله، وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في "شرح الأربعين " في الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " قال: وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له مساكن فأوصى بثلث ثلاث مساكن هل يجمع في مسكن واحد، حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من عمل عملاً فليس عليه أمرنا فهو رد " خرجه مسلم، ومراده أن تغيير وصية الموصى إلى ماهو أحب إلى الله وأنفع جائز. وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج. انتهى. والله أعلم.
(الدرر ج 2 ـ 272 الطبعة الأولى)
(2385 ـ قسمة الثلث)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم سليمان بن عبد الله أبو بشيت
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وقف والدكم، وذكرت أنه أوصى بثلث تركته، وتسأل هل يجوز تقسيم الثلث بين أولاده، ويقوم كل منهم بواجبه من الضحية والصدقة.... الخ.
والجواب: تقسيم الثلث ليس فيه صالح له ولا للمستحقين، ولا شك أن كونه مجموعا أحفظ له، وهو الأصل، ومع هذا فليس كل أحد يصلح للولاية على الوقف، فلهذا يبقى الثلث مجموعا كما كان، ويولى عليه أحد المستحقين باتفاق منهم، فإن صار بينهم خلاف فالقاضي يولي عليه أصلح من يجد ويصرف ريعه حسبما نص عليه الموصي.
والسلام عليكم
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 1740 /1 في 28/6/ 1385)
(2386 ـ تجزئة الوقف لايصلح)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة المبرز
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد اطلعنا على هذه الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 553 وتاريخ 13/5/ 1385هـ بشأن طلب عبد الله بن عبد العزيز الرواجح نقل ثمن ما اقتطعته بلدية القطيف من وقفهم المسمى الصبخة بطرف الدبيبية من بلد القطيف والشراء به بدل الوقف في المبرز بالاحساء لكونها مقر سكناه، وأنكم عينتم هيئة للنظر في ذلك فأجابت الهيئة بأن البيت الواقع بحزم المبرز صالحا للبدل لكون بنائه جديداً، وقدرت قيمته باثنين وثلاثين ألف ريال، وأنكم أذنتم له في جعل البيت بدلا عن الأرض المذكورة، وإن بقي من قيمتها شيء فيشتري به بيت آخر أو دكان، كما نص عليه صك الأذن رقم 128 في 21/3/ 1385هـ.
ويتأمل ماذكرتم. وجدنا أنه قد ورد إلينا استفتاء من صالح بن عبد العزيز بن عمران وعبد الرحمن بن محمد بن غنام عن وقف عائشة أم الخير في الصبيخة في قرية الدبيبية في القطيف، فكتبنا عليه لقاضي القطيف، فأجابنا بأن الوقف في محل مرغوب، ويمكن بيع بعضه لعمارة الباقي نظراًُ لتعطل مصالحة، وأن في ذلك مصلحة ظاهرة للوقف، فكتبنا لهما بذلك فتوى برقم 710 وتاريخ 14/3/ 1384 ونرفق لكم صورتها بهذا.:
وعليه فيقتضي التحقيق عما ذكر، فإن كان هذا وقف واحد وكل من المذكورين من أهل الاستحقاق وأنهم يقصدون تجزئة الوقف وكل منهم سيستبد بنصيبه منه. فهذا لايصح، بل يتعين إبقاء الوقف مجتمعا، وإن كانت أوقافا متعددة فلكل وقف حكمه، فأمعنوا النظر فيما ذكر، وأخبرونا بحقيقة الأمر مفصلا. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف 1767 /1 في 26/6/ 1385)
(2387 ـ قسمة المزارع الوقف على المستحقين)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا بخطاب سموكم برقم 549 وتاريخ 18/11/ 1381 والصك الصادر منه برقم 10 وتاريخ 1/1/ 1380.
ويتأمل الجميع تقرر مايلي:
أولاً: أما الصك الصادر من رئيس محكمة الطائف برقم 247 وتاريخ 2/8/ 1381 المتضمن إقامة ناظر مع الناظر السابق وإقامة مشرفين فيحال إلى هيئة التمييز، لأن تمييزه من اختصاصهم، ولانه لم يصدر إلا بعد مباشرتهم للعمل.
ثانياً: أما ماقدمه عبد الله بن بركات عن نفسه وعن بعض المستحقين بطلبهم توزيع مزارع الوقف على المستحقين حسبما يستحقه كل فرد منهم ليقوم بزراعتها واستغلالها فلا نرى الموافقة على مثل هذا الطلب، لأنه يؤول إلى تقسيم الوقف المجتمع، وتولى كل فرد على قطعة منه، مما يؤدي إلى اندراس حكم الوقفية والعمل بها، وقد يكون التصرف في أقسام الوقف برهن أو بيع أو إرث أو غير ذلك ثم تدعى ملكيته مع تقادم العهد ونسيان العمل بالوقفية.
والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق 941 /1 في 4/7/ 1382)
(2388 ـ أرض الوقف وبيعها قطعاً)
من محمد بن ابراهيم إلىحضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فأجابة لخطاب سموكم المرفق رقم 472/ 73 من 7178 وتاريخ 12/5/ 1386 على هذا الأوراق الخاصة بطلب شهوان العبد الله تصديق مخطط الأرض التي تحت يد موكله إبراهيم الحمد الحبودل الكائنة في عنيزة الجوابي لما جاء في خطابنا رقم 2132 / 1 وتاريخ 12/5/ 1385 المتضمن أنه بدارسة الوثيقة ظهر لنا أنها لاتتضمن اثبات تملك وإنما هي عقد إيجار، ورأينا عدم تصرفه في الأرض إلا بعد فتوى شرعية الخ.. وقد ذكر سموكم أنه لدى افهام المذكور ذلك قدم الصك المرفوع بالأوراق الصادرة من رئيس محكمة ينبع بعدد 49/1 وتاريخ 19/2/ 1386هـ وأنه بمقارنة الصك الشرعي مع مضمون الوثيقة وجدتم أنه لاعلاقة تبرر إثبات ملكية الأرض لابن حبودل، وأن بينهما اختلافا واضحا. الخ. وطلب سموكم الاطلاع ودراسة الغموض الذي يكتنف هذه القضية وايضاحه. ونفيد سموكم أنه بدراسة الأوراق بما في ذلك الصك المشار إليه وجد أن ماتضمنه الصك المذكور من ملكية البشر المسماة قليب محمد الكائنة في شمال عنيزة ومايتبعها من الأرض لابراهيم الحبودل غير صحيح، لأنه وضع يده عليها بطريق الأجرة لابطريق الشراء والتملك، وريعها وقف على مسجد جامع عنيزة كما هو موضح في الوثيقة الصادرة من الشيخ عبد الرحمن بن عودان، ولذا فإنه يتعين التهميش على الصك المذكور وسجله بالالغاء.
أما بالنسبة إلىمايريده ابراهيم الحبودل من تخطيط الأرض وبيعها قطعا متفرقة فنرى عدم تمكينه من ذلك، لأن هذا التصرف يفضي إلى ضياع الوقف وتشتته، وسنعطي فضيلة رئيس محكمة عنيزة صورة من خطابنا هذا للاحاطة والاعتماد والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق 1485 / 1 في 22/4/ 1387)
(2389 ـ قسمة الوقف مهاينة)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع علىالمعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 10643 وتاريخ 14/8/ 1382 المتعلقة بقضية العقار الوقف المتنازع عليه بين المرأة حاسنة السعدي وابن أخيها عبد الرحمن، وعدم قبولها النظارة لأي كائن، وطلبها قسمة الأوقاف بينها وبين ابن أخيها، المشتملة على خطاب قاضي الباحة رقم 606 وتاريخ 23/6/ 82 المتضمن أن المرأة حاسنة لم توافق على اقامة ناظر من قبلها على الوقف المذكور. وأما ابن أخيها فقد امتثل للأمر فوافق علىإقامة من ترضاه عمته ناظرا على الوقف أو توليها النظارة بنفسها. ويتتبع المعاملة وتأمل مرفقاتها نذكركم بما سبق أن كتبناه في القضية قرارنا رقم 36 وتاريخ 5/8/ 1380 من ان القول بقسمة الوقف مهايات بينها وبينابن أخيها نصفين يتشجران ويزرعان ويكون كل واحد منهما ناظرا على حصته من الوقف المذكور هو ماتقتضيه الوجهة الشرعية إذا اتفقا عليه. أما إذا اختلفا بينهما فلا يظهر لنا خلاف القول بتعيين ناظر من أهل الصلاح والأمانة والخير والديانة ليقوم بشئون الوقف ومستلزمات نظارته. ولايلتف إلى معارضة المعارض منهما مالم يكن لمعارضته مسوغ شرعي ولابأس أن يكونا مشرفين على أعمال الناظر المطلوب تعينه. وبالله التوفيق والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص / ق 1285 /1 في 2/9/ 1382)
(2390 - هل يوزع ثمن العقار المهدوم للتوسعة على المستحقين للوقف)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم علىمصلحة صبغة
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد جرى الاطلاع على الاستفاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنك ناظر على أوقاف لكم بمكة المكرمة، وأن بعضها نزعت ملكيته ضمن التوسعة العامة، واستلمت عرضه كاملاً، وتسأل هل يوزع هذا المبلغ على المستحقين على الوقف حتى ينتفع أولاد البطون حيث أنهم محرمون منه بموجب شرط الواقف إلى آخر ما ذكرت.
ونفيدكم أن ما استلمته ثمناً لما نزعت مليكته من الأوقاف المشار إليها ضمن التوسعة العامة يتعين عليك بصفتك ناظرا على الأوقاف المذكورة أن تشتري به
عقارا عما نزعت ملكيته، ويكون تابعاً لأوقافكم، متفقا معها في الحكم والصفة، ولايجوز لك التصرف فيه بغير هذا، لأنه يعتبر من رقبة الوقف الخ، والوقف كما هو معروف شرعاً هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف 2357 /1 في 11/9/ 1384)
(2391 ـ بيع البيت والموقوف وجعله في ماشية)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلت إلينا برقيتكم رقم 497 وتاريخ 10/3/ 1384هـ التي تسترشد فيها عن ماتقدم لكم به حشر الدريبي أنه سبق أن أوصاه فالح بن نويعم على ثلث ماله الموجود في بيته، وأن البيت تهدم وتعطلت منافعه، وأن الوصي كبير السن ويقصد التخلي عن الوصية لابن عم الموصي فالح بن مطلق، وهم بادية رحل، ويستفتي في بيع البيت وجعل ثمنه في ماشية يضحى للميت من ريعها.. الخ.
والجواب: الحمد لله لايخفى أن الوصاية من العقود الجائزة، فلا يلزم حشر الدريبي الاستمرار عليها، بل له أن يتخلى عنها في أي وقت أراد، وحينئذ فينظر الأصلح من قرابة الميت ويولي عليها بنظر القاضي.
وأما بيع البيت الموقف وجعل ثمنه في ماشية فإن كان ثمنه بخس مايمكن إعادته في عقار له ريع ثابت لتنفذ منه الوصية فلا بأس بما ذكرتم، ولافيشتري به عقار بنظر الوصي الشرعي ويعمل فيه كما نص عليه الموصي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص /ف 794 / 1 في 24/3/ 1384)
(2392 ـ جواز نقل الوقف فيما هو أصلح لأصله ولغلته)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله المنصور الخنيني
…
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد وصل إلينا كتابكم المرفق به صورة وقفية والدكم التي في الأحساء وفهمنا ما أشرتم إليه من طلبكم نقل الوقف إلى محل آخر يكون فيه مصلحة للوقف، نظرا لتعطل منافعه، وخشيتكم من زوال أصله.
والذي يظهر لنا جواز النقل بشرط أن ينقل فيما هو أصلح للوقف من ناحية أصله ومن ناحية غلته.
وينبغي أن لايتصرف في عين وقف إلا بإذن من القاضي. والسلام.
(ص / ف 22/1 في 10 /11/ 1375هـ)
(2393 ـ نقل الأرض الوقف إلى ملكه، وإبدالها بأرض حرة صالحة، وملاصقة للأرض الوقف) .
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا خطابكم رقم 218 وتاريخ 3/2/ 1385 وفهمنا ما تضمنه من أن مدير أوقاف الباحة كتب لكم بخطابه المرفق بالمعاملة رقم 1174 وتاريخ 27/11/ 1384 مشيرا إلى الاستدعاء المقدم إليه من عبد الله بن صالح الجيلاني من أهالي الظفير الذي عرض في استفتائه رغبته في نقل الأرضية إلى ملكيته، وإبدالها من أرضه الحرة بأرض صالحة وملاصقة للأرض الموقوفة، كما أنها أجود بكثير من أرض الوقف ليتم بذلك توحيد الوقفين في مكان واحد.. الخ.
وبتأمل ماجاء في خطاب مدير أوقاف الباحة نفيدكم أننا لانرى مانعا من ذلك، مادام أن هناك مصلحة ظاهرة وراجحة، ولم يكن ثم مانع يحول دون تحقيق تلك الرغبة. هذا والسلام عليكم ورحمة الله.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 1098 / 1 في 26/4/ 1385)
(2394 ـ نقله إذا كان أرغب وأحظ للسبالة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي نعام
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا خطابكم رقم 59 في 2/2/ 1383هـ المتضمن استرشادكم عن مسألة بين رجلين، تتلخص في أنهما تناقلا ملكيتهما ودفع أحدهما للآخر زيادة، وبعد مدة طويلة تبين أن في أحد الملكين دفينة (1) قدرها صاع ونصف من العيش، وقد تصرف كل منهما في ملكه، وطالت المدة، وتعذر الرد، وقد خضع من عليه الأرش بنقلها إلى ملكه المدفوع له، وأنكم سألتم أهل الخبرة والمعرفة بالملكية فقرروا أن الملك الذي يطلب نقلها فيه أرغب وأحظ للسبالة. إلى آخر ماذكرت. وتسأل هل نقلها والحال ماذكرت سائغ؟
ونفيدكم أنه لايظهر لنا بأس في النقل المذكور. وبالله التوفيق. والسلام عليكم
(ص / ف 224 في 19/3/ 1383)
(2395 ـ شارع ادخل في (المعهد) واحتيج إلى فتح بدله من مسجد العيد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الشيخ المكرم صالح بن علي آل غصون وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلي كتابكم رقم 249 وتاريخ 18/8/ 1376 المتضمن الاستفتاء عن الشارع الذي قبلي مسجد العيد بعد أن أدخل تبع بناية المعهد احتيج إلى فتح شارع بدله من مسجد العيد، وأن هذا الاجراء فيه مصلحة للمسجد ولا ضرر فيه.. الخ
والجواب: الحمد لله. لابأس بذلك ان شاء الله. والله يحفظكم.
(ص / ف 874 في 22/10/ 1376هـ)
(2396 ـ مناقلة أرض زراعية بأرض زراعية، وبناء مسجد على أرض موقوفة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي خميس مشيط
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
كتابك لنا رقم 479 وتاريخ 17/2/88 وصل، وقد سألت فيه عن ثلاثة أسئلة
(1) كذا بالأصل. ولعلها: معينة. وهي بمعنى الحكر. والله أعلم.
" الأول ": هل تجوز المناقلة بين أرض زراعية وقف وبين أرض زراعية مماثلة لها؟
والجواب: يجوز إذا كان المصلحة للوقف، وقرر ذلك حاكم شرعي.
" الثاني ": يريد فاعل خير أن يبني مسجدا على ارض زراعية وقف لمسجد قديم، لكونها متوسط للقرية، ويسأل عن جواز البناء على الأرض الزراعية الموقوفة المذكورة.
والجواب: هذا السؤال فيه غموض، فأنتم بينوا لنا واقع الأمر مفصلا.
والثالث: هل يجوز شراء ارض زراعية وقف سواء من الجهة المختصة للأوقاف أو من ناظر الوقف، حيث أن القرية لايوجد بها مساحة يبنى عليها مسجد.
والجواب: إذا كان لابد من ايجاد مسجد، ولايوجد أرض يبنى عليها مسجد سوى هذه الأرض، وهي موقوفة وقفا صحيحاً ممن يملكها، فيجوز شراؤها من الجهة المختصة للأوقاف ومن الناظر الخاص للوقف، بشرط استبداله بما هو أصلح للوقف، ويشرف على ذلك الحاكم الشرعي في الجهة التي فيها الوقف. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(8 / ف 1094 في 13/5/ 1388)
(2397 ـ يجوز نقله من بلد إلى آخر بلا نقص)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن الشيخ ناصر بن محمد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا كتابكم، وفهمنا ماتضمنه من استفتائكم عن حكم نقل الوقف عن بلد إلى آخر؟
والجواب: الحمد لله. يجوز النقل إلى البلد التي فيها المستحق لغلة الوقف بلا نقص يلحق بالوقف أو غلته. والله الموفق. والسلام.
(ص /ف 143 في 14/2/ 1378)
(2398 ـ فتوى في المعنى)
من محمد بن إبراهم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد وصلنا خطابكم، وفهمنا ماذكرتم بخصوص ما أوصت به المرأة رزنة بنت محمد فيما يخصها من البيت الكائن بليلى وهو ثلاثة أرباعه، وجعل أضحية على يد بنتها هيا بنت عبد الهادي، وأن الريع الباقي كما ذكرتم وقفته هيا بنتها وجعلت البيت وقفاً في أضحية لوالدتها رزنة ووالدها عبد الهادي، ورغبتكم إرشادكم فيهما أشكل عليكم بصدد تشريك عبد الهادي في الأضحية التي سبق وأن أوصت بها رزنة، ومطالبة عصبة رزنة ببيع ثلاثة أرباع الوقف وتسليم الثمن لهم بنقله عندهم في بلدهم الحوطة.. الخ.
والجواب: الحمد لله. إذا كان في نقله غبطة ومصلحة للوقف وكان هؤلاء هم المستحقون في الوقف ولاينازعهم أحد فلا مانع من نقله والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 2841/1 في 17/8/ 1388)
(2399 ـ نقله من الأحساء إلىمكة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعنا على خطابكم رقم 11285 وتاريخ 8/3/ 1389 المرفق به معروض وكيل شيخ أغوات الحرم المكي إسماعيل اغا جوهر بخصوص العقارات الواقعة في الأحساء والموقوفة فعلى أغوات الحرم المكي والتي اقتطع جزء منها لمشروع الري والصرف في الأحساء، وطلب المذكور استبدال تلك العقارات المقتطعة في الأحساء بعقارات في مكة المكرمة تشتري بمبالغ التعويض التي صرفت لها تكون وقفاً على الأغوات كأصلها. وطلبكم مالدينا في ذلك.
ويتأمل ما أشرتم إليه لم نر مانعاً مما ذكر، نظراً لأن الرغبة في السكنى في مكة مستمرة لأنها من القرب المندوب إليها، ونظراً لقرب الأوقاف من الموقوف عليهم، ولسهولة التناول، والاشراف، والتعمير، وغير ذلك.
وعلى هذا فيكون شراء البدل بنظر رئيس المحكمة الكبرى بمكة، ليتولى النظر، ومعرفة صلاحية البدل، واعتدال القيمة، وغير ذلك مما هو جار هناك في مثل هذا، وقد أعطينا فضيلته صورة من خطابنا هذا لاعتماد موجبه، فأكملوا مايلزم من قبلكم. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 915 / 1 في 12/3/ 1389)
(2400 - نقل وقف الأغوات من مكة إلى المدينة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة المنورة
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الأطلاع على خطابكم رقم وتاريخ ومشفوعاته بصدد استفتائكم عن جواز نقل وقف أغوات المسجد النبوي في مكة المكرمة والذي هدم توسعة للمسجد الحرام إلى المدينة؛ لتعمير الخرائب والأراضي المجاورة للمسجد النبوي، وعلى بعد أمتار منه، وذكركم أن جهة الوقف متحددة ، والأراضي المراد تعميرها في المدينة هي في الدرجة الأولى في الرغبة والغلة.
ونفيدكم بأنه لابأس من نقل الوقف المذكور من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وتعمير خرائب الوقف المذكورة، وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
رئيس القضاة
(ص / ق 1830 /3 في 8/9/ 1382)
(2401 ـ نقل الوقف من الحرمين إلىغيرهما لايجوز)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
بالاشارة إلى خطابكم رقم 2376 في 26/1/ 1386 المرفق به خطابا إمارة منطقة مكة المكرمة برقية أمانة العاصمة بشأن استبدال ناظر الوقف المأخوذ لتوسعة المسجد الحرام والشوارع في مكة ونقله إلى بلد غير مكة.
لقد اطلعنا على ماتضمنه الأوراق المرفقة، وكتبنا عليها إلى رئيس محكمة مكة، فجاء الجواب منه برقم 1782 / 1 في 20/6/ 1386هـ المتضمن أنه لم يصدر إذن بما ذكر من أحد القضاة إلا الشيخ إبراهيم فطاني فإنه قد أذن للناظر محمد صادق مجددي ببيع وقف في مكة وصرف ثمنها لتعمير وقف بجده لاتحاذ الواقف والجهة، ولايتذكر أنه أذن لأحد سواه، وذلك لظاهر النصوص، واستناد إلى فتوى صدرت منا برقم 1190 وتاريخ 22/10/ 1386وبالرجوع إلى الفتوى المذكورة وجدت قد صدرت في قضية خاصة لظروف وملابسات قد لاتتأتى في كل قضية تحدث مجدداً. (1) .
ولهذا فلايجوز الاستناد إليها في نقل الوقف من مكة خاصة، ومثلها المدينة؛ لأن السكن فيهما قربة ومرغب فيه شرعاً، وقد يكون من قصد الواقف سكني ذريته فيهما، فينبغي للقضاة أن لايجيزوا نقل ثمن الوقف الذي يهدم لتوسعة الشوارع في مكة والمدينة إلى غيرهما، وقد أعطينا كلا من رئيس محكمة مكة والمدينة صورة من خطابنا هذا لاعتماده. وإليكم الأوراق برفقه والله يحفظكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 3113 / 1 في 28/ 10 / 1386)
(2402 ـ نقل الوقف من مكة إلى جدة لايجوز)
من محمد بن إبراهيم على حضرة المكرم الشيخ عمر زيني وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم تاريخ 16 رمضان 75 المرفق به الوثيقة التي تثبت وقف آل زيني، وتسألون فيه هل يجيز الشرع استبدال الدور الوقف المباعة على
(1) وتأتي هذه الفتوى قريباً.
الحكومة لتوسعة المسجد الحرام بدور في جدة؛ لأن في ذلك ريعاً وغبطة كثيرة على الوقف.
الجواب: الحمد لله. قد جرى درس الوثيقة التي فيها نص الواقف، فاتضح منها أن الموقوف عليهم ينتفعون بالوقف سكناً وإسكاناً وغلة واستغلالاً، وبعد انقراضهم يؤول إلى مصالح الحرم الشريف.
وحيث أن سكني مكة والمجاورة فيها قربة مرغب فيه شرعاً، وأن بقاء أصل مايؤول إلى الحرم في الحرم أولى وأتم في تحصيل مقصود الواقف، فإنه لايجوز نقل هذه الأوقاف إلى جدة؛ لما في ذلك من تفويت غرض الواقف المحبوب إلى الله من الناحية الأولى. وعدم حصول مقصوده على وجه التمام من الناحية الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص / ف 703 في 1/11/ 1375)
(2403 ـ فتوى في المعنى)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم المدير العام للشئون القضائية والتفتيش وفرع الرئاسة بمكة
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 3312 وتاريخ 16/8/ 1385هـ بخصوص طلب (
…
الوكيل عن الناظرين على الدار وقف الشريفة سعدية وزين الدين الراوه، والتي سبق أن ثمنتها البلدية لتوسعة الشارع، طلبه نقل الوقف إلى جده، وذكركم أن الشيخ ابن جار الله عارضه في طلبه.
وبمطالعتنا للأوراق ظهر لنا أن معارضة الشيخ ابن جار الله نقل الوقف من مكانه في مكة المكرمة إلى جده في محلها، نظراً إلى أن الوقف من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة في مكة المكرمة، مضاعفة أضعافاً كثيرة لاتحصل في غيرها، وفضلاً عن هذا فمكة المكرمة تعتبر آمن بقعة في المعمورة، وأكثر استقراراً وغلة وضماناً. وفضلاً عن هذا كله فلا يظهر لنا من حالة مراعاته مصلحة الوقف، بل هو متهم في حقه حيثما اشترى أرضاً في جده وعمرها وأوراد بعد ذلك إفراغها لجهة الوقف.
وحيث الحال هكذا فنبغي إحالة القضية لفضيلة رئيس المحكمة لينظر في حال هذا الوقف بما يقتضيه الوجه الشرعي مما يحفظ له مصلحته. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف 27051 / 1 في 21/9/ 1385هـ)
(2404 - جواز نقله من المدينة إلى جدة إذا كان أقرب وأنفع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الشيخ محمد الحركان رئيس المحكمة الشرعية
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
جواباً على خطابكم المرفق إلينا برقم 2879 في 14/8/ 1377هـ بشأن ما تقدم به هاشم عشقي ناظر وقف حمدي أفندي الخطاط الكائن بالمدينة حول نقل الوقف المشار إليه، وطلب الأذن له بشراء الدار الكائنة بجدة، والتي دخلها السنوي تسعة آلاف ريال عربي حسبما ذكره الناظر، وما أشار إليه في مذكرته المرفقة رقم بدون وتاريخ 7/8/ 1377هـ من أنه بحث كثيراً عن محل بالمدينة يقوم بدلاً من الدكان التي هدمت لتوسعة المسجد النبوي يستفيد منه المستحقون بالقيمة التي قدر بها الدكان من قبل هيئة الحرم النبوي فلم يعثر على شيء يصلح للوقف بالقيمة المذكورة.
نحيطم علماً بأن ما أشار إليه الناظر فيما تقدم به إذا كان صحيحاً متحققاً لديكم ماذكره فإننا لانرى مانعاً شرعياً يحول دون نقل الوقف المذكور والحال ما ذكر، لاسيما وأنتم تعلمون أن المصلحة راجحة من أمرين:(الأول) : قرب الوقف من الجهة الموقوف عليها يتيسر القيام عليه بحفظه وتنميته. (الثاني) : كثرة الريع الحاصل من الوقف للجهة الموقوف عليها.
وقد صرح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في " الجلد الثالث من الفتاوي المصرية " حول هذا الموضوع مانصه: ومن أصله الاشتراء ببدل الوقف إذا تعطل نفع الوقف، فإنه يباع ويشتري بثمنه مايقوم مقامه في مذهب أحمد وغيره. وهل يجوز مع كونه مغلاً أن يبدل بخير منه؟ قولان في مذهبه، والجواز مذهب أبي ثور وغيره. والمقصود أنه حيث جاز البدل هل يشترط أن
يكون في الدرب أو البلد الذي فيه الموقف الأول، أم يجوز أن يكون بغيره إذا كان ذلك أصلح لأهل الوقف مثل أن يكون ببلد غير بلد الوقف، وإذا اشترى فيه البدل كان أنفع له لكثرة الريع ويسر التناول؟ فيقول: ماعملت أحداً اشترط أن يكون البدل في بلد الوقف الأول؛ بل المنصوص عن أحمد وأصله وعموم كلام أصحابه وإطلاقه يقتضي أن يفعل في ذلك ماهو مصلحة لأهل الوقف حيث أطلقوا في هذا الباب مراعاة الوقف، بل أصله في عامة العقود اعتبار مصلحة الناس؛ فإن الله أمر بالصلاح ونهى عن الفساد، وبعث رسله بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وقد جوز أحمد إبدال مسجد بأخر للمصلحة، كما جوز تغييره للمصلحة، واحتج بأن عمر أبدل مسجد الكوفه بمسجد آخر، وصار المسجد الأول سوقاً للمارين (هكذا بالأصل) وجوز أحمد إذ أخرب المكان أن ينقل إلى قرية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية لاأولى. فاعتبر المصلحة بجنس المسجد؛ فإن الوقف على معينين حق لهم لايشركهم فيه غيرهم. إلى أن قال: فإذا كان الوقف ببلدهم أصلح كان اشتراء البدل ببلدهم هو الذي ينبغي فعله لمتولي ذلك، وصار هذا كالفرس الحبيس الذي يباع ويشتري بثمنه مايقوم مقامه إذا كان محبوساً على أناس في بعض الثغور ثم انتقلوا إلى ثغر آخر، فشراء البذل بالثغر الذي هم فيه أولى من شرائه بثغر آخر.
قال: ومما يبين هذا أن الوقف لو كان منقولاً كالثور) هكذا بالأصل ـ والسلاح وكتب العلم وهو وقف على ذرية رجل بعينه جاز أن يكون مقر الوقف حيث كانوا، بل كان هذا هو المتعين، بخلاف الوقف على أهل بلد بعينه. إذا صار له عوض يشتري به مايقوم مقامه أولى من أن يشتري به في مكان العقار الأولى إذا كان ذلك أصلح لهم؛ إذا ليس في تخصيص مكان العقار الأولى مقصود شرعي ولا مصلحة لأهل الوقف ، وما لم يأمر به الشارع ولامصلحة فيه للانسان فليس بواجب ولامستحب، فعلم أن تعيين المكان الأول ليس بواجب ولامستحب لمن يشتري بالعوض مايقوم مقامه، بل المعدول عن ذلك جائز، وقد يكون مستحباً، وقد يكون واجباً إذا تعينت المصلحة فيه. انتهى. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(الختم)(ص / ق 1190 في 22/10/ 1377)
(2405 ـ لم يجدوا بيتاً في ثادق، وطلبوا جعله في ثلث بيت في الرياض)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد العزيز بن عبد الله بن سيف وأخوانه سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
جرى الاطلاع منا على خطابكم لنا في 17/7/ 1387 وقد ذكرتم فيه أن لوالدكم بيتاً في بلده ثادق، وهو مجاور للمسجد، وقد جعله والدكم وقفاً، وأن المسجد احتاج إلى توسعة فجرى إدخاله تبعاً له بعد أن حصلت مكاتبه بيننا وبين قاضي محكمة ثادق فضيلة الشيخ أحمد بن حمديان، واطلعنا على وصية والدكم، وأمرنا بتقدير البيت فقدر من قبل هيئة عينها القاضي المذكور فقدرته بثلاثة آلاف ريال، وأنكم لم تجدوا بيتاً يحل محله في ثادق، وقد وجدتم ثلث بيت في حي الشميسي في الرياض بثلاثة آلاف ريال، وأن القيمة المذكورة مودعة لدى محمد بن ناصر بن سند إمام المسجد الذي أدخل البيت تبعاً له. وتسألون عن رأدينا في تصريف الدراهم؟
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرتم فلا نرى مانعاً من استلام ناظر الوقف لهذه الدراهم من محمد بن ناصر بن سند، وأن يشتري بها ثلث البيت الذي ذكرتم في حي الشميسي بالرياض أو مايماثله، ويكون ذلك وقفاً لوالدكم، ويكون النظر فيه لناظر الوقف الأول. والسلام عليكم ورحمة الله.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 3720 / 1 في 25/9/ 1387)
(2406 ـ نقل وقف متعطل من عنيزة للرياض أو الخرج لسكناهم فيه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد العبد الكريم العجروش مؤذن مسجد العقم في الخرج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي نستفتي به عن نقل وقف والدكم من عنيزه إلى الرياض أو الخرج، وذكرت الحامل لكم على نقله أنه هدم جانب منه لتوسعة الشارع، وأصبح البيت متعطلاً، وليس عندكم ماتعمرونه به، وأنكم قد
انتقلتم من عنيزة أنت وأختك تسكنان في الخرج، ولكما اختان في مكة، وقد وكلتاك على مايخصهما من الوقف، وأذنتا لك بنقله، وأشرت إلىمسوغات النقل من كونه احفظ للوقف، نظراً لانتقال المستحقين من عنيزة، وللغبطة والمصلحة نظراً لكثرة الأجوز في الرياض والخرج من كونه الآن متعطل.. الخ.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرته فلا بأس من بيع البيت المذكور ونقل ثمنه إلى المحل المناسب في الرياض أو الخرج. وعليك تقوى الله في ذلك، والاحتياط فيه، وعمل ماتقتضيه المصلحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص / ف في 4/4/ 1385)
(2407 ـ البيوت أولى من العزلة)
محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ علي بن رومي قاضي المجمعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فنشير إلى خطابكم رقم 311 وتاريخ 12/11/ 1380 الذي ذكرتم أنه قد تحصل للمتوفي حمد بن ناصر الحمود التويجري مايزيد على مائة وخمسين ألف ريال ثلث ماله، وتستشيرون فيما يعمل بذلك، كما تقترحون أن يشتري بذلك عزلة في الرياض (1) .
وأفيدكم أن الذي أراء اولى أن يشتري بالمبلغ المذكور ببيوت غير كبار، عامرة وفي محلات رغبة ببلد الرياض، نحو خمسة بيوت، أو ستة؛ فإنها آمن، وأدرج في الاستئجار. والله الموفق. والسلام عليكم
(ص / ف6 2591 في 24/9/ 1378)
(2408 ـ نقله في الأحساء إلى الرياض)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمتين بنتي عبد الله بن يوسف بن محبوب سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد
(1) العزلة: العمارة.
فبالاشارة استفتائكما حول نقل وقف والدكما من قرية الشفيق إلى بلد الرياض، فقد جرى ما عندة استفسارات ومكاتبات بيننا وبين فضيلة قاضي الأحساء حول الوقف المذكور، ولم نجد مسوغاً للفتوى بنقله. وحيث تبين لنا أن بعضه دامر فإنه لابأس ببيع ما هو الأصلح سواء البيت أو النخل الجفر، وإصلاح مادمر من الوقف بثمنه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص / ف 1601 / 1 في 15/6/ 1384)
(2409 - شرط نقل الوقف من الأحساء للرياض)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير عبد المحسن بن جلوي
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فنعيد إلى سموكم المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 45 في 26/1/1378المتعلقة برغبة سعد بن عبد الله اليوسف نقل سبالة بيته الكائن بالأحساء إلى دار بالرياض.
ونفيد سموكم أنه إذا كان الوقف لأبيهم في أضاحي أو عليهم أو في أعمال بر ولم يقيد بكونها في الأحساء، وكانت النظارة إلى الصالح من أولاده فلا بأس بالنقل، وهذا صريح كلام شسيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له.
فلا حالة المعاملة إلى فضيلة قاضي المبرز لملاحظة ذلك، والاطلاع على الوقفية، وإكمال مايجب في الموضوع بالوجه الشرعي. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ق81 في 11/3/ 1378)
(2410 ـ بيع بيت موقوف في البرة وضمه إلى بقية الثلث في الرياض)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن سعد بن ماجد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المتضمن السؤال عن وصية محمد بن عبد الله بن ماجد، وذكرت أنه أوصى بثلث ماله بضحية وحج، وأن بيته الواقع في البرة
وقف منجز وهو من ثلثه، وتستفتي في بيع البيت لأنه قديم ورغبته متأخرة وقيمته تقارب ألفين لضمها إلى ماتحصل من الثلث الذي لايتجاوز ستة آلاف ريال ومشتري عقار بالرياض يكون فيه الغبطة للعصبة.. الخ.
والجواب: الحمد لله. إذا كانت مصالح البيت متعطلة أو شبة متعطلة، وكان في بيعه وضم ثمنه لباقي العصبة (1) مصلحة ظاهرة، وليس ثم معارض في نقله من المستحقين، فلا مانع مما ذكرتم؛ لكن بعد موافقة قاضي بلدكم، وتكون الاجراءات على يده لتسجيله في المحكمة أحفظ وأحوط. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف 1223 / 1 في 10/5/ 1384)
(2411 ـ نقله من القطيف إلى الدمام من نخلين إلى عمارة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القطيف
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
نعيد إليكم من طية المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2766 / 1 وتاريخ 21/8/ 1388 والخاصة بطلب إبراهيم بن عبد الله القصيبي نقل العاقرين وهما النخلان المسميان بأن الخنيزي والبابات الكائنة بالقطيف وقفي والدء عبد الله إلى عمارة بمدينة الدمام.
ونحيطكم علماً أنه جرى الاطلاع على خطاب القاضي بمحكمة القطيف المتضمن استفتاءه في جواز النقل أو عدمه، كما جرى الاطلاع على قرار هيئة النظر المتخذ من قبله بعد وقوفها على النخلين المذكورين، وأحطنا علماً بما تضمنه القرار المذكور.
وعليه فالذي يظهر لنا أنه مازال أن الموقوف عليهم مقيمون في الدمام، وأن هناك غبطة ومصلحة للوقف والموقف عليهم باعتبار العمارة أو الوقف المنقول ذو دخل كبير يعود بالمصلحة على بقاء الوقوف والموقوف عليهم، فلا مانع من نقل
(1) كذا كالأصل. ولعله: الوصية.
النخلين المذكورين وجعلهما في عمارة والحال ماذكر. هذا والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 3547 / 1 في 14/11/ 1388هـ)
(2412 ـ نقل الوقف من البحرين إلى الدمام)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القطيف
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم موجب خطابكم رقم 108 وتاريخ 16/1/ 1388هـ بخصوص طلب قاسم عبد الرحمن درباس نقل أوقاف والده من البحرين إلى الدمام. ونفيدكم أنه جرى منا الاستفسار من وزارة الخارجية لتزويدنا بما لديها من أنظمة بين حكومتنا وحكومة البحرين بخصوص الأوقاف وانتقالها، فأجابنا معالي وزير الدولة للشئون الخارجية بخطابه رقم 39/1/ 14 / 5030 /3 وتاريخ 14/4/ 1388 بنفي أن يكون بين حكومتنا وحكومة البحرين اتفاق فيما يتعلق بنقل الأوقاف.
وعليه فيتعين أن يتقدم المستفتي إلى حكومة البحرين بطلب موافقتها على نقل أوقاف والده، فإذا وافقت على ذلك فنظراً لتحقق شرط نقل الوقف إلى بلادنا من حيث الغبطة والمصلحة فلا نرى بأساً في جوازه، وليكن ذلك تحت إشرافكم في حال موافقة حكومة البحرين على طلبه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 1214 في 27/5/ 1388)
(2413 ـ نقله من الكويت إلى بريده لوجود إبني ابن الواقفة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
جواباً على مذكرتكم لنا برقم 7/18/ 2741 وتاريخ 8/7/ 1377 المشفوع بها مذكرة الوكيل العربي السعودي في الكويت حول مارفعه إليه رئيس محاكم
الكويت من قرار المحكمة الشرعية بالكويت المتضمن وقف (هيا الزايد) الكائن في م ح لة القبلة في الكويت وما عليه من بنايات لمسوغ شرعي رأته المحكمة وهو نقله إلى الجهة التي يقطنها ناظر الوقف في المملكة العربية السعودية على مشعان الخضير بمبلغ مائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وثمان روبية (119808) وخمسة وسبعين نايه بيزة (75) إلخ. .. وتسألون لمن يسلم هذا الثمن ليقوم بشراء بدل الوقف المذكور.
والذي نراه هو تسليم ثمن الوقف المذكور لفضيلة قاضي بريدة الشيخ عبد الله بن حميد ليشتري به وقفاً بدل الوقف المباه، ويكون شراء الوقف في مدينة بريدة نظراً لوجود ابني ابن الواقفة هناك حسب إفادة فضيلة قاضي بريده لنا بذلك، ويستجل وقفاً بدل الوقف المباع، وتصرف من غلته معيناته المنصوص عليها في وثيقة الوقف، ويجري فضيلة القاضي المذكور كل مايلزم شرعاً نحو هذا الوقف والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص /ف 849 في 19/7/ 1377)
(2414 ـ نقل الوقف من الكويت إلى بلدهم الزلفى)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالإشارة إلى ماوردنا من رئاسة مجلس الوزراء برقم 13250 وتاريخ 11/6/ 1380هـ المرفق باستفتاء راشد بن دعفس وكيل أولاد عبد العزيز بن ابراهيم التركي وأولاد أحمد بن إبراهيم التركي العصيمي حول البيت الموقوف عليهم من قبل جدهم إبراهيم التركي في الكويت، وطلبهم نقله من الكويت إلى وطنهم الزلفى.
نفيدكم أنه يتأمل ما أدلى به المستفتي وتأمل وثيقة الوقفية ظهر أنه إذا كان الاتفاق من جميع المستحقين على نقله وكانوا ساكنين في المملكة وكان مع هذا لا ينقص مغلة إذا نقل عن مغله في بلده الأول، فباجتماع هذه الشروط يجوز نقله، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوي المصرية " معللاً يكون أصلح لأهل الوقف لكثرة الريع ويسر التناول، قال: وماعلمت أحداً بكونه أصلح لأهل الوقف لكثرة الريع ويسر التناول، قال: وما علمت أحداً
اشترط أن يكون البدل في بلد الوقف الأول، بل النصوص عن الامام أحمد وأصوله وعمون كلام أصحابه وإطلاقه يقتضي أن يفعل في ذلك ماهو مصلحة أهل الوقف؛ فإن أصله في هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف؛ بل أصله في عامة العقود مراعاة مصلحة الناس؛ فإن الله تعالى أمر بالاصلاح ونهى عن الفساد، وبعث وسله بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وقد جوز الامام أحمد إبدال مسجد بآخر للمصحلة، واحتج: بأن عمر رضي الله عنه أبدل مسجداً بالكوفة بمسجد آخر، وصار المسجد الأول سوقاً للتمارين.
وجوز الامام أحمد أن يباع المسجد ويعمر بثمنه مسجاً آخر في قربية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى، قال شيخ الإسلام: والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد؛ فإن الوقف على معينين حق لهم لا يشركهم فيه غيرهم، فإذا كان الوقف ببلدهم أصلح لهم كان اشتراء البدل في بلدهم هو الذي ينبغي فعله؛ إذ ليس في تخصيص مكان العقار الأول مقصود شرعي، ولامصلحة للوقف، ومالم يأمر به الشارع ولامصلحة فيه للانسان فليس بواجب ولامستحب. اهـ. ملخصا من الفتاوي.
ومنه يعلم جواز نقل الوقف المذكور إذا اتفق عليه الورثة وصار فيه مصلحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
(ص / ف 1129 في24 /7/ 1380)
(2415 ـ نقل الوقف المهدوم لتوسعة الحرم إلى خارج المملكة أو داخلها من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشريف محمد بن محسن آل عون سلمه الله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منكم بتاريخ 11/9/ 1383هـ بخصوص وقف نزعت ملكيته لتوسعة الحرم وبعض شوارع مكة المكرمة، ويستفتي الناظر على هذا الوقف هل يجوز له استبداله بعقار خارج هذه المملكة ويستفتي الناظر على هذا الوقف هل يجوز له استبداله بعقار خارج هذه المملكة، أو ينفق هذا التعويض في مررات وخيرات.. إلىآخر ماذكرت.
ونفيدكم أنه لايجوز نقل الوقف إلى خراج هذه البلاد من الأمصار الأخرى مادامت أحوالهم على مالايخفى. أما في البلاد الأخى من المملكة فيسوغ إذا
كان ثم مبرر شرعي للانتقال: كأن تتعطل مصالحة في بلد الوقف، أو يكون الوقف دامراً لايمكن إصلاحه ولايأتي ثمنه بما فيه مصلحة للوقف في ذلك البلد، أو يكون مستحقو غلة الوقف ساكنين في البلد المراد نقل الوقف إليه.
كما أن التعويض من هذا المنزوع من الوقف لايجوز فيه غير شراء وقف مثله يكون فيه الغبطة والمصلحة، ويكو تابعاً لأصله في جهات مصارفه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص / ف 2256 /1 في 12/11/ 1383هـ)
(من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سالم بن أحمد بامحفوظ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي شرحت فيه عن الأوقاف التي أوقفتها في مدينة جده ولصرف ريعها على المسجد والمدرسة التي وقفتهما في منطقة الهجرين بحضرموت، وطلبك تعميد محكمة جده بتسجيلها، وإعطائك صكا بها. إلى آخره.
لقد أحلنا كتابك وصورة الوقفية إلى فضيلة رئيس محكمة جده برقم 565 وتاريخ 20/6/ 1386هـ فأعادها إلينا بخطابه رقم 1235 وتاريخ 15/3/ 1386هـ ويتضمن أن الفقرة (د) من المادة (83) من تنظيم الأعمال الادارية تنص على أن لايجوز نقل غلة الوقف لتصرف على أجانب خارج المملكة العربية السعودية، أو على أشياء أو مصالح خارج حدودها، كما ترون خطاب فضيلته برفقه. وإليكم أوراقكم معادة إليكم.. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص /ف 1136 /1 في 16/4/ 1386)
(2417 ـ نقل لوقف من جدة إلى حضر موت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد الله سرور الصبان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم المتضمن السؤال، وتلي علي، وفهمت مضمونه، وهذا نص السؤال: ماقولكم في وقف قديم من العقار موجود بجده ومستحقوه مقيمون في حضرموت، وهم فقراء لايستطيعون القدوم إلى جده لتولي شئون الوقف، ووجدوا في حضرموت عقاراً غلته تزيد على غلة الوقف الذي بجد التي تصل إليهم. ويريدون استبدال الوقف المذكور في جده بعقار في حضرموت، ويشهد الثقات بأن في الاستبدال غبطة لجهة الوقف، وفيه مصلحة لمستحقية الفقراء الذين انقطعوا في ديارهم، وهم يستطيعون أن يدبروا شئون الوقف إذا كان في البلد الذي هم فيه في حضرموت، ولايكلفهم نفقات لمن يقوم بشئون الوقف؛ لأنهم سيتولون على الوقف في حضرموت بأنفسهم.
فهل من سبيل في الشرع الشريف يسوغ الاستبدال المذكور على يد الحاكم الشرعي. أفتونا وفقكم الله. أه.
وجوابه: الحمد لله. إذا كان في نقل الوقف المذكور مصلحة راجحة للوقف ومستحقيه كما وضح في السؤال فأرى أن لامانع من نقل الوقف المذكور من جده إلى حضرموت. لكن يلاحظ أن لاتكون المصلحة المسوغة للنقل لعارض يغلب على الظن زواله عن قرب. كما يلاحظ أن لايتولى النقل إلا من له تولي مثله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص / ف 648 في 16/10/ 1375)
(2418 ـ بشرى بثمنه من جنسه ولو أنقص منه)
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: إذا تعطلت منافع الوقف وبيع ولم يأت ثمنه بمثله؟
فأجاب: إذا كان لبيع الوقف مسوغ وبيع ولم يأت ثمنه بمثله فإنه يشتري به من جنسه أنقص منه. والله أعلم.
" الدرر جزء 5 ص 276 الطبعة لاثانية)
(2419 ـ بيع بعضه وعمارة الباقي منه به)
من محمد بن إبراهيم إلى الآخوين الكريمين صالح بن عبد العزيز العمران وعبد الرحمن بن محمد بن غنام
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائكما بخصوص وقف عائشة أم الخير في الصبيخة في قرية الدبيبه في القطيف، وذكركما أن النظارة والاستحقاق للغنام وعيال عبد الله بن سعيد، وأن الوقف خارب حتى صار أوضأ ومنتقعاً، وتسألان عن بيعه واستبداله بغيره بما فيه المصلحة والغلة؟
ونفيدكما أنه جرى منا الاستفهام من فضيلة قاضي القطيف عما ذكرتما، فذكر لنا أن الوقف متعطلة مصالحة، ولكنه في موقع مرغوب يمكن بيع بعضه وعمارة الباقي بقيمة البعض المبيع، وأن في ذلك مصلحة ظاهرة للوقف، وحيث أن هذا الرأي مستقيم وموافق للمقتضيات الشرعية فإننا نفتيكما به.
والله ولي التوفيق والسلام.
(ص / 710 /1 في 14/3/ 1384هـ)
(2420 ـ يباع الأقل غبطة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
إليكم من طيه المعروض المقدم إلينا من عبد الله بوسعده حول وقف والده ثلاث محلات بيتين بشعب عامر وحوش بالمعابده على الشارع، وما ذكره من أنها قديمة ومعرضة للسقوط من هطول الأمطار؛ لأن عمارتها لها مايقارب مائة عام، ومع ذلك عمر ما حولها وأصبحت معرضة للكشف والخطر معاً. ويستفتي في بيع بعضها لتعمير الباقي؟
للاطلاع على ماذكره، وبعث هيئة مؤتمنة للكشف على البيتين والحوش لمعرفة هل يمكن ترميمهافي الوقت الحاضر، أولابد من بيع بعضها لاصلاح الباقي، فيباع أقلها رغبة لاصلاح أحسنها مستقبلاً، مع ملاحظة مافيه الغبطة والمصلحة للوقف؛ حيث صرح الفقهاء بجواز بيع بعض الوقف لاصلاح باقيه إذا اتحد الواقف والجهة، سواء كان الوقف عينين أوعيناً واحدة ولم تنقص بالتشقيص، فعليك القيام بما يلزم حول ماذكر. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف 1766 / 1 في 29/6/ 1385)
(2421 ـ هدمت أربطة للتوسعة، ولم يوجد بثمنها مكان مناسب، ووجدت أربطة أربطة أخرى آيلة للسقوط متحدة الجهة أو مختلفة وليس لها مايقوم بعمارتها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم 8666 وتاريخ 23/11/ 1385هـ بخصوص ماذكره مدير أوقاف المدينة من أن مكتب مشروع توسعة المسجد النبوي كان قد هدم رباط العشرة ورباط العجم التابعين لادارة الأوقاف، وقدر لهما قيمة استلمتها الاوقاف، وبحثت عن مكان مناسب لاقامة هذين الرباطين عليهما فلم تجد لضآلة القيمة، ويذكر أنه يوجد أربطة موقوفة في حالة رديئة وآيلة للسقوط، وليس لها في صندوق الأوقاف رصيد يقوم بعمارتها، وطلب رأيكم في ذلك، وتذكرون أنه يوجد في المدينة أربطة كثيرة منها ماهو موقوف على سكني صنف معين من الناس، ومنها ماهو سكن الفقراء والمساكين من أي جنس، وأن كثيراً من هذه الأوقاف ليس لها موارد تقوم بعمارتها عند الاقتضاء، وطلبكم الافتاء في مثل هذه الأوقاف هل يمكن مع اتحاد الجهة أن يبني بقيمة رباط على أرض رباط آخر بحيث يكون فيه الوقفان مشتركين، وهل يمكن أيضاً مع عدم اتحاد الجهة بحيث يكون رباطاً موقوفاً لسكني الأتراك مثلاً اقتضت المصلحة هدمه للتوسعة مثلاً ولايكفي ثمنه لشراء أرض وتعميرها، ويوجد رباط آخر موقوف لسكني المغاربة مثلاً وهو خرب لا يستفاد منه وليس له مورد يعمر به، هل يمكن دمج الوقفين في وقف واحد بعد تقدير حصة كل وقف منهما. إلى آخر ماذكرتم.
ونفيدكم أنه لايظهر لنا بأس في هذه الطريقة التي أرتأيتموها؛ لكن بعد أن يبذل الجهد في تحصيل أفضل منها فيتعذر كأن يبحث الناظر تحت إشراف القاضي لدى جهته عن أرض ذات رغبة لهذا الوقف المنزوعة ملكية أرضه، ثم يبحث عن إنسان يعمرها مقابل استغلاله عمارتها سنوات يستوفي بها مابذله.
وذلك حفاظ على كامل رغبة الوقف، وقد يكون هذا متيسراً في مثل المدينة نظراً لرواج سوق إجارة العقار فيها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف 2173/1 في 6/8/ 1386)
(2422 ـ تعمير مسجد من غلة وقف على مسجد آخر وبئر)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ضمد
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالاشارة إلى خطابكم لنا رقم 1646 وتاريخ 16/11/ 1387 وصل، وقد ذكرتم فيه أن مساعد إبراهيم صريمي توفي إلى رحمة الله، وخلف أوقافاً على مسجد وبئر في ضمد في عمارتها. أما البشر فهي عامرة، والمسجد اجتاحته السيول. وفيه جامع لقرية الحرجة قد سقط سقفه ولم يكن عليه أوقاف، والمسجد له أهمية، وبه عدد كثير من المصلحين يصلون فيه جمعة وجماعة.
وتسألون هل نرى تحويل أوقاف المسجد الذي أخذته السيول وذهب من أصله ولم يبق له أثر ولم يبق له محل للعمارة إلى المسجد جامع الحرجه، علماً أن الأوقاف بها حاصلات والمسجد بحاجة إلى إقامة سقفه.
والجواب: إذا كان المسجد الذي اجتاحته السيول تتعذر عمارته من غلة الوقف على سبيل الاستقلال أو المفاهمة من أهل البلد التي فيها المسجد وتجعل غلة الوقف فيه، وأن البشر عامرة في الوقت الحاضر والمستقبل القريب فيما يظهر، وأن القرية التي فيها المسجد الذي اجتاحته السيول لاتحتاج إلى عمارة مسجد، وأن المساجد الموجودة فيها لايحتاج شيء منها إلى إصلاح لا في الوقت الحاضر ولا في الوقت القريب، وأن المسجد الذي سقط سقفه لايمكن إلا من غلة هذا الوقف، فلا يظهر لنا مانع من إصلاحه بغلة الوقف. أما أصل الوقف فيبقى على البئر وتعمر من غلته في المستقبل إذا احتاجت إلى ذلك والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 1115 عام 1388)(1)
(1) وانظر فتوى في (الموضوع) أول هذا الفصل برقم (725 في 10/11/ 1375هـ)
(2423)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعنا على كتابكم رقم 1611 / 1 وتاريخ 28/3/ 1380 على المعاملة المتعلقة بالبيت الموقوف لامام الدعوة (الشيخ محمد بن عبد الوهاب) رحمه الله في أضحية.
والأولى أن يباع ويضحي بقيمته إلى أن تنفد، وإن لم يساوي إلا قيمة ضئيلة فيضحي بتلك القيمة له سنة، والباقي إن أتي بأضحية ثانية فذاك، وإلا فيتصدق به على الفقراء. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ق 634 في 8/7/ 1380هـ)
(2424 ـ إذا لم يمكن إصلاح بعضه ببعض، ولاغلة له تكفي لعمارته)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس محكمة حائل
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالاشارة إلى خطابكم لنا رقم 851 / 1 وتاريخ 24/3/ 1388 ومرفقاته بخصوص عمير بن علي العبد الله العمير الذي يدعي أنه ناظر على وقف جده عبد الله العمير، بيع هذا الوقف لأن منافعه شبه متعطلة. جرى الاطلاع على كامل الأوراق فيها قرار هيئة النظر في محكمته رقم 128 وتاريخ 22/3/ 1388 وقد جاء فيه أنهم وقفوا على الوقف المذكور فوجدوه يحتوي على غرفتين ودكان بعضها بجنب بعض وحلقة وحسو مدفون، وهو داخل بيت ورثة عبد الله العمير، وطريقة مع الدكان على السوق القديم المسمى المسحب، وأنهم وجدوا أن الغرفتين ساقطتان، وأن منافعة منقطعة، ويساوي الوقت الحاضر مبلغ خمسة آلاف ريال حيث أنه محصور من كل جهاته الأربع إلا مع الدكان الشمالي المذكور. إنتهى المقصود من القرار. وقد أتصل بنا المستفتي
وذكر أن له أرضاً مجاورة لهذا الوقف، ويريد بيع الجميع فيشتري بالثمن بيتاً يسكنه في الرياض، ويجعل منه جزءاً وقفاً لجده عبد الله العمير يساوي قيمة الوقف بعد بيعه.
والجواب: إذا كانت الوصية ثابتة، ولايمكن إصلاح بعضه ببعض، ولا غلة له فيما سبق تكفي لعمارته، فبناء على ذلك وعلى ماقررته الهيئة من تعطل منافعه لايظهر لنا مانع يمنع من بيعه، ويكون بإشراف المحكمة.
وأما نقله إلى الرياض وجعله جزءاً من البيت الذي سيشتريه عمير فهذا لا يسوغ؛ إلا إذا تعذر وجود عقار مفرد بقيمته، ويكون في محل رغبة حائل، أو الرياض بإشراف قاضي الجهة التي تيقرر فيها. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 1029 في 10/5/ 1388)
(2425 ـ إذا أوصى بثلثه في مورد ماء ولم يكف فيضم إلى ثلث مثله)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ماجد بن يحيى بن عجلان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد أطلعنا على كتابكم الذي تستفتي فيه عن تركة والدك وإرث أخيك من التركة الذي انقطع خبره منذ خمسة وعشرين سنة، كما تسأل عن ثلث والدك الذي جعله في مورد من المياه، وتذكر أن ثلثه في هذا الوقت لايكفي لاقامة المورد.
ونفيدك أن أخاك يرث من جميع التركة، وينتظر في نصيبه حتى يبلغ من السن تسعين سنة، ثم يرجع نصيبه للورثة الذين توفي عنهم والدك.
أما الثلث فينظر فإن كان هناك وصية مماثلة لوصية والدك وأمكن اشتراك ثلث والدك مع الوصية المماثلة في إقامة مورد ضم معه، ويكن ذلك على نظر قاضي طرفكم. والسلام عليكم.
(ص / ف 1107 في 2/9/ 1381)
(2426 ـ نقل مسجد مهجور تداعى)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ قاضي أبي عريش
…
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا كتابك وفهمنا ماتضمنه بخصوص استرشادك عما يلزم عمله نحو المسجد القديثم الذي بني بجواره المسجد الجامع الذي بناه جلالة الملك سدد الله خطاه، لأنه أصبح مهجوراً، وقد تداعت أكثر أركانه، وأنهار غالب بنائه، وأن للمسجد المذكور أرضاً وقفاً عليه هم ببيعهاأحد ورثة الموقف. إلى آخر ما ذكرته في خطابك.
ونفيدك أن الذي ينبغي إجراؤه في مثل هذا نقل هذا المسجد إلى مكان في البلد يحتاج إلى مسجد لازدحام أهله أو بعدهم عن المساجد، وذلك بأن تباع أرض المسجد القديم وأنقاض بنائه ويشترى منها الأرض اللازمة لاقامة المسجد الجديد عليها، وتبقى الأرض التي هم أحد الورثة ببيعها وقفاً عليه كما هو شرط الواقف. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص / ف 124 في 6/2/ 1381)
(2427 ـ المسجد يمر عليه الشارع هل يجوز نقله لحاجة الشارع)
ماقولكم في " المسجد " يمر عليه الشارع: هل يجوز نقله إلى موضع آخر لحاجة الشارع إليه، أم لا؟
الجواب: الحمد لله قد أمر الله سبحانه بعمارة المساجد وحث عليها، وعمارة المساجد تكون ببنايتها وترميمها، وتكون بذكر الله فيها وإحيائها بطاعته، قال الله سبحانه:(إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين)(1) .
وفي حديث عثمان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من بني لله مسجداً بني الله له بيتاً في الجنة "(2) وفي حديث أبي ذر " من بني لله مسجداً قدر مفحص قطاة بني الله له بيتاً في الجنة "(3) وقال الله سبحانه: (في بيوت
(1) سورة التوبة ـ آية 18.
(2)
متفق عليه.
(3)
أخرجه أحمد عن أبن عباس.
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة) (1) .
فعمارة المساجد من أوجب الواجبات، وأفضل القربات، كما أن السعي في خرابها والاستهانة بها من أعظم المحرمات. فيجب احترام المساجد وتعظيمها كما عظمها الله، ولاتجوز الاستهانة بها، وتقديرها والاستخفاف بحقها والاستهانة بحرمتها؛ لأنها بيوت الله، ومواضع عبادته، ومشاعد دينه، فالاستخفاف والاستهانة بحرمتها من أعظم أنواع الجرأة على الله والاستخفاف بدينه. وقد تكاثرت الأدلة في الحث على احترامها وتنظيفها وتطيبها وإماطة الأذى والأوساخ والقذى عنها، كما جاءت النصوص بالنهي والتحذير عن السعي في خرابها، والمنع من أن يذكر فيها اسم الله، وعمل كل ماينفر عنها أو يقلق راحة المصلين فيها، وقد ورد في الحديث " البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها "(2) وورد أنه صلى الله عليه وسلم حينما رأى نخامة في المسجد غضب وأمر بحكها (3) وكذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم عزل الامام الذي تنخم في قبلة المسجد (4) ونهى آكل الثوم والبصل من قربان المسجد (5) .
فإذا كان الأمر ماذكر من وجوب احترام المساجد وتعظيمها والتحذير عن كل ماينفر عنها علم تحريم الاقدام على هدمها ونقلها لمسوغ تصوره متصور من غير حصول على إفتاء شرعي مدعم بالدليل. ولاتكون الفتوى في مسجد بعينه فتوى في عموم المساجد؛ بل كل مسجد يحتاج إلىفتوى فيه بعينه؛ لأن الأصل المانع، ويحتاج كل مسجد إلى نظر جديد وتأمل في جنس المسوغات حتى يتحقق المسوغ؛ فهدم المساجد ونقلها بدون تحقق مسوغ شرعي لم يقل بجوازه أحد من علماء المسلمين.
أما نقلها لمصلحة أو لتعين منفعة فهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من منعه وهم الجمهور من العلماء، واستدلوا بحديث:" لايباع أصلها ولايوهب ولايورث"(6) ومنهم من أجازه إذا تعطلت منافعة ولم يجزه لرجحان
(1) سورة النور ـ آية 36 - 37.
(2)
متفق عليه.
(3)
اخرجه البخاري ومسلم.
(4)
أخرجه أبوداود وابن حبان من حديث السائب.
(5)
في حديث متفق عليه عن جابر.
(6)
متفق عليه من حديث ابن عمر.
المصلحة، ومنهم من اجازة لمجرد رجحان المصلحة وهو الشيخ تقي الدين بن تيمية وأتباعه.
قال في " الأنصاف ": نقل صالح: يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس. وهو من مفردات المذهب، واختاره صاحب " الفائق " وحكم به. وقال أيضاً: وجوز الشيخ تقي الديم ذلك. أي بيع الوقف والمناقلة فيه لمصلحة. وقال: هو قياس الجد. وذكر وجهاً في المناقلة. وقال في " الانصاف " أيضاً: وأما إذا تعطلت منافعة ـ أي الوقف ـ فالصحيح من المذهب أنه يباع والحالة هذه وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من مفردات المذهب.
وعنه: لاتباع المساجد؛ لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. اختاره أبو محمد الجوزي والحارثي وقال: هو ظاهر كلام ابن أبي موسى. وعنه: لاتباع المساجد ولاغيرها، لكن تنقل آلتها.
وقال في " الانصاف ": فعلى المذهب المراد من تعطل منافعه المنافع المقصودة بخراب أو غيره ولو بضيق المسجد عن أهله نص عليه، أو بخراب محلته نقله عبد الله. وهذا هو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في " الفروع " وقال في " المغني ": وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعة كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتاً ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية منه وصار في موضع لايصلى فيه، أوضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه. أو تشعث جميعه ولم تمكن عمارته ولاعمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه. أه
فظهر مما تقدم أن نقل المسجد لحاجة الشارع إليه لايجوز على المذهب، وهذا على قول الجمهور أظهر، وعلى أصل الشيخ تقي الدين لايعد هذا بمجرده مسوغاً؛ لكن على أصله فقط أنه لو نقل في هذه الصورة إلى موضع آخر لكونه أصلح وأسهل لجماعة المسجد وكان بمقدار المسجد الأول سعة وصفة أو أتم ساغ الافتاء بذلك. وهذا هو المفتي به عندنا. وقد استدل اصحابنا الحنابلة على جواز نقل المسجد عند تعطل5 منفعته بما يروي أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي في الكوفة: أن أنقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل. قالوا: وكان هذا بمشهد من الصحابة. ولم يظهر خلافة، فكان إجماعاً
وأجابوا عما استدل به الجمهور بأن البيع لأصل الوقف المنهي عنه في الحديث أن المراد ببيعه كبيع الأملاك، أو لأكل ثمنه وإبطال وقفيته، وهذا مما لانزاع فيه. والنقل عند تعطل المنفعة أو لرجحان المصلحة ليس من هذا في شيء، وإنما هو من تعظيم الوقف والسعي في حصول مقصود الواقف أو ما هو أكمل من مقصوده، وهذا من الاحسان والتعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به.
قال ممليه الفقير إلى عفوربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص / ف 191 في 26/2/ 1377)
(2428 ـ قوله: ولو أنه مسجد
الصواب أن المحلة إذا خرجت ولم يبق فيها ساكن فيباع ويجعل في مسجد آخر، أو في معاونة لمسجد آخر. (تقرير)
(2429 ـ إذا تعطا المسجد فهل يجوز جعله بيتاً لإمام مسجد آخر)
من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عبد الله ابن عمر بن دهيش.. زادنا الله وإياه من البصيرة، وأصلح لنا وله الطوية والسريرة آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فالموجب لرقمه إبلاغ السلام من السؤال عن الأحوال، جعلها الله أحوال خير واستقامة. أما أحوال محبك فيحمد الله الذي لا إله إلا هو، ويسأله تعالى أن يصلي على نبيه محمد خيرته من خليقته، وصفوته من بريته، ويجعلنا وإياك ممن يقول بالحق أين كان، ومع من كان، ويلتمس الصواب، ويحب من أصاب
أنا بحمد الله بخير وعافية، سوى ما استولى علينا من مصاب قسوة القلوب، ورين الذنوب. فإنا لله، وإنا إليه راجعون.
ثم كتابك السابق واللاحق وصلا، وصل الله مسراتك، وأزاح عنك مضراتك، وتلوتهما فسراني حيث أفصحا عن صحة أحوالك، واعتدال أوقاتك.
وما سألت عنه في الآخر منهما من مسألة المسجد الذي في بلد الخير من جريد، علا موضعه الرمل، وحصل في البلد رغبة، وزاد أهلها، وحصل من سعي في بناء مسجد في البلد في موضع لائق، فما يفعل بهذا المسجد الأول؟ هل يصلح جعله أو باقية داراً لإمام المسجد. أم يباع؟ أم يحاط عليه ويترك، أم ماذا يصنع به.
فالجواب: لايخلو هذا المسجد وما سألت عنه في الآخر منهما من مسألة المسجد الذي في بلد الخير من جريد، علا موضعه الرمل، وحصل في البلد رغبة، وزاد أهلها، وحصل من سعي في بناء مسجد في البلد في موضع لائق، فما يفعل بهذا المسجد الأول؟ هل يصلح جعله أو باقيه داراً لإمام المسجد. أم يباع؟ أم يحاط عليه ويترك، أم ماذا يصنع به.
فالجواب: لايخلو هذا المسجد من أن يصلي فيه الآن، أولاً. فإن كان يصلي فيه وجب إبقاؤه بحاله، وإن لم يصل فيه جاز بيعه وجعل ثمنه في مثله إن أمكن، وإلا بذل في عمارة مسجد آخر محتاج لذلك، قال في " المقنع ": ولا يجوز بيع الوقف إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه مايصلح للجهاد، وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه. وعنه: لاتباع المساجد، لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. انتهى.
فقد عرفت أن المقدم جواز بيعه، وأنه يصرف ثمنه في مثله، وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب. وهذا بحمد الله غير خاف عليك.
وأما بناؤه أو بعضه بيتاً يكون وقفاً على إمام المسجد الجديد فلا يظهر لي جوازه؛ لأنه ليس من جنس المسجد. وقال في " الفروع ": ونقل أبوداود في الحبيس: أو ينفق ثمنه على الدواب الحبس. أنتهى. ومنه يظهر أنه إذا لم يحصل بثمن المسجد المبيع مسجد صرف في عمارة مسجد آخر.
وأما الاحاطة على موضع لهذا المسجد وتركه لايباع (1) لكن الصحيح الأول. والله أعلم. هذا مالزم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(هذه من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة المفتي رحمه الله .
(2430 ـ إذا كان المسجد سيعترض تنسيق السوق وتوسعته، وعند نقله إلى مكان قريب من السوق سبنى بناية أحسن نقل)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القنفذه
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على اشترشادكم رقم 1926 / 549 وتاريخ 15/ 885 بخصوص نقل مسجد عمر شبيلي لتوسعة سوق كياد، المشفوع به
(1) خرم بالأصل.
قرار الهيئة المشكلة للنظر في أمر توسعة السوق وتنسيقه، وأن الهيئة رأت نقل المسجد المشار إليه من موضعه إلى مكان آخر يواليه، حيث أن وجوده في مكانه الحالي ستعرض تنسيق السوق وتوسعته، كما أنه عند نقله سيبني بناية أحسن من بنايته السابقة. إلى آخر ماذكرته الهيئة. وتسالون رأينا في هذا.
ونفيدكم أنه لاباس بنقله إلى مكان قريب منه تحت إشرافكم. وبالله التوفيق والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف 1914 / 1 في 22/7/ 84)
(2431 ـ توسعة الشارع من المسجد ويشتري من الجهة الأخرى للمسجد) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد بن عبد القادر المحترم
وبعد فبالاشارة إلى خطابكم رقم 829 بدون تاريخ الذي تسئلون فيه عن توسعة الشارع من المسجد.
الجواب: لابأس أن يوسع الشارع من المسجد، يشتري من الجهة الأخرى مايقابل ما أخذ من المسجد للشارع، ويضاف إلى المسجد. وينبغي أن يزاد بعض الزيادة لتحقق المصلحة للمسجد.
(ص / ف 113 في 20 /2/ 1376هـ)
(2432 ـ يؤخذ مايقابل المسجد من البيوت للتوسعة مهما أمكن)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمين مدينة الرياض المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فنشير إلى خطابكم رقم 460 وتاريخ 7/4/ 81 بصدد مسجد آل رحيمان، الواقع في شارع آل فريان، وماذكرتم من ان الشارع سيأخذ من المسجد المذكور قطعة من زوايته الشرقية. وطلبكم الافادة بما نراه في ذلك.
نفيدكم أننا في شكلنا لجنة ذات خبرة وأمانة، فوفقت على المسجد، وعاينت ماتريد الأمانة أخذه منه توسعة للشارع. وقد اتخذت الجنة قرارها المرفق
لهذا. ومنه تعلمون أن أخذ تلك المساحة من المسجد فيه ضرر ظاهر على المسجد، وأنه يمكن الاستغناء عن ذلك بأخذ ماقابل المسجد من البيوت الشرقية. وهذا الذي أراه، والسلام عليكم.
(ص م ف 1050 في 12/5 / 86 بخصوص مارفعه أهالي نعجان بحرف وادي بيشه بصدد المسجد الذي بنوه، وذكركم أن أهالي نعجان ليسوا أهل قرية واحده، وأنما هم عبارة عن أهل حرف يقع على عدوة وادي بيشه، وعليه زرائب نخيل مملوكة لهم، وكانوا قبل الحكم السعودي تجمعهم قرية واحدة، وبعد أن استتب الأمن بني كل مالك أمام نخله داراً انتقل إليها، ومن ضمنهم سعد بن بنيه وأخواه، وأن هؤلاء اقتطعوا قطعة من أرضهم واحاطوها بجدار لتكون مسجداً لهم ولجيرانهم، وبعد أن تطورت الزراعة أخذ كل واحد من أهل نعجان وغيرهم يمد يد على الأرض المجاورة لملكه، ومن ضمن من أراد التوسع آل بنيه، فوقف ضدهم منيس بن منيس وبعض جماعته ومنعوهم من الانتفاع من الأراضي المجاورة لهم، وأن جرى منكم الوقف على المكان المتنازع عليه، فرأيتم أن كل واحد من الملاك قد أخذ مايحاذي ملكه إلا آله بنيه فقد عارضهم منيس ورفاقه من أجل المسجد المذكور، وأنه بلغكم أن الأوقاف عازمة على بناء مسجد على الشارع العام، فرأيتم أن يعود المسجد القديم إلى آل بنيه في حال بناء الأوقاف المسجد المذكور، حتى يتوسع آل بنيه مثل ماتوسع غيرهم:
ونفيدكم ان ارجاع المسجد الذي تبرع به آل بنيه اليهم في غير محله، لأنه أصبح وقفا من الأوقاف العامة التي لايجوز أخذها إلا بعوض بعد مسوغ شرعي. فإذا انشأت الأوقاف المسجد الذي وعدت به، ولم يكن لمسجد آل بنيه
حاجة بعده، فللأوقاف بيعه، ويكون أحق بشرائه آل بنيه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 919 /1 في 16/3/ 1387)
(2434 _ يبنى مسجد قريب منه قبل أن يهدم، ولابد من مندوب شرعي يشرف على التخطيط وعلى..)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو أمين مدينة الرياض الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 460 وتاريخ 8/2/ 1376هـ المرفق به المعاملة الخاصة بمسجد البصاري الذي هدم ويراد نقله إلى أرض من كراج الحكومة.
أفيدكم أن الذي ينبغي أن هذا المسجد يبقى مسجداً، ويقيم أهل تلك المحلة الصلاة فيه حتى يبني بدله مسجداً قريباً منه بمرة أوسع منه، فإذا تمت بنايته وانتظم وصلي فيه حينئذ يجوز استلام المسجد الأول. وهذا الذي يجب لي هذا المسجد وغيره. وأمر المسجد عظيم، وقد حصل من الجرأة على بعضها مالا يجيزه الشرع، وليس من وصف أهل الايمان حقيقة. إنما أهل الايمان حقيقة الذين يعمرونها بالطاعة، ويسعون في تأمين عمارتها بالطاعة ببنايتها وغير ذلك.
ولابد في هذا امثال من أمضر ضروري لتحصيل المصلحة ودفع المفسدة، وهو حضور مندوب شرعي يشرف على التخطيط، وعلى وجود تمام الشروط المسوغة للنقل، والقيام بما يلزم في المسجد من جميع النواحي. والسلام.
(ص / ف 65 في 10/2/ 1376هـ)
(2435 - أويؤمن بدله قبل هدمه)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم أمين مدينة الرياض
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 1529 وتاريخ 13/11/ 79 بخصوص المسجد الواقع بمرتفع أم سليمه الذي هدم، ومراجعة السكان في تلك المنطقة طالبين تأمين مسجد لهم.
نشعركم أن الهيئة المختصة لدينا قد وقفت على المكان الذي قررته الهيئة المنتدبة من قبلكم، ووجدته صالحاً لبناء المسجد المذكور فيه، لأنه متوسط بين سكان تلك المنطقة. وعليه فاننا نوافق على بناء المسجد المذكور في قطعة الأرض المشار إليها.
لكن مما يجب ملاحظته هو أنه يجب شرعاً تأمين بدل المسجد قبل هدمه، لكيلا يحرم المصلون من الجماعة، فإذاتعين هدم مسجد من المساجد في المستقبل يتعين قبل كل شيء تأمين بدله، لأن الأمور الدينية يبدأ بها قبل الأمور الدنيوية والسلام.
(ص / ف 92 في 23/1/ 1380)
(2436 - استبدال مسجد العيد إذا كان أصلح لأهل البلد)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلةرئيس محكمة ابها حفظه الله تعالى آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
اليكم برفقة الأوراق المرفوعة إلينا من وكيل وزارة الداخلية والمرفقة بخطابه رقم 1/2/ 12324 م 34 / 2 وتاريخ 2/871 وقد ذكر في خطابه أن وكيل وزارة الحج والأوقاف كتب لأمير مقاطعة أبها برقم 13504 في 9/8/ 86 مشيرا إلى رغبة وزارته استخراج حجة استحكام للأرض التي كانت مصلى للعيد، بناء منه على أن النصوص الشرعية أباحت فقط استعمال المصلى في الأوقات الخيرية إذا استبدل بغيره، وأن بلدية أبها أجابته بخطابها رقم 2636 في 28/9/ 86 لامارة أبها جوابا على خطاب وكيل وزارة الحج والأوقاف بأن موقع المسجد قد عوض من قبل البلدية بمساحة أكبر، وأنهم احتجزوا موضع المسجد القديم وموضعه الجديد، فإذا كان القديم أصلح لأهل البلد فليبق على ماكان عليه، وإذا كان الجديد أصلح منه لهم فلامانع من انتقال صلاة العيد إليه ويبقى الموضع القديم بعد ذلك على حكمه قبل أن يصلي فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 898 / 1 في 24 / 3 / 1387هـ)
(2437 ـ لايجوز نقل المساجد والانتفاع بأماكنها مساكن أودكاكين أو غير ذلك)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم أمين مدينة الرياض الأمير فهد الفيصل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد
فإن سموكم قد كلفتم حملا ثقيلا وأمانة هامة، وكنت محل ثقة الملك حفظه الله في جلب ماينفع البلاد ودفع الأضرار عنها، وأهم ذلك عند الله تعالى وعند ولي أمر المسلمين وعامتهم هو الأمور الدينية. وغير خافيكم أن من أعظم ما يجب احترامه واعطاؤه حقه من العناية مساجد الله التي هي محل طاعته وإقامة الوجه، وهي بيوت الله في الأرض.
وتدري سلمك الله أنه لايجوز نقلها عن أماكنها أبدا إلا عند المصلحة التي تعود على المسجد وعلى جماعته. أما نقلها للانتفاع بأمكنتها مساكن أودكاكين أو غير ذلك من المصالح الدنيوية فهذا من أعظم المحرمات. ويدخل ذلك في عموم قوله تعالى: [ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم](1) أعاذنا الله وإياك من ذلك. ولاشك أن نقلها من غير مسوغ شرعي هو من منعها أن يكذر فيها اسم الله. والملك حفظه الله لا يريد أبداً إلا مايقوي الدين ويعود بالخير على الاسلام والمسلمين.
والمقصود بارك الله فيك أن (مسجد تركي) لايجوز ان يبني قيصرية، ولا لمصلحة أخرى دينية كمدرسة ومحكمة، كل هذا لايجوز، بل تتعين بنايته مسجدا. أما المسجد الآخر الذي قد جعل بدلا له فهو الذي لكم فيه التصرف بأن تبنوه محكمة أو غير ذلك. وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص / م 1018 / 2 في 8/6/ 1377)
(2438 - أرض المسجد إذا استغنى عنها صرفت في عمارة مسجد آخر)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم صالح بهلول
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
(1) سورة البقرة ـ آية 114.
فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه عن الأرض التي اقتطعتها الحكومة لمن طلبها ليبني عليها مسجداً، ثم عمرت الحكومة بالقرب منها مسجدا، وتسأل هل يجوز بيع تلك الأرض وصرف قيمتها في عمارة مسجد.
ونفيدكم أنه يجوز بيعها وصرف قيمتها في عمارة مسجد آخر إذا ثبت شرعاً إقطاع هذه الأرض لمن يطلب إقطاعها. ولكن ينبغي أن يكون البيع وصرف الثمن تحت نظر القاضي، والله الموفق. والسلام عليكم.
(ص / ف 957 في 25/6/ 1380)
(2439 - إذا أبدل المسجد فلا مانع من استعماله في الأمور المباحة)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم اللواء رئيس هيئة الامدادات والتموين بوزارة الدفاع والطيران
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالاشارة إلى خطابكم لنا رقم 4/3/ 3/ 423 وتاريخ 25/2/ 89 ومرفقاته، الذي تسألون فيه عن مسألة، وهي: هل يجوز استعمال المسجد الذي سبق أن أقيم للمدرسة العسكرية الابتدائية والتي ألغيت من عام 1375هـ لأغراض اخرى غير العبادة، وذلك بسبب انحراف محرابه إلى جهة الجنوب، ولكونه واقعاً في محيط المعسكر.
والجواب: إذا كانت وزارة الدفاع والطيران قد عينت بدلا له فلا مانع من استعماله لغرض غير العبادة من الأمور المباحة، وإذا لم تكن عينت بدله فعليها تعيين مسجد بدله في موضع حاجته وبنائه، وبعد ذلك لها أن تستعمل الأول لما سبق والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 1141 في 10/6/ 1389)
(2440 - إذا اقتضى الحال نقل الوقف فلابد للناظر من استئذان القاضي، وإذا لم يكن له ناظر، والأوقاف التي انقرض مستحقوها يعين لها القاضي)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد
فقد جرى الاطلاع على خطاب جلالتكم المشفوع رقم 1051 وتاريخ 19/1/ 87 على هذه الأوراق المرفوعة لجلالتكم من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة رقم 29 وفي 6/1/ 87 بشأن الصكوك والوكالات الشرعية التي تعطي من بعض قضاة المحاكم الشرعية لأشخاص يخولونهم بموجبها حق الولاية على بعض الأوقاف. وترغبون وفقكم الله في الافادة عما لدى المحاكم حول ذلك، ويأمر من كان. الخ.
ونشعر جلالتكم بأن المحاكم الشرعية تتمشى في ذلك بمقتضى التعليمات المعمول بها والمتفقة مع الوجه الشرعي، في المواد (82.81.76) من تنظيم الأعمال الادارية، المصدق من المقام السامي ونصها كالاتي:
76 -
إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر الوقف سواء كان ناظرا خاصا أو إدارة الأوقاف أن يجري معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجوز نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال.
81 -
إذا لم يكن للوقف ناظر بأن لم يوجد في شرط الواقف أو وجد على التعيين ومات أو عزل فأمر النظر عليه راجع للقاضي يولي عليه من يرى كفائته، على أنه إذا وجد من المستحقين من فيه الكفاءة يعينه ويقدمه على غيره.
82 -
الأوقاف التي انقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية على الحاكم الشرعي أن يعين القائم بادارة الأوقاف الرسمية في تلك البلدة ناظرا عليها إذا رآه اهلا لذلك ". أه.
لايخفى جلالتكم أن هذه أمور تحتاج إلى إجراءات شرعية، والقضاة عندهم من العلم الشرعي والثقة ماليس عند غيرهم، مع أنهم لايباشرون تولى مثل هذه الأشياء بأنفسهم وإنما يولون غيرهم ممن تتوفر فيهم الأهلية والأمانة، وهذا من جنس أحكامهم في الأوقاف بتعيين المستحق، وبيان المصرف وغير ذلك حسبما يقتضيه الوجه الشرعي. وبقاء الأمر على ماهو عليه هو الذي يضمن المصلحة، وتبرأ به الذمة. والله يوفقكم ويحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس القضاة
(ص / ق 1719 / 1 في 9/5/ 1387)
(2441 ـ لايبيع الناظر الا بإذن الحاكم الشرعي)
" الثالث ": بني الوكيل بيتين، وباع أحدهما بعد الانتهاء منه فهل يجوز بيعه؟
والجواب: لايجوز بيعه إلا بإذن الحاكم الشرعي، لأن هذا الباب لو فتح للناس لتصرفوا غالباً في غير صالح الأموات، والتصرف في غير صالح الأموات لايجوز.
" الرابع ": ذكر الوكيل أنه بعدما انتهى بناء البيتين ورجع إلى حساب نفقتها وجدها زائدة على الثلث اثنى عشر الفا من الريالات فسددها من ماله فهل تقضي من غلة البيتين.
والجواب: إذا كان ما أنفقه على سبيل التبرع فلايجوز الرجوع فيه. وإذا كان بنية القرض فإنه يستعيد ما أنفقه من غلة البيتين، لأنه هو الذي أضاف هذا المبلغ إلى تكميل عمارة الوقف بطيب نفس منه، ويمكن استيفاؤه من غلة الوقف. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 3351 / 1 في 26/8/ 1387)
(2442 - مايفعله الناظر عند إرادة ابدال الوقف في مثل هذه الأزمان)
من محمد بن ابراهيم إلى فضلة كاتب عدل الرياض
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم المشفوع رقم 1378 وتاريخ 15/9/ 87 المتضمن استفسارك عما يجب اتباعه بشأن الأوقاف من بيوت ودكاكين التي تهدمها أمانة مدينة الرياض لفتح الشوارع أو توسعتها ويتأخر أولياؤها عن شراء البدل بحجة أن الثمن ليس بأيديهم والأمانة تطالب باجراء الأفراغ لها لتتصرف في تلك العقارات وترغب في تعميدك بما نراه بهذا الشأن.
ونشعرك بأن الذي ينبغي اتباعه في مثل هذا هو مايلي:
1 -
إذا كان الناظر عند مراجعته لكم لم يتحصل على بدل للوقف بعد فيؤمر بمراجعة المحكمة للاطلاع على صك الوقف والنظارة، ثم تأذن للناظر بالافراغ على الحكومة لدى مؤسسة النقد غير قابل للتسليم حتى يتقدم الناظر بطلب استبدال، ويذكر هذا في صك الاذن بالافراغ، ثم يذهب الناظر إلى كاتب
العدل ويجري الافراغ على الحكومة، وتحال المعاملة إلى الأمانة لتوديع المبلغ لدى المؤسسة.
2 -
أن يكون الناظر حال مراجعته قد وجد بدلاً للوقف المهدوم. ففي هذه الحالة يتقدم الناظر للمحكمة بأنهاء يطلب فيه الاذن له بالافراغ للحومة وشراء عقار بدل الوقف، والمحكمة تقوم حول هذا الانهاء بما يلزم، ومن ذلك إرسال هيئة من ذوي الخبرة تقف على العقار المراد شراؤه بدلاً للوقف، ومتى شهدت تلك الهيئة بأن شراء هذا البدل غبطة ومصلحة للوقف فتأذن المحكمة للناظر في الافراغ على الحكومة وشراء البدل، وتصدر بذلك صكاً ترسله لهيئة التمييز، وبعد تصديقه يسلم للناظر ليذهب لكاتب العدل للافراغ وشراء البدل.
3 -
أن يتقدم الناظر بطلب الافراغ وصرف القيمة في تعمير مابقي من بعد الوقف بعد الهدم أو في تعمير عقار أخر تابع للوقف، وفي هذه الحالة يؤمر أيضاً بمراجعة المحكمة لتطلع على أوراق الوقف، ثم ترسل هيئة من ذوي الخبرة تطلع على الوقف المراد عمارته ومواصفات العمارة التي يريد الناظر عمارتها، وبعد التأكد من وجود الغبطة والمصلحة للوقف في ذلك تكتب له صكا بالاذن والتعمير، وبعد تصديقه من هيئة التمييز يسلم للناظر لمراجعة كاتب العدل لاجراء الافراغ. والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق 1784 / 1 في 28/5/ 1388)
(2443 - تسجيل أفراد الأوقاف باسم وزارة الأوقاف حالياً)
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب معاليكم رقم 330/5 وتاريخ 20/3/ 1386 المتعلقة التي تلي المسجد من دور ودكاكين بعد تقدير أثمانها لتعويض اصحابها
وقد أشرتم إليه من مطالبة الشيخ عبد العزيز الششري بثمن دكان موقوف
على المسقاة الشرقية، ودكان آخر موقوف على المؤذن، ودار موقوفه على القعائرة (وهي قثيلة قد انقطعت) ليقوم الشيخ بنقلها إلى مكان آخر. وتسألون: هل يسوغ أن يسلم له تعويض تلك الأشياء. كما تسالون هل يكتفي بنقل ملكيتها بصك مذكور فيه أن تلك العقارات هدمت توسعة لمسجد، أم لابد من تسجيل إفراغها للوزارة لادخالها ضمن ماتحت يدها كالمتبع. ويتأمل ماذكر لم نر مانعاً من تسجيل إفراغ تلك العقارات للوزارة لادخالها ضمن ماتحت يدها، بعد معرفة أصل ملكيتها، وحدودها ومساحتها وغير ذلك كالمتبع، ثم تقرر الوزارة بعد ذلك أنها هدمت لتوسعة المسجد المذكور.
أما موضوع نقل تلك الأوقاف ومطالبة الشيخ عبد العزيز الشتري بتسليم تعويضها ليقوم باختيار الحل المناسب لنقلها، فهذا من الشيخ اجتهاد في محله وهو أولى من غيره، لأن جماعته كتبوا له عن ذلك، وأجازوا تصرفه، ولامانع أن تشترك الوزارة في ذلك، ويكون المشتري بنظر الشيخ عبد العزيز، ولي للجميع هدف غير المصلحة والتعاون على الخير. والله الموفق.. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 1104 في 15/4/ 1386)
(2444 ـ كيف تنقل الصبرة والمدى)
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله
السلام عليكم ورحة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم الموجه إلينا برقم وتاريخ بخصوص الجزء المقتطع من حويط ابن جويبر لمصلحة الشارع العام، حيث أن في الحويط المذكور عشرين وزنة (صبرة) في كامل الملك لامام مسجد الجامع، وفيه (مدى) يتوضأ منه المصلون أدخل كذلك ضمن التوسعة. وتسألون عن كيفية نقل هذه الصبرة، وعن التعويض المقدر لها، وهل لهذه الوزراة الحق في استلام المبلغ الخاص بالصبرة المذكورة.
ونفيدكم أن المسألة ذات شقين: أحدهما (الصبرة) وحيث أنها وقف على إما مسجد الجامع فليس لوزارة الأوقاف فيها حق نظر ولاتصرف، بل نظارتها لمحقها إمام مسجد الجامع كغيرها من الأوقاف الخاصة به.
(الثاني) المدى ولاشك أنه من اختصاصكم ويمكنكم بعد الاتفاق على
تقدير استحقاقه من العوض الاتفاق مع ابن جويسر في جعله في ركن من الحويط قريب من المسجد، ويقوم بملاحظته، فإن لم يتيسر الاتفاق مع ابن جويسر بخصوصه فيمكنكم البحث عن مكان مناسب تجعلونه فيه. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف 334 في 2/8/ 1384هـ)
(2445 ـ كيف تسجل عقارات الوقف عند البيع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة كاتب عدل عنيزه
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالاشارة كتابكم رقم 206 وتاريخ 12/7/ 1387هـ وملحقه رقم 251 وتاريخ 24/8/ 1387 المتضمن استفتاءكم عن صفة الكتابة على عقارات الوقف التي تنقل لمسوغ شرعي، هل يلزم الاستضاح عما يؤول الوقف إليه وإثباته في صك المبايعه ـ حفظاً لحقوق مستحقي الوقف الموجودين وللطبقات الآتية، أم يكتفي بمجرد إذن الحاكم الشرعي بالبيع؟
لقد تأملنا ماذكرتم، ومع أنكم لم تبينوا صفة الواقع. والذي يظهر أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وعلى كل فالأشياء التي تدعو الحاجة إلى إثباتها تثبت، دون ماكان زائداً عن الحاجة خشية التطويل. والله الموفق.
والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 3678 / 1 في 24/9/ 1387هـ)
(2446 ـ بيع أطراف مقبرة لاتصلح للدفن)
استفتاني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سويلم عن أطراف المقبرة التي وقف والده رحمه الله في جهة العود التي لاتصلح للدفن فيها، هل تباع وينفق من قيمتها على حفظ أرض المقبرة بما تحتاجه، ويشتري بالفاضل أرض تبعاً لأرض المقبرة للدفن فيها.
فأفتيته بذلك؛ لما فيه من المصلحة الظاهرة، وتوفر مقصود الواقف.
قاله ممليه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/م في 3/11/ 1373)(1) .
(2447 _ إذا احتيج إلى جزء من المقبرة البالية فيقوم بما فيه الغبطة)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم حامد أزهر رئيس المجلس البلدي بمكة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا خطابكم رقم 116 وتاريخ 9/4/ 1378 وملحقه رقم 157 وتاريخ 9/6/ 1378هـ الذي تستفتي به عن طريق أهل السليمانية الذي يريدون توسيعه من مقبرة السليمانية من الناحية التي مر على الدفن بها أكثر من تسعين عاماً، وذكرتم أنه قد غلب على الظن بل وتحقق بلاء أموات هذا الجانب الذي يراد توسيع الطريق منه، وانكم بحثتم عن هذا الجانب هل هو ملك أو وقف فلم تقفوا على حقيقة الوقفية من عدمها. هذا ملخص استفتائكم.
والجواب: أنه متى ثبت ماذكرتم من بلاء الأموات وحاجة المسلمين إلى توسعة الطريق فإنه يجوز لمصلحة المسلمين وحاجتهم بل وضرورتهم في مثل هذه الأيام أن يوسع الطريق من جانب المقبرة التي قد بلى من دفن فيها، بشرط أن يقوم هذا الجزء تقويماً فيه مصلحة للمقبرة، وغبطة ظاهرة بأن يزاد ثمنها زيادة ظاهرة، لأنه إذا لم يثبت لها مالك فالأصل أنها مقبرة مسبلة، فإذا كان تشقيص المقبرة بعد بلائها أنفع للوقف وللواقف وللمسلمين فلا مانع والحالة هذه من الفتيا بما ذكر، وإذا قوم فيكون تقويمه بنظر الحاكم الشرعي، ويكون ثمنه بنظره ليشتري به مقبرة أخرى أو يدفع زيادة في ثمن مقبرة ليستمر أجره لواقف المقبرة إن شاء الله.
وبهذا يظهر أن الجواب الصادر منا سابقاً بالمنع من ذلك مبنى على استعمال المقبرة مجانا، لان هذا تصرف في الوقف بغير مسوغ شرعي. فأما إذا كان على وجه المعارضة للمقبرة والمصلحة الراجحة وتمت الشروط المذكورة بعالية جاز ذلك، لأن الشرع مبني على جلب المصالح وردء المفاسد. والسلام عليكم.
(ص / ف 573 في 23/6/ 1387)
(1) وتقدم في (الجنائز) مايتعلق باحترام المقابر، وأحكام نبش القبور للحاجة برقم (26 في 10/9/ 1374 ، 569 في 6/5/ 1381 و 2068 /1 في 12/ 8/ 1374هـ.
(448: اخترتها الخط الرئيسي فتعذر استعمالها مقبرة)
من محمد بن ابراهيم إلى رئيس المحكمة الكبرى بأبها
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 7178 وتاريخ 3/2/ 87 بخصوص مقبرة آل عمير بمركز اثنين بالسمر حيث اخترقها الخط الرئيسي المؤدي إلى بلاد بني شهر فتعذر لذلك استعمالها مقبرة، المشتملة على خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية للشئون البلدية رقم 9284 /1 وتاريخ 20/11/ 87 المتضمن أن الوزارة الداخلية للشئون البلدية رقم 9284 / 1 وتاريخ 20/11/ 87 المتضمن أن الوزارة ليس لديها بند تشتري منه الأرض التي قدمها حمد بن عبد الله الأسمري مقبرة بدل الأولى، ورغبتكم إبداء مانراه منها لهذه القضية.
نفيدكم أن الجهة الحكومية التي كانت سبب عدم الانتفاع من المقبرة السابقة هي المسئولة عن تقديم قيمة عرضها، وقد سبق أن أشرنا إلى هذا في خطابنا لكم رقم 1719 وتاريخ 7/3/ 1387 بقولنا: وحيث ان الانتفاع بها كمقبرة معتذر لما ذكرتموه، فيلزم الجهة المختصة بذل قيمتها ليشتري بها مقبرة غيرها. ونعيد إليكم كل أوراق المعاملة.. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 181 /1 في 15/1/ 1388)
(2449 ـ إذا وكل أمر المقابر إلى البلديات فلها أمر قبض القيمة وإفراغ البيع)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالدمام سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد
فبالاشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء رقم 14061 وتاريخ 4/8/ 82 المتعلقة بالأرض التي اشتراها عبد الله العوهلي من البلدية، وامتنعتم أنتم وكاتب العدل عن إعطائه صكاً بمشتراه استنادا على لتوانا الصادرة منا بخصوص الأرض موضوعة البحث أن بيعها على نظر القاضي وليحتفظ بقيمتها لصالح المقابر.
ونفيدكم أن فتوانا كانت قبل البت في أمر الجهة التي تكون اليها المقابر
وشئوونها. أما الآن وقد وكل أمر المقابر ومايتعلق بها إلى البلديات فلامانع أن تكون هذه الأرض بيد البلدية لقيامها بالواجب نحو ذلك، ويكون لها أمر قبض القيمة وإفراغ البيع، فأعتمدوا ذلك. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص / ق 1773 / 3/ 1 في 2/9/ 1382)
(2450 _ قوله: ويصير وقفا بمجرد الشراء
إذا اشترى مسجداً وقفاً فهل لابد من النطق بلفظ الوقفية؟ هذا قول. والقول الآخر المعتمد أنه وقف بمجرد الشراء ولايحتاج إلى نطق، لأن الدراهم أو دار السكني هي بنفسها وقف فجعلت بنفسها، كما أن البدل له حكم المبدل، ولاحاجة إلى نطق جديد، هذا هو الراجح (تقرير)
(2451 _ الزائد عما يحتاج في التوسعة يعود للوقف)
حضرة صاحب السمو الملكي وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطاب مدير عام مشروع توسعة الحرم المكي الموجه إلينا بعدد (742) وتاريخ 6/ 826 إجابة عما سبق أن كتبناه لسموكم في خطابنا رقم 819 وتاريخ 16/5/ 1382هـ بصدد مارفعه إلينا المدعي يحيى قادري ناظر وقف الخلاوي، وفيه أن مكتب المشروع أفاد بأنه لايملك حق التصرف في هذه الزوائد بعد صدور الأمر الملكي باحالتها إلى الأوقاف العامة.
ونفيد سموكم أنه إذا لم يكن إفراغ الوقف المذكور على الحكومة من ناظره تم برضا الناظر استنادا إلى الغبطة والمصلحة المتحققة للوقف من نقله وإنما حصل ذلك قسرا عليه كغيره ممن نزعت ملكياتهم تحقيقاً لما يقتضيه الصالح العام، فما زاد عن حاجة المصلحة العامة لايحق أخذه منه إلا بطيبة خاطره إذا كان في ذلك للوقف النظار عليه مصلحة وغبطة، ولاشك أنه أحق بالزائد عما اقتضت المصلحة بنزعه، وعليه استرداد ما أخذه تعويضاً عنه بقدره. والسلام عليكم.
(ص / ف 1361 في 3/8/ 1382)
(2452 ـ السماح للمالك ببناء المتبقى من الوقف بعد توسعة الشارع، أو أخذ بقيته بقيمة المهدوم) .
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد
فنعيد إليكم برفقه خطابكم رقم 702 / 1 وتاريخ 1/3/ 87 ومشفوعه أوراق طلب دويدان الجنيدي الناظر على وقف دبية الرشيد الجنيدي السماح له ببناء المتبقي من الوقف بعد توسعة الشارع، وأن البلدية أمتنعت عن الاذن له بالبناء، إذا لايجوز حسب تعليماتها بناء مالم تبلغ مساحته ستين مترا، وأن جاره قد لايشتريه بقيمة المثل.. الخ.
ونفيدكم بأنه متعين على البلدية أخذ المتبقي بسعر قيمة المهدوم كما ذكرتم، أو السماح له بالبناء.. والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق 1234 / 3 / 1 في 24/3/ 1387)
(3542 _ أين تصرف أنقاض المسجد النبوي)
أنقاض المسجد النبوي التي لايصلح أن ترد بأعيانها في عمارة المسجد تباع وتصرف قيمتها في عمارة المسجد، وأن كان غنيا عن ذلك جاز صرف تلك الأنقاض إلى مسجد آخر محتاج للعمارة بتلك الأنقاض، وجاز ايضاًُ بيعها والتصدق بقيمتها على الفقراء، والمدينة أولى بذلك من غيرها. أملاه الفقير إلى مولاه محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص / ف في 3/9/ 1373 وهي مسودة بخط صالح بن حيدر)
(2454 ـ صرف أنقاض مسجد مهجور إلى مسجد عامر)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة نائبي في المنطقة الغربية
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم
4801 وتاريخ 1/1/ 1380 حول المسجد المنسوب إلى زاوية السنوسي، المشتملة على قراركم بالاشتراك مع الهيئة لديكم وعلى خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى والدوائر الشرعية في المدينة برقم 4651 وتاريخ 27/11/ 1379هـ وعلى خطاب قاضي بدر الموجه منه إلى فضيلة رئيس محكمة المدينة برقم 51 وتاريخ 20/11/ 1379هـ حول المسجد المذكور. وبالاطلاع على أوراق المعاملة وتأمل خطاب قاضي بدر المشار إليه أعلاه المتضمن أنه يوجد ببدر مسجد ينسب إلى السنوسي، وهو مهجور وخرب، وليس بجواره أحد، وله أوقاف يستغلها أولاد الشخص الذي كان إماما به بدون أي عمل يقومون به، ويرى أن تصرف غلة وقفه على مسجد غيره.
وبدراسة القرار الآنف الذكر القاضي بأن ليس هناك مانع شرعي من صرف أوقاف هذا المسجد المهجور الذي ليس بجواره سكان إلى أحد المساجد العامرة في بدر إلى آخر ماتضمنه القرار المذكور. بدراسته لانرى مانعا من تأييده وانفاذ موجبه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ق 380 في 9/5/ 1380)
(2455 ـ انقاض المسجد تصرف في مسجد آخر أو تباع ويشتري بقيمتها في مصالح المسجد)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم زبن بن بخيت أمام مسجد حلة الفوزان المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه عن عمارة مسجدكم، وأن أحد جيران المسجد يريد أخذ انقاضه بحجة أنه معطاها، وتسأل هل تحل له أنقاض المسجد
…
الخ
والجواب: الحمد لله: لاشك أن انقاض المسجد وقف، والوقف لايملكه أحد، ولايجوز للذي قام بعمارة المسجد أن يستولي على أنقاضه، ولايبيعها لأحد من الناس، كما أنها لاتحل للمعطي؛ بل هي وقف تصرف مصارف
الأوقاف لبعض المساجد المحتاجة إليها أو تباع ويصرف ثمنها في مصالح المسجد، فلاشعاركم حرر.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف 1851 / 1 في 8/7/ 1385)
(2456 ـ ومساجد القرية أحق إن لم يحتج إليها الأول)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ساجر
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعنا على خطابكم رقم 241 وتاريخ 27/10/ 85 المرفق بما كتبه لكم المستشار الإداري للأوقاف بالمنطقة الوسطى والشرقية برقم 4913 / 73 م وتاريخ 15/7/ 85 بخصوص أنقاض خلوة المسجد الذي هدم لعمارته من جديد، وطلب نائف الرقاص الاختصاص بأنقاض الخلوة لأنه بناها من ماله الخاص، وفهمنا ما استفتيتم عنه حول ماذكره.
والجواب: مادام هذا الخشب وقف للمسجد فإنه يبقى على وقفيته، ولا يحل لأحد تملكه ولا التصرف فيه، فإن كان المسجد المذكور يحتاج إليه فهو أحق به؛ والا فنيظر أقرب مسجد من مساجد القرية إذا كان محتاجا إليه فيجعل فيه ومسجد القرية أحق به وأولى من نقله إلى مسجد آخر. والله الموفق والسلام.
مفتي البلاد السعودية
ص / ف 72/1 في 6/1/ 1386
(2457 ـ يشترى بالأنقاض المهدومة في منى وقفا في غيرها)
من محمد بن ابراهيم إلى امين العاصمة
…
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على مذكرتكم رقم 6987 وتاريخ 10/11/ 83 المتعلقة بمنى بشأن التعويض عن الأنقاض المهدومة للتوسعة بمنى. إذا كانت الأنقاض وقفا وله ناظر شرعي فلا مانع أن يشتري الناظر بذلك التعويض عقارا
لجهة الوقف في غير منى. أما إذا لم يكن للوقف ناظر فغن القاضي يقيم ناظرا كي يشتري بالتعويض عقارا في غير مني لجهة الوقف المذكور. أما إذا أخذ للتوسعة بعض تلك الأنقاض بمنى وترك البعض منها بمنى فلا نأذن بعمارة الباقي في قيمة التعويض؛ لأنه لايجوز البناء في منى؛ بل يشتري الناظر في غير منى بقيمة التعويض لما أخذ من الأنقاض. ومايشتريه الناظر فلابد من إذن الحاكم الشرعي بعد ثبوت أن في الشراء حظا وغبطة ومصلحة لجهة ذلك الوقف. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص ق / 1602 /1 في 26/11/ 1383)
(2458 ـ فاضل غلال أوقاف المنطقة يصرف فيما وقفت فيه فيها)
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعنا على خطابكم رقم 11219 وتاريخ 4/8/ 88 المتضمن استفتاءكم عما قرره المجلس الأعلى للأوقاف بخصوص المبالغ المتجمعة من غلال أوقاف المنطقة الوسطى المقدرة بثلاثمائة وخمسة وستين ألف وسبعمائة واثنى عشر 365712 ريال حسبما تضمنتها المذكرة المبنية على قرار المجلس الفرعي لمنطقة الأوقاف الوسطى. وذكرتم أن هذا المبالغ مجمدة لايستفاد منها، ومودعة لدى مؤسسة، وأن الأولى استثمارها بما يعود على المصلحة العامة، وذلك بشراء عمارة سكنية تكون وقفا عاما على المساجد في مدينة الرياض، وتصرف أجرتها في المصالح العامة، وأن المجلس ناقش ماذكر بأنه يتعين معرفة تفصيل هذه المبالغ لمعرفة مايخص كل وقف منها، وصرفه مصرفه الذي نص عليه الواقف، وطلب من مدير الأوقاف بيان بذلك فتعذر بعدم إمكان ذلك؛ لأن المبالغ كانت مدمجة في دفاتر اليومية، ولم يوضح تفاصيلها في أوامر القبض.
ويتأمل ماذكر ظهر في ماوقفت فيه؛ لأن كثيرا من المساجد الأن بحاجة إلى تعمير وترميم وتوسعة، وهناك أحياء بحاجة إلى مساجد، ويكون صرفها موزعا على المناطق المحتاجة باشراف المجلس الأعلى، وبقرارات تصدر منه
ويلاحظ من الآن لزوم إفراد كل وقف على حدته، وإثبات وارداته ومنصرفاته، وعدم دمج شيء من الأوقاف بغيره؛ لأن دمجها مما يربك الأعمال، ويصعب معه انفاذ شروط الواقفين.. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 232 / 1 في 18/1/ 1389)
من محمد بن ابراهيم إلى الأخ المكرم سلطان بن عبد الله بن ضويحي ورفقائه من أهل العودة
…
سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلني خطابك المؤرخ 21/8/ 1373وفهمت مضمونه من ذكركم عن المسجد القديم الذي جددتموه، وأنه موجود للمسجد الجامع أثل ودراهم مربورة، وتسألون هل يجوز صرفها في نفقات هذا المسجد الجديد؟
وجواباً على ذلك نقول: إذا كان هذا الأثل والدراهم فاضلة عن حاجة المسجد الجامع في الوقت الحاضر والمستقبل فلابأس بصرف هذه الدراهم المزبورة، الآن والاثل الحاضر الآن في عمارة هذا المسجد الجديد. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم.
(ص ف 1154 في 14 /10/ 1377)
(2460 ـ صرف أثل بيت مال حرمه لاصلاح مساجدها)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة فضيلة قاضي المجمعة
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
قد تقدم لنا عثمان بعدالله بن أحمد باستدعائه المرفق، الذي يذكر فيه أن الملك عبد العزيز رحمه الله قد أمر بصرف أثل بيت مال حرمه لاصلاح مساجدها، وقد أبرز لنا ورقة منقولة من أصلها المؤرخ في صفر 1369 (1) ومختومة بختمكم وهي صادرة من الملك عبد العزيز رحمه الله، وتتضمن إمضاء الاثل المشار إليه لعمارة مساجد حرمه ومدارسها ومصالحها؛ لذا يتعين العمل بها؛ لأنه قد صرف في مصرف شرعي بأمر ولي الأمر. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ق 367 في 7/5/ 1380)
(1) والتاريخ غير واضح.
(2461 - صرف انقاض مسجد لاتصلح للاستعمال إلى الامام)(برقية)
صاحب الجلالة الملك المعظم
…
ايده الله
ج 17699 في 12/11/ 78 بشأن أنقاض مسجد (جامع ضرما) فإذا كانت بالصفة التي نوهت عنها برقية جلالتكم من كونها عدمانه ولاتصلح للاستعمال، ورايتم جلالتكم اعطاءها مطوع المسجد ابراهيم بن غانم فنرجو أن لاباس في ذلك. تولاكم الله بتوفيقه.
محمد بن ابراهيم
(3323 في 12/11/ 1378)
(2462: قوله: ومافضل عن حاجته ـ المسجد ـ جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين
صرفه إلى مسجد آخر أولى، مالم تكن شدة حاجة مسغية فقد يكون غير جنسه أولى. والفقراء هنا هم المحاويج، فيشمل المساكين (تقرير)
(2463 _ بيع كسوة الكعبة)
قوله: لأن شيبة بن عثمان الجمحي كان يتصدق بخلقان الكعبة الخ.
لكن هنا بلوى بخلقان الكبعة ـ هم الخرافيون يقطع قطعاً ويتمسح به أهل الأمصار النائية، وبعضهم يجعله معه في قبره، وهذا من الشرك.
وفيه أنا تتشوف إلى أن تختص به لقصد أن يبيعوه هذا البيع إما بدعوى أن لهم الحجابة. وفي هذه السنة قام فيها طالب يدعى أن له حق في خلقانها، وحصل استفتاء، واجتمع للجواب عنه، وكتب في ذلك جواب كاف شاف بالنسبة إلى سد باب الخرافيين (1) وإذا اردت معرفة هذا وجنس الآثار المتعلقة بخلقان الكعبة، وجنس قول السلف فيها فهو في " كتاب القرى " وهذا الصنيع الذي صنعه الجحمي بعد ماتكدست عنده سنوات، واتي على بعضها الخراب، فأفتى بتفريقها.
(1) وتقدم في (المناسك ج 5)
(2464 ـ قوله: ولانه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين.
يعني الفاضل عن المساجد، والفاضل عن كسوة الكعبة. لكن بهذا الشرط الذي يأخذونه ويبيعونه على الخرافيين للشرك به لايجوز إعطاؤه. (تقرير)
(2465 - وتوزيعها عطايا)
لكن مما يفعل الآن أنها توزع عطايا، ثم يبعونها أوزاعاً، ثم إنه يأخذها الجهلة للغلو والتمسح بها، وهذا من وسائل الشرك.
فسيرة السلف أنهم يتصدقون بها على الفقراء، ويستدفئون بها عن البرد، فأولئك في واد، وهؤلاء في واد (تقرير)
(2466 ـ صرف بعض غلال أوقاف المساجد على الفقراء من نسل الواقفين) من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم منطقة جازان
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالاشارة إلى خطابكم رقم 1454 /1 وتاريخ 2/5/ 89 ومشفوعاته بخصوص المرأة مريم بنت علي دلاك وبناتها، وطلبها إعطاءها قدر حاجتها وحاجة بناتها من غلال أوقاف أسلافها الموقفة على مساجد في تلك الجهات، المشتملة على خطاب فضيلة قاضي الدرب رقم 168 وتاريخ 23/4/ 89، المتضمن أنه جرى البحث على وثائق هذه الأوقاف فاتضح أنها قد تلفت إبادن دخول الحكم السعودي هذه المنطقة، وأن المستدعية مريم بنت دلاك وبناتها من نسل الواقفين، وعلى خطاب فضيلته رقم 682 وتاريخ 26/12/ 89 المتضمن أنما ذكرته المستدعية مريم من الفقر والحاجة والعمى فيها وفي بناتها صحيح وثابت.
وعليه فلا بأس أن تعطى من غلال هذه الأوقاف مايكفيها ويكفي بناتها إن لم يكن لها ولبناتها مايغنيهما عنها، فان كان لهن دخل لايكفيهم فيعطين من الغلال مايسد كفايتهن.
ونعيد إليكم كامل أوراق المسألة لاكمال لازمها. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 1248 في 22/6/ 1389هـ)
(2467 ـ فاضل المصاحف الموقوفة على المسجد النبوي)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية
…
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 12897 في 7/ 80 عطفا على الخطاب الموجه لكم من مدير الأوقاف العام رقم 3294 / 1 في 21/8/ 80 بخصوص توزيع الزائد من المصاحف على المسجد النبوي، وباستعلامها عن ذلك من إدارة الحرم المكي وافادتها بأن المسجد الحرام مستكفي بما فيه من المصاحف الموقوفة عليه.
نفيدكم لامانع من توزيع الزائد عن حاجة المسجد على مساجد المدينة والجهات التابعة لها، ويلاحظ أن يكون ذلك تحت إشراف رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة؛ خشية أن يكون من بين هذه المصاحف شيء من الطبعات المغلوطة أو المحرفة. والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق 6633 /3/1 في 19/9/ 1380)
(2468 ـ فاضل تمر الصوام يشتري به دكان تبعاً لأوقافهم)
من محمد بن ابراهيم إلى الاخرين المكرمين ناصر بن عثمان وإبراهيم بن مانع سلمهما الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا كتابكما وفهمنا ماتضمنه، وماذكرتما من أنه يوجد دراهم من تمر الصوام فاضلة في السنين الماضية وهي ستمائة ريال، وتستفهمان هل يشتري بها لهم دكاكاً أو توزيع إلى المستحقين.
والجواب: الحمد لله. لابأس من شراء دكان بها يكون تابعاً لأوقافهم، أما تقسيمها فلا نراه موافقاً. والسلام عليكم.
(ص / ف 564 في 7/5/ 1379)
(2469 - فاضل تمر الصوام يصرف في مصارف من جنس المصارف التي ذكرها الواقف)
من محمد بن ابراهيم إلى الأخ المكرم ابراهيم بن علي بن حاتم. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا كتباك، وفهمنا ماتضمنه من استفتائك حول ماتبقي لديكم من تمور موقوفة على الصوام بيعت بمبلغ الف ريال وزيادة، واشتري بها عيش وأن الجماعة يرغبون أن يصرف العيش على الصوام في المسجد مع التمر، وبعضهم يرى أن تصرف قيمته إعانة في عمارة المسجد إلى آخر ماذكرت، وتطلب إفتاءك فيما نراه جائزا وموافقا؟
ونفيدكم: أنه ينبغي أن تصرف غلة الوقف فيما أوقف عليه. وإذا زادت غلته على مصارف الوقف صرف في مصارف من جنس المصارف التي ذكرها الواقف فإذا استغنى صوام مساجد بلد الواقف أو زادت الغلة على كفايتها فينبغي أن تصرف الزيادة على صوام مساجد البلاد المجاورة لبلد الموقف. وذلك بعد استغناء الوقف، إذ عمارته مقدمة حتى على صوام بلد الوقف. والسلام عليكم.
(ص / ف 1321 في 27/10/ 1381)
(2470 ـ حكم فاضل غلة الأوقاف بعد المعينات والتعمير وأجرة الناظر يصرف لأقرب ورثته نسبا للذكر مثل حظ الأنثيين) .
من محمد بن ابراهيم إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عبد الله السليمان بن حميد قاضي الأسياح
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلني كتابكم المؤرخ 25/8/ 1377 الذي تستفتون فيه عن بعض الوصايا الواقعة بجهتكم أنهم يوقفون أوقاتا يجعلون فيها معينات من حجج وأضاحي وضعوها ومازاد من الغلة لم يذكر له مصرف. وتسأل عن مصرف الزائد من تلك المعينات؟
والجواب: أن مافضل بعد تلك المعينات حكمه حكم غلة الوقف المنقطع
الآخر من كونه لأقرب ورثة الواقف نسبا لا بالولاء ولا بالزوجية، ويكون وقفا عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه لم يجعله إليهم بنص منه وإنما استحقوه بالقرابة، والذي يستحق يكون كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
وكيفية استحقاقهم أنه متى حصل غلة من هذا الوقف فحينئذ يقدر الواقف كأنه مات الآن، فينظر في أمر ورثته الموجودين، فمن كان يرثه إذاً أخذ من هذه الغلة بحسب ميراثه، ويجري الحجب بينهم في ذلك.
وإذا أراد تطبيق هذا على المثال الذي ذكرته في كتابك، وهو (أن منديل أبن علي بن محمد بن فهيد توفي عن ثلاثة أولاد مشاري عن ابنين وهما علي وبداح، وتوفي محمد عن ولد واحد وهو منديل وتوفي فهيد عن سبعة أولاد، وكل منهم يأكل ماكان بيد أبيه سابقاً، ثم إن بداح بن مشاري خلف ولدين، وعلي بن مشاري خلف خمسة أولاد، ويطلبون قسمة ما كان بيد جدهم مشاري على رؤوسهم السبعة لكونهم في درجة واحدة وهو انزل درجة من منديل وأولاد فهيد، ولم يسبق أن جرى بينهم محاكمة إنما تصرفهم بموجب تراضي بينهم، والآن تشاحوا) انتهى كلامك. وحاصله أن الميت منديل بن علي كأنه توفي الآن عن ثمانية أبناء ابن وهم منديل بن محمد وأبناء ع مه فهيد السبعة وعن سبعة أبناء ابن ابن وهم أولاد علي بن مشاري وبداح بن مشاري. فإذا طبقته على القاعدة المذكورة ظهر لك أن فاضل الوقف لأبناء أبنه الثمانية منديل بن محمد وأبناء عمه فهيد السبعة على عدد رؤوسهم، ولاشيء لأبناء علي بن مشاري وأبناء بداح ابن مشاري، لكونهم محجوبين بأبناء عم أبيهم، وهم أعلامنهم درجة، وهذه نتيجة كونهم يتلقونه عن الواقف نفسه لاعن آبائهم: وهذا المفتي به عندنا، وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله في غلة الوقف المنقطع الآخر. وأما أصلاح ماخرب من تلك الأوقاف فيقدم على مايأخذه الأقارب من الغلة.
والسلام عليكم
(ص / ف 1189 في 22/10/ 1377)
(2471 ـ لافرق بين غنيهم وفقيرهم)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أحمد بن سليمان الرشيد
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في 14/7/ 1387 وصل وقد سألت عن مسألة وهي:
هل يجوز لوكيل ثلث الميت أن يصرف الفاضل بعد المنايب (1) إلى ورثة الميت إذا كانوا محتاجين.
وهل يكون على الرؤوس أو على حسب الميراث؟
والجواب: يجوز لوكيل ثلث الميت أن يصرف الفاضل من غلة الوقف بعد المنابيب وإصلاح الوقف إذا كان يحتاج إلى إصلاح يجوز أن يصرف في ذلك إلى قريب وارث للميت، ولافرق بين غنيهم وفقيرهم، ويكون الميراث وقفا عليهم، لان هذا الزائد كالوقف المنقطع. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 3870 / 1 في وتاريخ 6/4/ 1385هـ)
(2472 ـ وقد يفتي بغير ذلك من أقوال العلماء:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
فبناء على أمر سمو أمير الرياض برقم 10536 / 1 وتاريخ 6/4/ 13858هـ المتضمن رغبة سموه في الأطلاع وإبداء مانراه حول المعاملة المرفقة الخاصة بدعوى ابراهيم بن محمد بن هداب ضد ناصر الكثيري بشأن السبعة الدكاكين التي اشتراها ناصر المذكور لعموم وقف هداب بمأة وستة وسبعين ألف ريال، وهي الكائنة في موضع البيت الوقف الذي بيع لأجل تعطله، وابراهيم يعارض في ذلك، ويطلب أن تكون الدكاكين من النصف الذي يخص موكلي ناصر ـ من الوقف المذكور بموجب الصلح ـ وهم أولاد عبد العزيز بن هداب جري درس كامل أوراق المعاملة بما في ذلك صورة ماصدر منا لسمو رئيس مجلس الوزراء برقم 696 وتاريخ 11/11/ 1379هـ ثم اطلع على وصية هداب بن عبد الله فإذا فيها أنه أوصى أن بيته وقف في أضحية له ولوالديه على الدوام، ومن أحتاج من عياله فينزل ويضحي وعيال عياله إلى أن قال
(1) المنابيب هي المعينات.
الوكيل على الوصية والعيال إلى مايرشدون ابنه محمد. أه.
وبتأمل ذلك اتضح أن البيت موقوف في أضحية وإن احتاج أحد من عياله وعيال عياله ينزل ويضحي، ولم ينص في الوصية أن النظارة لذريته، فضلا عن ذرية ذريته، وإنما ذكر وكالة ابنه محمد فقط وقد هلك، ولم يذكر أن أولاده يكونون نظارا بعده. وهؤلاء الذين يطالبون بأن التصرف لهم ليسوا موقوفا عليهم بأصل الاستحقاق. وانما غاية مافي الأمر أن مثل هذه المسألة قد يفتي فيها أن الفاضل من غلة الوقف بعد العلماء والمعينات يصرف لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم. وقد يفتي بغير ذلك من اقوال العلماء في المسألة، لا سيما والموصي هنا لاحظ الحاجة في السكني، فيكون المحتاج ممن ذكرهم الموصي مقدما على غيره، والحاجة وصف من الأوصاف يعرض تارة ويزول أخرى، مع أن أخذ الفاضل من غلة الوقف بعد المعينات شيء، والوقف بأصل الاستحقاق شيء آخر.
وبناء على ذلك فإن معارضة ابراهيم بن هداب في شراء الدكاكين لعمون وقف هداب لا أثر لها، وتصرف ناصر الكثيري المبني على مراجته لنا والوقف ليس له وكيل وإذني له في شراء الدكاكين لأصل الوقف تصرف في محله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
رئيس القضاة
(قرار رقم 8 وتاريخ 9/6/ 1380)
(2473 - فتوى في الموضوع)
" المسألة السادسة ": إذا أوصى رجل على ذريته وانقرضوا وقلنا يرجع وقفه إلى أقرب عصبة الواقف نسبا وثم أبن ابن أخ لاب وبنت ابن أخ لأب: هل يكون لهما أنصافاً أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟
الجواب: الظاهر أن السائل ـ وفقه الله ـ أراد هل الذكر والأنثى سواء في مسألة رجوع الوقف إلى ورثة الواقف نسباً، أو للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما أتي بابن ابن الأخ وبنت ابن الأخ تمثيلاً فاعتراه ذهول في التمثيل فقط، إذاغ ير خاف على السائل وفقه الله أن بنت ابن الأخ ليست من عصبة الواقف ولا من ورثته، وأنما هي من ذوي الأرحام. وغير خاف على السائل أيضاً أن أقرب
ورثة الواقف نسبا إذا رجع الوقف إليهم أنهم لايتلقونه عن آبائهم وانما يتلقونه عن الواقف، فيقدر كأن الواقف مات ساعة انقطاع الموقوف عليهم فينتقل الوقف إلى الموجودين من ورثة الواقف نسباً حينئذ.
إذا علم هذا فإن الوقف إذا رجع إلى ورثة الواقف نسبا ً وقفا عليهم وكان فيهم ذكور وإناث واستوت درجتهم فللذكر مثل حظ الأنثيين. وعبارات علمائنا رحمه الله تعالى طافحة بذلك لاتحتاج إلى نقل. وأنما المسألة التي يكون فيها الذكر والأنثى سواء هي مسألة الوقف عليهم، كان يقول: وقف على أخيه زيد وأخته زينب، أو على أولاد فلان وهم ذكور وإناث. والفرق بينهما أن مسألة السؤال الاستحقاق فيها بالقرابة لا بنص الواقف فأشبهت الأرث، وهذه المسألة الاستحقاق فيها بنص الواقف لا بالقرابة، فيعمل بمد لول لفظه، ومدلوله استواؤهما كما هو مقرر في موضعه.
وقول السائل وفقه الله: وقلنا يرجع إلى اقرب عصبة الوقاف نسبا. يفيد معرفته بأن المسألة من مسائل الخلاف من مسائل الخلاف، وأن هذا أحد الأوقال فيها، والأمر كذلك.
ويفيد أيضاً أن هذه المسألة لاتتأتى إلا على هذا القول، وليس الأمر كذلك؛ بل تتأتى أيضاً على ثلاثة أقوال أخر من الأقوال التي قيلت في المسألة:" أحدها " وهو المذهب المشهور الذي عليه الفتوى في بلداننا أنه يرجع إلى ورثة الواقف نسباً وقفا عليهم لايختص بالعصبة " الثاني " أنه يرجع إلى الورثة إرثا، وهذا اختيار شيخ الاسلام تقي الدين رحمه الله تعالى. " الثالث " أنه يرجع إلى العصبة إرثاً وقفا. وفي هذه المسألة أقوال أخر.
(من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش الاثنى عشر لسماحته)
(2474 ـ لو أفتى يجعل فواضلها في الجهاد، أو عمارة المساجد وورثته اغنياء)
قوله: وفضل موقف على معين استحقاقه مقدر يتعين ارصاده. يعني فرداً أو أفرادا معينين كاثنين أو ثلاثة، وسواء كانوا معينين في أصل الوقف بأن وقف على أولاد زيد فيكونوا خمسة عشر لكل واحد عشرة، فإنه بمصير نظير
ومن هذا مايوجد له فاضل من الأوقاف كالدور والدكاكين التي ليس فيها إلا أضحية واحدة، والأجر عشرة آلاف، يشتري أضحية بما يمكن أن يشتر به الناظر بثلاثمأة، لمن الباقي؟
فعند الأصحاب أن هذا يرصد أبدا ولايتعرض له، خشية أن يخرب الوقف، ونحو هذا. وعند الشيخ أنه يتعين صرفه في الحال بشرط استغناء الوقف عنه.. ثم تعرف أنه يتعرض لها من التلف والاتلاف، لاسيما في هذه الأزمان التي خفت فيها الأمانة.
فاختيار الشيخ أقوى، وينبغي أن يكون العمل عليه إذا كان الوقف عامراً كل العمار. أما إذا كان متردداً بين الحاجة وعدمها فرصد بعض وصرف بعض جاز. أما إذا كان خاربا فلايدخل في كلام الشيخ أنه يصرف.
وأحد أقوال في ذلك أنه يكون مثل منقطع الآخر، فيصرف في أقرب ورثته نسبا، وهذا المفتي به كثيرا حتى في الوقت الحاضر، وهذا ليس بمتعين، تشبيها له بالمنقطع، والمنقطع فيه أقوال.
ولو حكم آخر لقوة نظره بخلاف ذلك فقال: للفقراء، أو كذا. ما أبعد، ولا يخرج عن حق، فان كثيرا يحسبون أنه شيء ضربة لازب، بل هو مصرف.
فمثلاً لو يحتاج لفواضل هذه الأوقاف في الجهاد أو بناية المساجد كان له وجه، ولاسيما إذا كانوا أغنياء وهي تغل زيادة على المعين فيها. قد يوقف بيت في أربع أضاحي فيؤجر بسبعين الف فهي تنفع في كذا وكذا.
ولو قيل ان الذي في أضحية جاء فيه عشرة آلاف فيجب مأتي أضحية. هذا قول، ولكن فيه مافيه، لاسيما والوقوف على الضحايا على الأموات ليس للسلف فيه كبير رغبة، ولم يؤثر عنهم شيء كثير فيه شهرة، أكثر ما يؤثر عنهم ماهو شيء يصلح دليلا. أما بالنسبة إلى هذه الكمية فليس مشروعاً. والفاضل كانت أشياء ضئيلة في وقت أهل الدعوة، أما الآن فكثيرة.
ولو فعل على هذا القول فالنفع موجود باللحوم، إلا أن الانتفاع بالنقود أتم.
(تقريرات)
(2475 ـ وإذا اتفقوا على أن يبنوا بما يخصهم من الغلة مسجدا ويجعلوا ثوابه لوالدهم جاز)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد العزيز الحمد البسام
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
وبعد: بالاشارة إلى خطابكم لنا المؤرخ في 25/2/ 1989 ومشفوعة وصية والدكم، وتسألون عن مسألة وهي: توفي والدكم رحمه الله وأوصي من ثلث ماله بأضحيتين واحدة له ولزوجته، والثانية لوالديه، وقد خلف ثلثا كبيرا يكفي بعضه لبناء مسجد، ويشتري بالباقي بيت لتغطية قيمة الأضحية فهل يجوز بناء المسجد من الثلث؟
والجواب: جرى اطلاعنا على نص وصية والدكم، والمتعين هو أنه يشترى بجميع الثلث عقارا يكون هو الثلث، والمقدم من غلته عمارته، ثم الأضحيتان، والباقي إلى أقرب ورثته نسبا وقفا عليهم. فإذا وافقوا على أن يبنوا بما يخصهم من الغلة مسجدا ويجعلون ثوابه لوالدهم فلهم ذلك.. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 1079 في 24/5/ 1389هـ)
(2476 ـ إذا لم يوجد من يعلم القرآن في بلد الوقف)
الرياض. الأخ ابراهيم الشايقي.
ج ـ 135 ـ بشأن ديوان (1) الغرب الذي في قصر عبد الله في ضرما. قف. لايصرف هذا الديوان إلا لمن يعلم القرآن في الموضع الذي عينه الواقف ومتى كان لايوجد معلم للقرآن في ذلك الموضع فيصرف إلى من يعلم القرآن في المحل الأقرب إلى هذا الموضع، لان الواقف قصد جنس هذه القربة لمعلوميتكم بارك الله فيكم.
(ص/ م 1684 في 3/12/ 1374)
(1) الديوان هنا: الربع.
(2477 ـ إذا وقف على معلمي الأولاد أو على الجهاد ولم يوجدوا)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ صالح العلي بن غصون قاضي شقراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلى كتابكم بتاريخ 10/4/ 76هـ المتضمن السؤال عن الأسبال المخصصة لمعلمي الأولاد وعلى الجهاد، وكيفية مصرفها في الوقت الحاضر، نظرا لأن التعليم الآن يقوم به الناس بمكافآت، وكذلك الوقف على الجهاد، هل يصرف في جهة حتى يوجد الموقوف عليه أم ماذا يعمل فيه؟
والجواب: الحمد لله. الأولى صرف الموقوف على معلمي الأولاد لدار الأيتام إن لم يوجد مدارس لتعليم الأولاد ينطبق عليها مصرف هذا الوقف في بلدكم أو ماجاورها.
وأما الوقف على الجهاد أرى أن يرصد في الوقت القريب إلى أن يوجد متطوع للجهاد فيدفع إليه، والله يحفظكم (ص / ف 278 في 23/ 13764)
(2478 ـ سبلت قليب علىمدرس صبيان فتعطلت ولم يوجدوا)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي الدوادمي
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا استفتاء من تركي بن غزاي المريبض تجدونه مرفقا بكتابنا هذا، يذكر فيه أن لوالده في الدوادمي قليبا سبلها على مدرس الصبيان في الدوادمي من مدة خمسة واربعين عاما، ولها ثلاثون سنة ميته. إلى آخر ماذكره. ويسأل هل لهم حق او تصرف فيها؟
ونفيدكم بأنه ليس لهم أي حق أو تصرف إلا إذا نص الموقف كمن يدرس في المسجد، أو في مكان غيره من البلاد، أو نحو ذلك مما يشابه ماذكرنا، ويمكنكم التسبب في إصلاحها كجزء من ولايتكم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص / ف 487 في 11/3/ 1383)
(2479 ـ إ ذا تعطلت المدرسة جاز أن تجعل مكتبة عامة مؤقتا)
من محمد بن ابراهيم إلى الأخوان الكرام عبد الله الضاوي وناصر العبد الكريم وزامل الدريس وعبد الرحمن العقيل ومدلج اعيان اهالي حرمة. سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا كتابكم، وما ذكرتم فيه جرى الاطلاع عليه، لاسيما ذكركم أنه يوجد لديكم بناية مدرسة تعطلت منافعها منذ أن فتحت وزارة المعارف مدرسة ابتدائية في مكان أوسع منها، وقد رأيتم جعل محل هذه المدرسة مكتبة عامة لخزانة الكتب والمطالعة فيها. وهذا إجراء لابأس به إذا كان ذلك مؤقتا إلى حين تدعو الحاجة إلى إعادة التدريس فيها كما سبق، وحينئذ يلزم اعادتها مدرسة.
أما ماذكرتم من وجود وقف ضئيل عليها يصرف لمن يقوم بالتدريس فيها، وتستفتون هل يجوز نقل هذا الوقف إلى سقاية ماء عامة لدواب أهالي حرمة وغيرها من دواب عابري السبيل، لأن هذا المسقى كاد يتعطل لعدم وجود وقف يكفي لصب الماء فيه. وهذا شيء لا أراه موافقاً؛ بل يبقى هذا الوقف على المدرسة وتصرف غلته إلى قيم المكتبة مؤقتا إن احتاجت إلى قيم يعمل عملا يستحق به تلك الغلة.
أما المسقى الذي اشرتم إليه، وأن الجماعة طالما كانوا يتبرعون لفلاح وقفه كل عام فجزاهم الله خيرا، ولا الله لايضيع أجر المحسنين. والسلام عليكم.
(ص /ف 579 في 25/6/ 1378)
(2480 ـ هل تتولى الجماعة الخيرية لمدارس تحفيظ القرآن على المدارس القديمة وتعمر بعضها ببعض، وتنفق أجرتها في تعليم القرآن)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فريان رئيس جماعة الخير لتحفيظ القرآن بالرياض وتوابعها
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالاشارة إلى كتابكم رقم 75 وتاريخ 10/6/ 88 الذي تسألون فيه عن مسألة، وهي هل يجوز تولي الجماعة الخيرية لمدارس تحفيظ القرآن القديمة،
وأخذها ممن هي بيده الآن، وتعمير بعضها ببعض، وأنفاق إجارها في تعليم القرآن.
والجواب: لايظهر لنا جواز ذلك الحكم. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 2595 / 1 في 5/9/ 1388)
(2481 ـ إستبدال دور الأيتام بدور التربية والشئون الاجتماعية)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير مساعد بن عبد الرحمن وزير المالية والاقتصاد الوطني وإلى حضرة صاحب المعالي الشيخ عبد الرحمن ابا الخيل وزير العمل والشئون الاجتماعية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الموجه إلينا منكم بعدد 310 وتاريخ 16/2/ 86 بخصوص إيضاحكم فكرة المناقلة بالعقارات التابعة لداري التربية والشئون الاجتماعية لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتذكرون أن اللجنة كلفت لبحث الاجراءات اللازمة اتخاذها عند مايتقرر البيع، وأن اللجنة أوصت باستئذان جلالة الملك حفظه الله قبل اتخاذ أي إجراء، وأن جلالته رغب الاستيضاح منا والتأكد من عدم وجود مانع شرعي يحول دون جواز المناقلة ولوجاهة ماذكرتموه في خطابكم حسبما جاء في المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة منه، فإنه لايظهر لنا مانع شرعي من جواز استبدال مافيه تحقيق مضلحة الأيتام بهذه الدور ومايتبعها، علىأن يتعين أن تكون الأمكنة المراد استبدالها بالدور المشار إليها في مكان صالح ومتصل بالبند، علىأن تسجل وقفيتها في المحكمة لموقفيها، وعلى أن يشترك في المناقلة فيما يخص بدار الأيتام فيها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 2066 / 1 في 30/3/ 89)
(2482 - بيع مصعد درج الكعبة وصرفه)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
…
الموقر وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 911 في 9/10/ 72 المرفق به المعاملة الواردة من النيابة رقم 7804 في 7/9م 72 بصدد المدرج الموجود بجوار بئر زمزم، وما اقترحته مديرية الأوقاف بشأنه.
ونفيدكم أنه إذا كانت الحال كما ذكر جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو من جنسه مما يصعد منه إلى الكعبة المشرفة، فإن كانت غنية حالا ولاتتوقع حاجتها إلى ذلك فيما بعد صرف ذلك أو مايفضل عن كفاية ماذكر في مصالح الكعبة المشرفة من ترميم ونحوه، فإن لم تحتج إلى ذلك حالا بوجود مايكفي ولم تتوقع حاجة الكعبة فيما بعد ذلك جاز صرفه في عمارة المسجد الحرام. والله يحفظكم.
(ص /م في 24/11/ 1373)
(2483 ـ إذا لم يوجد من الهنود عابر سبيل صرف في ابناء السبيل من غيرهم)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قضاي نماص
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استرشادك الموجه إلينا منك برقم 1183 وتاريخ 29/8/ 1386بخصوص ماتقدم به ناظر أوقاف مسجد آل نجيح من بني عمرو من أن لديهم أوقافا زراعية على عابر سبيل من الهنود، وأنهم في الوقت الحاضر لايمر أحد منهم، ويسأل هل يجوز له صرف مصالح الأوقاف المذكورة على تفطير الصائمين في المسجد، أو في عمارة المسجد أو أية طريق مشابه لهذا، وتطلبون إرشادنا.
ونفيدكم أنه ينبغي صرف غلات هذا الوقف فيما يشبه جهة المنصرف عليها قد تعذرت. فاذا لم يوجد من الهنود عابر سبيل فيصرف على ابناء السبيل من غير الهنود وبالله التوفيق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 3492 /1 في 23/11/ 1386)
(2484 _ أين يصرف تمر الصوام الذي لايفطرون في المساجد)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الدلم
…
سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بعد
فقد اطلعنا على كتابك لنا برقم 872 / 1 وتاريخ 23/8/ 1380 وفهمنا ما ذكرته أن عندكم من وقف الصوام في الدلم الفين ومئتين وثمانيةوخمسين ريالاً وأنك رأيت أن تشتري منها بألف ريال مداد للمساجد، لأن المساجد في حاجة إليها، والباقي تفرقه على الفقراء والمساكين في الدلم، لأن الصوام اليوم لايفطرون في المساجد، وتطلب منا الفتوى في هذا؟
والجواب: أنني لا أرى صرف هذه الدراهم في مداد للمساجد، وانما تصرف في الجهة التي وقفت عليها فيشتري بها تمرا طيبا، وكل مسجد موقوف على صوامه يقسم قسطه على فقراء محلته، ويبين لهم أن هذا التمر وقف على تفطير الصوام في رمضان ليفطروا منه كل يوم. والله يحفظكم والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق 895 في 12/9/ 1380)
(2485 ـ صرف وقف على الضيوف لبعض فقراء عائلات الموقفين مؤقتاً)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ صالح بن هليل
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد وصلنا كتابكم الكريم المؤرخ 13/2/ 1377 المتضمن السؤالين - الأول عن الأوقاف التي وقفها أصحابها الماضون على الأضياف الذين يضيفون بمحلاتهم بمعنى يقومون بضيافتهم من هذا الوقف مايفي الوقف على الدنيا والأضياف قلوا اوعدموا، ويوجد بعض عائلات الواقفين بحاجة شديدة، ويطالبون بتوزيع ريع هذه الأوقاف عليهم، وتسألون هل يصح توزيعها على هؤلاء الضعفاء. إلى آخر السؤال؟
والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرتم من شدة فقر عائلات الواقفين المذكورين، فإن غلة الوقف تدفع لهم دفعاً مؤقتاً بحاجتهم الشديدة ولو مع وجود الأضياف الموقوف عليهم، ومتى أغتنوا عنه عاد لأولئك الضيفان
المذكورين في الوقف، ومتى عدموا أو فضل منهم شيء جاز صرف غلته مؤقتا إلى ضيفان أقرب محلة تليهم، والتصدق به على الفقراء.
(ص /ف 256 في 12/3/ 1377هـ)(1)
(2486 نقل أوقاف بئر تغير ماؤها)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القنفذة
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 936 / 1 وتاريخ 21/6/ 1388هـ بخصوص ماوردكم من فضيلة قاضي المظيليف حول بئر مثيبة وأوقافها، وماقدمه الشيخ ابراهيم يحيى العجلاني من أن البئر أصبحت غير صالحة للشرب في الوقت الحاضر لتغير مائها، ولقلة السكان حولها. وقصده نقل أوقافها على بئر أخرى عائدة لأولاد الواقف صالحة للشرب وفي وسط القرية. إلى آخرة.
والجواب: الحمد لله. إذا كان أولاد الواقف سيقفون البئر الصالحة بدلا من الأولى التي تغير ماؤها وكان في ذلك غبطة ومصلحة للوقف في الحال والمال من ناحية مساحة الأرض وقيمتها فلا بأس بصرف أوقاف تلك على هذه وعمارتها منها، فاكملوا مايلزم، وإليكم الأوراق برفقه. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 3581 / 1 في 17/11/ 1388)
(2487 - يشتري عقار بثمن العبيد المحررين)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القنفذة
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فنبعث لكم بالاستفتاء المقدم إلينا من خلف بن عبد الخالق القرني لاطلاعكم على ماذكره من أن والده أوقف مزارع له قبل وفاته، وأوقف على عمارتها خمسة عبيد، وأن الحكومة بعد أن حررت الأرقاء وكانوا ضمنهم عوضت
(1) السؤال الثاني " تقدم في (باب الصلح) .
أهل هذا الوقف أربعة عشر ألف ريال، ويذكر أن هذا المبلغ باق لديهم، ويسألون ماذا يعملون به؟
وقد أجبنا أن تكون فتوانا للمذكور بواسطتكم ليحصل منكم التحقق قبل الافناء عما ذكره، فإذا كان ماذكره صحيحاً فيفتي بانه يتعين شراء عقار بثمن هؤلاء العبيد تحقق فيه الغبطة والمصلحة، ويكون وقفا على الموقف المذكور تصرف غلته فيما يحتاجه، ويكون مشتري العقار المذكور بمشاورتكم. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 22/1 في 3/1/ 1385هـ)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أحمد المحمد المحمادي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
وصلنا كتابك المرفق بصورة وصية جدك عبد العزيز بن محمد المحمادي، الذي أوصى بملكه المسمى (القليتية) في شعيب سمفان بالزلفى يعتق أربعة عبيد لمن سماهم وأضاحى وغيرها، وذكرت أنكم جمعتم من ريع الملك واعتقتم عبدا واحدا، ثم جمعتم مايقارب أبعة آلاف وتعذر عليكم مشترى عبد في الوقت الحاضر، وتسأل ماذا تصنعون بالفلوس الموجودة، وأن الملك الآن لايريع إلا ريعا ضعيفا نظرا لقلة المياه
…
الخ.
والجواب: الحمد لله المتعين عليكم تنفيذ كل ما أوصى به جدكم من ريع الملك المذكور. ومادام تعذر عليكم مشترى عبيد في الوقت الحاضر ولستم بأمل تحصلون عبيد اتباع، فالذي نراه عند تعذر مشترى العبيد يصار إلى مافي معناه مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أوجه البر والأحسان، والله تعالى إذا علم من العبد صدق النية والعزم على فعل ماتعين عليه وعجزه عنه أثابه الله على نيته، وأعاضه عما منعه بأشياء هيئها له. وقال تعالى في محكم كتابة (فلا أقتحكم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو اطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة. أو مسكيناً ذا متربة)(1) فقرن تعالى إطعام اليتيم القريب
(1) سورة البلد ـ الأيات 11 - 16.
والمسكين المعدم بفك الرقاب، مما يدل على أهمية هذا وعظم ثوابه. وفي معنى هذا جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
وعليه فأنتم تجمعون قيمة العبد، ثم تتصدقون بها على أفقر من تجدونه في قرابة الموصي، وإن كان فيهم أيتام أو مدينون فهم أولى، ولايحل أن يحابي أحد من غير المستحقين.. والسلام عليكم.
(ص / ف889 / 1 في 5/4/ 1387)
(2489 - إذا تعطل الحو الوقف وضع مكانه أنبوبة)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فنرفق لسموكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم 2132 وتاريخ 5/12/ 78 الخاصة بشكوى عبد الله الحسون بشأن الحسو الكائن في الجردة من بلد بريدة.
ونفيد سموكم أنه يتأمل قرار هيئة التحقيق في أراضي بريدة برقم 24 وتاريخ 5/12/ 78 مع كامل أوراق المعاملة أتضح مايلي:
1 -
أن الحسو المذكور وقف حسبما شهدت به البينة لدى هيئة التحقيق من كلام الشيخ عمر بن سليم رحمه الله، ومن بقاء هذا الحسو السنين الطويلة للانتفاع العام من وضوء وشرب بهائم وغير ذلك.
2 -
أن مصالحة قد تعطلت لكثرة المياه من العيون واكتفاء الناس بها كما قرر ذلك قاضي بريدة الحالي الشيخ صالح الخريصي في خطابه لأمير القصيم برقم 163 وتاريخ 24/10/ 78.
وبناء على ذلك فإن الذي نراه أن يجعل في موضع الحسو المذكور ابنوية ماء (بازان) لأن ذلك أقرب إلى غرض الواقف، والدكان الذي يجانبه يبقى على حالته تكون غلته لمن يلاحظ (البازان) ويصلح مايحصل فيه من خلل.
اما دعوى ورثة محمد العبد الله السلم في الجردة فقد ذكرت الهيئة أنه قد نظرها فضيلة قاضي بريدة الأسبق الشيخ عبد الله بن حميد بموجب حكمه المرفق صورته أهـ وبالاطلاع على صورة الحكم المشار إليه وجدناه منهيا للقضية
ولكنه يصفه مجملة لايتمكن معها من تمييزه والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ق 327 في 7/6/ 1379هـ)
(2490 ـ بيع الحسو ونقله في بيت للأولاد لايجوز)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرمة منيرة الماجد
…
سلمها الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد وصلنا خطابكم وفهمنا ماتضمنه من استفتائك عن حكم نقل وقف ابي عيالك الذي في حائل (الحسو) الذي يشرب منه الناس، ويظهر البازانات استغنى الناس عن شرابهم من الحسو، وتريدون نقل هذا الوقف في بيت للعيال إلى آخر ماذكرت.
ونفيدك أن هذا لايجوز شرعا. وبالله التوفيق. والسلام عليكم (1) .
(ص / ف 5/3/ 1381)
(2491 ـ إذا وضعت انبوبة ماء بدل البئر وكان الضرر من مائها أكثر)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم أمين مدينة الرياض
…
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 758 وتاريخ 4/3/ 76 المرفق به المعاملة الخاصة بمطالبة صالح بن عسكر بتقدير قيمة البئر الكائنة في الحلة الداخلية المسماه (عسكره) أو تعويضه عنها أو عدم وضع البزبوز فيها.
أفيدكم أننا لانرى المعارضة عنها: لأمور أهمها أنه متعسر جدا إن لم يكن متعذر أن يبذل ذلك العوض في مثل هذه المسقاه الوقف، وحينئذ من المناسب أن يتفق مع ابن عتيق الذي في حوشه استحقاق إدخال ماء المذكورة سابقا، لأن ماء البزبوز أكثر من ماء المسقاة الأولى وأعظم ضررا. وإذا حصل الاتفاق مع ابن عتيق بشيء يرضيه ويترك الماء يسبح في حوشه، أو يحفر له بلاعة أو ياذن للبلدية بذلك فهو موافق.
(1) وتقدم أن مثل هذا مخاللف لشرط الوقف.
وإذا حصل الاتفاق معه فينبغي أن يحتاط للمسقاة السبل ولزاها، بأن تدفع البلدية وثيقة أنها عارية عند البلدية على حسب ما أوضحناه لكم في خطابنا رقم 139 وتاريخ 2/3/ 76 على معاملة آل عمران في قليب (قليصه) والله يحفظكم.
(ص/ ف 149 في 8/3/ 1376)
(2492 - وقف قطعة أرض مجمعا للأمطار فلم تصلح)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محائل
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا استفتاء من عمر بن هادي بن فاهمه، ويذكر فيه أن له أخا أوقف قطعة أرض لتكون مجمعا للأمطار لانتفاع أهل القرية بها، وأنه عند اعداد القطعة لغرض الوقف وبعد نزول المطر وتجمعه فيها لم يمكث إلا اثنى عشرة ساعة، وبذلك تعذر قصد الواقف، ويرغب أخو الواقف تغيير الوقف إلى ما فيه منفعة للجهة الخيرية.
ونفيدكم أنه بعد تحقق ماذكره المستفتي فلا بأس من نقل الوقف إلى مايشبه ما أراده الواقف كأن يبحث عن أرض صالحة لتجمع المياه فيها في مكان يمكن الانتفاع بها فيه فيشتري بثمن القطعة الموقوفة؛ فإن تعذر ذلك صرف إلى ما أراده الموقف من توفير الماء وسقيه على نظركم. والله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 3669 / 1 في 24/9/ 1387)
(2493 ـ الميضأة والمرحاض خارج المسجد)
فوله: ولايجوز غرس شجرة ولاحفر بئر بمسجد
س: إذا كان سيعتني به. أما إذا كان سيهمل فبعده عن المسجد هو المطلوب.
وكان معتاد في بنايات مساجد نجد القديمة إذا عينوا أرض مسجد، قالوا
محل بئر، هذا محل المدخل. المقصود الشاهد منه البئر فانها هامة تخرج رجله من الميضأة إلى المسجد (تقرير)
(2494 ـ إذا حصل من الحمامات ضرر على المسجد الغيت واكتفى بانابيب للوضوء)
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الأوقاف والحج
سلمه الله
فقد رفع لنا جماعة مسجد المريقب الواقع في وسط الرياض عن حالة مسجدهم، ومايحصل فيه /، الزحام، حيث أنه يقع في مكان مزدحم بالسكان، وعند محل الحراج، ويحتاج إلى توسعة.
فنأمل الغاء الحمامات التي تبع المسجد ويكتفي بحجرة البزابيز للوضوء، وذلك أن الحمامات لاتتحمل لكثرة من يردها، فيحصل بذلك ضرر كثير عظيم على المسجد من كثرة الروائح، فينبغي أن تتبع الحجرتان المسجد توسعة له، للحاجة الماسة إلى ذلك. والسلام.
(ص / ف 556 في 13/4/ 1382)
(2495 ـ فرش المسجد النبوي بالسجاد الايراني)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم رئيس الشعبة السياسية
…
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد أطلعنا على المذكرة الواردة من السفارة الايرانية بجدة، المتضمنة طلب جماعة من الايرانيين السماح لهم بفرش المسجد النبوي بالسجاد الايراني الفاخر.
ونفيدكم أنه لايسوغ شرعاً السماح لمثل هؤلاء بالقيام بمثل هذا العمل النبيل، لأنهم أناس بدعيون قد أشتهروا ببدعة الرفض الشنيعة المخالفة للدين.
فحينئذ يجابون بأن جلالة الملك المعظم حفظه الله قد تبرع بعمارة المسجد
وفرشة على حسابه الخاص.
أما طلبهم تنجيز المظلة عند باب البقيع، فلا يخفى أنهم أهل أغراض سيئة وباب البقيع يقع حوله قبور من أهل البيت الشريف، فإذا كان طلبهم خالياً من التثبث بتلك القبور فبناء المظلة لابأس به بشرط أن يكون على حساب حكومتنا السنية. والله يحفظكم.
(ص / م 420 في 3/9/ 1272)
(2496 - إقامة حوانيت تحت المساجد أو معارض وقا عليها)
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة
…
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم وتاريخ بشأن إقامة حوانيت أو معارض أسفل المساحد لتكون وقفاً على المسجد، لينفق عليه من ريعها باستمرار صيانتها وتعميرها وإنارتها وتأثيثا، وطلبكم اصدار فتوى عامة في مثل هذا.
وعليكم فنشعركم أن إصدار فتوى في مثل هذا لاتتأتى، لأن كل مسجد له من الظروف وملابسات الأحوال ماليس للمسجد الآخر، فلابد من فهم المفتى لتلك الأشياء أولاً حتى تصدر الفتوى على أساس صحيح.
أما أصل وضع الحوانيت تحت المسجد فقد ورد فيها نص عن الامام أحمد، واختلف أصحابه في تفسيره، فقال بعضهم: ان المراد إذا قصد أحد أن يوقف بيته ابتداء ويجعل أسفله حوانيت ونحوها. وقال بعضهم. إن النص يعم وغيره مما تقتضي المصلحة. وعلى كل فلكل مسجد حكم يخصه ولايسري هذا على غيره مالم يكن مشابها له من كل وجه. والله الموفق والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف 463 / 1 في 6/2/ 1386)
(2497 ـ فتوى في الموضوع)
من محمد بن ابراهيم إلى مع الي وزير الحج والأوقاف بالنيابة
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد
فقد رفع إلينا الأخ / محمد حسين عبد القادر أن تحت مسجد العداس بالفلق
بمكة المكرمة دكاكين، وأن الأوقاف أجرتها على صاحب قهوة، وأنه كان يستعملها فيما لايتفق مع كرامة المسجد وحرمته.
وقد قمنا نحو إنكار هذا وضمان كرامة المسجد وحرمته بما يلزم، إلا إننا نود إفادتنا عن هذه الدكاكين متى طرأت على هذا المسجد. وماهو المستند لاحداثها. فنأمل افادتنا بذلك. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
ص / ف 1188 في 23 / 5/ 1388هـ
(2498 ـ رفع بناء مسجد الهادي وجعل أسفله دكاكين)
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 4 / 3225 في 29/2/ 83 حول عمارة مسجد الهادي في الطائف الذي يراد رفع بنائه وجعل أسفلة دكاكين، المرفق به صورة خطابنا رقم 613 وتاريخ 3 / 7 / 80 الموجه إلى نائبنا في المنطقة الغربية جوابا على خطابه رقم 8118 وتاريخ 20/4/ 80 المشفوع به استفتاء مدير أوقاف الطائف بشأن إعادة بناء المسجد المذكور، متضمناً الأذن لهم بالبناء، على أن لايكون فيه ضرر على أحد.. الخ.
ونفيدكم أن العلماء قد صرحوا بجواز بناء المسجد وجعل أسفلة سقاية وحوانيت إذا أراد أكثر أهله ذلك كما صرح به في " الأقناع "، و " المنتهى ". قال في " المنتهى وشرحه ـ ج2 ص 517 ": ويجوز رفع مسجد أراد أكثر أهله ـ أي جيران المسجد ـ ذلك ـ أي رفعه ـ وجعل أسفله سقاية وحوانيت ينتفع بها؛ لما فيه من المصلحة. والسلام عليكم.
(ص / ف 798 / 1 في 28/ 4 / 1383)
(2499 ـ بناء دكان في أرض عائدة لمصلحة مسجد ولاضرر عليه)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
جوابا لخطاب سموكم المرفق 578 في 17/1/ 1383 بشأن قضية محمد بن فائع قديمي ومعارضة ابراهيم أبو علام له في الدكان الذي بدأ بناءه في الأرض العائدة لمصلحة مسجد رجال ألمع.
نفيد سموكم أنه جرى الأطلاع على كامل المعاملة الخاصة بالقضية المشار إليها والمرفقة بهذا بما فيها الصك من فضيلة قاضي رجال ألمع برقم 95 في 16/11/ 1380 المتضمن أن بناء الدكان في مصلحة المسجد لرفع ضرر السيول، وأنه لاضرر على المسجد في بنائه، وتقويم قيمته قدرها ثلاثمائة ريال بموافقة عقال رجال ألمع يسلمها القديمى لمصلحة المسجد، وأن يؤخذ على القديمي تهدا بعدم العلو على البنايات الموجودة في الموقع المشار إليه، لئلا يحصل من ذلك ضرر في المستقبل على المسجد. فظهر لنا أنما قرره القاضي ظاهرة الصحة. فلا يلتفت إلى معارضة المشار إليه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ف 767 / 1 في 8/5/ 1383)
(2500 ـ هدى خلاوي وزاوية وبناء أسفلها حوانيت وأعلاها مسجد)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم المؤرخ 28/4/ 1372 المرفق به عريضة حسن بن محمد سعيد صدقة حول تشكيه من حامد أزهر وكيل مديرية الأوقاف بخصوص أوقاف جده بهرام أغا الشريفي، فقد أطلعت على الوثائق التي بيده، وعلى الصك الصادر في القضية من رئيس المحكمة الكبرى بمكة الشيخ عبد الله بن دهيش برقم 15 وتاريخ 10 محرم 1372 المتضمن الحكم لحسن عبد الرحمن صدقة على مديرية الأوقاف بشأن الخلاوي والزاوية التي هدمتها مديرية الأوقاف وجعلت أسفلها حوانيت وعلوها مساجد، وعلى نقض الرئاسة للحكم المذكور، فظهر صحة الحكم المذكور وعدم صحة نقض الرئاسة للحكم المذكور، فظهر صحة الحكم المذكور وعدم صحة نقض الرئاسة له. أما بالنسبة إلى الخلاوي فواضح. وأما بالنسبة إلى الزاوية فحكم الحاكم صحيح بأي اعتبار؛ لأن غاية الزاوية أن لاتكون من أوقاف آل أغا، وأن نظارتها إلى
مديرية الأوقاف، فإن للأصحاب في هذا " طريقين ": أحدهما ـ طريق ابن حامد ومن تبعه وهو المنع من هذا التصرف مطلقا. الثاني طريق القاضي وأصحابه، وهذا الطريق مشروط عند أربابه أن يرى هذا التغيير أكثر الجيران، وهو مفقود في هذه المسألة. والسلام.
(ديوان جلالة الملك ـ الشئون الداخلية برقم 232 برقم 232 في 10 /5، 1372)
(2501 ـ منع شركة الكهرباء من وضع خزان في مسجد العيد)
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلى كتابكم رقم 226 وتاريخ 7/2/ 1387 بشأن طلب شركة كهرباء الرياض إيجاد محطة رئيسية للطاقة الكهربائية بداخل سور مصلى العيد بالرياض مساحتها 8 × 8 متر مقابل أجرة سنوية، وتطلبون مالد بنا في جواز مثل هذا.
لقد تأملنا ماذكرتم، ولم نجد من النصوص الشرعية مايسوغ مثل هذا الاجراء؛ لأن المساجد بنيت محلا للعبادات، وليست محلا للارتفاق بالأمور الدنيوية، أو للاستغلال.
مع أننا نقدر ظروف الشركة لو كانت الفتوى تجوز في مثل هذا، ولكن هذه أمور شرعية يتعين الرجوع فيها إلى مانص عليه العلماء.
وعليه فيمكن الشركة أن تبحث عن محل غير المسج تضع فيه خزانها أما ما أشار إليه مدير الأوقاف من وجود حالة مماثلة لمثل هذا في المنطقة الشرقية فقد علمنا أن الحالة هنالك لاتشبه هذه من كل وجه، لأنها وضعت هنالك في رحبة المسجد وخارج سوره ورحبة المسجد تابعة له في أصل الملكية، وليست كالمسجد في جميع أحكامه، ولو فرضنا أنها وضعت داخل سور المسجد، فإننا لا نرى جواز مثل هذا. والله الموفق والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 2417 / 1 في 2/4/ 1387)