الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الرابع: الصَّوْم المحرَّم
- وهو صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر "(1) . وصوم أيام التشريق (2) وهي اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام عيد الأضحى، لحديث نُبَيْشة الهُذَلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله "(3) فإن صام لم يصح صومه.
ويحرم على المرأة صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه "(4) . ولأن حق الزوج فرض، فلا يجوز تركه بنفل، فإن صامت فالصوم صحيح، وهي آثمة. وأما صومها التطوع في غيبة زوجها عن بلدها فجائز، لمفهوم الحديث، ولزوال معنى النهي.
(1) البخاري ج 2/ كتاب الصوم باب 65/1890.
(2)
سميت كذلك لأن الحجاج يشرّقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا، أي ينشرونها ويقددونها، وهي الأيام المعدودات التي ذكرها الله سبحانه.
(3)
مسلم ج 2/ كتاب الصيام باب 23/ 144.
(4)
البخاري ج 5/ كتاب النكاح باب 84/ 4896.