المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا - دم ترتيب وتقدير: - فقه العبادات على المذهب الشافعي - جـ ٢

[درية العيطة]

فهرس الكتاب

- ‌دفن الميت:

- ‌زيارة القبور:

- ‌التعزية:

- ‌البكاء على الميت:

- ‌فصل في اللباس

- ‌كتاب الصوم

- ‌التعريف به:

- ‌أقسام الصوم

- ‌القسم الأول: الصوم المفروض (صوم رمضان) (1)

- ‌دليل صوم رمضان:

- ‌ثبوت شهر رمضان:

- ‌شروط وجوب صوم رمضان:

- ‌شروط صحة الصوم (1) :

- ‌حالات الإفطار في رمضان

- ‌حكم الفطر في كل من حالتي المرض والسفر:

- ‌أولا - حالة وجوب الفطر مع وجوب القضاء:

- ‌ثانياً - الإفطار الجائز والموجب للقضاء والفدية (1) :

- ‌ثالثاً - الإفطار الموجب للفدية دون القضاء:

- ‌رابعاً - الإفطار الموجب للقضاء دون الفدية:

- ‌خامسا - الإفطار غير الموجب للقضاء ولا الفدية:

- ‌سادسا - الإفطار المحرم الموجب للقضاء والكفارة (1) الكبرى:

- ‌الفدية (الكفارة الصغرى) :

- ‌القسم الثاني: الصوم المسنون

- ‌القسم الثالث: الصوم المكروه

- ‌القسم الرابع: الصَّوْم المحرَّم

- ‌ما يستحب في الصيام:

- ‌ما يكره للصائم:

- ‌الاعتكاف

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول [معنى الزكاة، حكمها ودليلها، محل الزكاة، شرط وجوب الزكاة]

- ‌معنى الزكاة، حكمها ودليلها

- ‌محل الزكاة:

- ‌شروط وجوب الزكاة:

- ‌الباب الثاني: زكاة النَّعَم

- ‌أولاً - الإبل:

- ‌ثانياً - البقر:

- ‌ثالثاً - الغنم:

- ‌زكاة الشريكين:

- ‌الشروط التي يجب توفرها فيما يزكَّى بها من النعم:

- ‌شروط وجوب زكاة النعم:

- ‌الباب الثالث: زكاة الزرُوع والثِّمَار

- ‌شروط وجوب زكاة الزروع والثمار:

- ‌نصاب الزروع والثمار:

- ‌متى تجب إخراج زكاة الزروع والثمار:

- ‌مقدار زكاة الزروع والثمار:

- ‌الباب الرابع: زكاة النقد

- ‌دليلها:

- ‌نصاب الذهب وزكاته:

- ‌نصاب الفضة وزكاتها:

- ‌زكاة الحلي:

- ‌زكاة المعدن المستخرج من المناجم:

- ‌زكاة الركاز:

- ‌شروط وجوب زكاة النقد:

- ‌الباب الخامس: زكاة التِّجارة

- ‌تعريف:

- ‌زكاة التجارة:

- ‌اجتماع زكاة عين مع زكاة تجارة:

- ‌شروط وجوب زكاة التجارة:

- ‌الباب السادس: زكاة الفطر

- ‌الغرض منها، حكمها، شروط وجوبها:

- ‌على من تجب زكاة الفطر:

- ‌مقدار زكاة الفطر:

- ‌وقتها:

- ‌الباب السابع: أداءُ الزّكاة

- ‌دافع الزكاة:

- ‌وقت تأديتها:

- ‌لمن تعطى الزكاة:

- ‌من لا يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌الباب الثامن: صدقة التطوع

- ‌حكمها:

- ‌دليلها:

- ‌لمن تعطى الصدقة على سبيل التدرج:

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول: معنى الحج والعمرة وشروطهما والاستنابة

- ‌معنى الحج، حكمه، دليل فرضيته

- ‌معنى العمرة، حكمها

- ‌شروط الحج والعمرة:

- ‌أولاً- شروط للصحة مطلقاً:

- ‌ثانياً - شروط صحة المباشر بالنفس:

- ‌ثالثاً - شروط وقوعه عن حجة الإسلام:

- ‌رابعاً - شروط الوجوب:

- ‌الاستنابة بالحج:

- ‌الباب الثاني: أَركَان الحجّ والعُمْرة (1)

- ‌أرْكَان الحجّ:

- ‌الركن الأول - الإحرام:

- ‌الركن الثاني -الوقوف بعرفة:

- ‌الركن الثالث -الطواف:

- ‌الركن الرابع -السعي بين الصفا والمروة:

- ‌الركن الخامس - الحلق أو التقصير:

- ‌أركان العمرة:

- ‌الباب الثالث: واجبَات الحجّ والعُمرَة

- ‌وَاجبَات الحَجّ (1) :

- ‌ أولاً -الإحرام من الميقات:

- ‌ ثانياً - المبيت بمزدلفة ليلة النحر:

- ‌ ثالثاً- رمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات (1) :

- ‌ رابعاً- رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق الثلاثة:

- ‌ خامساً- المبيت في منى (1) معظم أيام التشريق الثلاثة:

- ‌ سادساً- طواف الوداع:

- ‌ سابعاً - اجتناب محرمات الإحرام:

- ‌1 - المحرمات من اللباس: يختلف تحريم الملبس في حق الرجال عن تحريمه في حق النساء

- ‌2 - المحرمات المتعلقة بالبدن:

- ‌3 - المحرمات من الصيد:

- ‌4 - النكاح ودواعيه:

- ‌5-الفسوق والجدال:

- ‌شروط التحريم:

- ‌واجبات العمرة

- ‌ أولاً - الإحرام من الميقات:

- ‌ ثانياً- اجتناب محرمات الإحرام

- ‌الباب الرابع: سنن الحج والعمرة

- ‌ أولاً - سنن الإحرام:

- ‌ ثانياً - سنن الوقوف بعرفة:

- ‌ ثالثاً - سنن الطواف:

- ‌ رابعاً - سنن السعي:

- ‌ خامساً - سنن الحلق:

- ‌ سادساً - سنن المبيت بمزدلفة ليلة النحر:

- ‌ سابعاً- ما يسن عند الرمي:

- ‌ ثامناً- سنن الحج والعمرة غير المتعلقة بالأركان أو الواجبات:

- ‌الباب الخامس [التحلل، مفسدات الحج والعمرة، أوجه تأدية الحج والعمرة، الموانع، الفوات، الدماء، الأضحية]

- ‌الفصل الأول: التَّحَلّل

- ‌التحلل من الحج:

- ‌التحلل من العمرة:

- ‌الفصل الثاني: ما يفسد الحج والعمرة وما يبطلهما

- ‌الفصل الثالث: أوجُه تأديَةِ الحَجّ والعُمْرَة

- ‌الفصل الرابع: مَوانع إتمام الحجّ بَعد الشروع فيه، وتحَلُّل المحُصَر

- ‌الفصل الخامس: فوات الحجّ، وحكم ترك أحد الأركان، غير الوقوف، أو أحد الواجبات أو السنن

- ‌الفصل السادس: الدّماء الواجبَة في الحجّ والعُمرَة (الفِدْية)

- ‌أولاً - دم ترتيب وتقدير:

- ‌ثانياً - دم تخيير وتقدير:

- ‌ثالثاً - دم ترتيب وتعديل:

- ‌رابعاً - دم تخيير وتعديل:

- ‌أمكنة ذبح الدماء الواجبة:

- ‌الأضْحِيَة

- ‌تعريفها، وقتها، حكمها

- ‌دليلها:

- ‌ما يجزئ في الأضحية:

- ‌شروطها:

الفصل: ‌أولا - دم ترتيب وتقدير:

‌أولاً - دم ترتيب وتقدير:

ص: 273

- فالترتيب بمعنى أنه يلزمه الذبح، ولا يجزئه العدول عنه إلى غيره إلا إذا عجز عنه. والتقدير بمعنى أن الشرع قدّر ما يعدل إليه في حال العجز، بما لا يزيد ولا ينقص، وهو شاة مجزئة في الأضحية، بأن تكون شاة مسنة أي جاوزت السنة من عمرها، أو جذعه ضأن أسقطت مقدم أسنانها بعد ستة أشهر، أو ثنية معز لها سنتان وبدأت بالثالثة، بشرط عدم العيب فيها، فإن لم يجدها أو وجدها بزيادة على ثمن مثلها، أو لم يكن معه ثمنها، أو كان محتاجاً إليه، أو كان ماله غائباً (1)، فعندئذ يصوم عشرة أيام لقوله تعالى: {

فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله، واعلموا أن الله شديد العقاب} (2) .

ثلاثة في الحج: أي في حال الإِحرام في الحج، فلا يجوز تقديمها عليه إن كان متمتعاً بالعمرة إلى الحج، بخلاف الدم فيجوز تقديمه على الحج بعد الانتهاء من العمرة، لأن الصوم عبادة بدنية لا يجوز تقديمها على أسبابها ولها هنا سببان: تقديم العمرة، الإِحرام بالحج، أما الدم فهو عبادة مالية، وهذه يجوز تقديمها على أسبابها. لذلك يجب صوم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر، فإن أخرها إلى ما بعده كان عاصياً، ويجب عليه قضاؤها فوراً بعد يوم النحر وأيام التشريق، ويندب فيها التتابع أداء كانت أم قضاء، وليس السفر عذراً فيها، لأنه يتعين وقوعها في الحج، ويندب أن تكون قبل عرفة، لأنه يسن للحاج فطر هذا اليوم، ويسن إيقاعها في السادس والسابع والثامن من ذي الحجة، حيث يحرم بالحج قبل اليوم السادس، ثم يصومها. هذا في فدية التمتع والقران، أما في فدية الفوات أو ترك واجب من الواجبات أو مخالفة النذر، فهو لا يتمكن من صيامها قبل النحر ولا يشترط وقوعها حال الإِحرام وإنما يفصل ما بينها وبين السبعة الأخر.

وسبعة إذا رجعتم: سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ووطنه، ويندب فيها التتابع، ولا يجوز صومها في الطريق ولو صامها أثناءه لم يعتد بها، وسواء رجع إلى أهله أو أراد الإقامة بمكة فعليه صومها، وإذا لم يصم ثلاثة في الحج لعذر أو بدونه، لزمه صوم العشرة، ثلاثة قضاء وسبعة أداء، ويفصل بينها بأربعة أيام هي نظيرة يوم النحر وأيام التشريق، فإن لم يفرق وصام العشرة متوالية حصلت الثلاثة ولم يعتد بالسبعة.

أسبابه:

تسعة وهي التمتع، والقران، وفوات الوقوف بعرفة، وترك الرمي لثلاث حصيات فأكثر، وترك المبيت بمنى كل ليالي التشريق (3) ، وترك المبيت بمزدلفة ليلة النحر، وترك الإِحرام من الميقات، ومخالفة النذر؛ كأن نذر المشي أو الركوب أو الإفراد، فخالف، وترك طواف الوداع.

(1) ويقصد عدم وجود ذلك في الحرم، لو قدر عليه ببلده، لأن ذبح الدم يختص بالحرم.

(2)

البقرة: 196.

(3)

ويجب في ترك الحصاة أو الليلة مد، وفي الحصاتين أو الليلتين مدان. فإن لم يجد فيصوم يوم عن الليلة ويومين عن الليلتين.

ص: 274