الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كتاب الفرائض)
(2567 - هل تدخل الزوجة في ميراث الراتب التقاعدي)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
أعيد لكم برفقة الأوراق الواردة منكم برقم 19746 / 1 وتاريخ 11/6/ 1380 المختصة بدعوى عبد الله بن زيد بن غنيم ضد عبد الله بن ناصر بن سيف بشأن إدخال زوجة عبد الرحمن الشعيبي من ورثته فيما يخرج لهم من مرتب.
ونشعر سموكم أنه سبق أن سألت بعض وكلاء الملك عن العادة التي رأى الملك في راتب المتوفي حين يمضيه الملك لعيال المتوفي هل يريد دخول الزوجات؟ فذكر لي أن الزوجة تدخل مع العيال مالم تتزوج، كما هو مدون في الورقة الصادرة مني برقم 62/17/ 1 وتاريخ 27/12/ 1375هـ كما أنه جاء في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام التقاعد أنه يوقف صرف مخصص الزوجة نهائياً عند تزوجها. أهـ. مع العلم أن عبد الرحمن الشعيبي له زوجتان والتي تزوجت هي بنت غنيم. وأما هيلة زوجته الثانية وهي ابنة عمه فلم تتزوج. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص / ق 716 في 5/8/ 1375)
(2568 - فتوى في الموضوع)
حضرة صاحب السماحة الشيخ محمد بن ابراهيم المفتي الأكبر
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…
وبعد:
من خصوص تقسيم الرواتب التي تفضل بها جلالة الملك عن عائلة عبد
الرحمن الشعيبي هل للزوجات فيهات حق أم لا والله يرعاكم والسلام.
29/12/ 1374هـ
عبد الله بن ناصر بن سيف
الجواب: إذا كان للملك لفظ صريح أو عادة في مثل هذا عمل بذلك، وإلا فلا أرى الزوجة تدخل مع الذرية، اللهم إلا إذا كانت متأيمة عليهم وهي محتاجة، فأرى أن تدخل معهم مؤقتاً. والله الموفق.
(مسودة بخط مدير مكتبه الخاص)
(2569 - قسمة مسألة منه)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم مدير عام مصلحة معاشات التقاعد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 683 وتاريخ 4/8/ 1379 المرفق به صورة الأمر الوزاري رقم 11628 /5/ 1 وتاريخ 20/5/ 1379 بخصوص رواتب تقاعد ورثة المهندس الزراعي في المدينة حسين محمد بدوي، وطلبكم بيان مقدار مايستحقه كل واحد من ورثته المذكورين في صورة الأمر المذكور، وهم على حسب ماذكر في الأمر: زوجته ابتهاج بنت عبد القادر بدوي. وأولاده القصار منها كمال الدين، وعبد القادر، وفاطمة، وسهام، وزجته الثانية فائزة بنت عبد الحميد النقشندي، وأولاده القصار منها سلوى، وأميرة، فقط.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر من بيان ورثة المهندس المذكور، وانحصار إرثه فيهم، وثبت هذا ثبوتا شرعياً، وكان مقدار الراتب ألف ريال كما ذكرتم، فإن أصل مسألتهم من ثمانية، وتصح من أربعة وستين، فللزوجتين الثمن ثمانية لكل واحدة منهما أربعة، والباقي (56) بين أولاده للذكر مثل حظ الانثيين، فيكون لكل بنت سبعة، ولكل ابن أربعة عشرة.
وطريق توزيع ميراث التقاعد أن يقسم الألف على أربعة وستين، وماخرج بالقسمة يأخذه كل واحد من الورثة مضروباً في أسهمه المذكورة في المسألة.
فيكون لكل زوجة من الألف اثنان وستون ونصف ريال، ويكون لكل بنت من
الألف مائة وتسعون ريال وربع ريال وثمن ريال، ويكون لكل ابن من الألف مائتان وتسعة عشرة ريال إلا ربع ريال. والسلام عليكم.
(ص / ف 1077 في 23/8/ 1379)
(2570 _ العوائد الحكومية لاتعتبر إرثا)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد الكريم بن سبيل
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابك الموجه إلينا بخصوص استفتائك عن رجل توفي وله مكافأة سنوية تبع العوائد الدورية، وأن المكافأة قررت باسم عائلة المتوفي، وتسأل هل تستحق الزوجات من هذه المكافأة شيئاً أم لا؟
والجواب: هذه المكافأة المصروفة بعد وفاته لاتعتبر إرثاً، وأمر توزيعها راجع إلى ولي الأمر الذي أمر بصرفها. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 4351 / 1 في 24/11/ 1387)
(2571 - اسم العائلة من يشمل في عطايا أهل الجهاد)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة الأخ عبد المحسن ابراهيم الحقيل
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد
فقد وصلني كتابكم الذي تسألون فيه عن الأسئلة الآتية:
" السؤال الأول ": أن الامام حفظه الله تفضل على العوايل بعد وفاة آبائهم من أهل الجهاد وغيرهم بما كان لآبائهم، فحصل اختلاف في ذلك في العائلة هل تشمل الورثة من أصل وفروع وزوجة وحواشي، أم يختص بها الفروع، أو أحد دون أحد، لاسيما وأولاد الميت أيتام يتكففون الناس، ويشاركهم من هو غني وله وظايف؟
الجواب: الحمد لله لابد لولي الأمر من قصد في ذلك، فيرجع إليه.
(ص / ف 416 في 7/4/ 1377)(1)
(1) المسألة الثانية تأتي في " المسكر ". والثالثة تقدمت في " الوقف ".
(2572 - البروة ليست إرثاً)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سحمان قاضي الأفلاج سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعنا على كتابكم المؤرخ في 6/6/ 1380 الذي تشيرون فيه إلى مسألة اليتيم ابن يحيى مع عمه محمد بن عبد الله بن يحيى في البروة التي كانت لحسن والد اليتيم، ويطالب ولي اليتيم بها لليتيم.
وهذه المسألة ليست مالا موروثاً، وإنما هي شيء مسمى من الزكاة، أو من بيت المال، فلايكون إرثاً من بعد صاحبه. والحل في هذه المسألة أن يرجع إلى ولاة الأمر ووكلائهم لبيان ماهو الجاري عندهم والمستعمل في مثل هذا. والله يحفظكم.
(ص / ف 920 في 22/6/ 1380)
(2573 - الشرهة)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الحوطة
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي أجبت به على ماتقدم به محمد العويرضي وزوجته بخصوص نصيب بنت ابنه التي عندهما من شرهته التي تخرج لهم من بيت المال، وفهمنا ماذكرتم.
وعليه فأنتم تفرزون لها نصيبها من شرهته كأحد أخواتها. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص /ف 3301 في 11/6/ 1388)
(2574 - اختلاف الجنسية ليس من موانع الارث)
من محمد بن ابراهيم إلى سعادة المكرم وكيل وزارة الخارجية
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وبعد
فقد جرى الاطلاع على الأوراق الواردة منكم رفق خطابكم رقم 30/3/1/ 1822 /3 وتاريخ 15/11/ 1381 المتعلقة باستفسار سفارة الجمهورية العربية السورية بجدة عن النظم المتبعة في المملكة هل تسمح بتوريث الرعايا السوريين، أم لا؟
ونفيدكم أنه متى قام سبب الارث الشرعي في مسلم وانتفت موانع إرثه استحق نصيبه المفروض شرعاً، مهما يعد موطنه، أو اختلفت جنسيته السياسية عن مورثه. وبالله التوفيق.. والسلام عليكم.
(ص/ف 58 في 18/1/ 1382)
(2575 - الجنون ليس من موانع الارث)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد الله بن جيان
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ماذكرته من أن إنساناً ولد مجنوناً، واستمر به الجنون حتى وفاة أبيه، وأنه طيلة هذه المدة لا يدرك من أمور دينه شيئاً، ولم يصل لله فرضا، وتسأل هل له حق إرثي من تركة أبيه.
والجواب: أمن من قام به سبب الارث سواء بالقرابة أو بالولاء أو بالرحم استحق نصيبه الارثى، مالم يتصف بواحدة من ثلاثة أمور هي: الرق، أو قتله مورثه، أو اختلافه معه في الدين.
أما الجنون فهو أحد ثلاثة أمور يرفع قلم التكليف عمن اتصف بواحد منها، لقوله صلى الله عليه وسلم:" رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق ". (1) .
وعليه فنصيبه الارثي من أبيه ثابت لايسقطه جنونه وما استلزمه جنونه من جهله بأمور دينه وأداء شعائره. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف 1853 في 17/3/ 1386)
(1) اخرجه أحمد وأبوداود والحاكم في المستدرك.
(2576 - الجد والأخوة)
" مسألة الجد والأخوة " هي من أشهر مسائل الفرائض بالخلاف فيها، وكان السلف يعظمون القول في هذه المسألة والجزم والفتوى فيها، وبعضهم يقول: سلوني عن عظلكم وأما الجد فلا حياه الله ولابياه. فيتأخرون عن الفتوى فيها من باب الورع.
ثم جنس الأقوال اولاً على قولين: من جاعله أبا، وهو قول أبي بكر وعائشة وابن عباس وعبد الله بن الزبير في آخرين من الصحابة، ولايجعلون للأخوة معه لاقليلا ولا كثيرا ويحتج هؤلاء بحجج عديدة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وهو رواي في مذهب أحمد اختارها الشيخان وآخرون، ويختارها إمام الدعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه في آخرين من الأصحاب، ويختارها بعض مشاهير الشافعية.
س: الذي عليه أهل نجد؟
ج: كثيرا مايفتون بالمذهب، وكثير مايفتي بالقول الراجح في الدليل. والقول بأنه أب أرجح، يقول ابن عباس: أما يتقي الله زيد..
وسبب الخلاف بين الأئمة من الصحابة فمن بعدهم أنه لم يكن في ذلك نص (تقرير)
(2577 ـ أحوال الأم)
بعض من أهل العلم لايرى حجبها عن الثلث إلا إذا كانوا جماعة، والذي عليه الجماهير وهو الصحيح ولو كانوا اثنين، ولافرق بين كونهم ذكروا، أو إناثاً، أو مختلفين (تقرير)
(2578 - العمريتان)
الأصول الشرعية في الفرائض تدل عليهما، لا من حيث النص والظاهر (تقرير)
(2579 - هل ترث الجدة أم الأب وابنها حي)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم الشيخ الخضيري قاضي السليل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلنا كتابكم الذي تستفتي به عن " خمس مسائل " أشكلت عليك، وتطلب جوابها، وقد جرى تأملها والجواب عليها كما يأتي:
" الأولى ": قولك الجدة أم الأب إذا كان ابنها حي هل ترث؟
والجواب: أنها ترث، لحديث أول جدة ورثها النبي صلى الله عليه وسلم السدس وابنها حي. فهي وأولاد الأم مستثنون من قاعدة من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، فالاخوة لأم يرثون والأم حية، والجدة أم الأب ترث والأب حي، والجد أم أب الأب ترث وابنها حي، وكذا ابن ابنها وهما جميعاً وهذا قول الجمهور، وهو المشهور في المذهب.
(مسودة بتاريخ 15/5/ 1378)
(2580 ـ التحذير من حرمان النساء من المواريث)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 1019 وتاريخ 23/1/ 1398المتعلقة بما كتبه القائم بالأعمال الادارية في محكمة الباحثة حول ذكره أن بعض القبائل لديهم يمنعون النساء من حقوقهن في المواريث، المشتملة على افادة المذكور وخطاب القاضي برقم 674 وتاريخ 22/8/ 1381 هـ.
ونفيد سموكم بأنه يلزم قضاة تلك الجهات التنبيه على وجوب مراعاة حقوق النساء في الجوامع والمحاضرة، ويذكرونهم بقوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو
كثر نصيباً مفروضاً) (1) ويقول صلى الله عليه وسلم: " النساء شقائق الرجال (2) وبما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حيث يقول: " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألايوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فأضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (3) وتؤكدون عليهم وجوب احترام حق المسلم ذكرا كان أو أنثى، وأنه لايحل شيء من ماله إلا بطيب نفس منه.
ونرفق لسموكم صورة من فتوى سبق أن استفتانا فيها قاضي المجاردة حول مواريث النساء وسكوتهن عن المطالبة بها، ثم مطالبتهن أخيراً. وحيث أنها تنطبق على مايكثر وقوعه في تلك الجهات الشايع في بعضها حرمان النساء من المواريث، فينبغي حفظكم الله تعميمها على الإمارات، وهيئات الأمر بالمعروف، للاطلاع والانتفاع، وقد أعطينا كافة المحاكمة صورة من كتابنا هذا مع صورة الفتوى. وبالله التوفيق. والسلام عليكم (4) .
رئيس القضاة
(ص / ق 1256 /1 في 24/8/ 1382هـ)
(2581 - للبنات الثلثين ولو كن أكثر من اثنتين عند الجماهير، وهو الصحيح الذي دلت عليه السنة (تقرير)
(2582 - بنت الابن إذا سقطت)
من العجيب في (مصر) أنهم يورثون أناساً ليسوا بورثة أبداً، مثل: بنت الابن إذا سقطت أعطوها الثلثين، وابن الابن مع وجود الابن. وتأويله
(1) سورة النساء - اية 7.
(2)
انظر صورة الفتوى في (القضاء) في سماع الدعوى.
(3)
أخرجه مسلم.
(4)
انظر صورة الفتوى في (القضاء) في سماع الدعوى.
بالوصية ضعيف، ولكن تراكوا ماهو كالشمس لاجل موافقة أهوائهم.
…
(تقرير)
(2583 ـ لايرث ابن الابن مع وجود الابن)
" المسألة الثانية " وهي سؤالكم عن إشراك ابن الابن في الميراث مع وج ود الابناء الصلبية.
والجواب: ليس لابن الابن شيء في الميراث مع وجود ابن الصلب، إلا بوصية، أونحوها. وقد أجمع العلماء على أن ابن الصلب يحجب ابن الابن.
(ص / ف)(1)
(2584 - الابن المعتق يرث)
من مح مد بن ابراهيم إلى علي بن عبد الله بخيت
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك المتضمن أنك كنت مملوكاً، وأن والدك اشتراك من أسيادك، ثم بعد ذلك توفي، وتسأل هل لك حق فيما تركه.؟
والجواب: لاشك أن لك حق الارث مما خلفه والدك إذا لم يكن هناك مانع يمنع إرثك منه غير الرق. أما الرق فقد عتقت منه بملك والدك إياك حينما اشتراك من أسيادك وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 213 / 1 في 16/1/ 1388هـ)
(2585 ـ ثبت عصوبتهم وتنازعوا في الاستحقاق)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الافلاج
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم 487 وتاريخ
(1) وتأتي بقية الأسئلة في (النكاح) ورقم الصدور وتاريخه.
8/4/ 1386 بخصوص قضية عصب محمد بن مقيم ومطالبة ال لحيان به وثبوت أنهم عصبة. تذكرون أن ال لحيان تنازعوا فيما بينهم في الاستحقاق بعد اعترافهم جميعاً بعدم استطاعة أي واحد منهم سلسلة نسبه إلى المتوفي، فبعضهم يطلب توزيع التركة على رؤوس ال لحيان، وبعضهم يطلب تقسيمها أثلاثاً حسب أفخاذهم الثلاثة، وعمر بن زيد يطلب الاختصاص بالارث بدعوى أنه أسن آل لحيان وتطلبون الارشاد في ذلك، حيث أن المسألة مشكلة عليكم.
والجواب: أن الأحق بالإرث منهم أكبرهم واحدا كان أو أكثر، لحديث بريدة في ميراث الخزاعي "انظر أكبر خزاعة فادفعه إليه"(1) وليس المراد بالأكبر هنا الأسن، وإنما الأكبر هاهنا الأقدم درجة، فمن كان منهم أقدم نسباً حجب من كان دونه في النسب وإن كان أكبر سناً، فالآباء والأعمام يحجبون أبناءهم وأبناء إخوانهم، وهكذا وبما ذكرنا ينجلي الاشكال. ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية.
(ص ـ ف 2382 / 1 في 29/8/86)(2) .
(2586 ـ وإذا لم يعرف أقامهم درجة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الافلاج
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 1189 وتاريخ 12/10/1386هـ ومشفوعاته المتعلق بعصب محمد بن مقيم، وذكركم أن الأفخاذ الثلاثة المدعية بعصبه حضر لديكم وكلاؤهم، فأفهمتموهم بما تضمنه خطابنا لكم من أن الأحق بالعصب منهم أكبرهم واحداً كان أو أكثر، وأن المقصود بالاكبر الأقدم
(1) أخرجه أبو داود.
(2)
وانظر فتوى في (القاء) رقم 275 في 29/7/1386هـ في هذا المعنى.
درجة، وأنكم طلبتم من الوكلاء المشار إليهم البينة الشرعية أن أحد الأفخاذ الثلاثة أقدم درجة من الفخذين الباقيين، وأنهم أفادوا أن لا بينة لديهم لعدم معرفتهم الجد الذي يجمع الأفخاذ الثلاثة.
وتسألون هل يمكن قسم العصب.. بين هذه الأفخاذ الثلاثة لكل فخذ ثلث، ويحجب الأرفع درجة من الفخذ من دونه بالنسب؟
ونفيدكم أنه إذا لم يمكن معرفة الأقرب من هذه الأفخاذ الثلاثة للمتوفي فلا يظهر لنا بأس فيما رأيتم من تقسيم العصب أثلاثاً لكل فخذ من الأفخاذ الثلاثة الثلث، ويحجب الأرفع درجة من الفخذ من دونه في النسب. وبالله التوفيق والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف 84 / 1 في 7/1/1387هـ)
(2587 ـ ميراث ولد الزنا لمن؟)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
…
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء رفق خطاب سموه برقم 12503 وتاريخ 3/6/80هـ المتعلقة بقضية مقتل مبروك بن مريم، واتهام علي بن فاطم بالتسبب في وفاته، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها من قاضي الحرث برقم 6 في 18/11/1379 كما تشمل على اجابة حاكم القضية عن ملاحظتنا السابقة على قراره في حصر وراثة القتيل في أمه وخاله.
وبتتبع المعاملة ومرافقاتها وتأمل جواب حاكم القضية عن ملاحظتنا المشار إليها أعلاه المتضمن أن الهالك ابن زنا، وولد الزنا في ميراثه اختلاف، منها أن عصبته أمه ـ فكان ما أجراه على هذا. إلى آخر ما ذكره.
ومادام الهالك ابن زنا، وقد حكم حاكم القضية بتوريث عصبة أمه على
القول القائل بأن عصبة ولد الزنا عصبة أمه، فما أجراه ظاهره الصحة. إلا أنه ينبغي التنبه على أن الراجح في الخلاف أن أمه عصبته، وهي رواية عن الامام أحمد، وهي قول ابن مسعود، واختيار أبي بكر، والشيخ تقي الدين ابن تيمية، لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعاً " أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها" رواه أبوداود، وعن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وميراث ولدها الذي لاعنت عليه " رواه أبو داود والترمذي، قال في الانصاف " الجزء السابع ص 309 " وعنه أنها هي عصبته اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير اهـ ونعيد إلى جلالتكم كامل أوراق المعاملة والله يحفظكم.
(ص ـ ف 1093 في 21/7/1380)
(2588 ـ ابن السفاح عصبته أمه، وولاية نكاح ابنتيه للحاكم)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم ابراهيم عيسى زريطان.
الطائف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قسمة ميراث رجل هلك عن بنتين وأخ من الأم وأخواله أشقاء أمه، والهالك ابن سفاح لا يعلم له أب، كما تستفتي عن ولاية نكاح بنتيه. غلخ.
والجواب: الحمد لله أما قسمة الميراث فللبنتين الثلثان فرضاً، والباقي للأخ من الأم تعصيباً، لأن عصبته عصبة أمه، وابنها أقرب من إخوتها، لأنه يحجبهم.
وأما ولاية نكاح ابنتيه فانها للحاكم الشرعي، فإن كان في عمها المذكور أهلية للولاية فينبغي للحاكم أن يوليه عليهما ليرعى مصالحهما، ويلاحظهما، والله أعلم. والسلام عليكم. مفتي البلاد السعودية.
(ص / ف 389/1 في 15/2/1385) .
(2589 ـ أولاد الجارية عصبة)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم محيا بن وسمي السليس
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء المرفوع إلينا منك بتاريخ 16/3/1383 حول قضية الجارية المملوكة لسعيد السليس، وذكرك أن له أخوان هما حسين ومحسن، وأن عبدا كان عقيماً، وقد أخرج جعلاً لمن ينكح جاريته، فنكحها رجل حر، وولدت منه ذكراً، وأن الذكر تناسل. إلى آخر ما ذكرت. وتسأل عمن هو أحق بالولاء هل هو لجميع ذرية أخويه، أو لبعضهم دون بعض.
ونفيدك أن أولاد ابن الجارية بعضهم عصبة بعض ما بقي منهم رجل واحد والسلام عليكم.
(ص / ف 793 / 1 في 27/4/83)
(2590 ـ خلف بنت المعتق وأولاد أخوي المعتق)
تقدم إلينا عبد الرحمن عبد الله بصعر بسؤال هذه صورته:
عتيق توفي لا وارث له من قرابة النسب، وخلف بنت المعتق وأولاد أخوي المعتق الذكور، فهل الميراث لأولاد الاخوة دون بنت المعتق، أم يشتركان؟ أفيدونا بالحكم الشرعي.
والجواب: الحمد لله عصب هذا العتيق لبني إخوة المعتق الأشقاء المذكورين في السؤال دون بنت المعتق، لأنه لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن. هذا هو المفتي به عندنا. وفي المسألة خلاف. وإذا كان قد حكم حاكم بمقتضى القول الثاني وهو ارث بنت المعتق فحكم الحاكمم يتعين، لأنه يرفع الخلاف، وكذا إن كان أفتى مفتي من المعتبرين بعد أن استفتيته أيها السائل راضياً بما سيفتيك به، فلا ينبغي العدول عن ما أفتاك به. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه، وكتبه من إملاء سماحته ـ حفظه الله ـ عبد الله الصائغ.
(الختم)(ص / م في 1/12/1375) .