المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل في العمل بشرط الواقف) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٩

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(فصل في العمل بشرط الواقف)

س: إذا أوقف ولم يعين.

ج: فثيه خلاف أحد القولين أنه لايصح إذا لم يعين والذي مشوار عليه في هذا وهو أحد القولين في المذهب أنه يصح في أصله ويصير حكمه حكم المنقطع.

(تقرير)

(فصل في العمل بشرط الواقف)

(2292 ـ قولهم: نص الواقف كنص الشارع.

نعرف أن هنا كلمة فاشية عند العلماء والمصنفين والمفاتي. وهي: نص الواقف كنص الشارع. وهذه صحيحة في نفسها، لكن ليست على إطلاقها، وكثير يطلقها ولايريد إطلاقها الحقيقي، بل في الدلالة مفهوما ومنطوقاً؛ لأن الحق له وهو ماله، فإذا كان له وثيقة وذكر فيها الوقف وشروطه فإن دلالة تلك الوثيقة في الاطلاق والتقييد وكذا كنص الشارع.

وأما في وجوب العمل بها فليست مثل نص الشارع، فإنها إن خالفت نصا فهي باطلة، كما في حديث بريرة (1) فإذا اشترط مايخالف الشرع فإنه باطل لاغ فاسد، وإذا صار على مباح فإنه غير باطل لكن لايجب العمل به أما إذا كان موافقاً الشرع فيتعين، وليس لأجل نص الواقف؛ بل لأجل ما استفيد من نص الشارع. وهذا معنى كلام الشيخين وغيرهما؛ ولهذا يقول الشيخ: يجوز تغيير نص الواقف فيما هو أحب إلى الله ورسوله وأكثر مصلحة دينية مما لحظة الواقف.

(تقرير)

(1) قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط.. " متفق عليه.

ص: 67

(2293 ـ إذا نص الواقف على الأولاد لم يصرف منه للمساجد، وكذا لو أطلق)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخوين الكريمين علي بن سعيد وأخيه سعد بن سعيد بمدرسة خفة وبني حدة التابعة لمنطقة بلجرشي بغامد.

سلمهما الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد:

فقد وصلني كتابكم المرفق به الاستفتاء عن الوقف الذي ذكرتم، ونصه: ثلاثة ورثة في مال خلفه لهم أبوهم من بعد وفاته، وقد أوقفه أبوهم المذكور عليهم، وثبتت وقفيته في المحكمة الشرعية، وهم [أي الورثة] المشار إليهم رجل وهو الأكبر، وامرأتان، فنذر الرجل بقطعة أرض لبناية مسجد فيها مع موافقة الأختين لهذا النذر، بعد هذا تراجع الناذر عما قد نذر به حفظا للوقف، فهل عليه إثم، أم لا؟ وإذا قلتم بتمام النذر حسبما نذروا به للمسجد فهل بقية الوقف يبقي على حاله، أم يقع فيخ خلل بسبب النذر المشار إليه؟ نرجو منكم الاجابة مفصلا، وإرسالها إلينا بالبريد، وبالله التوفيق.

والجواب: الحمد لله. هذا التصرف في الوقف لايصح؛ لأن الأرض الموقوفه على الأولاد لايصح صرف شيء منها لشيء من المساجد، وكذلك إن لم يعين الواقف لها مصرفا علىالراجح، وسواء اتفق الأولاد على ذلك أواختلفوا لما في ذلك من مخالفة نص الواقف، فعلى هذا يبقى الوقف على ما نص عليه أبوهم.

وأما الرجل الناذر فإن نذره منعقد، وعليه كفارته، وهي كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، كما في أية المائدة، ولحديث " لانذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه العبد " رواه مسلم، ولحديث عائشة مرفوعا. " لانذر في معصية وكفارته كفارة يمين ".

رواه الأمام أحمد وأبوداود والترمذي، وروى نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم، وبه قال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه، وقد نص عليه الامام أحمد رحمه الله، وهو المشهور من المذهب. والسلام عليكم.

(ص / ف 1203 في 25/11/ 1377)

ص: 68

(2294 ـ الوقف على أضحية لايصرف على مشروع ماء)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد الكريم بن صالح

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد:

فقد وصلنا استفتاؤك، وفمنا من أن لديك ثلثا للمتوفي عبد العزيز القويز موصي به في أضحية، وترغب جعله في مشروع الماء بشقراء، حيث أنه آمن وأحسن من غيره. إلى آخر ماذكر، وتطلب إفادتك عن ذلك.

ونفيدك أنه لايجوز تغيير المصرف الذي ذكره الموصى وعينه، إلا إن كان على جهة لاقربة فيها، والأضاحي جهة خيرية، فلايجوز لك العدول عن الجهة التي عينها الموصي. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص / ف 67 في 18/1/ 1382)

(2295 - أوصت بثلث مالها يخرج لها منه صدقة، فهل يتبرع بثلث الدار للمسجد)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد بن ظفران

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد اطلعنا على كتابك الذي تسأل فيه عن ثلث عمتك التي أوصت أن يعمل لها منه صدقة، وتذكر أنها لم تعين نوع الصدقة، وتريد إرشادك هل يكفي عن الصدقة التبرع بالدار التي ثلث عمتك منها للمسجد عن الصدقة.

والذي يظهر أنه لايكفي، بل يقدر الثلث بالنقود، وتخرج الصدقة دراهم توزع على الفقراء. هذا الظاهر من الوصية. والله الموفق. والسلام عليكم (1) .

(ص / ف 690 في 11/5/ 1380)

(1) قلت: في أول الوقف فتاوي في جواز مخالفة نص الواقف في بعض الأحوال.

ص: 69

(2296 ـ إستعمال الوقف في الركوب والحلب إذا نصف عليه الواقف أو لم ينص)

وأما استعمال الوقف في الركوب وحلبه ونحو ذلك فإن كان الواقف قد نص في الانتفاع بركوبه بالمعروف للمحاويج من أقرابه او من هو تحت يده أو تزميل المحتاج في مد يد ونحوه فلا بأس باستعماله بما أذن فيه؛ بل يتعين ملاحظة مقصود الواقف من النفع العائد أجره له، ويحلب مافضل عن نتاج الوقف في زمن الربيع، ويصرف حيث نص الواقف، أو في أعمال البر مثل سقي أقارب الواقف المحاويج، وكذلك المحاويج من غيرهم أو سقي طرقي (1) ونحو ذلك وإن كان مقتضى الوقف إباحة ذلك لمن هو تحت يده عمل به. وفي الحقيقة هي أمانات تحت أيديهم وبينهم وبين الله، ومن تحقق عنه منهم أنه مفسد غير مصلح أو يحلب وينتفع به بغير حق فهذا لايترك؛ بل يتعين القيام عليه. لازلت موفقاً مسدداً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 21 رجب 1364.

(الديوان الملكي ـ الشئون الداخلية)

(2297 ـ إدخال شخص في ثواب الوقف أو إدخال آخرين في الريع لم يكذروا في أصل الوقف)

سماحة المفتي العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية من عند الله مباركة طيبة. وبعد: فنستفتيكم ـ أحسن الله إليكم ـ عن رجل وقف وقفاً منجزاً وعين مصرفه، ثم بعد ذلك شرك في ثواب ذلك الوقف بعضا ممن لم يدخل فيه، والحق فيه زيادة تنافيه، وأدخل في استحقاق الريع أناسا خارجين، فهل تصح تصرفاته الأخيرة كلها أو بعضها؟ نرجوكم الافادة؛ لأن الموقوف عليهم أولاً عارضوا في تصرفاته الأخيرة.

(1) ابن السبيل أو المسافر.

ص: 70

وعن رجل اشترى بقرة بشرط أنها دافع في الشهر التاسع، وأخذت عنده مدة، ثم تشكك في وجود حملها أو في صغره لأنها تجاوزت المدة، فادعي على البايع بأن هذا فقد ينقص الثمن ويثبت الرد أو الأرش. فقال البايع: أنا متأكد أنها في التاسع يوم أبيعها، فربما أنه اعتراها شيء عندك، فسأله خصمه تثبيت قوله، فقال: ماعندي إلا الله إن كان تبي يميني أورد على بقرتي. فقال المشتري: وتضمن لي مصرفي. فأجابه أنت تصرف على مالك. فهل للمشتري إمساكها بالأرش، أو يردها على البايع ويضمنه مصرفه، وماذا يلزم كلا منهما إذا لم يقبلا الصلح، أفتونا مأجورين؟

وعن رجل اشترى سلمه فوجد بها عيبا، فتصرف بها قبل أن يبلغ البايع ولا الحاكم، وقال: قصدي إمساكها بالأرض، فادعى البايع أن تصرفه يسقط خياره، فهل يقبل قول المشتري، أو يحتاج إلى بينة أو يمينه؟ وهل يفرق بين حال وجوده من يشهد أو تعذرهم لنحو سفر، أفتونا أثابكم الله ونفع بعلومكم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من الابن / عبد الله بن عقيل

الجواب

1 -

من وقف وقفاً ناوياً ثوابه لزيد مثلاً فلا يحضرني كلام أحد من أهل العلم في ادخال شخص آخر في الثواب يجواز أو منع. والذي يظهر المنع. ذلك لأن قصده الأول أن الثواب له، ومثله إطلاق ذلك لأنه يكون لنفسه، إذ أصل ثواب العبادات أن تكون لصاحبها، وكذا إذا نواه لزيد فإنه لايجوز أن يلحق به شخص آخر يكون شريكا له في ثواب ذلك.

وأما إدخال آخرين في الريع لم يذكروا في أصل الوقف. فهذا غير جائز، وقد صرح بذلك العلماء رحمهم الله، وهو واضح، وهو أيضاً داخل تحت قولهم نص الواقف كن الشارع. يريدون بذلك في الدلالة والمفهوم، والدخول والخروج

2 -

شرط كون البقرة المبيعة حاملا لايخفى صحته، وشرط ولادتها في زمن كذا وكذا غير صحيح، ولكن لايبطل العقد، وإذا تأخرت الولادة عن

ص: 71

العادة بالنسبة إلى الشهر الذي سماه لتلك البقرة في حملها تأخراً كثيراً يخرج عن العادة فإن المشتري يخير بين الأمساك وله أرش فقد تلك الصفة، وبين الرد تنزيلاً لفقد الصفة منزلة العيب في ذلك. وأما العلف الذي صرفه على تلك البقرة مدة بقائها تحت يده إذا اختار الرد فإنه في مال المشتري؛ لحديث " الخراج بالضمان "(1) فإنه معلوم أن تلك البقرة لو ماتت في تلك المدة فإنها من ضمانه أي ضمان المشتري ـ لصحة العقد المقتضي ثبوت الملكية.

3 -

يقبل قول المشتري أن تصرفه في السلعة لاعلى وجه الرضا بها معيبة، بل على وجه إمساكها بالأرش بيمينه، سواء أمكنه الاشهاد على ذلك فلم يفعل أو لم يمكنه ذلك، وقد جاء في " حاشية الشيخ عبد الله العنقري ص 84 في الجزء الثاني " الظاهر قبول قوله بيمينه إذا تصرف ناوياً الرجوع بالارش، قاله سليمان بن علي.

(ص / ف 381 في 15/8/ 1375)

(2298 ـ تقديم الآفقه ولو من الأولاد)

قوله ويقدم الأفقه.

يؤخذ منه " مسألة " وهي: أنه يجوز المفاضلة بين أولاد في الوقف والهبة لأجل دينه وتقاه، أو أحدهم فقير ذوعيال، فهذا ليس من المحابات، هذا نظرا للاصلح، المحاباة أن يقدم أحدا على أحد بدون مسوغ، هذا هو الذي لايجوز (تقرير)

(2299 ـ وقف على المدرسين في المسجد النبوي وبعضهم يدرس في جهات أخرى بمرتب)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد العزيز بن صالح رئيس المحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة.

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

(1) أخرجه الخمسة.

ص: 72

فقد وصلني كتابكم رقم 4936 وتاريخ 15/11/ 1377 الذي تسألون به عن الوقف الذي وقفه صاحبه على علماء المالكية المغاربة المدرسين في المسجد النبوي بشرط ألا يكون لهم راتب من الدولة العثمانية، وذكركم أن من هؤلاء المدرسين من له راتب يتقاضاه من جهة أخرى كتدريس في احدى المدارس.

فقد تأملنا ماذكرتم من الصكين المرفقين بكتابكم. والظاهر أن من قام بوظيفة التدريس بالمسجد النبوي وكان لا يأخذ مقابل تدريسه فيها مرتباً من الحكومة ـ أعزها الله بطاعته ـ فإنه يستحق من هذا الوقف، سواء أكان له راتب من جهات أخرى، أولاً.

كما أن من كان مترسما بالتدريس اسما لا حقيقة ولم يقم بالتدريس فعلا فلا يستحق شيئا أيضاً، تمشيا مع نص الواقف.

والله يحفظكم.

(ص / ف 1286 في 27/11/ 1377)

(2300 ـ وقف على طلبة العلم ولم يوجدوا في بلده)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم عبد الله بن ناصر بن مبارك

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إلى كتابك، وعلمت ماذكرته حول موضوع حاصل الدكاكين التي هي وقف على طلبة العلم. وأرى بارك الله فيك أن تبقيها عندك أمانة حتى يأتيكم قاضي، وإن شاء الله سيوجد عندكم في الوقت القريب من طلبة العلم من يستحقها وتصرف له. القصد أن طريقة عملك فيها هو أن تضبطها وتحفظها حتى يتعين مستحق لها، وتؤمر بدفعها إليه. هذا مالزم بيانه والسلام عليكم.

(صيام 1796 في 28/10/ 1375)

ص: 73

(2301 ـ كل من أم في المسجد فله بيت المسجد)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير المالية والاقتصاد الوطني

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد تقدم إلينا عبد الرحمن بن محمد البعادي إمام مسجد الملز الذي تعين أخيرا بمعروضه المرفق. وقد ذكر فيه أنه لما طلب من الامام السابق ثاني المنصور إخلاء بيت المسجد رفض مدعيا أن ليس للمسجد بيت، وقد اتصل الامام الجديد بمدير وزارة المالية فذكر أنه أجابه بأن أمانة مدينة الرياض كتبت لكم بتاريخ 5/8/ 81 بأنه لم يكن هناك مايثبت وقفية البيت على المسجد، إلا إن ثاني المنصور كان يسكنه باسم المسجد كمساعدة خاصة به، لأنه لم يكن له راتب. ثم يقول: والآن أرى أن ثانياً أولى به لتقدم سكناه فيه.

والذي أحب أن أذكره لسموكم أن هذا أمر لاينبغي، والبيت الذي كان يسكنه ثاني في وقت إمامته باسم المسجد لايخرج عن طريقه بعد إقالته ثاني عن الإمامة، وحيث كان يسكنه الإمام السابق باسم إمامة المسجد مساعدة له فكل من أم في المسجد يستحق هذه المساعدة إعانة له على هذه الوظيفة الشرعية، وفقكم الله وسدد خطاكم.

(ص / ف 1210 في 14/9/ 1381)

(2302 ـ إذا كان من مستحقي السكنى من يخدم مثله فهل له اسكان خادمه معه)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم السيد علي البار المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن الرباط الموقوف على السادة العلوية بموجب شرط الواقف المرفقة صورته، واطلعنا على النص المرفق، وما ذكرته من أن البعض من مستحقي السكنى في الرباط المذكور يسكن معه غيره من غير المستحقين يزعم أنه خادم له، وكثيرا مايزدحم الرباط بمستحقي السكنى خصوصاً زمن الحج.

ص: 74

وتسأل هل لمن كان له خادم أن يسكنه معه في الرباط أم لا؟

والجواب: الحمد لله. إن كان مستحق السكني ممن يخدم مثله عادة ووجد له خادم فعلا فله إسكانه معه إن لم يحصل معه مزاحمة ولامضايقة للمستحقين، فإن كان ممن لايخدم مثله أو حصل منه مزاحمة ومضايقة للمستحقين، فإن كان ممن لايخدم مثله أو حصل منه مزاحمة ومضايقة للمستحقين فالظاهر أن المستحق بالنص أولى من غيره، إلا أن من كان منهم قد سبق إلى السكني في هذا الرباط فهو أحق لسبقه. فإن كان في المسألة خصومة فمرجعها للقاضي الذي تولى النظر في القضية.. والله أعلم. والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص /ف 1228 /1 في 9/5/ 1385)

(2303 ـ الأذن بالسكنى والاسكان لايفيد تجديد البناء)

من محمد بن إبراهيم على حضرة المكرم القائم بأعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية.

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: ـ

فنشير إلى الخطاب المرفوع لنا من نائبنا سابقا بالمنطقة الغربية برقم 5745 وتاريخ 12/5/ 1381 المعطوف علىماورده من مدير اعمال كتابة العدل بمكة برقم 270 وتاريخ 21/4/ 1381 وبرقم 215 وتاريخ 6/5/ 1381 حول طلب ورثة ابي بكر بن محمود حميد الزمزمي بيع الانقاض التي بناها مورثهم المذكور على ارض الرباط الشهير بوقف الشريفة عائشة الطاهرة الكائن بحارة المسفلة بمكة بموجب الصك المرفق الصادر من المحكمة الكبرى بمكة برقم 288 وتاريخ 16/11/ 1286 وقد ذكر مدير كتابة العدل أنه اشكل عليه الاستناد على الجملة التي جاءت في هذا الصك وهو قوله: (إن صاحب البناء يسكن ويسكن فيه) هل تفيد ملكية الانقاض كما يدعي ورثة الباني ام لا وطلبه ارشاده بما نراه.

ونشعركم أنه جرى الاطلاع على الصك المنوه عنه فظهران الانقاض للباني يسكنها ويسكن فيها من شاء، وكذا ذريته من بعده وليس لهم أن يبيعوها؛ لأن

ص: 75

الأذن من الناظر حصل في السكنى والاسكان فقط، واجازه الحاكم إذ ذاك فيقتصر عليه، وليس لهم أن يحدثوا بناء جديدا الا باذن الناظر كما ذكر الحاكم في حكمه. والسلام

رئيس القضاء

(ص / ف 529 /1 في 4/3/ 1382)

(سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عن بيت وقف في رقبته شيء مقدر، وعمر فيه بعض الأولياء من الورثة وكان ساكنا فيه، ثم نازعه بعض الورثة، هل يرجع بما انفقه على الوقف؟

فاجاب: يرجع؛ لأنه في العادة لاينفق الا لأجل السكنى.

(الدررج 2 ص 253)

(2305 يجوز أن يخالف شرطه احيانا)

قوله: كشرط

وكشرط أن لايؤجر أكثر من كذا، أو قدر مدة الاجازة بكذا؛ لكن الصحيح أنه يجوز أن يخالف فيما هو احب إلى الله، وكذلك مخالفته ما هو أحب إلى الواقف (تقرير)(1) .

(2306 ـ إذا تلفت أوراق الوقف فهل يعمل بعمل الناظر، وإذا لم يكن..)

سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عن دعاوي في أوقاف لم يكن لها وثقائق من الناس ببعض القرى التي نهبت في آخر القرن الثالث عشر، ومشهور عند أهل الاحساء أن أوراقهم أتلفت وإنما بقي عندهم الولاية في الأملاك والأوقاف، فإذا حصل بينهم نزاع في الأوقاف وليس هناك نص واقف هل يكون حكمها حكم الوقف المنقطع الآخر، أم لا، وهل يجب يمين على المدعى عليه والأمر مشتهر أن الأوراق ضلت منه.

(1) أما مايتعلق باشتراط الناظر على الوقف فيأتي مجموعا قريباً بعد هذه الفتاوي.

ص: 76

فأجاب: ـ قال في " الانصاف " عند قول " المقنع ": وهل يدخل فيه ولد البنت. فذكر كلاما طويلا، ثم قال:" فوايد " إلى أن قال: الرابعة قال في " التلخيص ": إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه قسم على أربابه بالسوية، فإن لم يعرف جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه. انتهى. وقال في " الكافي ": لو اختلف أرباب الوقف فيه رجع إلى الواقف، فإن لم يكن تساووا فيه، لأن الشركة تثبت ولم يثبت التفضيل فوجب التسوية، كما لو شرك بينهم بلفظه، انتهى. وقال الحارثي: إن تعذر الوقف على شرط الواقف وأمكن التأنس بصرف من تقدم ممن يوثق به رجع إليه، لأنه أرجح مما عداه، والظاهر صحة تصرفه ووقوعه على الوقف. انتهى.

فقد عرفت منه أنه إذا كان الوقف في يد ثقة يصرفه مصرفا معينا في مثل هذه المسألة أنه يعمل بذلك، وأنه إذا لم يكن شيء من ذلك يصير حكمه حكم الوقف المطلق، يكون لأقرب ورثة الواقف نسبا وقفا عليهم، كالوقف المنقطع. هذا إذا جهل أصل المصرف. وأما عن علم اصله لكن جهل شرط الواقف أو التقديم أو التأخير أو التفضيل ونحو ذلك فهذا يستأنس فيه بصرف الثقة الذي هو بيده ويعلمه كما تقدم، فإن لم يكن فيقسم بين أهل الجهة بالسوية كما تقدم. والله أعلم.

(الدرر ـ الطبعة الأولى ـ ج2 ـ ص 246)

(2307 ـ الوظائف تعتمد ـ العلم والقوة والأمانة)

قوله: وإن نزل مستحق تنزيلا شرعياً لم يجر صرفه بلا موجب شرعي.

نعرف أولاً أنه لايسوغ أن يوظف إلا متأهل لها، تام مايراد لها من عدالة ومن قوة، فإن الوظائف تعتمد القوة والأمانة. والقيام بالواجب يعتمد العلم.

فإن كان غير أمين فلا يكون أهلا، وإن كان لايعلم فليس أهلا، وإن كان يعلم ولكن لاينفذ أمراً حازماً فات المقصود منه.

المقصود أنه عند التوظيف يعتمد هذا، فإذا نزل تنزيلا شرعياً ماساغ عزله لأنه انعقد له سبب الحق، وفي الحديث:" من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به "(1) وهذا أعظم؛ بل أهل بعد النظر الشرعي فكان هو المستحق

(1) رواه أبوداود.

ص: 77

لتلك الوظيفة، فلو ساغ عزله اقتضى التلاعب بالحقوق والازدحام فيها وترك اربابها.

والمسوغ كأن يوجد الفسق بعدما ظن أنه عدل، فيسوغ عزله، أو يجب أو لم يتبين أنه فاسق لكن عرض له عارض العجز عن القيام بتلك الأمانة، فإنه يسوغ، أو يجب.

أما إذا كان التنزيل غير شرعي بأن نزل من غير مراعاة ماينبغي مراعاته فلا يدخل في ذلك، فينبغي للمتولي أن ينظر وقت الادخال.

والتنزيل الشرعي أن يكون من مصدره، وهو الوالي أو من نظر إلى تلك الأوصاف فيه.

ثم هذه المسألة تتناول أنواعا من الأمور: منها الوظائف من جعل فيها لاستحقاقه إياها شرعا لم يجز تنزيله منها وعزله منها الا لموجب شرعي، كأن تفقد القوة، أو الأمانة، أو الديانة.

وتكون في الامامة، والتدريس، والقضاء، وكذا، وكذا. كذلك إذا نزل في وقف، أو رباط، أو خانك، أو مدرسة ـ لم يجز إخراجه منه إلا بموجب.

لكن يلحظ الأمر الذي نزل من أجله، فإذا وجد مسكناً مثلاً أخرج لزوال العلة، ولو لم يقل ذلك لاقتضى أن لايرحل منها أبدا ولو أعطي ثروة ومساكن.

(تقرير)

(2308 ـ إذا أطلق ـ ولم يشترط)

قوله: فإن أطلق ولم يشترط استوىالغني. الخ.

وهذا هو الذي يسميه العامة (روسية) وبعض البلدان الأخرين يقول: الوقف الحشري. (تقرير)

(2309 ـ على الرؤوس تفيد التسوية بين الذكر والأنثى)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

ص: 78

فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا من سموكم بمذكرتكم رقم وتاريخ بشأن وقفية الشريف أحمد محمد شولان، وماطلبه ابنه حسن احمد شولان من أنه يويد للذكر مثل حظ الانثيين، كما جرى الاطلاع على كتابة قاضي ضمد برقم 417 وتاريخ وكتابته رقم 204 وتاريخ بدون والصواب أن تقسم الغلة على السواء، ولايزيد الذكر على الأنثى بشيء، وذلك لأمور:

1 -

استمرار العمل على ذلك مدة تزيد على عشرين عاماً.

2 -

ماتفيده كلمة على الرؤوس ذكر وأنثى.

3 -

هذا هو حكم المسألة عند العلماء، قال في " المغني " الجزء الخامس صفحة 562 مانصه:(الفصل الثالث) أنه إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده استوى فيه الذكر والأنثى، لأنه تبشريك بينهم، واطلاق التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث حين شرك الله تعالى بينهم فيه، فقال:(فهم شركاء في الثلث)(1) تساووا فيه ولم يفضل بعضهم على بعض، وليس كذلك في ميراث ولد الأبوين وولد الأب، فإن الله تعالى قال:(فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين)(2) .

ولا أعلم في هذا خلافا. أه. وقال في " الانصاف " صفحة 74 الجزء السابع

: وإن وقف على أولاده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث بالسوية، نص عليه، ولا أعلم فيه خلافا. والله يحفظكم.

(ص / ف 272 في 24 /3/ 1378)

(2310 ـ على عياله وعيالهم ـ ماتناسلوا يشرك بينهم)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة الشيخ صالح بن علي بن غصون قاضي محكمة شقراء وملحقاتها

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصلني خطابكم المتضمن سؤالكم الذي نصه: رجل سبل ثلث ما خلف على عياله وعيالهم ماتناسلوا. فهل يستحقونه والحالة ماذكر مرتبا بطنا

(1) سورة النساء ـ آية 12.

(2)

سورة النساء ـ أية 176.

ص: 79

بعد بطن، أم يشتركون فيه قريبهم وبعيدهم، وهل يدخل أولاد البنات في ذلك؟

والجواب: الحمد لله. إذا سبل على عياله وعيالهم ماتناسلوا. فالذي يظهر التشريك؛ لأن الواو تقتضي التشريك؛ إلا إذا وجد عرف أو لغة تقتضي خلاف ذلك فإنما يحكم على العامة بما تقتضيه لغتهم ويدل عليه عرفهم، لأن المعتبر هو القصد، لحديث " أنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء مانوى "(1) .

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله بعد كلام مانصه: مع أن التحقيق في هذا ان لفظ الواقف ولفظ الحالف والبائع والموصي وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها سواء وافقت اللغة العربية العربي أو العربية المولدة أو العربية الملحونة أو كانت غير عربية سواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقها؛ فإن المقصود من الالفاظ دلالتها على مراد الناطق. اه.

وهذا القول هو المتفي به لدينا. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم ملحوظة: واما ولد البنت فلا يدخل في مثل هذا الوقف على المقدم في مذهب احمد رحمه الله.

(ص / ف 1168 في 16/10/ 1377)

(2311 ـ إذا قال في وصيته: والريع على عيالي وعيال عيالي دخل فيه الاولاد الصغار)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد بن مهيزع سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

جوابا على مذكرتكم رقم 415 وتاريخ 13/9/ 1376 بخصوص استفساركم عن وصية هيا بنت على بن ماجد في وثيقة وقفها وذلك عن قولها: والريع بعد المعينات على عيالي وعيال عيالي الذكور والانثا فيه سواء. وأنه حصل معك بعض التوقف في الاولاد الصغار في حضانة والديهم هل يدخلون معهم أم لا.

(1) أخرجاه في الصحيحين.

ص: 80

نفيدك أنه حيث قد اعتبرت دخول عيال عيال الواقف مع عيالها فإنه لافرق بين الصغير والكبير ولا من والده حي يأخذ من الوقف وبين من ليس كذلك والله يحفظكم. والسلام.

(ص / ف في 711/9/ 1376)

(2312 ـ الوقف على أولاد البطون يتسوي فيه الذكر والانثى)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الاستاذ حسن عبد الله القرشي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ـ بدون ـ والذي تستفتي به عن حكم الوقف الذي اشترط فيه واقفه أن يكون لاولاد الظهور فإذا انقرضوا يكون لأولاد البطون على اولادهم واولاد أولادهم، ثم من بعدهم يئول لجهات الخير والبر وذكرتم أن الوقف بعد وفاة حفيدة الواقف عاد إلى أولاد البطون، وان الموجود منهم الآن اولاد حفيدته المذكورة وهما ابن وبنت، وكذلك اولا حفيدته الاخرى وهما ابن وبنت، وكذلك ابن بنت الواقف. هذا حاصل استفتائك.

والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرتم عن نص الواقف وعن الموجود من أولاد البطون بعد انقراض أولاد الظهور فالذي يظهر من سوءالكم أن الربع يقسم بين المذكورين كلهم على عدد رؤوسهم يستوي فيه الذكر والأنثى والقريب من الوارث أو من الواقف والبعيد، الكل منهم سواء، وهذا المشهور من المذهب. والله أعلم. وإن احتاج الأمر إلى خصومة فتحال إلى المحكمة. والسلام عليكم.

(ص /ف 741 في 24/24/ 1381)

(2313 ـ للواقف التعديل في النظارة)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة مكة الكبرى.

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

ص: 81

إشارة إلى خطابكم الوارد إلينا برقم 2591 /1 وتاريخ 2/7/ 88 بشأن ما عرضتم علينا بصدد طلب محمد بن محمد بن راشد التعديل في وقفيته لحصته من البيت الكائن بالمعابدة في مكة وطلبه أيضاً التعديل في النظارة على الوقف المذكور.. نحيطكم علماً أنه بتأمل ماجاء في وثيقة القضية وجدنا أن المذكور قد وقف مايخصه من البيت المذكور وجعل النظارة عليه لابن أخيه ومن بعده أخوته أو ذريته إلى أن يكون ابنه رشيدا فهو أولى بالنظارة إلى آخره.

وعليه ولما تقدم ذكره نرى أن الوقف المذكور لم يعد للواقف التصرف فيه بشيء لانه منجز أما شروط الواقف فهي بحالها، وموضوع التعديل في النظارة أمر راجع إليه وحده، وله فعل مايترجح لديه في المصلحة الشرعية. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص /ف 3171 /1 في 11/10/ 1388)

(2314 إذا شرط الواقف أن امامه المسجد وتولى اوقافه إلى قضاة بلده)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فنشير إلى خطابكم الموجه لنا برقم 12745 وتاريخ 21/11/ 1381 المتعلق بما رفعه عبد الله أحمد الملاء عن آل ملاء بشأن اوقاف مسجد الكوت قرب المراح استنادا إلى ماتضمنته صورة وثيقة الوقف المرفقة.

ونشعركم أنه جرى الاطلاع على صورة الوثيقة المرفقة وعلى خطاب رئيس محاكم الاحساء برقم 1757 وتاريخ 20/10/ 1381 والذي قال فيه: إن إمامه المسجد المشار إليه وتولى أوقاته إلى قضاة الاحساء خلفا بعد سلف وبتأمل جميع ذلك لم يظهر لنا أن الوثيقة تقتضي نقض ماجرى عليه عمل القضاة خلفا بعد سلف؛ ولكن ينبغي أن يتأكد رئيس محاكم الاحساء عن ثبوت هذه الوثيقة ومتى ثبتت لديه شرعا فإنه يتعين على القاضي الذي يصلي بالمسجد ويتولى أوقافه أن يخرج ماعينه الواقف من المصاريف الشرعية. وأما غير المعينة

ص: 82

فيصرف المقدر لها في جهات خيرية من صدقة على محتاج، أو عمارة مسجد، أو نحو ذلك. والله لتولاكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص / ق 173 /1 في 16/3/ 1382)

(2315 ـ وقف بئرا، ولم يشترط إيصال الماء إلىالمسجد، ولا النظر لشخص معين)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فبالاشارة إلى خطاب سموكم رقم 21761 وتاريخ 25/10/ 1379 المرفق به استدعاء محمد العقيلي الزهراني المتضمن تظلمه من رئيس محكمة أبها، وزعمه أنه كتب عليه صكا بوقفيه بئره بدون رضاه، كما جرى الاطلاع على ماذكره المتظلم باستدعائه المذكور، وعلى صورتي الصكين المرفقين الصادرين من محكمة أبها برقم 112 وتاريخ 26/8/ 1378ورقم 295 وتاريخ 5/7/ 1379 وعلى صورة المسودة المرفقة.

وبتأمل الجميع استغربنا ماذكره المستدعي المذكور، وكتبنا لرئيس محكمة أبها عن ذلك، فأجابنا بجوابه المرفق والمشفوع بما دار في قضية المذكور من مكاتبات مع إمارة أبها ووزارة الداخلية. ومن مطالعة الجميع، يتضح ثبوت وقفية البئر لدى رئيس محكمة أبها بموجب ماتضمنه الصكان المرفقان وظاهرهما الصحة؛ إلا أن النظارة لاتتعين لشخص بذاته إذا لم يكن الموقف اشترطها له في صلب عقد الوقفية، لأن هذا يعتبر زيادة في الشروط بعد نفوذ الوقف، وكذلك لايتعين إلزامه بايصال الماء إلى المسجد، لأنه وعد منه بعد نفوذ عقد الوقفية، وإن فعله من نفسه برضاه فهو أولى، وعلى هذا فلا يلتفت إ لى تشكيات المستدعي، وتحال المعاملة إلى إمارة أبها لاحالتها إلى رئيس المحكمة. وإجراء اللازم على ضوء ماذكر. والله يحفظكم.

(ص / ف 30/في 9/1/ 1380) .

ص: 83

(2316 ـ إذا لم يتفق المستحقون للوقف على ناظر بعينه)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 3540 وتاريخ 9/5/ 1384 بخصوص وقف الشناقطة وتعيين ناظر عليه، المشتملة على خطاب فضيلة حاكم القضية برقم 260 وتاريخ 4/5/ 1384 المتضمن ذكره أن الشناقطة مختلفون على أنفسهم بخصوص الاتفاق على ناظر منهم، وأن محاولات عدة قد بذلت في سبيل التوفيق بينهم، وآخرها قرار يقضي بتعيين محمد محمد سيد أحمد من فريق الأكثرية وسيداتي بن البان من فريق الاقلية ناظرين على الوقف، وتعيين العالم عبد العزيز مشرفا عليهما، حيث أن في ذلك إجابة لربغة الفريقين، وما أن تم تلاوة القرار عليهم حتى قامت ضجتهم، وبدت معارضتهم، وقرر محمود محمد رفضه النظارة مع سيداتي بن البان، كما قرر العالم عبد العزيز رفض الاشراف، ويذكر القاضي أن ذلك منهم ليس خلفا على النظارة بينهم فقط وإنما كما في نفوس بعضهم على بعض من عداء سابق، ويسأل القاضي رأينا في ذلك.

ونفيدكم أنه إذا لم يتفقوا على ناظر بعينه فلا يخلو النظر في تعيين ناظر لأوقافهم من أمرين: إما أن يختار منهم من يجمع بين التقوى والأمانة والخبرة بشئون الوقف ووجوه إصلاحه والعناية به، فيعين ناظرا عليه بدون الرجوع إلى رأيهم ومشورتهم، ويعين عليه مشرف أو مشرفان ممن يؤثق بديانتهم وأمانتهم، وأن يكونا ممن يتجاوب مع الناظر في حدود مصلحة الوقف والعناية به.

فإن لم يتيسر هذا فيعين للوقف ناظر أجنبي عن الشناقطة قوي أمين، ويعين عليه مشرف أو مشرفان من الشناقطة إن تيسر الأمر، وإلا فمن غيرهم. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعودية

(ص/ف 1635 /1 في 19/6/ 1384)

ص: 84

(2317 ـ الانفراد في النظر خير من التعدد)

قوله: وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم.

ونعرف أن الانفراد خير من التعدد، لما يورثه التعدد من الخلاف، وأن دت الضرورة وانتفت المفسدة جاز، وإلا فالانفراد أتم وأولى متى وجد إلى ذلك سبيلا، وهذا إذا لم ينص الواقف على اثنين (تقرير)

(2318 ـ المراد بالحاكم هنا)

قوله: فالناظر الحاكم.

المراد بالحاكم هنا حاكم الشرع، وهو من أسند إليه حكم الشرع والقضاء، لأجل أن له الولاية العامة (تقرير)

(2319 ـ ولايحتاج إلى موافقة الفقراء)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي رجال ألمع

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد أطلعنا على الأوراق الواردة إلينا منكم برقم 607 وتاريخ 16/11/ 87 المتعلقة بموضوع الأوقاف الواقعة بالشعبين، والمقسمة إلى خمسة أقسام لمسجد الجامع وغيره، وفهمنا ماذكرتم من رأيكم الاقتصار على ناظر ثقة غني يقوم بحفظها واستغلالها بأنتخاب منكم ومن مأمور فرع الأوقاف بجهتكم دون الرجوع إلى موافقة الفقراء المستحقين بتلك الأوقاف، نظراً لتفرقهم في الجبال وصعوبة أخذ موافقتهم.

وعليه فلا نرى مانعا مما ذكرتم، لاسيما والقاضي ينوب عن الغائب والقاصر ونحوهما في مثل ماذكر، وإليكم الأوراق برفقه لاكمال اللازم. والسلام عليكم

مفتي الديار السعودية

(ص / ف 1110 في 1388)

ص: 85

(2320 ـ إذا عين القاضي ناظرا، ثم ظهرت وثيقة ناصة على غيره)

" المسألة الثالثة ": إذا وجد نصب من قاض بتولية الوقف لأحد، ثم ظهرت حجة الوقف ناصة به على غيره، أو كان وقف منقطع الآخر والمنصوب فيه ليس ممن يرجع الوقف المنقطع الآخر إليه، مثل مسألة امرأة وقفت عقاراً على أبنها وأبنائه فانقرضوا، ولم يكن لها سوى بنت ابن غير ابنها المذكور وابن أخ، ثم إن ابن الأخ نصبه قاض متوفي فيه كله، فهل يحكم بالمذهب أنصافا، أم بالنصب، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.

الجواب: إذا ظهر نص الواقف الثابت الصريح بتوليته شخصا على الوقف وكان ذلك الشخص متكملا شروط صحة الولاية فهذا لايخلو إما أن يكون القاضي المذكور اطلع على النص أو لم يطلع، فإن لم يطلع على النص المذكور تعيين العمل بالنص، وإن كان قد اطلع عليه ولم يره ثابتا فهو وماتولى. وأما الوقف المنقطع الآخر فالخلاف فيه مشهور، وماقضى به القاضي المذكور فيه يترك على ماقضى به.

(من أسئلة الشيخ ابن ديش)

(2321 ـ الأوقاف التي لها ناظر خاص لايحق لوزارة الأوقاف الاشراف عليها. وإذا كان الناظر الخاص متهماً أو مفرطاً ضم إليه القاضي آخر)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية الموقر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فاشارة لخطابكم رقم 2787 /1 وتاريخ 11/3/ 1382 حول مارفعه لكم مساعد رئيس المحكمة الكبرى بشأن وقف الزكى.

نفيدكم أنه إذا ثبت أن للوقف المذكور ناظراً خاصاً فلايسوغ لوزارة الحج والأوقاف المطالبة بالنظر، كما نص على ذلك العلماء، قال في:" شرح المنتهى ج 2 ص 502 ": ويرجع إلى شرط واقف في ناظر، لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حفصة، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، وفي إنفاق عليه أن كان حيوانا، أو إذا

ص: 86

خرب، بأن يقول ينفق عليه أو يعمر من جهة كذا، وفي سائر أي باقي أحواله، لأنه يثبت بوقفه، فوجب أن يتبع فيه شرطه. أهـ. وقال في " المقنع ج2 ص 321 ": ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه، وفي التقديم والتأخير، والجمع والترتيب، والتسوية والتفضيل، وأخراج من شاء بصفة، وإدخال بصفة، وفي الناظر فيه، والانفاق عليه، وسائر أحواله.

وقال في " الكشاف ج4 ص 224 ": ويرجع إلى شرطه أي الواقف أيضاً في الناظر فيه أي الوقف، سواء شرطه لنفسه، أو للموقوف عليه، أو لغيرهما، أم بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالارشد، أو الأعلم، أو الأكبر، ومن هو بصفة كذا، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملاً بالشرط، وفي وقف علي رضي الله عنه شرط النظر لابنه الحسن، ثم لابنه الحسين رضي الله عنهما. أه.

وإن كان الناظر الخاص متهما أو مفرطا فيضم القاضي إليه أمينا، قال في " الكشاف ج4 / ص 231 ": وله أي الحاكم ضم أمين إليه أي إلى الخاص مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود من حفظ الوقف، والظاهر أن الأول يرجع إلى رأي الثاني، ولايتصرف إلا باذنه، ليحصل الغرض من نصبه، وكذا إلى ضعيف قوي معاون. أهـ. فلايزال يد الأول عن المال ولانظره، والأول هو الناظر دون الثاني.

وبهذا يتبين أن وكيل الأوقاف لايحق له المطالبة بالاشراف على الأوقاف التي لها ناظر خاص. والسلام.

رئيس القضاة

(ص / ق 1439 /1 في 11/10/ 1382)

(2322 ـ ليس لوكيل الوزراة النظر في الأوقاف التي معظمها مختص بأهل الوقف كالأضحية، وصلة الرحم، والعشاء، والصدقة تتبعها)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة حائل

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

فبالاشارة إلى خطابكم رقم 2594/1 وتاريخ 27/11/ 1387 بشأن طلب عبد الله ابراهيم بن عتيق اعطاءه قيمة وقف نوره الشعيب الذي هدمته

ص: 87

والبلدية، ومعارضة الأوقاف بحجة أن في الوقف أوقافا عامة من صدقة وطعام وصلة رحم، وطلبها النظارة على الوقف.

ونفيدكم أنه يتأمل المسألة لم يظهر لنا أن للأوقاف حقا في هذا الوقف، وأنه يعتبر من الأوقاف الأهلية المختصة بأهلها، لكون معظمه مما يختص بأهل الوقف: كالأضحية، وصلة الرحم، والعشاء.

وأما النص على الصدقة فحيث أنها واحدة من أربعة أمور نص عليها فتكون النظارة بيد من هو مختص بالكثير، لأن في توزيع النظر إعاقة للوقف عن تحصيل مصالحه. فاعتمدوا بارك الله فيكم ذلك، واعتمدوا الاشراف على شراء بدل هذا الوقف بما فيه مصلحة الوقف. والسلام عليكم ورحمة الله.

مفتي الديار السعودية

(ص/ف 2726/1 في 11/9/ 1388)

(2323 ـ إذا كان الوقف على إمام المسجد أو مؤذنه فليس للوزراة النظر عليه بخلاف الموقوف على عمارة مسجد ونحو ذلك)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وكيل وزارة الحج والأوقاف سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد

فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفق رقم 5/ 10396وتاريخ 2/8/ 1385 والأوراق المشفوعة به بما في ذلك الصك الصادر من فضيلة قاضي بالجرشي بعدده وتاريخ 23/1/ 1385هـ المتضمن تقرير القاضي المذكور نقل الوقف الذي في القطعة المسماة وقف الحجلان والواقعة بين أملاك محمد بن علي جماح إلى الأرض المسماة قطعة الحشيرية العائدة لمحمد بن جماح؛ لأن ذلك أصلح للوقف.

ونشعركم بأن الذي يظهر لنا أن ما أجراه فضيلة القاضي في محله؛ لأنه شيء يشبه الفتوى، وقد صدر من حاكم شرعي له حق النظر في مثل هذا بمقتضى ولايته، وقد ذكر في الصك أنه وقف على الأرضين بنفسه، والغالب أنه في مثل هذا لايقتصر على مجرد نظره، بل يستعين بمن حوله من الثقات

ص: 88

وإن لم يذكر ذلك في الصك، مع أن الأحوط والذي ينبغي في مثل هذا مستقبلا أن ينتدب اثنين ممن يثق بهما للنظر وتقريرد المصلحة للوقف من عدمها وإدراج ذلك في الصك. وسنعطي فضيلته صورة من خطابنا هذا لملاحظة التمشي بهذا في مثل هذا المسألة.

أما ماذكرتموه من الرغبة في إبلاغ فضيلة القاضي بعدم اصدار أي حكم في أراضي الأوقاف إلا بعد موافقة الوزارة مبدئيا على ذلك. فإن الذي نراه أنه إذا كان الوقف على إمام المسجد أو مؤذنه فانه لاطريق لوزارة الأوقاف عليه، وليس لها حق التدخل فيه؛ لأنه شيء يشبه الوقف على معين؛ لاستحقاقه لغلته ومصالحه. أما إذا كان الوقف على عمارة المسجد ونحو ذلك ولم يكن له ناظر خاص من قبل الموقف فإن لوزارة الأوقاف حق التدخل في شأن هذا الوقف حسب الصلاحيات التي جعلها لها ولي الأمر في مثل هذا. والله يتولاكم.

والسلام

رئيس القضاة

(ص/ ق 1449 / في 11/11/ 1385)

(2324 ـ قوله: وإن كان الوقف على مسجد أو من لايمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم، وله أن يستنيب.

لكن نعرف أن مايكون إلى الحاكم وما لايكون إيه هذا قد يصير فيه اختلاف.

فينبغي للمولى أن ينصص على الأشياء التي إليه، فإذا ميز أشياء وأسندها إليه، وأخرج أشياء عنه وجعلها إلى آخر، فالتي أخرجهاعنه لايكون للحاكم ولاية عليها.

ثم عرف أنه إذا كان جنس من الأوقاف يتولاه أناس كإمام المسجد إذا جرت العادة أنها للأمة فإن ذلك يصلح أن يكون ناظرا، وفيه فتوى للشيخ، قال: ناظره إمام المسجد. وهذا بناء على أنه جارية به العادة، فإذا جرت العادة أن نظره إيه كمسافاة ومغاربة ونحو ذلك فتصير إليه. (تقرير)

ص: 89

(2325 - إذا كان له ناظران عام وخاص قدم الخاص)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

نعيد لكم رفق خطابنا هذا المكاتبة المبعوثة إلينا بخطاب رئيس مجلس الوزراء رقم 13179 وتاريخ 10/6/ 1380 بشأن شكوى عبد الله بن عثمان بأموسى من القرار الصادر في قضيته من مساعد رئيس محكمة الطائف حسن بنجر المتضمن تكليف المشتكي بإزالة ما أحدثه على واجهة مدخل الشارع التابع للخان العائد لمصالح مسجد ابن عباس، نظراً لتعدي الواضع على هوى غيره التابع لقراره، بناء على ماتحققه حاكم القضية من وجود ضرر بوضع الصندقة على مصالح الغير.

ونحيطكم علماً أننا اطلعنا على أوراق المكاتبة المشار إليها بما في ذلك خطاب القاضي الذي أوضح فيه تفاصيل قضية المرافعة الحاصلة بهذا الشأن.

ويتأمل مامر ذلكره وجدنا أن ما أجراه حاكم القضية ليس فيه مايلفت النظر بالنسبة لما قرره في قضية المشتكي، ومثل هذا الخان يتعاوره نظران: نظر خاص ونظر عام. أما النظر العام فهو الذي من قبل البلدية كغيره من الشوارع والطرقات ومايشبهها. أما النظر الخاص مقدم علىالنظر العام بالنسبة إلى مايصير فيه ضرر على الوقف. لهذا إذا لم يجد الناظر العام في الشيء ضرراً على مخصوص منظوره فإن ممانعة الناظر الخاص مقدمة على إجازة الناظر العام، لأنه لايلزم من انتفاء الضرر العام بالنسبة إلى المار ة ونحو ذلك عدم الضرر على خاص الوقف.

إلا أنه ينبغي على الحاكم الشرعي في مثل هذه الأشياء التي للبلدية فيها حق من الناحية العامة أن يتريث في القضية، ويتعاون معها فيما يضمن بقاء المنفعة العامة لحقوق المواطنين، وليس هذا بالأمر اللازم بالنسبة للبت في القضية من الناحية الشرعية إذ أن ذلك من صميم اختصاص الحاكم الشرعي، إلا أن فيه مايرفع احتمال وجود الخلاف بين القاضي وبين

ص: 90

من له حق الاطلاع والمباشرة على المصالح العامة المشتركة. وعليه فما أجراه يعتبر منهياً للقضية، والله يحفظكم.

(ص / ف 1073 في 16/7/ 1380)

(2326 ـ مايجب على النظار على مجموعة أوقاف)

من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الحج والاوقاف بالنيابة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

بالاشارة إلى خطابكم رقم (1168وم) بخصوص تشكيل مجالس أوقاف فرعية في كل من المناطق الآتية: مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الوسطى المنطقة الشرقية؛ وذلك حسبما جاء في قرار مجلس الأوقاف رقم 2 ق م وتاريخ 24/6/ 1387طبقاً لمقتضى الفقرة (2) من المادة (5) من نظام مجلس الأوقاف الأعلى. وطلبكم تعيين المندوب الذي نرشحه في كل من هذه المجالس. وعليه نفيدكم بما يلي:

1 -

مجلس أوقاف مكة، وقد اخترنا له الشيخ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة.

2 -

مجلس أوقاف المدينة، وقد اخترنا له الشيخ عبد الرحمن الحصين مدير الشئون الادارية بمحكمة المدينة.

3 -

مجلس أوقاف المنطقة الوسطى، اخترنا له الشيخ عبد الله بن محمد بن عبيد القاضي بالمحكمة الكبرى في الرياض.

4 -

مجلس أوقاف المنطقة الشرقية، وقد اخترنا له الشيخ سالم العلي رئيس هيئات المنطقة الشرقية. وقد أعطينا كلا من المشايخ صورة من خطابنا هذا لاعتماده. وعلى الجميع تقوى الله عز وجل، واتخاذ هذه الوظائف ديناً وقربة واحتساب أجرها وثوابها عند الله، كما يتعين حفظ أموال هذه الأوقاف، ووضعها مواضعها مواضعها الشرعية، وتنفيذها على مانص عليه الواقفون، وجعل دفتر خاص لكل وقف يثبت فيه أصل وقفيته، وشروطه، ومايرد من مغله، ومايصرف منه، وغير ذلك مما هو مقتضيات هذا العمل وفيه حفظ لحقوق

ص: 91

الأحياء والأموات. والله الموفق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف 4357 /1 في 26/11/ 1380)

(2327 ـ ومما جاء في فتوى في هذا المعنى مانصه:

ويلاحظ من الآن لزوم إفراد كل وقف على حدته، وإثبات وارداته، ومصرفاته، وعدم دمج شء من الأوقاف بغيره، لأن دمجها مما يربك الأعمال، ويصعب معه شروط الواقفين.

(أهـ. من رسالة في نقل الوقف برقم 132 /1 في 18/1/ 1389وتأتي)

(2328 ـ ومما جاء في فتوى في هذا المعنى مانصه:

ويلاحظ من الآن لزوم إفراد كل وقف على حدته، وإثبات وارداته، ومنصرفاته، وعدم دمج شيء من الأوقاف بغيره، لأن دمجها مما يربك الأعمال، ويصعب معه إنفاذ شروط الواقفين.

(اهـ. من رسالة في نقل الوقف برقم 132/1 في 18/1/ 1389 وتأتي)

(2328 ـ إذا حصل تساهل من الوزارة في الصرف)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة وتوابعها سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فبالاشارة إلى خطابكم رقم وتاريخ ومشفوعاته بخصوص امتناع أهالي قرية الغشامرة من تسليم مالديهم من حاصلات الأوقاف الموقوفة على مسجدهم وإفطار الصائمين إلا بتفوى منا تخول لهم تسليم ماتحت أيديهم من غلال لادارة الأوقاف.

ونفيدكم حيث أن ولي الأمر ـ أيده الله بتوفيقه ـ رأي أن من المصلحة جعل النظارة على الأوقاف العامة لوزارة الحج والأوقاف، وجرى على هذا العمل في غالب الأوقاف العامة لوزارة الحج والأوقاف، وجرى على هذا العمل في غالب الأوقاف العامة في المملكة، بعد أن أناط بوزارة الحج والأوقاف مسئولية تنفيذ شروط الواقفين. وحيث أن طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله.

وحيث أن الأوقاف المشار إليها أوقاف على غير معين، فيتعين عليهم تسليمها بيد وزارة الحج والأوقاف، وعليها أن تقوم بواجبها نحوها، ومتى رأوا تساهلا من الوزارة في الصرف على جهات هذه الأوقاف فعليهم الرفع عن ذلك لجهته وبالله التوفيق.. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص /ف 1237 في 21/6/ 1389)

ص: 92

(2329 ـ أجرة ناظر الوقف أجرة المثل)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق مذكرة سموكم رقم 1017 وتاريخ 21/1/ 1378 المختصة بقضية عبد الله بن مرزوق ناظر وقف ذوي حميدان. وبالاطلاع على مشفوعاتها ظهر لنا أن ما أجراه فضيلة مساعد رئيس المحكمة الكبرى بالطائف من تقريرما للناظر وما للمشرف إن كان معتمداً في ذلك على أجرة المثل بمعرفة أهل الخبرة فلا اعتراض عليه، ويحسن أن يصرح بذلك في الصك وإلا فيتعين إمعان النظر في ذلك، وتقدير أجرة مثلهما بالعدل بمعرفة أهل الخبرة والأمانة، فإذا تحققت المماثلة في جميع الصفات من كثرة الأجرة وسهولة تحصيل الغلة وقرب المسافة وخلاف ذلك فإنهما يستحقان أجرة المثل للمدة الماضية. وأما المستقبلة فإن الوكالة والنظارة والإشراف عقود جائزة فلمن لم يرض من الطرفين الفسخ. والله يحفظكم.

(ص / ف 193 في 2/2/ 1378)

(2330 ـ وجاء في فتوى برقم (862 في 14/6/ 1380) مايلي:

هي واجبة في الوقف إن كانت غلته كافية فيعطي أجره مثله منها، وإلا فيكمل له استحقاقه من رقبة الوقف.

(2331 ـ إذا وقف على ذريته وذريتهم، وماتت واحدة من البنات قبل الموقف استحق ورثتها)

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عمن أوصى بثلثة في حجة وأضحية، وأوقف باقية على ذريته وذريتهم للذكر مثل الأنثى، وماتت واحدة من البنات قبل الموصى، فهل يستحق ورثتها كورثة من ماتت بعده؟

فأجاب: نعم تستحق كغيره.

(ملحقه بالدررج 2 - 274 الطبعة الأولى)

ص: 93

(2332 ـ وقف على ذريته بطنا بعد بطن. ودخول أولاد البنات)

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عن رجل بيده وقف منصوص وموقوف على يده وذريته بطناً بعد بطن، واستولى ابنه عليه بعده، وخلف ثلاث بنات.. الخ.

فأجاب: ظاهر السؤال أن الذي بيده الوقف وكيلا بل موقفاً عليه وذريته، بمعنى أن غلة الوقف له ولذريته، وإن أوهم قول السائل على يده الوكالة.

إذا ثبت هذا، فالموقف عليه إن كان من مورثة الواقف كولده ونحوه فهو باطل وهو ويقف الجنف والاثم الذي ألف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في إبطاله رسالتين أو أكثر، وذكر على ذلك من الأدلة مافيه كفاية.

وأما الأصحاب فيجيزون مثل هذا الوقف. وأما إن كان الموقوف عليه ليس من ورثة الواقف فهو صحيح ويكون الوقف بين ثلاث البنات المذكورات بالسويسة، ومن مات منهن رجع نصيبها لبقية أخواتها، فإذا لم يبق من الثلاث أحد صار الوقف لأولاد الثلاث بالسوية الذكر والأنثى سواء، فإذا لم يبق منهم أحد انتقل للدرجة التي بعدم على التفصيل السابق، وهكذا، كما نص الواقف بقوله: بطناً بعد بطن.

ودخول أولاد البنات هو على رواية عن أحمد اختارها جمع منهم صاحب "الشرح الكبير " وهي المفتي بها عندنا، لقوة دليلها.

والرواية الأخرى لايدخلون، وهي المذهب، واختارها أكثر الأصحاب، فعليها يكون الوقف بعد انقراض البنات الثلاث حكمه حكم منقطع الآخر، والمذهب أنه لورثة الواقف نسباً وقفاً.

(الدرر جزء جزء 5 ص 269)

(2333 ـ وقف على المستضعف من ذريته، وله ابن غني، وولد ابن، وأولاد بنات)

وسئل أيضاً عن رجل وقف على المستضعفين من ذريته، والمجدول له ابن هو الآن غني، وولدان، وأولاد بنت يريد أن ينزلوا منزلته.

فأجاب: الكلام في المسالة في مقامات:

" الأول ": صحة مثل هذا الوقف أو عدمها.

ص: 94

" الثاني ": من يدخل في هذا الوقف، ومن لايدخل.

" الثالث " كون استحقاقهم على الترتيب أو الاشتراك.

" الرابع ": التفضيل بين الذكر والأنثى وعدمه.

فأما " المقام الأول ": فإنه لاريب في صحة مثل هذا الوقف، وكلام العلماء في ذلك معروف، وقد استدل عليه بوقف الزبير رضي الله عنه حيث جعل للمردودة السكني.

وأما " المقام الثاني " فإنه يدخل في هذا الوقف المستضعف في أولاد بنيه وإن نزلوا بلا نزاع، كما في " الانصاف ".

وأما " أولاد البنات " فالمذهب أنهم لايدخلون، وعن الامام أحمد رواية أنهم يدخلون. قال في " الاقناع، وشرحه " وإن وقف إنسان على عقبه أوعقب غيره أو نله أو ولد ولده أو ذريته دخل فيه أي الوقف ولد البنين وإن نزلوا لتناول اللفظ لهم، ولايدخل فيه ولد البنات بغير قرينة لأنهم لاينتسبون إليه، كما تقدم. وعنه يدخلون قدمها في " المحرر " و " الرعاية " واختارها أبو الخطاب في " الهداية " لأن البنات أولاده وأولادهن أولاده حقيقة؛ لقوله:(ومن ذريته داود ـ إلى قوله ـ وعيسى) وهو ولد بنته، وقوله صلى الله عليه وسلم:" إن ابني هذا سيد " بمعنى الحسن ـ الحديث رواه البخاري. قال في " الشرح ": فالقول بدخولهم أصح وأقوى دليلا. انتهى من" الاقناع وشرحه ". قال في " الانصاف ": ونقل عنه في الوصية يدخلون. وذهب إليه بعض أصحابنا، وهذا مثله. قلت: بل هي هنا رواية منصوصة من رواية حرب، قال في " القواعد ": ومال إليه صاحب " المغني " وهي طريقة أبن أبي موسى والشيرازي. قال الشارح: القول بأنهم يدخلون أصح وأقوى دليلا، وصححه الناظم، واختاره أبوالخطاب في " الهداية" في الوصية، وصاحب " الفائق " وجزم به في " منتخب الأمدي " وقدمه في

" المحرر " و "الرعايتين " و " الحاوي الصغير " وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في " تذكرته ". انتهى كلام صاحب " الانصاف " وهذا هو المفتي به وأفتى به الشيخ حمد بن عبد العزيز، وقال في فتواه: وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وأفتى به شيخنا الشيخ حمد بن عبد العزيز، وقال في فتواه: وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وأفتى به شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ويأتي في " المقام الثالث " بعض النقول التي تزيد هذا إيضاحاً إن شاء الله تعالى.

ص: 95

وأما " المقام الثالث " فإن استحقاقهم يكون على الترتيب بطناً بعد بطن، هذا هو الذي يدل عليه كلام الأصحاب؛ فإنهم صرحوا بذلك فيما إذا وقف على أولاده. قال ابن ذهلان: وإذا قال هذا وقف على الضعيف من أولادي أو أولاد زيد فللبطن الأعلى فالأعلى والذكر كالأنثى أي كل ضعيف منهم. انتهى.

(الدرر جزء 5 ص 270) .

(2334 ـ أولاد البنات لايدخلون في الوقف على الأولاد والذرية والنسل إلا بنص أو قرينة) .

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم حسن بن زيني المتوكل المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 15/2/ 1384 المتضمن الاستفتاء عن وقفية مذكور في حجتها بأن الريع ينحصر في ذرية الموقف ونسله وأولاده. وتسأل هل يدخل أولاد البنات في هذا، أم لا؟

والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فلا يدخل في ذلك أولاد البنات لأن أولاد البنات لايدخلون في مسمى الأولاد والذرية والنسل إلا بنص أو قرينة، كما صرح بذلك الفقهاء رحمه الله كصاحب " الاقناع " وصاحب " المنتهى " وغيرهما. والله أعلم. والسلام عليكم.

(ص / ب 571 / 1 في 27/2/ 1384)

(2335 ـ وقف على ذريتي ذكورهم وإناثهم. لايدخل أولاد البنات)

سألني عبد العزيز بن عبد الرحمن الشقري وعبد العزيز بن محمد بن ثنيان وطلبوا مني الفتوى في وقف جدهم زيد الشقري المسمى " بالقلعة " في قبلي بلد الرياض الذي نص وقفيته: (وقد أوقفت نخلي المسمى بالقلعة على ذريتي ذكورهم وأنائهم، وجعلت فيه مأئة وزنة للصوام في رمضان تخرج كل يوم بيومه، والغني مايضايق أخوانه) إنتهى المقصود.

ص: 96

سألني المذكورون قائلين: هل يدخل في هذا النص أولاد الاناث مع أولاد البنين، أم يختص ذلك بأولاد البنين؟

فأفتيت أنه يدخل في الوقف أولاد ابنها محمد بن سويلم، وأولاد بنتها سارة بنت سويدان ذكورهم وإناثهم بالسوية، دون أولاد بنات محمد بن سويلم وأولاد بنات سارة بنت سويدان، بشرط الحاجة كما في نص الواقفة، وإن كانوا غير محتاجين انفرد به أولا محمد بن سويلم دون أولاد سارة بنت سويدان، ولا يوجد من أولاد محمد بن سويلم الآن إلا عبد الرحمن بن عبد الله بن سويلم.

قاله ممليه الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(الختم)

(ص / ف 501 في 28/5/ 1378)

ص: 97

(2337 ـ وإذا استثنى أولاد البنات لم يدخلوا)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فبالاشارة إلى خطاب معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء برقم

وتاريخ

المرفق باستدعاء أحمد فرج حول قضيته مع مستسلم أغوات المسجد النبوي، لاستيلائه على وقف علي مغربي، وطالبه تمييز الحكم.. الخ.

نفيدكم أن أصل المعاملة قد أحيل إلينا من رئاسة مجلس الوزراء برقم وتاريخ وجرى تأمل المعاملة والحكم الصادر من معاون رئيس محكمة المدينة، المتضمن صرف النظر عن دعوى المدعي أحمد فرج وموكلته، وإفهمامهما بأن لاحق لهما في الوقف المذكور، حيث أنهما من أولاد البنات، والواقف اشترط في وقفه أو أولاد البنات من زوجي أجنبي لايستحقون في الوقف المذكور.. الخ. وبدراسة ما أجراء وجد ما أجراه ظاهره الصحة، فلاشعاركم والله يحفظكم.

(ص / ف 116 في 8/6/ 1381)

(2338 ـ وعرف البلد له دخل في ذلك)

س: وإذا قال: على ذريتي. فهل يدخل ولد البنين دون البنات؟

ج: فيه خلاف، واختيار صاحب " الشرح " أنهم يدخلون، لدخول عيسى في اسم الذرية، وفي الحديث " إن أبني هذا سيد " والقول الآخر لايدخلون، وهو قول كثير أن لم يكن أكثرهم، والشيخ لم ينظفر له بكلام وتلميذه يقول يدخلون، وليس فيه نص أنهم يدخلون أولا يدخلون.

ثم هذه المسائل يقويه عرف البلد، قد يتنشط به من يفتي بأحد القولين. (تقرير)

ص: 98

(2339 ـ وقف الجنف وصوره)

ثم من صيغ الوقف مامنعها بعض العلماء كالوقف على أولاده، فإذا كان حيلة فلا ينبغي. وإذا وقف على جميعهم قد يكون فيه تحيل على نقص الزوجة من ميراثها، هذا راجع إلى أنه وصية لوارث، وأن لم يكن في وقت مرض وحتى لو كانوا ليس فيهم زوجة إذا كان هو المال كله فهذا أغلظ، فإن الله ملكهم وهو قصد حرمانهم، وإن كان يقصد كما يقصده بعض العوام حتى لايضيع ببيع ولكن يحرم أزواج البنات وزوجات الأولاد، وهذا هو " وقف الجنف ".

ولامام الدعوة مسألتان في ذلك اوثلاث، المطولة اختصرها ابن شلوان (إمام مسجد ابن شلوان) لكن وجد وقف على هذه الصفة وصحح عليه الوالد عبد الرحمن جريا على كلام الأصحاب، وهو ويقف الشقاري (القلعة) في قبلي البلد.

(تقرير)

(2240 ـ س: الوقف على الذرية

ج ـ هو وقف الجنف.

(2341 ـ س: إذا كانو محاويج؟

ج: إذا كانوا محاويج فمعروف شرعيته كوقف عمر، أوي قول الفقيه أو الفقراء

أما عليهم فلس من أوقاف المسلمين

(تقرير)

(2342 ـ أوقف جميع تركته على أولاده الذكور والاناث، وماتناسل من الذكور دون الاناث)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم القائد علي الشاعر مديرالكلية الحربية

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على خطابكم الوارد إلينا بعدد ك / 881 وتاريخ 16/5/ 1382 ومشفوعة الاستفتاء الموجه إلينا من الملازم أول مهدي الرافدي

ص: 99

أن رجلا قضى نحبه بعد أن أوقف جميع تركته على أولاده الذكور والاناث وماتناسل من الذكور دون الاناث، ثم ابناء السبيل.

ونفيدكم بأن هذا الوقف باطل لأمرين:

" الأول ": أنه جميع تركته وهو لايتصرف إلا في ثلثها، ثبت " أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق ستة أعبد عن دبرليس له مال غيرهم، فاقرع بينهم وجزأهم ثلاثة أجزاء فاعتق اثنين وأرق أربعة، وقال فيه قولا شديداً " وفي رواية أنه قال: " لو حضرته لم يدفن في مقابر المسلمين " أهـ. فلا ينفذ إلا ثلث التركة المذكورة.

" الثاني " أنه حرم بذلك بقية الورثة إن كانوا كالزوجة والأب والجد والأم والجدة، مع مافي هذا الوقف من الجنف الظاهر فيه حرمان أولاد البنات ممايستحقونه من أمهاتهم المستحقات في هذا الوقف.

وحيث أن الجهة الأولى للوقف باطلة لما فيها من الجنف الظاهر، فيكون وقفا منقطع الأولى فينتقل الوقف إلى الجهة الثانية وهو أبناء السبيل. وبالله التوفيق.

والسلام عليكم.

(ص / ف 1581 في 23/8/ 1382)

(2343 ـ وقف جميع ماله على أولاده، وعلى نسل الذكور دون نسل الانثا)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم محمد عبد الله فرحه

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وقفيةوالدك عبد الله بن فرحة. كما جرى الاطلاع على صورة وقفيته جميع أملاكه من بلد وبيوت عثري ومسقوي وعامر ودامر وحبل وجبل على أولاده المنتسبين إليه ذكور واناث، وعلى نسل الذكور دون نسل الاناث.. الخ. وذكرت أنه ليس لوالدك أي ملك غير هذا الوقف، وأن الورثة يطالبون بميراثهم الشرعي.. الخ.

وبتأمل ماذكر ظهر لنا والله أعلم أن هذا من وقف الجنف الذي يراد به حرمان الورثة من التصرف في ميراثهم الذي فرضه الله لهم، فإن لم يجز الورثة الوقفية بطيب نفس منهم فلا يصح منها إلا بمقدار الثلث يكون فيما ينفع الميت حسب

ص: 100

ما نص عليه الواقف. والثلثان الباقية تقسم بين الورثة على فرائض الله للذكر مثل حظ الانثيين، ولما ذكر حرر.

مفتي البلاد السعودية

(ص / ف 1918 / 1 في 14/7/ 1385)

(2344 ـ وقفا ما يملكان من عقار على أولادهما، ومن بعدهم أولاد أولادهما، دون الاناث)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصلنا خطابكم رقم 1631 وتاريخ 1/7/ 1385 وبرفقه صورة وثيقة وقفية سالم بن عيضه وأخيه معجب، وأحطنا علماًٍ بما ذكرتم من توفقكم عن النظر في دعوى خضران علي وسعيد بن خضر مع خصمهما صالح بن حمد بن معجب بعد اشرافكم على نص وقفية سالم ومعجب المذكورين، ورغبتكم بيان مالدينا حول الموضوع.

ونفيدكم أنه بعد الاطلاع على الوثيقة المذكورة وتأمل ماجاء فيها وجدنا أن الواقفين قد وقفا مايملكان من عقار ويشمل ذلك أرض وبيوت وآبار على أولادهما ومن بعدهم أولاد أولادهما دون الاناث. ومثل هذا الوقف يعد في نظر بعض أهل العلم وقف جنف وإثم، وقد أبطله الجد إمام الدعوة رحمه الله، واعتبره وقف جنف وإثم، وتبعه على هذا الرأي بعض أحفاده رحمهم الله، وعللوا به مثل هذا الوقف في حكم الوصية، " ولاوصية لوارث "(1) كما هو ظاهر الحديث. ومن أهل العلم من لايرى مانعاً في صحة هذا الوقف لعدم ظهور العلة المانعة مالم يكن هناك ورثة آخرون، وهو مامشى عليه الأصحاب من فقاء الحنابلة.

إذا علم هذا فالذي نرى أنه لامانع من النظر في قضية المذكورين، والفصل فيها بما يظهر لكم بالوجه الشرعي. هذا والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف 2199 / 1 في 11/8/ 1386هـ)

(1) أخرجه الامام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي.

ص: 101

(2345 ـ وقف داره على أخوته، وحرم زوجته، ثم رزق أولادا)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جده

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد أطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطابكم رقم 3088 وتاريخ 20/8/ 1385 المتعلقة باستفتاء هاشم بن علي هداية عن وقفيته لداره التي بجده بحارة اليمن، والتي ذكر أنه وقفها على إخوانه، وحرم زوجته، وبعدما رزقه الله أولادا منها وأصبحوا محرومين فقد علم من أهل العلم أن هذا الوقف جنف وطلب الفتوى الشرعية في ذلك.

وبتأمل ماذكرتم في خطابكم من أنه لم يذكر في صك الوقفية أنه حكم بصحة الوقف، وأن المذكور لايملك شيئاً من المال أو العقار غير تلك الدار الموقوفة، وأنه متزوج، وله أولاد أكبرهم عمره أربعة عشر عاما وأصغرهم لم يبلغ سنة، وأن إخوانه الموقوف عليهم أشهدوا على أخيهم بأن أخاهم وقف البيت وقف جنف وحرمان لايقوم على العدل والتقوى، وأقروا على أنفسهم بذلك، وأن شقيقهم المذكور لايملك من حطام الدنيا غير تلك الدار. بتأمل ماذكر ترجح القول ببطلان هذا الوقف فبلغوهم بذلك، وأكملوا مايلزم. والله الموفق.

والسلام

مفتي البلاد السعودية

(ص / ف 2701 / 1 في 21/9/ 1385)

(2346 ـ الخلاف في مسألة الترتيب)

قوله: والعطف بثم للترتيب فلا يستحق البطن الثاني شيئاً حتى ينقرض الأول، إلا أن يقول: من مات عن ولد فنصيبه لولده.

لكن مسألة الترتيب بثم فيها الكلام المشهور، وهو أن الترتيب المذكور هل هو ترتيب جملة، أو ترتيب أفراد؟ وفيه كلام الشيخ تقي الدين ومسألته مع السبكي، ومشهور ذلك بوقف حماة، وقد الف فيه السبكي " موقف الرماة، في وقف حماة " فقرر الشيخ أنه إذا مات واحد من البطن الأول أن ولده ينزل منزلته وأنه ترتيب أفراد.

ص: 102

وأما عند آخرين وهو ماعند الأصحاب هنا أنه مادام في البطن الأول فلا يستحق من بعده، عدى مالوقال: من مات عن ولد فنصيبه لوالده، وتعقبه ابن عبد الهادي، وذكر كلام السبكي، يقول مع أن القلب يميل إليه والمؤلف لا أدري هل هو للسبكي أولا بن عبد الهادي.

(2347 ـ سبل بيته على ابنه وبنته، ثم مات الابن، وللبنت أولاد عم)

حضرة جناب فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

سلمه الله وهداه، وأسعده ولا أشقاه، وجعل الجنة مأواه. آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

أدامكم الله ـ رجل توفى وخلف ابن وبنت، وتوفي الابن وبقيت البنت وعمها، وكان الأب قد ترك بيت سبله على ابنه وابنته. الآن ريع البيت يقتسمه البنت وأولاد عمها نصفين، والأضحية عند البنت سنة وعندهم سنة، أفتنا أدام الله وجودكم في أمرنا.

ألا يكون الحكم أحسن الله إليكم أن الريع بعد موت الأب للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعد موت الابن يكون للبنت النصف فرضا والباقي لأولاد عمها تعصيباً. فيكون للبنت من الريع سهم من أبيها الذي اقتسمته مع اخيها، وسهم من أخيها بعد موته فرضاً، فيكون لها سهمين، ولأولاد عمها سهم؟ والباري بحفظكم. والسلام.

ابنكم

صالح العبد العزيز البراهيم آل منصور

من طلاب المعهد بالرياض

الجواب: الحمد لله. الرجل الذي وقف بيتاً على ابنه ثم مات الابن وكان له عم يكون جميع فاضل أجرة البيت بعد العمارة للبنت فقط، كما جزم به في " المنتهى " وقطع به في " القاعدة " قال في " المبدع ". وهو أظهر. قال في " التنقيح ": وهو أقوى. ونسبة الحارثي إلى " المقنع " واستحقاقها المذكور هنا مأخوذ من ظاهر نص الواقف، لا بالقرابة. والسلام.

(الختم)

(ص / م / 9 في 12/2/ 1376)

ص: 103

(2348 ـ اشتراط ان الطبقة العليا تحجب السفلى لامحذور فيه)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح علاف

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك أن أجدادك أوقفوا أوقافاً، واشترطوا في صك وقفيتهم أن الطبقة العليا نجحت الطبقة السفلى. وأنك قرأت الحديث " أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله" الخ. (1)

وتذكر أنك سألت بعض طلبة العلم عن هذا الشرط هل يوجد في كتاب الله وسنة رسوله فلم تجد منهم جواباً شافياً، سوى قولهم: إن القاعدة العامة تعتبر نص الواقف كنص شرعي. إلى آخر ماذكرت. ونفيدك بما يلي:

(أولا) : لابأس بشرط أجدادك في وقفيتهم بأن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى، ولا يظهر لنا مايعترض به عليه بأي وجه من الوجوه.

ثانياً: جاء في مضمون كلامك مايشير بأن هذا الشرط باطل؛ لأنه ليس في كتاب الله. ونفيدك بأنه ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن القريب يستوي مع البعيد، ولعل أحقية القريب دون البعيد تتضح لك إذا فرضت أن هالكا هلك عن أولاده أولاده فهل في كتاب الله مايسوي بين الأولاد وأولاد الأولاد، وأن الأولاد يحجبون بنيهم عن ميراثهم من أبيهم كما هو المتقرر شرعاً.

(ثالثاً) : ذكرت أن طلبة للعلم ذكروا لك القاعدة العامة في أن نصوص الواقف كنصوص الشارع.

ونفيدك أن المقصود بهذه العبارة أن نصوص الواقف كنصوص الشارع في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل. والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تتعاض مع المقتضى الشرعي، فمتى كان منها أومن بعضها فوات للمقصود الشرعي فإنه يتعين إبطال مايقتضي ذلك منها. وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد.

(ص / ف 577 /1 في 27/2/ 1384)

(1) وهو حديث قصة بريرة في الصحيحين.

ص: 104

(2349 - إذا قال: إن أولاد البطون ليس لهم مع أولاد الظهور حظ ولا نصيب إلا بعد انقراض أولاد البطون)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم نائبنا في المنطقة الغربية

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد أطلعنا على القرار رقم 47 المؤرخ 22/11/ 1379 المرفق بالمكاتبة الواردة برقم 3942 وتاريخ 22/11/ 1379 والمتخذ من قبل هيئة الرئاسة، المتضمن معارضة مانص عليه الحكم الشرعي الصادر من القاضي حسن بابصيل بدخول منصور بن علي بن سفره في وقف جده عوض النحاس، إستناداً إلى مافهمه حاكم القضية من شرط الواقف الذي نصه: أن من مات عن ولد أو ولد ولد إلى آخره.

وبعد دراسة وتأمل القرار المرمي إليه وجدنا ما أرتأته هيئة الرئاسة في ملاحظتها على الحكم المذكور للحيثيات المسوقة في القرار إجراء في محله، إذا أن مافهمه القاضي من شرط الواقف يدل بالمفهوم على استحقاق أولاد البطون في وقف جدهم عوض الخامس، وما جاء في شرط الواقف من قوله: ومنها أن أولاد البطون ليس لهم مع أولاد الظهور حظ ولانصيب إلا بعد انقراض أولاد الظهور إلى آخره. يدل بالمنطوق دلالة صريحة على عدم استحقاق أولاد البطون مع وجود أولاد الظهور، وهي أولى بالأخذ بها منطوقاً من الأخذ بما في شرط الواقف السابق مفهوما. غير أن ما أشارت إليه هيئة الرئاسة بقولها: إن المنصوص عليه من أقوال العلماء أن الشرط إذا تعقب جملا إلى آخره. محل اعتباره مالم يوجد في شرط الواقف مايعتمد عليه من دلالة المنطوق المصرحة بعدم دخول أولاد البطن في الوقف مع وجود أولاد الظهور. والله الموفق للصواب. والله يحفظكم.

(ص / ف 233 في 17/2/ 1380)

ص: 105

(2350 ـ.. فتوى في موضوع الترتيب)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم رئيس ديوان ولي العهد المعظم وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فبالاشارة إلى خطابكم رقم 1147 في 28/10/ 1372 المرفق به المعاملة الواردة من النهاية برقم 8674 وتاريخ 11 منه الخاصة بقضية عباس عبد الجبار في الدار التي وقفها خليل ومحمد زيني وأبوبكر أبناء محمد سعيد عبد الجبار مدة حياتهم: أولا على أنفسهم، ثم على أولادهم الذكور وبناتهم مدة حياتهم. إلى آخر نص الوقفية. ومن دراسة أوراق المعاملة ظهر لي أن حكم الشيخ عبد الحميد الحديدي الصادر من المحكمة الشرعية الكبرى في غلة هذه الدار الموقوفة بحرمان أولاد البطون غير سائغ النقض، وأن نقض هذا الحكم من الرئاسة لم يصادف محله، كما ظهر أن الدار المنوه عنها ثلاثة أوقاف لا وق واحد، إلا أن الأوقاف الثلاثة متحدة المصرف، كل واحد من الثلاثة وقف على نفسه وإخوته جميعاً، ثم على أولاده وأولاد إخوته جميعاً، فمتى بقي واحد من أولاد ظهور هؤلاء الثلاثة فلا شيء لأحد من أولاد بطونهم. ودليل إرادة الواقفين الثلاثة ذلك شرطهم أنه بعد انقضاء أولاد الظهور يعود على أولاد البطون، وأنه إذا انقضى أولاد البطون عاد الوقف على ذرية عبد الجبار. ولم يجعلوه عائداً لذرية والد الثلاثة محمد سعيد بن عبد الجبار، وهذه قرينة واضحة على إرادة الثلاثة الواقفين ماقدمنا ذكره، إذ لو قصد كل واحد وقف نصيبه على نفسه وحده ثم على أولاده الذكور والاناث دون أولاد أخويه لجعل الوقف بعد انقضاء أولاد الظهور منه وأولاد البطون منه عائداً وقفاً على ذرية محمد سعيد عبد الجبار لأقربيتهم، لكنه اكتفى بدخول ذرية محمد سعيد مع أولاده.

وحينئذ لايستحق عبد الله عرب ومن في درجته من ذرية البطون من غلة هذه الدار شيئاً مابقي واحد من أولاد ظهور هؤلاء الثلاثة. والله يحفظكم.

(الختم)

(ص / م 817 في 6/12/ 1372)

(وجدت هذه الصورة عند فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش)

ص: 106

(2351 ـ تأييد للفتوى السابقة، والجواب عن الاحتجاج بكلام إمام الدعوة هنا)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم ونائب رئيس مجلس الوزراء المعظم

أيده الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فأرفع إلى سموكم المعاملة الواردة من مجلس الوزراء برقم 45 وتاريخ 19 صفر عام 1373 الخاصة بقضية الوقف المتنازع فيه بين عبد الله عرب وعباس عبد الجبار في الدار الكائنة بمحلة الشامية بمكة. وأفيد سموكم أن هذه القضية سبق أن صدر فيها حكم من المحكمة الشرعية الكبرى بمكة برقم 59 في 11 محرم 1372 ورفع إلى رئاسة القضاة لتدقيقه كالمتبع، وعاد منها مظهراً بالنقض برقم 398 وتاريخ 12/5/ 1372 ثم أحيلت المعاملة إلى ديوان جلالة الملك المعظم برقم 11407 وتاريخ 28 شوال عام 1372 وأمر حفظه الله بدراستها إبداء مايظهر لي فيها. ومن تأملها ودراسة جميع أوراقها تبين لي صحة الحكم المنوه عنه، ولم يظهر لي وجه اعتراض الرئاسة عليه، وكتبت بموجب ذلك الفتوى المدونة صورتها ضمن هذه المعاملة، ثم أحيلت إلى رئاسة القضاة لتنفيذ ماجاء بالفتوى، فاعترضت عليه بالملاحظات التي أبدتها في خطابها لسموكم برقم 172 في 3 محرم 73 وحينئذ أبدى لسموكم أن اعتراض الرئاسة على الفتوى ليس بصحيح؛ لأن هذا الوقف مر عليه ما بنيف على ثمانين سنة، واعتبر صحة أصله عنده عدة حكام، ولايخفى ماهو المتبع في الأحكام والأوقاف التي تمضي عليها عدة عصور، ورئاسة القضاة فيما يظهر في السنوات الماضية لاتتجاوز هذه الخطة، اللهم إلا هذه القضية.

أما اعتراضها بما في كلام " إمام الدعوة " الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؛ فإن الشيخ لايريد بكلامه إبطال جميع الوقف السابقة من هذا النوع، ولاجرى العمل منه ولامن أولاده واحفادة ولاتلاميذهم من العلماء بشيء من ذلك. هذا كله لو سلمنا دخول وقف آل عبد الجبار تحت فتوى إمام الدعوة

ص: 107

رحمه الله. وبهذا يتحد أنه ليس عندي في المسألة سوى ماكتبته فيها أولاً. والله يرعاكم (الختم) .

(ص / ف 1357 في 8/11/ 1373)

(2352 ـ فتوى في المعنى)

الحمد لله وحده. وبعد:

فقد سألني محمد بن علي بن هديب عن وصية جده محمد بن علي بن هديب، وذكر أنه أوصى بثلث ماله يجعل في (مدي) والفاضل بعد إصلاح المدى للعيال، وأن البنات يأكلن من الفاضل مادمن على قيد الحياة. وقد توفي أبناؤه لصلبه، وبقي أولادهم، وأولاد أولادهم، ويسأل عن قسمة الفاضل؟

فأفتيته بأن إذا كان الحال كما ذكر فالفاضل من الريع بعد إصلاح المدى للطبقة العليا من أولاد الأبناء الذكر والانثى سواء، فان انقرضوا انتقل لمن بعدهم مرتباً. والله أعلم. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. وصلي الله علي نبينا محمد وآله وسلم.

(ص / م 703/ 1 في 6/3/ 1387)

(2353 ـ لايتجاوز بالقرابة الجد الثالث إلا إذا كان عرف)

قوله: والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل.. الخ.

وكذلك النسباء ، أو انسباء زيد.

ونعرف أنه لايدخل فيهم ذو رحم كأولاد الأخوات.

وإذا كان عرف لأهل البلد أنه يطلق على من وراء الجد الثالث تقوى، فكل قوم يعمل بما هو متعارف عندهم

(تقرير) .

(2354 ـ من يدخل في مسى الأقارب، وهل القريب منهم والبعيد، والغني والفقير، والذكر والأنثى سواء)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ راشد بن صالح بن خنين المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك وكتاب أبناء عمكم المتضمن الاستفتاء عن وقف الحاج ابن الملا الذي وقفه على الشيخ راشد بن خنين في الأحساء مدة حياته،

ص: 108

ثم على أولاده، ثم على أولاد أولاده ممن أباؤهم من ذرية أبيه المذكور، بطناً بعد بطن، لايرث ولد مع والده، فإن انقرض أولاد الشيخ راشد وأولاد أولادهم فعلى أقاربه من آل خنين، ثم على فقراء المسلمين. أه.

وذكرت أن ذرية الشيخ راشد انقرضوا، ولم يبق إلا الأقارب الموقوف عليهم وكلهم لايرغبون المخاصمة فيما بينهم، وأنما يرغبون صدور فتوى عن من تشملهم كلمة (الأقارب) من آل خنين: وهل يكون الأقرب منهم أحق، أم يستحق البعيد منهم مع القريب، وهل الذكر والأنثى سواء للذكر مثل حظ الانثيين، وهل لأولاد البنات من الأقارب إذا كانوا ـ أي أولاد البنات ـ من آل خنين حق، أم لا؟

والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرتم فالمشهور أن كلمة " الأقارب" يشمل الذكر والأنثى من أولاه وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه أربعة آباء فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم في سهم ذوي القربى، والذكر والأنثى والصغير والكبير، والغني والفقير في ذلك سواء؛ لعموم القرابة.

وأما سؤالك هل يكون الأقرب منهم أحق أم يستحق البعيد مع القريب فالظاهر أنه يستحق البعيد مع القريب، فلايفضل أعلا ولافقير ولا ذكر على من سواهم؛ لعموم القرابة، صرح به في " شرح الغاية " وهو معنى كلامهم.

وأما سؤالك هل الذكر والأنثى سواء، أم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقد عرفت مما سبق أن الذكر والأنثى سواء.

وأما سؤالك هل لأولاد البنات من الأقارب إذا كانوا ـ أي أولاد البنات ـ من آل خنين حق، أم لا؟ فلاشك أن لهم حقاً إذا توفرت فيهم الشروط. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص / ف 1189 / 1 / 1385)

(2355 ـ هل يعمل بالوصية بعد وجودها، أو بما جرى عليه العمل بعد فقدها)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناهض بن عبد العزيز الناهض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الوجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن

ص: 109

رجلا وقف وقاً على المحتاج من أقاربه، ثم فقدت وثيقة الوقف، وبعد مدة طويلة وجدت، وقد كان العمل طيلة هذه المدة على غير مانص عليه الواقف وتسأل من هم أقارب الشخص شرعاً، وهل يعمل بالوصية بعد وجودها، أو بما صار عليه العمل بعد فقدها؟

والجواب: الحمد لله. إذا وقف الشخص على " أقاربه " شمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده ،أولاد جد أبيه فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، ولم يعط قرابة أمه شيئاً. وحيث أن الواقف وقف على المحتاج من أقاربه فمن كان منهم محتاجاً صار ضمن مستحقية، سواء كان ذكراً أو أنثى، قريباً منه أو بعيداً، صغيراً كان أو كبيراً.

أما سؤالك هل يعمل بالوصية بعد وجودها أو بما جرى عليه العمل بعد فقدها؟ فجوابه يتعين العمل بمقتضى نص الوصية إن لم يكن في المسألة خصومة. وبالله التوفيق والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص/ف 2815 /1 في 11/7/ 1387)

(2356 ـ توضيح عبارتين)

قوله: كوقف علي رضي الله عنه.

ووقف علي ـ الله أعلم ـ أنه إما على القرابة، أو نحو هذا؛ فإن القرابة يكونون قليلين ثم ينتشرون، وهم الذين يقال لهم: السادة، والاشراف.

(تقرير)

قوله: والأقتصار على أحدهم.

ليس المعنى أن الذين في وطنه يعطيهم والذي ليسوا في وطنهم لايعطيهم؛ بل هم في بلد واحد أعطي بعضاً أكثر من بعض، فيسوغ التفضيل. والذي ينبغي أن لايفضل إلا الأحوج. (تقرير)

(2357 ـ قوله: وإن عين إماماً أو نحوه تعيين

قال: هذا المسجد وقف، وإمامه فلان. أو من بني فلان. أو من مذهب

ص: 110

كذا. تعين عملا بنصه. وظاهره وإن كان مفضولا بالنسبة إلىمن هم في المسجد.

ونحو الامام كمدرس عينه في مدرسة وقف.

لكن ماذكر هنا من جهة تقديم المفضول في الامامة في كلام اليخ ما يقتضي خلافه، وأن الأولى أن يتبع مقتضى الشرع " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " الحديث (1) .

أما إذا كان فاسقاً لهذا ينبغي أن يعمل فيه بحكم الشرع لو لم ينص عليه.

(تقرير)

(2358 ـ الطريقة التي ينفذ بها أباه الذي أخذ من وقف لايستحقه)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الحميد عبد المجيد ملا

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص الوقف الذي كان والدك يأخذ شيئاً من غلته بحجة أنه أحد المستحقين فيه، وذكرك أن شهادة جدك صريحة في عدم استحقاق أبيك منه، وأن أخاك للآن مصر على استلام صيبته مما يأخذه أبوك وأنت متحرج من أخذ هذا الاستحقاق، وتود أن تعرف الطريقة التي تنقذ بها أباك مما أخذه غير مستحق له.

وقبل أن نجيبك على سؤالك ننبهك إلى خطئك في عبارة ذكرتها لنا في خطابك وهي قولك: فاستخرت الله ن ثم سماحتكم.

ونفيدك أن الاستخارة نوع من أنواع العبادة لايجوز صرفها لغير الله تعالى، فلاتجوز استخارة المخلوق؛ لأنها خاصة بالخالق عالم الغيب والشادة، حيث أن المستخير يسأل الله تعالى أن يختار له ماهو خير له في دينه ودنياه ومعاشه وعاقبة أمره، وهذا بعض حق الله، لايصلح منه شيء لغيره تعالى.

(1) أخرجه مسلم.

ص: 111

أما ماذكرته من تحرجك من أخذك ما كان يأخذه أبوك من غلة هذا الوقف فبارك الله فيك، وزادك الله مخافة وبرا.

وأما سؤالك عن الطريقة التي تنقذ بها أباك مما أخذه من هذا الوقف غير مستحق له فإن كنت موسراً فرد ما أخذه أبوك إلى أهله، واحتسب ذلك عند الله تعالى، فإن لم تستطع فرد ماتستطيع رده، وأكثر على أخيك المشورة بمشاركته إياك في رد ما أخذه أبوكما، وفي تخليه عن أخذ ماليس له بحق.

وفقك الله، وأخذ بأيديكم. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص/ف 1219 / 1 في 24/4/ 1386)

(2359 ـ فاضل ثلث الموصية يصرف على المحتاج من قرابتها إذا نصت عليه)

الحمد لله وحده. وبعد:

فقد سئلت عن وصية منيرة بنت ماشري بن حسن التي أوصت بثلث مالها يجعل فاضله بعد الوصايا المعينة في نخل يصرف ريعه علىالمحتاج من حمولتها وغيرهم.

فأفتيته: بأنه إن كان في حمولتها أحد محتاج ينطبق عليه الشرط الذي نصت عليه في وصيتها فهم داخلون في الاستحقاق ولاينحصر فيهم، وإلا فالريع يوزع على المحتاج من غيرهم، فإن احتاج أحد حمولتها فيما بعد فهو على استحقاقه. والله أعلم. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآل وسلم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف 229 /1 في 18/1/ 1388)

ص: 112