المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

حصلت والمطلقة في العدة، وإذا كان كذلك فالطلاق رجعي، فهي - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - جـ ٩

[محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

الفصل: حصلت والمطلقة في العدة، وإذا كان كذلك فالطلاق رجعي، فهي

حصلت والمطلقة في العدة، وإذا كان كذلك فالطلاق رجعي، فهي ترث، وتحد عليه، ما لم يكن الطلاق على عوض فلا ترث ولا تحد عليه، أو كانت التطليقة آخر التطليقات الثلاث، ما لم يكن طلقها في مرض موته المخوف فإنها ترث، وتحد عليه، معاملة له بنقيض قصده، والسلام عليكم ورحمة الله.

ملحوظة: الاستثناء في قولنا ما لم يكن طلقها في مرض موته المخوف. الخ. مختص بما إذا كان ذلك آخر ثلاث تطليقات. وأما مسألة الطلاق فلا استثناء فيها.

(ص-/ق499 في 27/5/1378)

(كتاب العتق)

2610-

حرية الرقيق مشروطة

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم رئيس محكمة أبها

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

جواباً لخطابكم المرفق رقم 5445 في 18/9/83 بصدد الأرقاء المحررين، وما تبلغتموه من اعتبار الأرقاء أحراراً، سواء تحصل أربابهم على تعويض حكومي أم لم يتم. واستيضاحكم عن الطريقة التي يكتب بها صكوك تحرير الأرقاء، ومن يتولى الإقرار بتحريرهم.

نفيدكم أن ما يتعلق بالموضوع الأول فهو لا يتفق مع الأمر الشرعي، إذ أن الأصل بقاء ملكية مالكي الرقيق شرعاً حتى يصدر منهم بيع أو عتق أو غير ذلك مما يسوغ رفع ملكيتهم شرعاً. وتعلمون أن حدود عمل المحكمة هو ما تمشى مع الأمور الشرعية.

أما من ناحية كيفية تحرير الحكومة للرقيق فهذا الموضوع فيه مخابرة من قبلنا مع الجهة المختصة، وللآن لم يتم. والسلام عليكم.

رئيس القضاة

(ص/ق2678/3/1 في 27/11/83)

ص: 270

2611-

الطرق التي يجب اتخاذها حيال تحرير الرقيق

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

نشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم 11870 في 6/5/83 الجوابي على ما رفعناه برقم 154 في 5/4/83. حول الطرق التي يجب اتخاذها حيال تحرير الرقيق، وما تضمنه جوابكم من أنه من المتعذر جمع كل من قد تم تحريرهم لإجراء المقترحات الواردة في كتابنا، نظراً لمضي وقت غير قصير منذ تحريرهم.

وعليه نوضح لسموكم أنه لا حاجة إلى جمعهم، وأنما ذكرناه ممكن إجراءه بدون إحظار المحررين للمحاكم. ولا يخفى ما لهذا الموضوع من الأهمية الكبرى، لما يترتب عليه من لزوم حفظ حقوق الذين يجري عتقهم من جهة، وحفظ حقوق بيت المال وهو الولاء من جهة أخرى، وما يتفرع من ذلك من المسائل الشرعية المهمة من إرث، وتزويج وخلافهما.

والطرق التي أشرنا إليها سهلة جداً ولا تتعارض مع ما قصدتموه من تعجيل العتق وتسهيل معاملته، بل هي كمتمة له، وشيء يقتضيه الأمر الشرعي والواجب الديني.

إذا علم هذا مع ما هو معلوم أن الحكومة لم تعوض إلا من ثبت ملكيته للرقيق الذي تحت يده فإنه ممكن حصر ما تضمنه قرارنا بالسالف الذكر في مسألتين:

الأولى: أن على بائع الرقيق أن يقر بالبيع على الحكومة، ويحرر بهذا الاقرار صك شرعي لأن إثبات انتقال الملكية شيء لا بد منه ليثبت على ضوئه صدور العتق من مالك شرعي وهو الحكومة، وإقرار البيع يتم بدون حظور الرقيق المبيع.

الثانية: أن يصدر تفويض من ولي الأمر للقضاة في عتق جميع الأرقاء الذين تم شراء الحكومة لهم كل في جهته، لإيقاع العتق بلفظ العتق الصريح، وبناء على اسناد ذلك إليه من ولي الأمر. وهذا أيضاً يتم من القضاة بدون حظور المحررين لما وضحناه.

نأمل موافقة سموكم على ما قررناه، والأمر بتعميمه لمن يعنيهم الأمر لإنفاذ

ص: 271

موجبه. والتكرم بإشعارنا للتعميم للقضاة من قبلنا، أثابكم الله، ووفقكم لما فيه صالح الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس القضاة

(ص/ق1190/1 في 10/8/1383)

2612-

القول بالاستعسى أصوب

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 16494 وتاريخ 14/8/79 المختصة بقضية العبد مخضور بن جمعان وأخته سلامة وأمها بخيتة للذين أعتق سيدهم رشيد بدواني نصيبه منهم وهو نصفهم الذي ورثه من زوجته فاطمة بنت علي الفقيه. كما حرى النظر في ما أجاب به قاضي الليث على الملاحظات المذكورة في خطابنا السابق برقم 116 وتاريخ 29/5/1379

وبتأمل ما ذكر والرجوع إلى أصل المعاملة وجدناه قد أثبت أعمار سيد الرقيق المذكور وقرر عتق أنصافهم الذي يملكه سيدهم، ويبقى النصف الآخر على الرق. وما ذكره جرى على قول متأخري الأصحاب رحمهم الله، إلا أن القول بالاستسعى أصوب وأقرب إلى الدليل، وذلك بأن يستسعى هؤلاء الأرقاء في هذه الحالة غير مشقوق عليهم، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من أعتق شخصاً من مملوكه فعليه خلاصة في ماله فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم استعسي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه) رواه الجماعة إلا النسائي. وقد أخذ به الإمام أحمد في روايته عنه، وأبو حنيفة. وصاحباه والأوزاعي، والثوري واختاره الشيخ تقي الدين، وتلميذه المحقق ابن القيم واستدل به في تهذيب سنن أبي داود وأطال رحمه الله. هذا والله يحفظكم.

(ص-ف1208 في 14/9/1379)

ص: 272

2613-

إذا قال: أنتم عتقاء قبل موتكم بعشرة أيام

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة قاضي رابغ

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فبالإشارة إلى خطابكم رقم161 وتاريخ 27/5/75 بخصوص وصية اسماعيل بن مبيريك رحمه الله بعتق الرقيق الموضحة أسماؤهم في صورة الوصية المرفقة، وتذكرون أن الوصية تنص على أن كل فرد من الرقيق المذكورين في ورقة الوصية قبل موته بعشرة أيام معتوق، وأن نص الوصية على موت المملوك لا المالك الذي هو الموصي. وأنك رأيت فتوانا المتضمنة أنه إذا ثبت ما في ورقة الوصية من العتق ثبوتاً شرعياً في حال كمال عقل الموصي وجواز تصرفه فإن المذكورين يعتقون بعد صدور الوصية بعشرة أيام، وأنه أشكل عليك الأمر، وأنا أوضح لك إن شاء الله وجه ذلك، فأقول:

لا فرق بين أن يقول اسماعيل لرقيقه المذكورين أنتم عتقاء قبل موتي بعشرة أيام وبين أن يقول قبل موت زيد بعشرة أيام، فإنهم يعتقون بعد هذه المقالة بعشرة أيام، لتبينا حينئذ أن هذا العتق من العتق في الزمن المستقبل، لا من العتق في الزمن الماضي فإنه لا يعتقون، لتبيننا أنه من العتق في الماضي، وهو غير نافذ، نظير ما لو قال لرقيقه: أنتم عتقاء قبل أمس فإنهم لا يعتقون، لكونه من العتق في الماضي.

وهذا التفصيل في الصورة الثانية هي الواقعة في وصية اسماعيل بقوله: أنتم عتقاء قبل موتكم بعشرة أيام. فإنهم يعتقون بعد مضي عشرة أيام من تلك المقالة وهم أحياء، لتبيننا أن عتقهم كان في المستقبل، وهو نافذ صحيح، بخلاف ما لو ما توا بعد تلك المقالة بسبعة أيام مثلاً فإنهم لا يعتقون، لتبيننا أن ذلك من العتق في الماضي وهو غير صحيح، نظير ما لو قال لمماليكه المذكورين أنتم عتقاء قبل أمس. وهكذا لو قال لمماليكه أنتم عتقاء قبل موت زيد بعشرة أيان فإنهم يعتقون بعد مضي عشرة أيام من تلك المقالة إذا لم يمت زيد إلا بعد مضيها. بخلاف ما لو مات زيد بعد سبعة أيان من عتقه إياهم فإنهم لا يعتقون. لتبيننا أن ذلك العتق في الزمن الماضي.

ص: 273

ونظير ذلك في باب الطلاق لو قال اسماعيل لزوجته: أنت طالق قبل موتي بعشرة أيام. أو قال: طالق قبل موتك بعشرة أيام. أو قال: طالق قبل موت زيد بعشرة أيام. فإن إسماعيل أو زوجته أو زيد لو لم يمت الواحد منهم إلا بعد مضي عشرة أيام من تلك المقالة لتبيننا بذلك وقوع الطلاق، لأن ذلك الطلاق في الزمن المستقبل. بخلاف ما لو مات اسماعيل أو زوجته أو زيد قبل مضي عشرة أيام من تلك المقالة فإنه لا طلاق لتبيننا حينئذ أن ذلك الطلاق من الطلاق في الماضي.

ولعل سبب الإشكال عليك ما ذكر في آخر الجواب من التفريق بين ما إذا صدر العتق في صحة اسماعيل، وبين ما إذا صدر في موض موت اسماعيل المخوف من عتق الأرقاء المذكورين يعتقون في الحالة الأولى من رأس المال وفي الحالة الثانية من الثلث. وهذا شيء، وعتقهم بعد صدور اللفظ من اسماعيل بعشرة أيام شيء آخر. فإن الأولى للتفريق بين ما يجعل عتقهم من رأس المال وما يجعل عتقهم من الثلث. وهذا في بيان الزمن الذي يقع فيه العتق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص/ف249 في 13/6/1375)

2414-

اعتق جاريته واستثنى ما في بطنها

الحمد لله. سئلت عن ما إذا أعتق جارية واستثنى ما في بطنها هل هذا صحيح؟

فأجبت بأن فقهائنا رحمهم الله نصوا على صحة ذلك. أملاه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وكتبه من إملائه عبد الله الصانع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

2615-

تقدير خدمات الرقيق

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة المشفوعة الواردة إلينا رفق خطاب

ص: 274

سموكم رقم 6876 في 2/6/82 المتعلقة بقضية موالي سالم بن فهد الأنصاري وشركائه الذين صدر الحكم بإخراجهم من ربقة أسيادهم لعدم أملاكه (1) بينهم وأن التعليمات الخاصة تنص على أن يتم انفكاك الرقيق بطريق المكاتبة بعد أن يقوم العبد بمعرفة جهة الاختصاص وهي وزارة الداخلية. وما أشار إليه سموكم من اقتراح أن تقدر خدمة العبد على المدة على قضاها لدى سيده وتطرح من أساس القيمة التي سيجري عليها عند المكاتبة.

وبتأمل ما ذكر تقرر الجواب بما يلي:

أولاً: بخصوص أصل المكاتبة بين الرقيق وسيده بشروطه المعروفة، والمدونة في (كتاب العتق) من كتب الفقه.

ثانياً: أما تقدير خدمات الرقيق عن المدة التي أمضاها عنده سيده تم تنزيلها من قيمته. فهذا غير صحيح. ولم يقل بها أحد من العلماء فيها أعمل، ولا يحل إلزام الناس بها لمخالفتها للشرع، وأنما الذي نص عليه العلماء على أن السيد أن يؤتى العبد المكاتب ربع الكتابة إذا أدى المكاتب ما عليه، بقوله تعالى {والذين يبتغون الكتاب من ما ملكت أيمانهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} (2) .

ثالثاً: لاحظنا في خطابكم وجود نظام للرقيق يتعامل به ونحن لم نطلع على هذا النظام. إلا أننا نلفت نظركم إلى أن مسألة الرقيق كغيرها من المسائل الشرعية لا يسوغ أن يتعامل فيها بغير ما وردت به الشريعة الإسلامية والنصوص الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتم انتقال الحقوق ممن هي عليه، ولا تبرأ الذمة بغير هذا بكل حال. والسلام.

رئيس القضاة

(ص/ق1129/1 في 3/8/82)

2616-

إذا وطئ الرجل أمة أبيه

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف رحمهم الله:

وأما إذا وطئ الرجل أمة أبيه فولدت منه فإن كلام أهل المذهب ظاهر في أنه

(1) كذا بالأصل. وتحتمه الكلمة: الملائمة

(2)

سورة النور - آية 33.

ص: 275

يكون الولد رقيقاً، وأنه المنصوص عن أحمد. وهو أيضاً مذهب مالك والشافعي.

الدرر حرء (5) 313 الطبعة الثالثة

2617-

أعتقه بشرط الخدمة مدة ثم توفي السيد قبل انقضائها

من محمد بن إبراهيم إلى فضبلة قاضي النماص

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فقد وصل إلينا كتابك رقم 702 وتاريخ 10/6/85 المتضمن الاسترشاد عن قضية رزخان بن علي وعبده الذي أعتقه بشرط خدمته خمسة عشر سنة، وأعطاه سيده بلاداً وبيتاً ومغرس. وقبل العبد شرط سيده، وقص الهبة، وبعد مدة مات العبد، وخلف أباه وزوجته وبنته القاصر، ويدعي السيد أن لاحق لورثة العبد في الهبة إلا بمقدار المدة التي خدمها مورثهم، وأنه حصل عندك إشكال هل يملك العبد الهبة بقبضها وتعتبر ملكاً له، لم تكون الهبة على حسب سنى خدمة، لأن المعتق معي مدة خمسة عشر سنة، ولولا ذلك لأخذت العوض من الحكومة. إلخ.

وبتأمل ما ذكر وجدنا المسألة مذكورة في شرح الغاية وتسوق له عبارته لتمام الفائدة قال: ومن قال لقنه أنت حر على أن تخدمني سنة ونحوه كشهر. فإنه يعتق في الحال بلا قبول منه. وتلزمه الخدمة لأنه في معنى العتق واستثناء الخدمة هو صحيح، وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته واستثنى نفعه مدة معلومة فيصح الخبر سفينه وللسيد بيعها أي بيع الخدمة ومدة النفع لمعلومة للعبد أو غيره. نقل حرب لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء قال في الإقناع ولعل المراد بالبيع الإجارة أي لأن حقيقة البيع السابقة لا تأتي في خدمة المستثناة وإن مات سيد باثنائها أي المدة المعلومة رجع ورثته عليه أي الفن بقيمة ما بقي من الخدمة لأن العتق عقد لا يلحقه الفسخ، فإذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته كالنكاح والمصالح به من دم عمد، وإن مات البد في أثنائها رجع مستأجره على السيد أو ورثته بما يقابل ما بقي. قاله شيخنا

ص: 276