المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الموصى إليه) - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٩

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: ‌(باب الموصى إليه)

صرف عن ذلك صارف معتبر شرعاً فيعدل عن ذلك إليه، وليس في الوصية ما يدل على التقييد بمرة واحدة.

(ص / ف 3351 / 1 في 26/8/ 1387)(1)

(2254 - إذا أخرج ثلث ماله ثم دهس دخلت الدية في الوصية)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة وادي الدواسر

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

برقيتكم لنا رقم 7 المؤرخة في 3/1/ 1387 وذكرت فيها أنه تقدم لكم ورثة ابن هادي بن شويعه، وذكروا أن هادي توفي بسب دهس، وأنه قد أخرج ثلث مقاله قبل الحادث بسنة، وسألوا هل يخرج ثلث الديه تبع الثلث الذي أخرجه المتوفي، أم لا؟ وتسأل عن الحكم في ذلك؟

والجواب: إذا كان المتوفي كتب وصيته وأشهد شهوداً بثلث ماله فله ثلث الدية، وإن كان قد عين جزء من ماله على أنهه ثلث له فليس له ثلث الدية، ولكن إذا كان عليه دين فإنه من الديه. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف 837 / 1 / في 18/ 3/ 1387هـ)

(باب الموصى إليه)

(2555 - صحة الوصاية للمرأة)

محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعيد خضري

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 5/11/ 1380 والذي تستفتي به عن الرجل الذي أقام زوجته وصيا على إحراز ثلث ماله

الخ؟

والجواب: الحمد لله، لامانع من إقامة الرجل زوجته وصياً على ثلث

(1)" السؤال الثالث " و " الرابع " يأتيان في (الموصى إليه) .

ص: 239

ماله بشرطه؛ لأن العلماء صرحوا بأن تصح الوصية إلى كل مسلم مكلف عدل. رشيد ولو امرأة، وإذا صارت وصية فإنها تحوز جميع الثلث سواء كان نقوداً أو أثاثاً أو عقاراً، وغير ذلك والسلام عليكم.

(ص / ف 218 في 23/2/ 1381)

(2560 - إذا توفي الوصي أقام المستحقون وصياً على نظر الحاكم)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد المعطي سمسم.

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل أوصى إلى ابنه على ثلث ماله، وتوفى الوصي، وله أبناء فقراء، ولكل عدة أبناء. وتسأل هل يقام ونصي بنظر الحاكم على الثلث

الخ؟

والجواب: الحمد لله. لابأس أن يقام باتفاق المستحقين، وعلى نظر الحاكم الشرعي لحفظ الوصية وانفاذ مانص عليه الموصى والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص / ف 1603/ 1 في 15/6/ 1384)

(2557 - وكل ابنيه على الوصية، وأراد أحدهما التخلي عنها)

محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد العزيز الحمد البسام

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

كتابك لنا المؤرخ في 12/3/ 1387 وصل، وقد سألت فيه عن أربعة أسئلة:" الأول" وأنه خلف مبلغاً من المال يكفي ثلث لبناء مسجد وبيت من الطين يكون من ريعه إخراج الأضحيتين والباقي يعود على ترميم المسجد، وأن جميع الورثة قرروا تنفيذ بناء المسجد مع أنه لم يرد لذلك ذكر في الوصية، وأن عليكم حرجاً في ذلك، وماهو الأفضل؟

ص: 240

والجواب: الاجابة على هذا السؤال تتوقف على الاطلاع على نص الوصية.

" الثاني ": تنص الوصية على توكيل والدك لك ولأخيك على تنفيذها، وأن أحدكما يريد أن يتخلى عنها للآخر فهل يجوز ذلك؟

والجواب: لامانع من ذلك، ولكن يكون من طريق المحكمة الشرعية.

" الثالث ": كان والدك في حياته أخرج لك ولأخيك أرضاً هبة حكومية باسمكما مباشرة، ولاتزال الأرض باقية حتى الآن، فهل يجب إدخالها التركة مع العلم أنه ليس هناك وارث سواكما إلا أختكما الشقيقة التي أعطاها والدها بيتاً وأمضيتماه.

والجواب: لم يظهر لنا مايمنع من استحقاقكما الأرض مالم يرد منازع يستحقها أو شيئاً منها بوجه شرعي.

" الرابع ": أن والدك أوصى لأختك بيت يخصها بعد وفاته قبل تقسيم التركة، وأن الورثة يعلمون أن هذا لايصح لما فيه من تفضيلها عليهم إلا أنهم وافقوا على انفاذ الوصية، وأصبح البيت ملكاً شرعياً لها. وأنهم أنزلوه من رأس التركة.

والجواب: ـ لم يبين لنا مايمنع من كون البيت ملكاً لها، لأن الورثة هم طرف النزاع وقد اسقطوا حقهم بموافقتهم على كونه ملكاً لها. ومن جهة أخرى لعل المتوفي أعطاها البيت للعدل بينهما وبين أخويها حيث أعطاهما الأرض. والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف 2587 / 1 في 16/6/ 1387)

(2558 ـ بماذا يبدأ الوصي)

بسم الله الرحمن الرحيم

يعلم الناظر إليه أني استفتيت في وصية سليمان الناصر الشبيلي، وبعد الاطلاع عليها أفتيت فيها بما ظهر لي وهو صحة أصل الوصية، وثبوت وقفية العقارات المذكورة فيها بشرط خروجها من الثلث، وإلا فبقدره مالم تجزى

ص: 241

الورثة وهم جائزو التصرف مازاد عليه. ونظارة الأوقاف منحصرة في ذرية محمد يختص بها منهم من توفرت فيه شروط النظارة واحداً كان أو أكثر. وأصل الوقف لايقسم كما هو نص الوصية. والغلة بيد الوصي يعمل فيها بمقتضى نص الواقف.

وحينئذ يبدأ بأجرة الناظر بقدر عمله فيخرجها، ثم بعد ذلك ماتحتاجه الأوقاف من التعميرات، ثم يخرج معينات الوصية وهي خمسة الأضاحي ومائة الوزنة ومائة الصاع والسراج والقربتان، والفاضل بعد المعينات المذكورة يصرفه الناظر في أعمال البر بمقتضى نظره الشرعي، وعليه في ذلك تقوى الله تعالى ومراقبته. وذرية محمد وذريتهم من بعدهم ليس لهم الأكل مع الغنا إلا أجرة النظارة كما سبق، وان احتاجواهم أو البنات أو ذريتهن أعطوا كل على قدر إرث والده، ونورة الحمد داخلة معهم في ذلك، ويستوي في ذلك القريب والبعيد والذكر والأنثى؛ لكون استحقاقهم بنص الواقف لا بالقرابة. هذا كله بالنسبة إلى نص الواقف الخاص. وأما بالنسبة إلى نصه العام وهو قوله: الجميع ريعه في أعمال بر؛ فإنه يقتضي من إعطاء ذرية الواقف لعلة خاصة عند الحاجة، ولاسيما الحاجة الشديدة ماهو أوسع وأكثر من ذلك؛ لكونهم أولى ببره من غيرهم، حتى لايخفى. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه صالح بن عبد الرحمن بن حيدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وحرر في سابع ربيع الأول من عام ثمان وستين بعد الثلاثمائة والألف هجرية.

ختم

الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف

(ص 1 م 7/3/ 1368)

(2559 - يستثنى حالة من عزل الوصي نفسه)

قوله: وله عزل نفسه متى شاء.

لكن يمكن أن يستثنى من ذلك حالة الخطورة والضرر من تخليه عن الوصية، فإن بعض الأحيان تكون حالة لوفقدت الوصي شيئاً قليلاً حصل

ص: 242

الضرر الكثير، فلعل هذه مستثناة لعلها تستثنى، إن استثنيت فهو في محله. (تقرير)

(2560 - إذا جعل للوصي الأيصاء)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد القادر قاضي المبرز وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فبالاشارة إلى خطابكم رقم 617 وتاريخ 26/6/ 1375 المتضمن استفساركم عن وصية عبد العزيز بن عبد الرحمن بن راشد بن عمران ببيع بيت سكناه بعد موته، ويشتري لأولاده بدله، وجعل الوصي على أولاده وتنفيذه الوصية أخاه سعد بن عبد الرحمن بن عمران. ولما مرض سعد أسند ولاية الأيتام لأخيه راشد، وقد نفذ راشد الوصية بالبيع بثمن المثل، واشترى للأيتام بدل البيت الموصي به. وحيث قد طلب منكم كاتب العدل الاذن لراشد بهذا التصرف فقد أشكل عليكم هل وصية المورث كافية في تصرف الوصي أو نائبه، أو لابد من إذن القاضي، وهل للقاضي الأذن في البيع إعتماداً على وصية المورث بالبيع؟

والجواب: إذا ثبت أن عبد العزيز بن عمران الموصي إلى أخيه سعد قد جعل له الايصاء بعده إلى غيره صريحاً أو كان إيصاؤه إليه بعبارة تقتضي ذلك فإن تصرف راشد صحيح إذا استوفى مايجب من بيعه بثمن المثل فأكثر، وكان في ذلك أصلح للقصار فالبيع صحيح ولايفتقر إلى إذن الحاكم، مع أن الأولى استئذانه في مثل هذا، وينبغي للحاكم أن يأذن فيه. والله يحفظكم.

(ص / ف 308 في 21/7 / 1375)

(2561 - أجرة الموصى إليه، وإذا كان الثلث كثيراً أو قليلاً..)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي بن راشد بن شعيل

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن ماتستحقه على عملك في ثلث الميت الذي تحت ولايتك.

ص: 243

والجواب: الحمد لله. ينبغي معرفة أهل الميت أوصى إليك بالتصرف في ثلثه والاتجار به، أم هذا اجتهاد منك؟ فإن كان أوصى إليك بالتصرف أو كان الثلث قليلاً لايحصل مه مقصود الموصي وتصرفت فيه لتنميته حتى يبلغ ما يحصل منه مقصود الموصي ففي ذلك تستحق الأقل من كفايتك أو أجرة مثلك، وهذا فيما عملته ناوياً المعارضة على عملك، فإن كنت في المدة الماضية تعمل تبرعاً فلا شيء لك على عملك السابق، وإنما تستحق من حين نويت أنك تعمل بعوض. ثم إن كان الثلث كثيراً يمكن شراء عقار به فينبغي شراء عقار ليحفظه عن التلف، ويصرف ريعه فيما نصل عليه الموصى. وإن كان قليلا لا يساوي قيمة عقار فيستمر بالاتجار فيه حتى يجتمع منه مايبلغ قيمة عقار ثم يشتري به عقاراً كما تقدم. والله الموفق والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص / ف 1194 / 1 في 6/5/ 1385)

(2562 - هل يحل للوكيل أن يوفي أحداً بلا بينة، وكيف يعمل مع الغرماء)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي محكمة الدرعية

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك رقم 21/1 وتاريخ 20 /1 / 1381 المتضمن استفتاءك عن الرجل الذي توفي وخلف أيتاماً ومالا ولم يوصي إلى أحد، وأنك أقمت وكيلاً لاستحصال ماله ووفاء ديونه، وتسأل هل يحل للوكيل أن يوفي أحداً من غرمائه بلابينه؟

فالجواب: أن الأصل في مثل هذا أنه لاتقبل الدعوى إلا ببينة، إلا أن الفقهاء ذكروا في (باب الموصى إليه) أن الوصي إذا أوصى إليه بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا وتعذر إثباته قضاة الوصي باطناً بغير علمهم إن لم يخف تبعه؛ لأنه لاحق لهم إلا بعد وفاء الدين.

فينبغي قبل كل شيء رصد أسماء المدعين على الميت، ومقدار مايدعى به كل منهم عليه حتى يستحصل جميعهم، ثم معرفة أحوال الغرماء، فمن عرف

ص: 244

منه الصدق وحفت بما يدعيه قرائن تدل على صدقه فيجتهد الحاكم في مثل هذه الحالة بعد يمين الاستظهار، وإن أمكن إصلاحهم ببعض الشيء فالصلح خير. والسلام عليكم.

(ص / ف 179 في 16/2/ 1381)

(2563 - تقرير في المعنى السابق)

ثم ماتقدم أن الوصي إذا أوصى إليه وخشي من الورثة الجحود أو المنع أنه ينفذ ذلك سراً، وهم ذكروا زيادة. وهو أمن التبعة. وإن لم يأمن التبعة فلا يفعل، ونسب ذلك إلى الشيخ تقي الدين، كما نسب إلى الشيخ شيء آخر وهو أن للوصي وللحاكم ولناظر الوقف ونحوهم ممن ولي على شيء أن له أن يفعل في ولايته مايغلب على ظنه صدق الطالب كدين بينه وبينه ويقيده بمنع التبعة، قال مامعناه: إن ذلك مدلول السنة وإجماع الصحابة. يعني لا يقف ذلك على ثبوت ذلك في ظاهر الحكم؛ بل يعطيه إذا كان موثوقاً وبينهما معاملة.

الحاصل أن ذلك يسوغ له، فالمعاملة قرينة، ولصدق المدعي وأمانته، ثم هذا أمر بشرط أمن التبعة. أما إذا لم يأمن فلا يفعل؛ لما عليه من الضرر.

المقصود أن هنا مسألة مهمة جداً أن يقوم ديان ولابينة، وورثة الميت قصار، فيصير في هذا إشكال. وظاهر كلام الشيخ أن يفعل إذا قامت قرينة من معاملة وصدق، فهذا فيه سعة، وتعم بها البلوى، وتقع كثيرة، فإذا كان يعلم الحال فيسعى في إيصال ذلك،، والواقع أنه يأتي بعض الأحيان صور يجزم فيها الانسان أن هذا صادق. وأمن التبعة ـ يعني من الوارث.

(تقرير)

(2564 - إذا قال أمر مالي إليك)

وهنا " مسألة " وهي مالو قال المريض مثلاً قبيل الموت لشخص: أمر مالي إليك / فهذا له أن يخرج ثلثاً وله أن يترك. وإذا أخرج ثلثاً من أجل ما أسنده إليه تعين، وإن ترك لم يتعين شيء.

(تقرير)

ص: 245

(2565 - بيع بيت مشلول للانفاق عليه)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي محكمة ضرما

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك رقم 68 وتاريخ 3/5/ 1382 المتضمن السؤال عن ماتقدم به إليكم هزاع بن صنيدح الرويس بطلبه بيع بيت أخيه قاعد بن صنيدح المصاب بالشلل للانفاق عليه من ثمنه.

ويتأمل ماذكرتم وجد أن لامانع أن تجروا اللازم حول ماذكر بعد ضبط استدعاء هزاع الذي تقدم به إليكم، وإثبات ماذكر بالبينة المعدلة واكتتابه لرئيس محكمة حائل وهي البلد الموجود فيها البيت، فإذا استكملت الاجراءات اللازم فلا مانع من بيع البيت الذي عرض عليكم قاعد للانفاق عليه من ثمنه إذا لم يوجد له مال غيره. والسلام عليكم.

(ص / ف 1364 في 4/8/ 1382)

(2566 - إذا أنفق زائداً على الثلث)

" الثلث ": بني الوكيل بالثلث بيتين، وباع أحدهما بعد الانتهاء منه، فهل يجوز بيعه؟

الجواب: لايجوز بيعه إلا بإذن الحاكم الشرعي؛ لأن هذا الباب لوفتح للناس لتصرفوا غالباً في غير صالح الأموات، والتصرف في غير صالح الأموات لايجوز.

" الرابع ": ذكر الوكيل أنه بعدما انتهى بناء البيتين ورجع إلى حساب نفقتهما وجدها زائدة على الثلث اثنى عشر الفاً من الريالات فسددها من ماله، فهل تقضي من غلة البيتين؟

والجواب: إذا كان ما أنفقه على سبيل التبرع فلايجوز الرجوع فيه. وإذا كان بنية القرض فإنه يستعيد ما أنفقه من غلة البيتين لأنه هو الذي أضاف هذا المبلغ إلى تكميل عمارة الوقف بطيب نفس منه، ويمكن استيفاؤه من غلة الوقف. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف 3351 /1 في 26/8/ 1387)

ص: 246