المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع: موانع إتمام الحج بعد الشروع فيه، وتحلل المحصر - فقه العبادات على المذهب الشافعي - جـ ٢

[درية العيطة]

فهرس الكتاب

- ‌دفن الميت:

- ‌زيارة القبور:

- ‌التعزية:

- ‌البكاء على الميت:

- ‌فصل في اللباس

- ‌كتاب الصوم

- ‌التعريف به:

- ‌أقسام الصوم

- ‌القسم الأول: الصوم المفروض (صوم رمضان) (1)

- ‌دليل صوم رمضان:

- ‌ثبوت شهر رمضان:

- ‌شروط وجوب صوم رمضان:

- ‌شروط صحة الصوم (1) :

- ‌حالات الإفطار في رمضان

- ‌حكم الفطر في كل من حالتي المرض والسفر:

- ‌أولا - حالة وجوب الفطر مع وجوب القضاء:

- ‌ثانياً - الإفطار الجائز والموجب للقضاء والفدية (1) :

- ‌ثالثاً - الإفطار الموجب للفدية دون القضاء:

- ‌رابعاً - الإفطار الموجب للقضاء دون الفدية:

- ‌خامسا - الإفطار غير الموجب للقضاء ولا الفدية:

- ‌سادسا - الإفطار المحرم الموجب للقضاء والكفارة (1) الكبرى:

- ‌الفدية (الكفارة الصغرى) :

- ‌القسم الثاني: الصوم المسنون

- ‌القسم الثالث: الصوم المكروه

- ‌القسم الرابع: الصَّوْم المحرَّم

- ‌ما يستحب في الصيام:

- ‌ما يكره للصائم:

- ‌الاعتكاف

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول [معنى الزكاة، حكمها ودليلها، محل الزكاة، شرط وجوب الزكاة]

- ‌معنى الزكاة، حكمها ودليلها

- ‌محل الزكاة:

- ‌شروط وجوب الزكاة:

- ‌الباب الثاني: زكاة النَّعَم

- ‌أولاً - الإبل:

- ‌ثانياً - البقر:

- ‌ثالثاً - الغنم:

- ‌زكاة الشريكين:

- ‌الشروط التي يجب توفرها فيما يزكَّى بها من النعم:

- ‌شروط وجوب زكاة النعم:

- ‌الباب الثالث: زكاة الزرُوع والثِّمَار

- ‌شروط وجوب زكاة الزروع والثمار:

- ‌نصاب الزروع والثمار:

- ‌متى تجب إخراج زكاة الزروع والثمار:

- ‌مقدار زكاة الزروع والثمار:

- ‌الباب الرابع: زكاة النقد

- ‌دليلها:

- ‌نصاب الذهب وزكاته:

- ‌نصاب الفضة وزكاتها:

- ‌زكاة الحلي:

- ‌زكاة المعدن المستخرج من المناجم:

- ‌زكاة الركاز:

- ‌شروط وجوب زكاة النقد:

- ‌الباب الخامس: زكاة التِّجارة

- ‌تعريف:

- ‌زكاة التجارة:

- ‌اجتماع زكاة عين مع زكاة تجارة:

- ‌شروط وجوب زكاة التجارة:

- ‌الباب السادس: زكاة الفطر

- ‌الغرض منها، حكمها، شروط وجوبها:

- ‌على من تجب زكاة الفطر:

- ‌مقدار زكاة الفطر:

- ‌وقتها:

- ‌الباب السابع: أداءُ الزّكاة

- ‌دافع الزكاة:

- ‌وقت تأديتها:

- ‌لمن تعطى الزكاة:

- ‌من لا يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌الباب الثامن: صدقة التطوع

- ‌حكمها:

- ‌دليلها:

- ‌لمن تعطى الصدقة على سبيل التدرج:

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول: معنى الحج والعمرة وشروطهما والاستنابة

- ‌معنى الحج، حكمه، دليل فرضيته

- ‌معنى العمرة، حكمها

- ‌شروط الحج والعمرة:

- ‌أولاً- شروط للصحة مطلقاً:

- ‌ثانياً - شروط صحة المباشر بالنفس:

- ‌ثالثاً - شروط وقوعه عن حجة الإسلام:

- ‌رابعاً - شروط الوجوب:

- ‌الاستنابة بالحج:

- ‌الباب الثاني: أَركَان الحجّ والعُمْرة (1)

- ‌أرْكَان الحجّ:

- ‌الركن الأول - الإحرام:

- ‌الركن الثاني -الوقوف بعرفة:

- ‌الركن الثالث -الطواف:

- ‌الركن الرابع -السعي بين الصفا والمروة:

- ‌الركن الخامس - الحلق أو التقصير:

- ‌أركان العمرة:

- ‌الباب الثالث: واجبَات الحجّ والعُمرَة

- ‌وَاجبَات الحَجّ (1) :

- ‌ أولاً -الإحرام من الميقات:

- ‌ ثانياً - المبيت بمزدلفة ليلة النحر:

- ‌ ثالثاً- رمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات (1) :

- ‌ رابعاً- رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق الثلاثة:

- ‌ خامساً- المبيت في منى (1) معظم أيام التشريق الثلاثة:

- ‌ سادساً- طواف الوداع:

- ‌ سابعاً - اجتناب محرمات الإحرام:

- ‌1 - المحرمات من اللباس: يختلف تحريم الملبس في حق الرجال عن تحريمه في حق النساء

- ‌2 - المحرمات المتعلقة بالبدن:

- ‌3 - المحرمات من الصيد:

- ‌4 - النكاح ودواعيه:

- ‌5-الفسوق والجدال:

- ‌شروط التحريم:

- ‌واجبات العمرة

- ‌ أولاً - الإحرام من الميقات:

- ‌ ثانياً- اجتناب محرمات الإحرام

- ‌الباب الرابع: سنن الحج والعمرة

- ‌ أولاً - سنن الإحرام:

- ‌ ثانياً - سنن الوقوف بعرفة:

- ‌ ثالثاً - سنن الطواف:

- ‌ رابعاً - سنن السعي:

- ‌ خامساً - سنن الحلق:

- ‌ سادساً - سنن المبيت بمزدلفة ليلة النحر:

- ‌ سابعاً- ما يسن عند الرمي:

- ‌ ثامناً- سنن الحج والعمرة غير المتعلقة بالأركان أو الواجبات:

- ‌الباب الخامس [التحلل، مفسدات الحج والعمرة، أوجه تأدية الحج والعمرة، الموانع، الفوات، الدماء، الأضحية]

- ‌الفصل الأول: التَّحَلّل

- ‌التحلل من الحج:

- ‌التحلل من العمرة:

- ‌الفصل الثاني: ما يفسد الحج والعمرة وما يبطلهما

- ‌الفصل الثالث: أوجُه تأديَةِ الحَجّ والعُمْرَة

- ‌الفصل الرابع: مَوانع إتمام الحجّ بَعد الشروع فيه، وتحَلُّل المحُصَر

- ‌الفصل الخامس: فوات الحجّ، وحكم ترك أحد الأركان، غير الوقوف، أو أحد الواجبات أو السنن

- ‌الفصل السادس: الدّماء الواجبَة في الحجّ والعُمرَة (الفِدْية)

- ‌أولاً - دم ترتيب وتقدير:

- ‌ثانياً - دم تخيير وتقدير:

- ‌ثالثاً - دم ترتيب وتعديل:

- ‌رابعاً - دم تخيير وتعديل:

- ‌أمكنة ذبح الدماء الواجبة:

- ‌الأضْحِيَة

- ‌تعريفها، وقتها، حكمها

- ‌دليلها:

- ‌ما يجزئ في الأضحية:

- ‌شروطها:

الفصل: ‌الفصل الرابع: موانع إتمام الحج بعد الشروع فيه، وتحلل المحصر

‌الفصل الرابع: مَوانع إتمام الحجّ بَعد الشروع فيه، وتحَلُّل المحُصَر

ص: 266

- موانع إتمام الحج:

-1 - الإحصار العام: وذلك بأن يمنع المحرم العمرة أو الحج من المضي من نسكه من جميع الطرق، إلا بقتال أو بذل مال، فله حينئذ أن يتحلل ولو اتسع الوقت واسعاً فالأفضل تأخير التحلل إن لم يكن هناك مشقة، فلعله يزول المنع ويتم. والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه المشركون من عمرة الحديبية من دخول الحرم فتحلل الحديبية بعد الصلح (1) .

-2 - الإحصار الخاص: كأن يحبس ظلماً.

-3 - الزوجية: يسن للمرأة ألا تحرم بغير إذن زوجها، لأنه عندئذ يتعارض في حقها واجبان: الحج وطاعة زوجها، فيجوز لها الإِحرام ويندب لها الاستئذان. والدليل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج:(ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها)(2) .

أما إذا كان الحج نفلاً فيحرم عليها الإحرام بدون استئذان، وللزوج تحليل زوجته ولو من الفريضة إن كانت أحرمت بغير إذنه، لأن حقه على الفور والنسك على التراخي، ويجب عليها التحلل إن أمرها، وله وطؤها إن لم تتحلل، والإثم عليها.

-4 - منع الأصل: ومثاله ولد أحرم بغير إذن أصله، ولو علا، فله تحليله أو منعه من النفل، بخلاف الفرض فليس له تحليله ولا منعه هذا إذا كان الولد غير مكي الأصل، أما إن كان مكياً فليس للأبوين منعه من فرض ولا نفل على السواء، لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أن رجلاً هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال:(هل لك أحد باليمن؟) قال: أبواي. قال (أذنا لك؟) قال: لا. قال: (ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما) " (3) . وموضع الاستدلال أن الجهاد فرض كفاية بخلاف الحج فهو فرض عين. وللأبوين منع البنت من الحج خوفاً عليها، ولو أذن لها زوجها، إلا إذا ذهبت مع زوجها فليس لهما ذلك. ويسن للولد أن يستأذن والديه للنسك سواء كان فرضاً أم نفلاً.

-5 - الدين: فيحق لصاحب الدين الآني غير المؤجل منع غريمه الموسر من الخروج ليوفيه حقه، وليس له تحليله، بخلاف الدين المؤجل، أو غير المؤجل مع إعسار المدين، فليس لصاحب الدين منعه، إذ لا يلزمه أداؤه حينئذ.

-6 - الشرط: إذ أحرم وشرط التحلل لغرض صحيح، كمرض أو ضياع نفقة، جاز له التحلل، وثبت الشرط، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال:(أهلي بالحج واشترطي أن مًحِلِّي حيث تحبسني) " (4) فالشرط يقيد إباحة التحلل عند المرض، فإن لم يشترط لم يجز له التحلل حال المرض، ثم إن شرِط في التحلل أن يكون مع الهدي وجب الهدي، وإن لم يشترط فلا هدي عليه.

(1) انظر البخاري ج 2/ كتاب الإحصار وجزاء الصيد باب 2/1714.

(2)

الدارقطني ج 2/ص 223.

(3)

أبو داود ج 3/ كتاب الجهاد باب 33/2530.

(4)

مسلم ج 2/ كتاب الحج باب 15/106.

ص: 267

- تحلل المحصر:

يتحلل المصر من الحج أو العمرة بذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو ما يقوم مقامها، كسُبُع بدنة، أو سبع بقرة، ثم بالحلق، مع اقتران نية التحلل بكل منهما، بدليل ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال:"خرجنا مع النبي صلى الله عيه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدْنَه وحلق رأسه"(1) ويشترط تأخير الحلق إلى ما بعد الذبح، لقوله تعالى:{ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محِلَّه} (2) . أما من عجز عن الذبح فيطعم بقيمة الشاة، فإن عجز صام بعدد الأمداد، يوماً عن كل مد، أو عن كسر المد، ويكون محل الإحصار هو محل الذبح، ولا يتعين للصوم محل. ويتوقف التحلل على الذبح أو الإطعام، لا على الصوم لطول مدته.

هذا، ولا قضاء على من أحصر إلا إذا كان نسكه فرضاً مستقراً (3) كحجة الإسلام، أو كان نذراً أو قضاء، فهذا يبقى بذمته، ولا يسقط عنه الإحصار، وعليه أن يؤديه متى زال الإحصار.

أما إن كان حجه غير مستقر في ذمته فتعتبر الاستطاعة جديدة بعد زوال الإحصار.

(1) البخاري ج 2 / كتاب الإحصار وجزاء الصيد باب 4/1717.

(2)

البقرة: 196.

(3)

أي فيما بعد السنة الأولى من سني الإمكان.

ص: 268