المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب ميراث الغرقى) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٩

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(باب ميراث الغرقى)

فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك عن مرافعة جرت لديكم بين سحيم بن شيخوه وعلي وسعيد ابنا شويل بشأن تركة المفقود محمد بن سافر الأسمري المتغيب عن وطنه، ومنذ مدة خمسة وعشرين سنة وتذكرون أن كلا من طرفي المرافعة يدعي أحقيته بالتركة، ويطلب استيلاءه عليها قبل انتهاء مدة التربص. إلى آخر ما ذكرتم.

ونفيدكم أنه ينبغي البحث عن رجل من أهل البلاد ذي ثقة وأمانة وصلاح ليتولى تركة الغائب حفظاً وإصلاحاً وتنمية حسبما تقتضيه مصلحتها حتى يعود أو تنتهي مدة التربص. ولا بأس أن يقرر له مقابل التزامه بها بأجرة أمثاله. أما طرفا النزاع فليس لواحد منهما حق فيها طالما أن المفقود لا يزال الغالب في أمر حياته والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف 1983/1 في 22/7/1385هـ)

(باب ميراث الغرقى)

(2602 ـ الصحيح في الباب)

قوله: إذا مات متوارثان إلخ.

ما ذكر هنا هو المذهب، وروى عن عمر وعلي، وجاء فيه آثار. والقول الثاني قول الجمهور، وهو عدم التوريث، لا يرث واحد من واحد مطلقاً وروي عن أبي بكر، وجاء فيه آثار وقضايا عن الصحابة، وهو الراجح من حيث الدليل والأصول، فان من شروط الارث تحقق حياة الوارث حين مات الميت، وهنا غير متحقق بقاء زيد حياً بل الحال محتمل كذا، ومحتمل كذا.

وبهذا أفتي في مسألة ابن عتيق وزوجته الذين وجدا الفجر ميتين على هذا القول الراجح الذي هو قول الجمهور، وموتهما هو من دخان الفحم، وعندهما موقد لتسخين الماء في الليل.

وكذلكمن الصور أن يعلم ثم ينسى فهو مثل مالم يعلم أصلاً.

(تقرير)

ص: 265

(2603 ـ انقلبت بهما السيارة وماتا بعاً)

"والمسألة الخامسة " وهي سؤالك عن حكم ميراث رجل وأمه انقلبت بهما السيارة وماتا معاً ولا يعلم حال السابق منهما موتاً، فالراجح عندنا عدم توريث أحدهما من الآخر، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها الموفق والمجد والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق، وهو الذي نص عليه صاحب " الرحبية" بقوله: فلا تورث زاهقاً من زاهق. وهو مبني على أصل، وهو أن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث حين وفاة الموروث، فمتى جهلنا ذلك فلا توارث.

(ص / ف 862 في 14/6/1380)

(2604 ـ هلكوا جميعاً ولم يعلم السابق بالوفاة)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم فرحة بن فرحان

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن لك والداً وأخوين ذهبوا جميعاً لطل بالعيشة فهلكوا، ولم يتعلموا من سبق منهم بالوفاة، وتذكر أن لأحد إخوانك ابناً، وللثاني بنتاً، ولديكم ميراث عقار لأبيك، وتسأل ما هو نصيبك منه، وما نصيب ابن أخيك، وبنت أخيك الآخر منه؟

ونفيدك أنه ما دام الأمر كما ذكرت من أنهم هلكوا جميعاً وجهل السابق منهم بالوفاة، فلا توارث بينهم، إذ أن من شروط الارث تحقق حياة الوارث بعد مورثه، فاذا كان العقار المشار إليه خاصاً بوالدك وليس له ورثة غيرك ـ أي ليس له أم، ولا أب، ولا أبناء، أو بنات، ولا زوجة أو أكثر ـ فالعقار جميعه لك إرثاً، لانحصار الوراثة فيك. أما ابن أخيك وبنت أخيك الآخر فليس لهما منه شيء، لأنهما ليسا من ورثة أبيك. وبالله التوفيق والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص/ ف 2294/1 في 5/9/1384) .

ص: 266

(2605 ـ حكم ما وجد في حوزة أحدهم)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالقطيف سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 2634/1 وتاريخ 16/8/88 المشفوع به استرشاد فضيلة العضو لديكم موجب خطابه رقم 441 وتاريخ 15/8/1388 بخصوص ما ذكره من حادث تصادم سيارتين مات إثره خمسة أشخاص، أحدهم يدعى حسن بن عزان العسكر النجراني، وأنه حضر لدى فضيلته أحمد بن عزان وكيلاً عن ورثة أخيه، وذكر أنه وجد في حوزة أخيه حسن بعدوفاته مبلغ اثنى عشر ألفا وتسع مائة وساعة يدوية وطلب تسليمها له. وبطلب البينة منه على دعواه أحضر كلا من القائد عبد الله علي ووكيل القائد عبد العزيز محمد الري والرئيس عبد الرحمن الشهراني، ومندوب الهلال الأحمر سعود الضعيان، وشهدوا أن المبلغ المذكور وجد في حوزة الجثة رقم واحد والتي تمثل المتوفي حسن بن عزان، وأحضر كفيلاً غارماً يدعى أحمد بن سالم اليامي، وقرر كفالته أحمد بن عزان كفالة حضورية وغرمية في أي وقت فيما يتعلق بتسليمه المبلغ الذي كان في حوزة أخيه المتوفي.

ويسترشد فضيلة القاضي هل يحكم بهذا المبلغ للمتوفي حيث وجد في جيبه؟

والجواب: الحمد لله، الأصل أن اليد دليل الملك، مالم يعارض بما ينقضه. إلا أن من المستحسن إبقاء المبلغ لدى مأمور بيت المال مدة شهرين مثلاً احتياطاً، حيث أن الوفاة مفاجئة، ومع مجموعة، فإذا مضت الشهران دون اعتراض معترض فلا مانع من تسليم المبلغ لورثة من يده عليه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف 3168/1 في 11/10/1388)

ص: 267