المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شروط وجوب الزكاة: - فقه العبادات على المذهب الشافعي - جـ ٢

[درية العيطة]

فهرس الكتاب

- ‌دفن الميت:

- ‌زيارة القبور:

- ‌التعزية:

- ‌البكاء على الميت:

- ‌فصل في اللباس

- ‌كتاب الصوم

- ‌التعريف به:

- ‌أقسام الصوم

- ‌القسم الأول: الصوم المفروض (صوم رمضان) (1)

- ‌دليل صوم رمضان:

- ‌ثبوت شهر رمضان:

- ‌شروط وجوب صوم رمضان:

- ‌شروط صحة الصوم (1) :

- ‌حالات الإفطار في رمضان

- ‌حكم الفطر في كل من حالتي المرض والسفر:

- ‌أولا - حالة وجوب الفطر مع وجوب القضاء:

- ‌ثانياً - الإفطار الجائز والموجب للقضاء والفدية (1) :

- ‌ثالثاً - الإفطار الموجب للفدية دون القضاء:

- ‌رابعاً - الإفطار الموجب للقضاء دون الفدية:

- ‌خامسا - الإفطار غير الموجب للقضاء ولا الفدية:

- ‌سادسا - الإفطار المحرم الموجب للقضاء والكفارة (1) الكبرى:

- ‌الفدية (الكفارة الصغرى) :

- ‌القسم الثاني: الصوم المسنون

- ‌القسم الثالث: الصوم المكروه

- ‌القسم الرابع: الصَّوْم المحرَّم

- ‌ما يستحب في الصيام:

- ‌ما يكره للصائم:

- ‌الاعتكاف

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول [معنى الزكاة، حكمها ودليلها، محل الزكاة، شرط وجوب الزكاة]

- ‌معنى الزكاة، حكمها ودليلها

- ‌محل الزكاة:

- ‌شروط وجوب الزكاة:

- ‌الباب الثاني: زكاة النَّعَم

- ‌أولاً - الإبل:

- ‌ثانياً - البقر:

- ‌ثالثاً - الغنم:

- ‌زكاة الشريكين:

- ‌الشروط التي يجب توفرها فيما يزكَّى بها من النعم:

- ‌شروط وجوب زكاة النعم:

- ‌الباب الثالث: زكاة الزرُوع والثِّمَار

- ‌شروط وجوب زكاة الزروع والثمار:

- ‌نصاب الزروع والثمار:

- ‌متى تجب إخراج زكاة الزروع والثمار:

- ‌مقدار زكاة الزروع والثمار:

- ‌الباب الرابع: زكاة النقد

- ‌دليلها:

- ‌نصاب الذهب وزكاته:

- ‌نصاب الفضة وزكاتها:

- ‌زكاة الحلي:

- ‌زكاة المعدن المستخرج من المناجم:

- ‌زكاة الركاز:

- ‌شروط وجوب زكاة النقد:

- ‌الباب الخامس: زكاة التِّجارة

- ‌تعريف:

- ‌زكاة التجارة:

- ‌اجتماع زكاة عين مع زكاة تجارة:

- ‌شروط وجوب زكاة التجارة:

- ‌الباب السادس: زكاة الفطر

- ‌الغرض منها، حكمها، شروط وجوبها:

- ‌على من تجب زكاة الفطر:

- ‌مقدار زكاة الفطر:

- ‌وقتها:

- ‌الباب السابع: أداءُ الزّكاة

- ‌دافع الزكاة:

- ‌وقت تأديتها:

- ‌لمن تعطى الزكاة:

- ‌من لا يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌الباب الثامن: صدقة التطوع

- ‌حكمها:

- ‌دليلها:

- ‌لمن تعطى الصدقة على سبيل التدرج:

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول: معنى الحج والعمرة وشروطهما والاستنابة

- ‌معنى الحج، حكمه، دليل فرضيته

- ‌معنى العمرة، حكمها

- ‌شروط الحج والعمرة:

- ‌أولاً- شروط للصحة مطلقاً:

- ‌ثانياً - شروط صحة المباشر بالنفس:

- ‌ثالثاً - شروط وقوعه عن حجة الإسلام:

- ‌رابعاً - شروط الوجوب:

- ‌الاستنابة بالحج:

- ‌الباب الثاني: أَركَان الحجّ والعُمْرة (1)

- ‌أرْكَان الحجّ:

- ‌الركن الأول - الإحرام:

- ‌الركن الثاني -الوقوف بعرفة:

- ‌الركن الثالث -الطواف:

- ‌الركن الرابع -السعي بين الصفا والمروة:

- ‌الركن الخامس - الحلق أو التقصير:

- ‌أركان العمرة:

- ‌الباب الثالث: واجبَات الحجّ والعُمرَة

- ‌وَاجبَات الحَجّ (1) :

- ‌ أولاً -الإحرام من الميقات:

- ‌ ثانياً - المبيت بمزدلفة ليلة النحر:

- ‌ ثالثاً- رمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات (1) :

- ‌ رابعاً- رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق الثلاثة:

- ‌ خامساً- المبيت في منى (1) معظم أيام التشريق الثلاثة:

- ‌ سادساً- طواف الوداع:

- ‌ سابعاً - اجتناب محرمات الإحرام:

- ‌1 - المحرمات من اللباس: يختلف تحريم الملبس في حق الرجال عن تحريمه في حق النساء

- ‌2 - المحرمات المتعلقة بالبدن:

- ‌3 - المحرمات من الصيد:

- ‌4 - النكاح ودواعيه:

- ‌5-الفسوق والجدال:

- ‌شروط التحريم:

- ‌واجبات العمرة

- ‌ أولاً - الإحرام من الميقات:

- ‌ ثانياً- اجتناب محرمات الإحرام

- ‌الباب الرابع: سنن الحج والعمرة

- ‌ أولاً - سنن الإحرام:

- ‌ ثانياً - سنن الوقوف بعرفة:

- ‌ ثالثاً - سنن الطواف:

- ‌ رابعاً - سنن السعي:

- ‌ خامساً - سنن الحلق:

- ‌ سادساً - سنن المبيت بمزدلفة ليلة النحر:

- ‌ سابعاً- ما يسن عند الرمي:

- ‌ ثامناً- سنن الحج والعمرة غير المتعلقة بالأركان أو الواجبات:

- ‌الباب الخامس [التحلل، مفسدات الحج والعمرة، أوجه تأدية الحج والعمرة، الموانع، الفوات، الدماء، الأضحية]

- ‌الفصل الأول: التَّحَلّل

- ‌التحلل من الحج:

- ‌التحلل من العمرة:

- ‌الفصل الثاني: ما يفسد الحج والعمرة وما يبطلهما

- ‌الفصل الثالث: أوجُه تأديَةِ الحَجّ والعُمْرَة

- ‌الفصل الرابع: مَوانع إتمام الحجّ بَعد الشروع فيه، وتحَلُّل المحُصَر

- ‌الفصل الخامس: فوات الحجّ، وحكم ترك أحد الأركان، غير الوقوف، أو أحد الواجبات أو السنن

- ‌الفصل السادس: الدّماء الواجبَة في الحجّ والعُمرَة (الفِدْية)

- ‌أولاً - دم ترتيب وتقدير:

- ‌ثانياً - دم تخيير وتقدير:

- ‌ثالثاً - دم ترتيب وتعديل:

- ‌رابعاً - دم تخيير وتعديل:

- ‌أمكنة ذبح الدماء الواجبة:

- ‌الأضْحِيَة

- ‌تعريفها، وقتها، حكمها

- ‌دليلها:

- ‌ما يجزئ في الأضحية:

- ‌شروطها:

الفصل: ‌شروط وجوب الزكاة:

‌شروط وجوب الزكاة:

ص: 81

-1 - الإسلام: لقول الصديق رضي الله عنه في كتاب له إلى أنس رضي الله عنه لما وجهه إلى البحرين: "هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله"(1) .

ولا تجب على كافر أصلي: أما المرتد فماله موقوف (2) ، فإذا عاد إلى الإسلام وجبت عليه، عن فترة الدرة، وإلا فلا، وإن كان أخرجها في حال الردة أجزأته.

-2 - الحرية: فلا زكاة على رقيق ولا مكاتب (3) ، أما المُبَعَّض (4) فتجب عليه الزكاة فيما ملكه ببعضه الحر، إن بلغ نصاباً.

-3 - النصاب: وهو اسم لقدر معلوم مما تجب فيه الزكاة، فلا زكاة دونه، ويختلف باختلاف الأموال التي تجب فيها الزكاة.

-4 - تعيين المالك: فلا تجب الزكاة في مالٍ وقف لجنين، سواء انفصل حياً أو ميتاً، ولا على الورثة عن المدة السابقة لولادته، وإنما يبدأ الحول (5) منذ الولادة لعدم تيقن ملكية المال قبلها.

ومثله غلة القرية، وثمار البساتين، الموقوفة على المساجد والمدارس أو على الفقراء والمساكين، وصناديق الجمعيات، إذ ليس لها مالك معين.

-5 - الملك التام: فتجب الزكاة في مال المحجوز عليه كالصبي والمجنون واليتيم، والمخاطب بالإخراج منه وليه، لما رُوي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: "كانت عائشة تليني وأخاً لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة (6) ، فإن، لم يفعل وجب عليهم بعد البلوغ أو الإفاقة إخراج زكاة ما مضى لأن الحق متوجه إلى أموالهم. وللولي احتياطاً أن يحسب الزكاة حتى يكمل المحجور عليه فيخبره بذلك ولا يخرجها بنفسه.

ولا يمنع دين وجوب الزكاة، ولو كان المكلف محجوراً بالدَّيْن. وإذا اجتمعت الزكاة والدين على حيّ، وكانت الزكاة بالعين (7) ، قدمت على الدين مطلقاً سواء كان محجوراً عليه بالدين أم لا (8) أما إذا لم تكن متعلقة بالعين (9) ، وكان محجوراً عليه بالدين، فيقدم الدين عليها، وأما إن كان محجوراً عليه بسبب غير الدين كسفه أو جنون، فالزكاة مقدمة.

وإذا اجتمعت الزكاة أو الحج أو الكفارة مع دين آدمي في تركة، قدم كل منها على الدين، تقديماً لدين الله تعالى، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "

فدين الله أحق أن يقضى" (10) .

وتجب الزكاة في المال المغصوب والمحجور والضال والغائب والمملوك بعقد قبل قبضه (11) ، وفي الدين اللازم (12) ، لأن كل ذلك مملوك ملكاً تاماً، ولكن لا يجب الإخراج من ذلك بالفعل إلا عند التمكن من أخذه؛ فيخرج الزكاة عن الأحوال الماضية بعد أخذه، ولو تلف المال قبل التمكن منه سقطت الزكاة (13) .

(1) البخاري ج/2 كتاب الزكاة باب 37/1386.

(2)

لأن المرتد تستولي الدولة على أمواله كاملة.

(3)

المكاتب: عبد اشترى نفسه من سيده بأقساط.

(4)

تقدم تعريف المُبَعَّض.

(5)

الحول المعتبر في الزكاة عامة هو الحول القمري لا الشمسي، والسنة القمرية ثلاثمائة وخمسون يوماً.

(6)

الموطأ ج/1 كتاب الزكاة باب 6/13.

(7)

كزكاة النعم.

(8)

فإذا كان محجوراً عليه بالدين تحسب الزكاة أولاً، ثم يحجر على المال لحساب الدائنين.

(9)

كزكاة النقد.

(10)

البخاري ج 2/ كتاب الصوم باب 41/1852.

(11)

كأن اشترى عروض تجارة بنية التجارة، إلا أنه لم يستلمها، وحال عليها الحول وهي في يد البائع، فعلى المشتري زكاتها.

(12)

أما إذا كان الدين غير لازم، كمال المكاتب، فلا زكاة على السيد فيه، لأنه ضعيف، وقد يسقطه العبد متى شاء وكذلك إن كان الدين ماشية فلا زكاة فيه لا على المدين ولا على الدائن، كما لو أقرض الشخص أربعين شاة مثلاً، وحال عليها الحول وهي في ذمة المقترض، فليس على صاحبها زكاة، لأن إسامة المالك شرط في وجوب زكاة النعم.

(13)

وعند الإمام مالك رضي الله عنه لا زكاة في الدين وإن أقام سنين حتى يقبضه فيزكيه عندئذ لسنة واحدة إن كان من عرض أو ثمن مبيع. وذهب أبو يوسف والشافعي قديماً رضي الله عنهما إلى أنه لا زكاة في الدين حتى يقبضه ويستأنف به الحول، هذا، ولا يعمل بقول الشافعي القديم هنا.

ص: 82