المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثبوت شهر رمضان: - فقه العبادات على المذهب الشافعي - جـ ٢

[درية العيطة]

فهرس الكتاب

- ‌دفن الميت:

- ‌زيارة القبور:

- ‌التعزية:

- ‌البكاء على الميت:

- ‌فصل في اللباس

- ‌كتاب الصوم

- ‌التعريف به:

- ‌أقسام الصوم

- ‌القسم الأول: الصوم المفروض (صوم رمضان) (1)

- ‌دليل صوم رمضان:

- ‌ثبوت شهر رمضان:

- ‌شروط وجوب صوم رمضان:

- ‌شروط صحة الصوم (1) :

- ‌حالات الإفطار في رمضان

- ‌حكم الفطر في كل من حالتي المرض والسفر:

- ‌أولا - حالة وجوب الفطر مع وجوب القضاء:

- ‌ثانياً - الإفطار الجائز والموجب للقضاء والفدية (1) :

- ‌ثالثاً - الإفطار الموجب للفدية دون القضاء:

- ‌رابعاً - الإفطار الموجب للقضاء دون الفدية:

- ‌خامسا - الإفطار غير الموجب للقضاء ولا الفدية:

- ‌سادسا - الإفطار المحرم الموجب للقضاء والكفارة (1) الكبرى:

- ‌الفدية (الكفارة الصغرى) :

- ‌القسم الثاني: الصوم المسنون

- ‌القسم الثالث: الصوم المكروه

- ‌القسم الرابع: الصَّوْم المحرَّم

- ‌ما يستحب في الصيام:

- ‌ما يكره للصائم:

- ‌الاعتكاف

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول [معنى الزكاة، حكمها ودليلها، محل الزكاة، شرط وجوب الزكاة]

- ‌معنى الزكاة، حكمها ودليلها

- ‌محل الزكاة:

- ‌شروط وجوب الزكاة:

- ‌الباب الثاني: زكاة النَّعَم

- ‌أولاً - الإبل:

- ‌ثانياً - البقر:

- ‌ثالثاً - الغنم:

- ‌زكاة الشريكين:

- ‌الشروط التي يجب توفرها فيما يزكَّى بها من النعم:

- ‌شروط وجوب زكاة النعم:

- ‌الباب الثالث: زكاة الزرُوع والثِّمَار

- ‌شروط وجوب زكاة الزروع والثمار:

- ‌نصاب الزروع والثمار:

- ‌متى تجب إخراج زكاة الزروع والثمار:

- ‌مقدار زكاة الزروع والثمار:

- ‌الباب الرابع: زكاة النقد

- ‌دليلها:

- ‌نصاب الذهب وزكاته:

- ‌نصاب الفضة وزكاتها:

- ‌زكاة الحلي:

- ‌زكاة المعدن المستخرج من المناجم:

- ‌زكاة الركاز:

- ‌شروط وجوب زكاة النقد:

- ‌الباب الخامس: زكاة التِّجارة

- ‌تعريف:

- ‌زكاة التجارة:

- ‌اجتماع زكاة عين مع زكاة تجارة:

- ‌شروط وجوب زكاة التجارة:

- ‌الباب السادس: زكاة الفطر

- ‌الغرض منها، حكمها، شروط وجوبها:

- ‌على من تجب زكاة الفطر:

- ‌مقدار زكاة الفطر:

- ‌وقتها:

- ‌الباب السابع: أداءُ الزّكاة

- ‌دافع الزكاة:

- ‌وقت تأديتها:

- ‌لمن تعطى الزكاة:

- ‌من لا يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌الباب الثامن: صدقة التطوع

- ‌حكمها:

- ‌دليلها:

- ‌لمن تعطى الصدقة على سبيل التدرج:

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول: معنى الحج والعمرة وشروطهما والاستنابة

- ‌معنى الحج، حكمه، دليل فرضيته

- ‌معنى العمرة، حكمها

- ‌شروط الحج والعمرة:

- ‌أولاً- شروط للصحة مطلقاً:

- ‌ثانياً - شروط صحة المباشر بالنفس:

- ‌ثالثاً - شروط وقوعه عن حجة الإسلام:

- ‌رابعاً - شروط الوجوب:

- ‌الاستنابة بالحج:

- ‌الباب الثاني: أَركَان الحجّ والعُمْرة (1)

- ‌أرْكَان الحجّ:

- ‌الركن الأول - الإحرام:

- ‌الركن الثاني -الوقوف بعرفة:

- ‌الركن الثالث -الطواف:

- ‌الركن الرابع -السعي بين الصفا والمروة:

- ‌الركن الخامس - الحلق أو التقصير:

- ‌أركان العمرة:

- ‌الباب الثالث: واجبَات الحجّ والعُمرَة

- ‌وَاجبَات الحَجّ (1) :

- ‌ أولاً -الإحرام من الميقات:

- ‌ ثانياً - المبيت بمزدلفة ليلة النحر:

- ‌ ثالثاً- رمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات (1) :

- ‌ رابعاً- رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق الثلاثة:

- ‌ خامساً- المبيت في منى (1) معظم أيام التشريق الثلاثة:

- ‌ سادساً- طواف الوداع:

- ‌ سابعاً - اجتناب محرمات الإحرام:

- ‌1 - المحرمات من اللباس: يختلف تحريم الملبس في حق الرجال عن تحريمه في حق النساء

- ‌2 - المحرمات المتعلقة بالبدن:

- ‌3 - المحرمات من الصيد:

- ‌4 - النكاح ودواعيه:

- ‌5-الفسوق والجدال:

- ‌شروط التحريم:

- ‌واجبات العمرة

- ‌ أولاً - الإحرام من الميقات:

- ‌ ثانياً- اجتناب محرمات الإحرام

- ‌الباب الرابع: سنن الحج والعمرة

- ‌ أولاً - سنن الإحرام:

- ‌ ثانياً - سنن الوقوف بعرفة:

- ‌ ثالثاً - سنن الطواف:

- ‌ رابعاً - سنن السعي:

- ‌ خامساً - سنن الحلق:

- ‌ سادساً - سنن المبيت بمزدلفة ليلة النحر:

- ‌ سابعاً- ما يسن عند الرمي:

- ‌ ثامناً- سنن الحج والعمرة غير المتعلقة بالأركان أو الواجبات:

- ‌الباب الخامس [التحلل، مفسدات الحج والعمرة، أوجه تأدية الحج والعمرة، الموانع، الفوات، الدماء، الأضحية]

- ‌الفصل الأول: التَّحَلّل

- ‌التحلل من الحج:

- ‌التحلل من العمرة:

- ‌الفصل الثاني: ما يفسد الحج والعمرة وما يبطلهما

- ‌الفصل الثالث: أوجُه تأديَةِ الحَجّ والعُمْرَة

- ‌الفصل الرابع: مَوانع إتمام الحجّ بَعد الشروع فيه، وتحَلُّل المحُصَر

- ‌الفصل الخامس: فوات الحجّ، وحكم ترك أحد الأركان، غير الوقوف، أو أحد الواجبات أو السنن

- ‌الفصل السادس: الدّماء الواجبَة في الحجّ والعُمرَة (الفِدْية)

- ‌أولاً - دم ترتيب وتقدير:

- ‌ثانياً - دم تخيير وتقدير:

- ‌ثالثاً - دم ترتيب وتعديل:

- ‌رابعاً - دم تخيير وتعديل:

- ‌أمكنة ذبح الدماء الواجبة:

- ‌الأضْحِيَة

- ‌تعريفها، وقتها، حكمها

- ‌دليلها:

- ‌ما يجزئ في الأضحية:

- ‌شروطها:

الفصل: ‌ثبوت شهر رمضان:

‌ثبوت شهر رمضان:

ص: 24

- يجب صوم رمضان بأحد أمور أربعة:

-1- يجب - بصورة عامة - لاستكمال شعبان ثلاثين يوماً.

-2- يجب في من رأى هلال رمضان، ولو كان فاسقأ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا رأيتموه (1) فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم (2) عليكم فاقدروا له) (3)، وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه:(فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)(4)

-3- يجب بحق من أخبر برؤية الهلال من قبل من يثق به، أو من قبل من يعتقد صدقه، ولو كان امرأة، أو صبيا عاقلا، أو فاسقا، وإن لم يقبل الحاكم شهادته، فإن صام ثم بان أنه من رمضان أجزأه لأنه نوى الصوم بظن وصادفه، فأشبه البينة.

-4- يجب بحق من لم يره بإخبار عدل عند الحاكم، وتثبت رؤيته عند الحاكم بشهادة عدل واحد حر ذكر مكلف، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال:"تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه، وأمر الناس بصومه"(5) ولأنه إيجاب عبادة فقبل من واحد احتياطا للفرض.

وأما هلال بقية الأشهر فلا بد لإثباته من عدلين، فلا يقبل في هلال الفطر - هلال شوال - إلا شاهدان، لأنه إسقاط فرض فاعتبر فيه العدد احتياطا للفرض، فمن رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر، ويفطر سرا لئلا يتعرض للتهمة في دينه.

وإذا رئي ببلد لزم من وافق مطلعهم مطلعه (6)، والدليل على عدم وجوب الصوم إن اختلفت المطالع ما روى كريب "أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم" (7) . ولو شك في اتفاق المطالع لم يلزم الصوم الذين لم يروا، لأن الأصل عدم الوجوب، ولأن الصوم إنما يجب بالرؤية للحديث، ولم تثبت الرؤية في حق هؤلاء لعدم ثبوت قربهم من بلد الرؤية.

وإذا رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة، سواء رأوه قبل الزوال أو بعده، لما روى أبو وائل قال:"جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية"(8) .

ولو سافر من بلد إلى آخر، ووجدهم مفطرين أو صائمين لزمته موافقتهم، سواء في أول الشهر أو في آخره.

وإذا اشتبه رمضان على أسير أو حبيس وجب عليه الاجتهاد ثم الصوم، فإن استمر الإشكال عليه ولم يعلم أنه صادف رمضان أم لا فصومه مجزئ، وكذلك إن وافق صومه رمضان، أو وافق صومه ما بعد رمضان. أما إن صادف صومه ما قبل رمضان فينظر: إن أدرك رمضان بعد بيان الحال لزمه صومه بلا خلاف لتمكنه منه في وقته، وإن لم يبن الحال إلا بعد مضى رمضان وجب القضاء. أما إن صام بغير اجتهاد ووافق رمضان، لم يجزئ بلا خلاف.

(1) المراد رؤية بعضكم.

(2)

غم عليكم: أي حال بينكم وبينه غيم.

(3)

البخاري ج 2/كتاب الصوم باب 5/1801.

(4)

البخاري ج 2/كتاب الصوم باب 11/1810.

(5)

أبو داود ج 2/كتاب الصوم باب 14/2342.

(6)

يقصد بذلك كون البلدين على خط طول واحد، فإذا رئي بأحدهما لزم الصوم البلد الآخر ولو لم يروه.

(7)

مسلم ج 2/كتاب الصيام باب 5/28.

(8)

البيهقي ج 4/ص 213. وخانقين: بلدة في العراق قريبة من بغداد.

ص: 25