المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب ميراث الحمل) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٩

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(باب ميراث الحمل)

(2595 ـ مثال لذلك)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم صالح سليمان ناقور

المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إلينا كتابكم السابق وملحقه الأخير المؤرخ 12/2/1384هـ وفهمنا ما استفتيت عنه من قسمة ميراث ذوي الأرحام التي ذكرت أنكم أولاد رجلين في درجة واحدة، لواحد خمسة أولاد، وللثاني أحد عشر الخ.

والجواب الحمد لله ذو الأرحام يرثون بالتنزيل، فأولاد كل رجل ينزلون منزلته، ويستحقون ميراثه، يقسم بينهم الذكر والأنثى سواء، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كالأخوة من الأم. وعلى هذا فللخمسة نصيب أبيهم، وللأحد عشر نصيب أبيهم، وإن كان فيهم إناث فلهن مثل ما للذكر سواء ولا فرق. والسلام عليكم.

(ص / ف753 / 1 في 203/1384هـ)

(من الفتاوى التي وجدتها عند الشيخ عبد الملك بن دهيش)

(باب ميراث الحمل)

(2596 ـ المفتي به في الحمل)

من محمد بن ابراهيم إلى المكرم الشيخ عبد الله بن حمد الدوسري

سلمه الله

وبعد: من خصوص ورثة سعيد بن بيشان حيث كان أحدهم حملاً. ولا يخفى ما عليه الفتوى من أنه إذا أراد الورثة القسمة ولم يصبروا يوقف له نصيب ذكرين احتياطاً، وحيث كان هذا الحمل متلبثاً وعواراً، وله الآن فوق أربع سنين، وولادته حياً فيها بعد ـوالله على كل شيء قدير، فانه يكتفي أن يوقف له نصيب ذكرواحد، والبقية يقسم على الورثة. والله يحفظكم.

22/2/1374هـ

(الختم)

ص: 262

(2597 ـ القرعة هنا)

قوله: وإن جهل المستهل من التوئمين واختلف إرثهما يعين بقرعة.

والقرعة طريق شرعي خلافاً لمن زعم ذلك، والسنة دلت على اعتبارها، لكنها آخر الطرق التي يتوصل بها إلى الغرض، ويترتب عليها الحكم إذا لم يوجد طريق إلى معرفة ذلك الأمر الخفي، وليس فائدتها أنها تعين المقصود، وأن الحي هو الذي كان حياً، بل المراد وصول الحق إلى مستحقه وانقطع النزاع، فان الأمر في هذا ليس كمسألة ما لو لم يستهل، بل استهل واحد، فيعين بقرعة، كما لوطلق إحدى نسائه ولم يتعلم. (تقرير) .

(2589 ـ وعلى أصل الشيخ هنا أن الحمل يرث منه)

قوله: ولو مات كافر ذمي بدارنا عن حمل منه لم يرثه.

ولكن الظاهر على ما قرر الشيخان في مسألة تبعية المولود أنه يرث. وذلك أنه يقوم مقام الوالد بل الوالدين من يتولى ذلك الصغير. ويقولان: إنه من المعلوم أن بالمدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يموت من اليهود، ومع ذلك لم تكن أحكامهم أحكام الاسلام، مع أن البلد بلد إسلام.

(تقرير)

(2599 ـ فقد بالليل وهو مختل الشعور)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي بارق سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 147 وتاريخ 17/3/88 الخاصة بقضية المفقود الذي رفع لنا عنه محمد بن غشام، وقد جرى منا الاطلاع على كامل الأوراق والصك الذي معها الصادر من محكمة بارق والمسجل برقم 28 والمؤرخ في 6/3/1388هـ وحيث جاء في الصك أن عوض بن معدي بن أحمد رجل مختل الشعور، وفي عام 1366 جاءه تورم في جميع جسده وانحتت سنونه وشعره، وفقد بالليل ولا يدري إلى أي جهة، وبحث عنه ولم يوجد، وأنه مفقود من عام

ص: 263

1366 وأن البينة شهدت بذلك وزكيت هذه البينة، وحكمتم بصحة الشهادة والتزكية.

فبناء على ذلك فالغالب من حالة هذا الشخص الهلاك، فيحكم بأنه مفقود وتجري عليه أحكام المفقود، فاعتمدوا القيام بما يلزم بمقتضى ما ذكر والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف 2585/ 1 في 5/9/88هـ)

(2600 ـ فقد ليلة مزدلفة)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة القائم بأعمال الرئاسة في المنطقة الغربية

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

وبعد: فقد جرى الاطلاع على الأوراق المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 11472/3 وتاريخ 22/9/1381هـ المتعلقة باستفتاء قاضي العارضة، المتضمن أنه تقدم لديه المدعو سليمان بن هادي بصدد المفقود الذي فقد ليلة النزول من عرفة وقت الحج، وأن للمذكور زوجة وميراثاً، ويطلب اجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي، ويسترشد القاضي هل الغالب على الظن موته، أو حياته؟

ونفيدكم أن فقده على هذه الصورة يعتبر مما غالبه الهلاك، حيث أن من يفقد في مثل تلك الليلة يكتنفه من أخطار الدهس والصدم والمرض بضربة الشمس ونحوه ما يعتبر مبرراً لما ذكرنا من أن فقده يلحق بمن غالبه الهلاك فتعاد الأوراق إلى قاضي العارضة لاجرائه ما يقتضيه الوجه الشرعي نحو مخلفاته، والله يحفظكم.

(ص/ف 172في 12/2/1382هـ)

(2601 ـ من يتولى تركة المفقود)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي بالأحمر وبالأسمر سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

ص: 264