الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب اللقطة)
(2222 ـ إلتقاط أكياس الفحم والخشب التي حملها الوادي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الخالق هلال العتيبي. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم لنا المؤرخ في 15/1/ 1388هـ وصل وتستفتي فيه عن أخذ بعض المواطنين أكياسا من الفحم وعودان الخشب الثمينة التي حملها الوادي الواقع ف يجوف مدينة الطائف وأبعدها بمسافة أربع كيلوات أو خمسة، هل هي حلال لمن أخذها؟ وهل لصاحب الحق المطالبة في ذلك حين يعثر عليها بأيدي الناس؟
والجواب: أما بالنسبة لأخذها فلايجوز إلا بإذن مالكها. وأما من جهة مطالبة صاحبها لمن وجدها بيده فله ذلك؛ لأن حمل السيل لها لا يكون رافعاً للملكية صاحبها عنها. يكون معلوما. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 1106 في 14/5/ 1388)
(2223 - حكم ماتتبعه همة أوساط الناس إذا ضم إليه أمثاله)
ثم أيضاً لو كان شيء بانفراده لاتتبعه همة أوساط الناس، لكن ينضم إليه أمثاله فتتبعه همة أوساط الناس، فإنه يملك بلا تعريف، مثل القمام يجتمع له أشياء فإنه لايعرفه. وأيضاً لامكان أن يكون لأشخاص، وقد يكون لشخص واحد.
(تقرير)
(2224 - س ـ المراد بالسوط؟
ج: في كلام بعض من عرف السوط أنه يكون من سيور، ولهذا يذهب بعضهم أنه ليس هذا المذكور، ولعل الكل سوط فإنه كله يضرب به فأطلق عليه هذا الاسم.
(تقرير)
(2225 ـ الحكم الشرعي في ضوال الابل، وإذا كان يخشى عليها التلف
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعود الغيثر
…
سلمه الله آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعت على خطابكم المرفق بخصوص برقية أمير الخرج لسمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ حول موضوع الهمل التي ترسل لهم من الشيخ ابن باز ومن دهام العبد الله. وأفيدكم بأن الحكم الشرعي في ضوال الابل عدم التعرض لها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الابل: " مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجد ها ربها "(1) .
لكن إذا صار يخشى عليها التلف إذا صار يخشى عليها التلف من أجل هذه السنة المجدية المقحطة بما كسبت أيدينا بالهزال ونحوه، فأرجو أنه يسوغ حينئذ الاجتهاد وعمل الأصلح، بأن تباع بعد ضبط كل رأس: سناولونا وجنسا، ووسما، ووصفا. ويكتب ذلك عن ضبط وتدقيق مع ذكر تاريخ وجود كل رأس، ويتولى ذلك كله اثنان عدلان أحدهما من جهة القاضي والثاني من جهة الإمارة؛ ولكن ينبغي أن لا تباع إلا بتمهل، كأن يباع مثلاً كل أسبوع رأس أو رأسين؛ لأن ذلك أدعى إلى البيع بالقيمة الكافية. وينبغي أيضاً أن يبدأ في البيع الأول فالأول، وإذا حصل ثمن كل رأس جعل في صرة، وجعلت معها في الصرة ورقة فيها البيان الكافي عن هذا الرأس بما تقدم ذكره صدر هذه الفتوى، وتبقى أمانة عند عدل غني تحت نظر القاضي، ومتى جاء من يصف ضالته الصفة الكافية مع اعتبار مايلزم شرعاً دفعت قيمة ذلك الرأس إليه، ويكون ذلك كله تحت إشراف قاضي الوطن، وهذا فيما طالت مدة وجوده. وأما ماحصل قريباً فينبغي التأني أياماً رجاء أن يجيء مالكه. هذا مالزم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
(الختم)
(ص / 15)
(1) متفق عليه.
(2226 ـ ضوال الابل أقسام:)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الاطلاع على أونراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم 11348 /1 وتاريخ 12/4/ 1380هـ ورقم 15698 / 1 وتاريخ 23/5/ 1380ورقم 22055 /2وتاريخ21/7/ 1380هـ المتعلقة بقضية الابل الضوال والهمل التي يشتكي منها أهل المزارع في الخرج، كما جرىالاطلاع على ما ابداه رئيس بلدية الخرج برقم 1632 وتاريخ 16/5/ 80 من أن البلدية قد أعدت البلدية أكثر من قيمته، واقتراحها أنه إذا مضى عليه شهر لم يراجع صاحبه أن يباع بالمزاد العلني بعد أن يعمل محضر على بيعه تذكر فيه أوصافه ووسومه وتاريخ دخوله وتأريخ بيعه والقيمة التي بيع بها إلى آخره، وكما جرى الاطلاع على ماكتبه قاضي الخرج برقم 71950 وتاريخ 18/5/ 1380هـ أن البلدية ليست مكلفة بحجر الابل الضالة ولا بالنفقة عليها.
ويتتبع أوراق المكاتبة وتأمل ماذكر وجد أن هذه الابل الضوال التي يهملها أهلها " أقسام ".
أولاً: إبل ضالة عن صاحبها بغير اختياره، وليست ضاربة على إتلاف مزارع الناس، فهذه ينبغي أن تطرد عن المزارع إلى حيث المفالي والمرعى، فإن رجعت طردت أيضاً، ولايحل لأحد التقاطها ولاتعرضها بشيء؛ لحديث:"مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها "(1)
فإن تكرر رجوعها صار حكمها حكم الضاربة.
ثانياً: ابل ضاربة اعتادت على الهجوم على مزارع الناس وأكلها واتلافها. فهذه يلقى القبض عليها من قبل ولي الأمر اتقاء لشرها
(1) متفق عليه.
من ناحية، وحفظها لها حتى يأتي صاحبها، لا على انها لقطة، لاسيما أن كانت هزيلة يخشى عليها التلف مع ضعف المرعى، أو يخشى عليها من السراق واللصوص والسباع وغير ذلك.
وحينئذ يتعين أن يشهد عليها ويكتب وصفها وحليتها ووسمها وتاريخ وجدانها، ثم يجعل لها راع يرعاها من المباح، فإن لم يمكن رعيها واقتضت المصلحة ببيعها بعد مضي المدة الكافية عرفا كشهر ونحوه فيراجع عنها القاضي.
ويؤخذ منه اذن في بيعها، ثم تباع في المزاد العلني بعد الاعلان عنها، وعمل محضر بذلك، وتحفظ قيمتها لربها؛ لأن تركها أكثر مما ذكر والانفاق عليها يفضى إلى أن تأكل جميع ثمنها. والسلام عليكم.
(ص / ف 1615 في 4/11/ 1380)
(2227 ـ لاتعارض بين الفتاوي في ضوال الإبل)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم لنا برقم 3759 / 5 وتاريخ 23/1/ 1384هـ على الأوراق المرفقة المشتملة على الشكاوي الأتية:
1 -
شكوى مطلق الصقير من الاضرار التي لحقت مزروعة إثر مداهمة جمل هامل لبلاده.
2 -
شكوى عبد الله بن مطلق الجماش من نزول سبع من الابل في مزرعته ليلا وإتلاف زراعته.
3 -
شكوى محمد بن سعيد مقبول الثمالي من نزول جمل ببلاده وإتلاف غرسه.
4 -
شكوى عبد الله بن محمد الدعجاني من ضرر لحق بمزرعته من جمل لايعرف صاحبه، وأنه صرف عليه مايقارب مائة وعشرين ريالا.
وقد جاء في خطاب سموكم أنه باحالة الشكاوي المذكورة لمحكمة الطائف لانفاذ ماجاء في خطابنا رقم 4307 وتاريخ 20/ 11/ 78 الموجه لسمو وزير الداخلية المبلغ لامارة الطائف بخطابكم رقم 4482 / 4 في 15/5/ 1382هـ.
بخصوص ضوال الابل المتضمن أن كل من قبض على ضالة في مزرعته عليه تسليمها فوراً لأمير البلدة، فان علم صاحبها فان على الأمير إكمال مايلزم، وإلا فتباع بواسطة بيت المال إن وجد، أو قاضي البلد إن لم يوجد بيت مال، ويحفظ ثمنها بعد ضبط أوصاف الضالة ونوعها لحين مراجعة صاحبها. أفادت المحكمة أن ضوال الابل لاحق لأحد أن يتعرضها، وليس لادارة بيت المال الحق في بيعها استناداً على قرارنا رقم 606 وتاريخ 3/7/ 1380 المتضمن بان الذي نراه أن يبلغ الامراء بعدم التعرض لضوال الابل ونحوها، وعدم الاتيان بها من البرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الابل لما سئل عنها:" مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها "(1) وإذا حصل من شيء من الضوال ضرر على أحد وتقدم يتشكى من ذلك فيحال إلى المحكمة لتقوم بما يلزم في ذلك شرعاً. وترغبون اطلاعنا، ثم موافاتكم بما يتقرر ليكون قاعدة عامة تبني عليها كافة المحاكم.
ونشعر سموكم أن ماتضمنه القراران الصادران منا المشار إليهما أعلاه ليس بين معناهما تعارض؛ لأن قرارنا الأول في الضوال التي يحصل منها ضرر على مزارع الناس، ومرادنا بأن بيت المال يبيعها تحت توجيه المحكمة، لا أنه او الأمير يستبدان بالتصرف فيها بالبيع أو غيره؛ لأن الذي يلزم الأمير هو الرجوع إلىالمحكمة في مثل هذا، وكذا مأمور بيت المال. وخطابنا الأخير جاء فيه التفصيل، وهو أن ضوال الابل التي في البرية لايسوغ التعرض لها للحديث المشار إليه. وأما التي يحصل منها ضرر على أحد فيحال أمرها إلى المحكمة لتقوم بما يلزم في ذلك شرعا. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة.
(ص / ق 275 / 1 في 22/5/ 1384)
(2228 التقط بعيرا وكتمه واستعمله)
من محمد بن ابراهيم، إلى فضيلة قاضي المنطقة المحايدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد:
(1) وتقدم.
فقد وصل إلينا كتابك رقم 110 وتاريخ 13/8/ 1380 والبرقية رقم 115 وتاريخ 20/8/ 1380هـ المتضمنان السؤال عن حكمرجل التقط بعيرا وكتمه واستعمله، ثم اطلع مالك البعير عليه فتلمه، وجعل يطالب بما يجب له على الملتقط.
والجواب: أن الملتقط بفعله هذا آثم وضامن، فيلزمه أجرة البعير مدة إقامته عنده، كما لزمه ضمان نقصه إن كان قد نقص، لأن حكمه حكم الغاصب ولقوله صلى الله عليه وسلم " ولايؤوي الضالة إلا ضال "(1) .
وأما سؤالك عن مضاعفة الأجرة عليه قياسا على قيمة اللقطة المحرم التقاطها التالفة في يد ملتقطها الكاتم لها؟ فلا يصح القياس في هذا، ولا يلزمه غير أجرتها مرة واحدة؛ لكن إن رأى الحاكم تعزيزه بشيء من الضرب أو الحبس واقتضته المصلحة فلا مانع. والسلام عليكم. (2)
(ص / ق 1493 في 21/9/ 1380)
(2229 ـ تبع ابله ناقة جرباء..)
وأما " المسألة الثانية ": ـ وهي قولك: رجل تبع إبله ناقة جرباء وهو في الربع الخالي، فأخذها وطلاها عن الجرب حتى برئت وتناسلت، ثم جاء يسأل عن مايعمل بها ويطلب أجرته في مامضى.
فالجواب أن عليه أن يسلمها إلى ولي الأمر، ويبرأ من عهدتها، ولا أجرة له عليها؛ لأنه غير مأذون له بالتقاطها.
(ص / ف 862 في 14/6، 1380هـ)
(1) اخرجه الامام احمد ومسلم.
(2)
وانظر فتوى في (الوديعة * برقم في 8/7/ 1380 في الرجل الذي ضلت له إبل فجعل جعلاً لمن يأتي بها، فوجدها رجل وأخذها، وجعلها معه يوماً ثم أرسلها.
(2230 ـ استثناء من حديث الضوال)
ولكن يستثنى مما تقدم في " الضوال " لو وجدها قد قاربت محل العدو الذي لو ظفروا بها أخذوها، أو كانت بقرب قوم لايبالون بتملك الضوال، أو بأرض لا ماء فيها ولامرعى؛ لأن هذه المذكورات لاتدخل في حديث الضوال؛ فإن الغالب على الظن تواها وفوات ماليتها على ربها ـ وتقدم (1) فإنه محسن (ما على المحسنين من سبيل)(2) ولايضمن إذا لم يتعد ولم يفرط. هذا قاله بعض أهل العلم، وهو الصحيح، لاسيما إذا كانت معروفة بوسمها ناقة فلان.
(تقرير)
(2231 ـ عدول الشارخ عن ضال)
قوله: وقال عمر: من أخذ فهو ضال. أي مخطئ.
تفسيره بمخطئ، كأنه خوف من ضلال الدين؛ لكنه لامانع من كونه ضالا في هذا، مع أن الخطأ فيه المعنى، فهو ضلال نسبي (تقرير)
(2232 الراجح أن البغال والخيل والحمير تلتقط)
والظباء والطيور قال الشيخ: إن مايخشى أن لايجده أولايقدر عليه صاحبه فأنه يلتقط، وهذا ظاهر.
(3233 ـ ضوال الحمير، ومايجب على مالكها، الكلاب، والكلاب البوليسية)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس بلدية الدمام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وضل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن " ضوال الحمير " التي توجد بجهاتكم، فتمسكها البلدية، وتبحث عن مالكها فلا يعثر عليه. وعن قتل الكلاب التي توجد داخل البلد ويحصل منها أذية وضرر على الناس. إلى آخر ماذكرتم.
(1) في الجعالة.
(2)
سورة التوبة. أية 91.
والجواب: الحمد لله ـ أما " الحمير " فيجب على مالكها علفها وسقيها ومايصلحها، فإن أهملها وترك الانفاق عليها فهو آثم. فإن عجز عن نفقتها أجبره ولي الأمر على بيعها أو إجارتها، فإن أبي أو جهل ربهافعلى ولي الأمر أن يقوم بفعل الأصلح من حفظها لربها أو إجارتها، ويشهد عليها ويسمها. وأن رأى المصلحة في بيعها باعها وحفظ ثمنها بعد أن يكتب صفاتها وحلاها ويحتفظ بذلك حتى يجيء ربها.
وهنا أمر مهم يجب التنبيه له والتحذير منه وهو أن بعض الناس إذا تعيب الحمار أو انكسر وتعذر الانتفاع به أهمله وترك الانفاق عليه، وربما تجرأ على قتله والعياذ بالله، وهذا حرام لايجوز فعله، ومنكر قبيح يتعين أنكاره على صاحبه والنهي عنه، ومعاقبة من يفعله، وإلزامه بالنفقة على حماره مدة حياة الحمار.
وأما " الكلاب " فقد ورد الأمر بقتلها في صدر الاسلام، ثم نسخ الأمر بقتلها وبقي حكم القتل في الكلب الاسود البهيم الذي لالون فيه غير السواد وكذلك الكلب الضاري الذي عادته الأذى والاعتداء على الناس بعضهم ونباحهموشق ثيابهم وترويعهم ونحو ذلك ـ إذا كان معروفاً بهذا. وكذلك الكلب الذي يصول ولو لم يكن معروفاً بالضراوة فيقتل لصيالته. فهذه الثلاثة الأنواع يجوز قتلها، وماعداها فلا يحل قتله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها، وقال:" عليكم بالأسود البهيم فأنه شيطان "(1) وفي حديث آخر " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لامرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم "(2) وفي لفظ " أنه أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وكلب الزرع "(3) فنهي صلى الله عليه وسلم عن قتلها بعدما أمر به لما فيه من إفناء أمة من الأمم وجيل من الخلق؛ لأنه ما من خلق الله إلا وفيه نوع من الحكمة، وضروب من المصالح، فلما كان لاسبيل إلى إفنائها كلها أمر بقتل شرارها وهي الأسود البهيم وترك ماسواها.
(1) اخرجه مسلم والامام أحمد.
(2)
أخرجه الخمسة وصححه الترمذي.
(3)
رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه بمعناه.
ومما يذكر بهذه المناسبة " الكلاب البوليسية " التي يقال عنها: إنها تعرف أثر المتهم بسرقة ونحوها. ويقول بعضهم: أنها بمنزلة قائف الأثر. وهذا القول خلال الظاهر، فان استسبغ ذلك فلا تعدو أن تكون قرينة ضعيفة، إن لم يعضدها أقوى منها فلا علم عليها؛ لأن جعلها بمنزلة قائف الأثر بعيد؛ لأن القائف يشترط له شروط معروفة: منها العدالة، والمعرفة، وغيرهما. وهذا كله إذا لم يكن الكلب البوليسي أسود بهيماً، فإن كان كذلك فهو داخل في عموم ماتقدم في الأحاديث من أنه شيطان يقتل بكل حال، ولايجوز اقتناؤه، ولا يحل ماصطيد به، ولايعول على معرفته بالمتهم، فليس مثل الكلب الأبيض والأحمر ونحوهما من الكلاب البوليسية، فالكلب الأسود البهيم يختص عن غيره من الكلاب بأمور.
1 -
أنه يقتل بكل حال؛ لأنه شيطان دون غيره من الكلاب.
2 -
أنه لايجوز اقتناؤه مطلقاً حتى للزرع والماشية والصيد.
3 -
أنه لايحل ما اصطيد به ولو كان معلما.
4 -
أن مروره بين يدي المصلي يقطع الصلاة دون غيره من الكلاب والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
(ص / ف 758 في 26/5/ 1380هـ)
4322 ـ س: طير الصيد إذا ترك راح؟
ج ـ لعله أن يسوغ إذا علم أنه ينتفع به.
(2235 ـ قوله: " فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فادفعها إليه "
س: هل يردها إلى الحكومة؟
ج: لايردها اليها، لكن لويعرض له عارض من سفر فيودعها عند من استنيب ـ لامين الحكومة إذا كان يعرف من الأمين الأمانة، وإلا فلا يدفعها إليه. بل تقدم لنا حتى القاضي (1) فإن المقصد الطريق الموصل إلى ربها (تقرير) .
(1) إذا خيف منه تفريط أوتعدي.
(2237 _ نجدي وجد لقطة في سفره للهند)
من محمد بن إبراهيم إلىالمكرم حمد المحمد البسام
…
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد أطلعت علىالسؤال الموجه منكم، والمتضمن استفتاءكم عن حكم اللقطة التي عثرتم عليها في إحدى شوارع الهند حين رحلتكم مع جلالة الملك وأنك حين عشرت عليها وأنت مبادر إلىالتعريف عليها في كل حين من اخوياكم وغيرهم من جميع مايتصل بكم، وأنه إلى الآن لم يأت أحد يدعيها أو يصفها أو يسأل عنها؟
الجواب: الحمد لله ـ يلزم أن تعملوا الأسباب لتعريف هذه اللقطة في الحي الذي وجدتها فيه، وفي المجتمعات كالأسواق وأبواب المساجد، والاعلان عنها في الجرائد الهندية والسعودية؛ لاشاعة ذكرها وإظهارها، كما يلزم تعريفها في مجالس اخوياكم الذي سافروا معكم للهند، وبعد مضي عام كامل عقب وجودها وتعريفها تكون ملكا لكم؛ لكن لاتتصرفون فيها إلا بعد معرفة صفاتها: من معرفة وعائها، ووكائها، وقدرها، وجنسها، وصفاتها. ومتى جاء طالبها فوصفها لزمكم دفعها إليه بلا بينه ولايمين. والله يحفظكم.
الختم
(ص / ف 655 في 18/ 10 / 75) .
(3238 ـ خمسمائة ليرة تركية ادعاها تركي حاج في مكة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء.
…
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على الأوراق المحالة إلينا وفق خطاب سموكم فقد جرى اطلاعنا على الأوراق المحالة إلينا وفق خطاب سموكم
رقم
…
بتاريخ
…
بخصوص دعوى محمود أزوور من تركيا أن له قبل شرطة مكة المكرمة مبلغ خمسمائة ليرة تركية حيث كان من حجاج هذا العام.
وأنه في يوم عرفة اشتبك مع زميل له في خصام على ورقة نقدية مقدارها خمسمائة ليرة تركية، وأن الشرطة أخذت الورقة منهما لحفظها حتى تثبت لأحدهما، وأن الورقة النقدية موجودة الآن في صندوق الشرطة بمكة المكرمة وتربغون الافادة عما يقتضيه الوجه الشرعي نحو تسليمها له.
ونفيد سموكم أن تسليمها له فرع عن إثباته ملكيتها، فإذا ترون تحويل هذا المبلغ إلى السفارة في تركيا، وتعميد المستدعي محمود في تركيا بإثبات ملكيته لها في محكمة جهته، ومتى أثبت ذلك أمكن تسليمه المبلغ فذلك حسن إن شاء الله والله يحفظكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف 1588 /1 في 10/6/ 1386)
(2239 - س: من أخذ نعله ووجد موضعه غيره فلقطة؟
ج: هذا كلامهم، ولا أعلم أصلا يعارضه.
وأيضاً قد تكون ليست نعل الأخذ. ثم قال للسائل: خذهن، واستعملهن وأسأل عنهن. (تقرير)