المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: فوات الحج، وحكم ترك أحد الأركان، غير الوقوف، أو أحد الواجبات أو السنن - فقه العبادات على المذهب الشافعي - جـ ٢

[درية العيطة]

فهرس الكتاب

- ‌دفن الميت:

- ‌زيارة القبور:

- ‌التعزية:

- ‌البكاء على الميت:

- ‌فصل في اللباس

- ‌كتاب الصوم

- ‌التعريف به:

- ‌أقسام الصوم

- ‌القسم الأول: الصوم المفروض (صوم رمضان) (1)

- ‌دليل صوم رمضان:

- ‌ثبوت شهر رمضان:

- ‌شروط وجوب صوم رمضان:

- ‌شروط صحة الصوم (1) :

- ‌حالات الإفطار في رمضان

- ‌حكم الفطر في كل من حالتي المرض والسفر:

- ‌أولا - حالة وجوب الفطر مع وجوب القضاء:

- ‌ثانياً - الإفطار الجائز والموجب للقضاء والفدية (1) :

- ‌ثالثاً - الإفطار الموجب للفدية دون القضاء:

- ‌رابعاً - الإفطار الموجب للقضاء دون الفدية:

- ‌خامسا - الإفطار غير الموجب للقضاء ولا الفدية:

- ‌سادسا - الإفطار المحرم الموجب للقضاء والكفارة (1) الكبرى:

- ‌الفدية (الكفارة الصغرى) :

- ‌القسم الثاني: الصوم المسنون

- ‌القسم الثالث: الصوم المكروه

- ‌القسم الرابع: الصَّوْم المحرَّم

- ‌ما يستحب في الصيام:

- ‌ما يكره للصائم:

- ‌الاعتكاف

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول [معنى الزكاة، حكمها ودليلها، محل الزكاة، شرط وجوب الزكاة]

- ‌معنى الزكاة، حكمها ودليلها

- ‌محل الزكاة:

- ‌شروط وجوب الزكاة:

- ‌الباب الثاني: زكاة النَّعَم

- ‌أولاً - الإبل:

- ‌ثانياً - البقر:

- ‌ثالثاً - الغنم:

- ‌زكاة الشريكين:

- ‌الشروط التي يجب توفرها فيما يزكَّى بها من النعم:

- ‌شروط وجوب زكاة النعم:

- ‌الباب الثالث: زكاة الزرُوع والثِّمَار

- ‌شروط وجوب زكاة الزروع والثمار:

- ‌نصاب الزروع والثمار:

- ‌متى تجب إخراج زكاة الزروع والثمار:

- ‌مقدار زكاة الزروع والثمار:

- ‌الباب الرابع: زكاة النقد

- ‌دليلها:

- ‌نصاب الذهب وزكاته:

- ‌نصاب الفضة وزكاتها:

- ‌زكاة الحلي:

- ‌زكاة المعدن المستخرج من المناجم:

- ‌زكاة الركاز:

- ‌شروط وجوب زكاة النقد:

- ‌الباب الخامس: زكاة التِّجارة

- ‌تعريف:

- ‌زكاة التجارة:

- ‌اجتماع زكاة عين مع زكاة تجارة:

- ‌شروط وجوب زكاة التجارة:

- ‌الباب السادس: زكاة الفطر

- ‌الغرض منها، حكمها، شروط وجوبها:

- ‌على من تجب زكاة الفطر:

- ‌مقدار زكاة الفطر:

- ‌وقتها:

- ‌الباب السابع: أداءُ الزّكاة

- ‌دافع الزكاة:

- ‌وقت تأديتها:

- ‌لمن تعطى الزكاة:

- ‌من لا يجوز دفع الزكاة إليهم

- ‌الباب الثامن: صدقة التطوع

- ‌حكمها:

- ‌دليلها:

- ‌لمن تعطى الصدقة على سبيل التدرج:

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول: معنى الحج والعمرة وشروطهما والاستنابة

- ‌معنى الحج، حكمه، دليل فرضيته

- ‌معنى العمرة، حكمها

- ‌شروط الحج والعمرة:

- ‌أولاً- شروط للصحة مطلقاً:

- ‌ثانياً - شروط صحة المباشر بالنفس:

- ‌ثالثاً - شروط وقوعه عن حجة الإسلام:

- ‌رابعاً - شروط الوجوب:

- ‌الاستنابة بالحج:

- ‌الباب الثاني: أَركَان الحجّ والعُمْرة (1)

- ‌أرْكَان الحجّ:

- ‌الركن الأول - الإحرام:

- ‌الركن الثاني -الوقوف بعرفة:

- ‌الركن الثالث -الطواف:

- ‌الركن الرابع -السعي بين الصفا والمروة:

- ‌الركن الخامس - الحلق أو التقصير:

- ‌أركان العمرة:

- ‌الباب الثالث: واجبَات الحجّ والعُمرَة

- ‌وَاجبَات الحَجّ (1) :

- ‌ أولاً -الإحرام من الميقات:

- ‌ ثانياً - المبيت بمزدلفة ليلة النحر:

- ‌ ثالثاً- رمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات (1) :

- ‌ رابعاً- رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق الثلاثة:

- ‌ خامساً- المبيت في منى (1) معظم أيام التشريق الثلاثة:

- ‌ سادساً- طواف الوداع:

- ‌ سابعاً - اجتناب محرمات الإحرام:

- ‌1 - المحرمات من اللباس: يختلف تحريم الملبس في حق الرجال عن تحريمه في حق النساء

- ‌2 - المحرمات المتعلقة بالبدن:

- ‌3 - المحرمات من الصيد:

- ‌4 - النكاح ودواعيه:

- ‌5-الفسوق والجدال:

- ‌شروط التحريم:

- ‌واجبات العمرة

- ‌ أولاً - الإحرام من الميقات:

- ‌ ثانياً- اجتناب محرمات الإحرام

- ‌الباب الرابع: سنن الحج والعمرة

- ‌ أولاً - سنن الإحرام:

- ‌ ثانياً - سنن الوقوف بعرفة:

- ‌ ثالثاً - سنن الطواف:

- ‌ رابعاً - سنن السعي:

- ‌ خامساً - سنن الحلق:

- ‌ سادساً - سنن المبيت بمزدلفة ليلة النحر:

- ‌ سابعاً- ما يسن عند الرمي:

- ‌ ثامناً- سنن الحج والعمرة غير المتعلقة بالأركان أو الواجبات:

- ‌الباب الخامس [التحلل، مفسدات الحج والعمرة، أوجه تأدية الحج والعمرة، الموانع، الفوات، الدماء، الأضحية]

- ‌الفصل الأول: التَّحَلّل

- ‌التحلل من الحج:

- ‌التحلل من العمرة:

- ‌الفصل الثاني: ما يفسد الحج والعمرة وما يبطلهما

- ‌الفصل الثالث: أوجُه تأديَةِ الحَجّ والعُمْرَة

- ‌الفصل الرابع: مَوانع إتمام الحجّ بَعد الشروع فيه، وتحَلُّل المحُصَر

- ‌الفصل الخامس: فوات الحجّ، وحكم ترك أحد الأركان، غير الوقوف، أو أحد الواجبات أو السنن

- ‌الفصل السادس: الدّماء الواجبَة في الحجّ والعُمرَة (الفِدْية)

- ‌أولاً - دم ترتيب وتقدير:

- ‌ثانياً - دم تخيير وتقدير:

- ‌ثالثاً - دم ترتيب وتعديل:

- ‌رابعاً - دم تخيير وتعديل:

- ‌أمكنة ذبح الدماء الواجبة:

- ‌الأضْحِيَة

- ‌تعريفها، وقتها، حكمها

- ‌دليلها:

- ‌ما يجزئ في الأضحية:

- ‌شروطها:

الفصل: ‌الفصل الخامس: فوات الحج، وحكم ترك أحد الأركان، غير الوقوف، أو أحد الواجبات أو السنن

‌الفصل الخامس: فوات الحجّ، وحكم ترك أحد الأركان، غير الوقوف، أو أحد الواجبات أو السنن

ص: 269

- يفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة، سواء كان من فاته معذوراً أم لا، وإنما لا يأثم الأول، ويأثم الثاني. ويكون الفوات بطلوع فجر النحر قبل حضوره عرفة. ويترتب على من فاته الوقوف بعرفة:

-1 - أن يتحلل وجوباً بأعمال عمرة، بنية التحلل لا بنية العمرة، عند كل عمل منها، سواء في الطواف أو السعي أو الحلق، فإذا كان قد سعى بعد طواف القدوم أجزأه ذلك، وأما طواف القدوم فلا يجزئ عن طواف عمرة التحلل، كما لا تجزئه العمرة عن عمرة الإسلام لما روى الأسود قال:"سألت عمر رضي الله عنه عن رجل فاته الحج، قال: يهل بعمرة، وعليه الحج من قابل"(1)، وفي رواية عن إدريس الأودي عنه:"فقال ويهرق دماً"(2) . ولا يجب الرمي والمبيت لأنهما من توابع الوقوف بعرفة

-2 - يجب عليه القضاء الفوري في العام المقبل، سواء كان النسك الذي فاته فرضاً أم نفلاً. أما إذا كان الفوات بسبب الإحصار فليس عليه قضاء كما تقدم. وإذا لم يتيسر له القضاء بقي في ذمته إلى أن يقضيه.

-3 - يجب عليه دم في حجة القضاء كدم التمتع.

هذا كله فيمن أحرم بالحج وحده وفاته، أما من أحرم بالعمرة فلا يتصور فواتها لأن جميع الزمان وقت لها، وأما من أحرم متمتعاً، وفرغ من العمرة، ثم أحرم بالحج ففاته فيلزمه قضاء الحج دون العمرة، ويسقط عنه دم التمتع لأن شرط التمتع وجود حجته في سنة عمرته المؤداة في أشهر الحج، وقد فات الحج. وأما من أحرم بالحج والعمرة قارناً ففاته الوقوف، فإن العمرة تفوت بفوات الحج، لأنها مندرجة فيه، ولأنه إحرام واحد فلا يتبعض، وعليه القضاء قارناً، ويلزمه ثلاثة دماء (3) ، فإن قضى مفرداً أجزأه ذلك ويسقط عنه الدم الثالث.

أما من فاته ركن من أركان الحج غير الوقوف، فلا يحل إحرامه حتى يأتي بالركن المتروك، ولا يجبر شيء من الأركان بالدم، بل لابد من فعله، ولا آخر لوقت هذه الأركان - الطواف والسعي والحلق -، ولا يختص الحلق بمنى والحرم، بل يجوز في الوطن وغيره. ولا فرق بين من فاته عمداً أو سهواً أو جهلاً، ومن تركه بعذر، كالحائض قبل طواف الإفاضة، فهذه لها الرحيل إن خافت التخلف عن القافلة، وهي من بلدة بعيدة، وإذا وصلت إلى محل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة جاز لها أن تحلل كالمحصر بذبح، فإزالة الشعر، مع نية التحلل، ويبقى الطواف في ذمتها ولا يتقيد قضاؤه بوقت بل يصح في أي وقت من أوقات السنة، كما أنه لا يحتاج إلى إِحرام.

أما إن كانت من أهل مكة أو قريبة منها فعليها مصابرة الإِحرام حتى تأتي بالطواف، ولو طال الزمن، وتحرم عليها محرمات الإِحرام (4) .

وأما من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة، سواء وقع الترك عمداً أم سهواً أم جهلاً، أو فعل محرماً من محرمات الإِحرام، فيلزمه دم، أي يجبر بالدم، ولا يتوقف حجه أو عمرته عليه، والعامد يأثم وغيره لا يأثم.

ومن ترك سنة من سنن الحج أو العمرة فلا يلزمه بتركها شيء، ولا يتوقف حجه أو عمرته عليها، وقد يندب لتركها دم، كسنة الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة

(1) و (2) البيهقي ج 5/ص 175.

(3)

دم الفوات، ودم القران الفائت، ودم ثالث للقران الذي أتى به في القضاء.

(4)

للحائض أن تقلد مذهب الإمام أبي حنيفة، فتطوف أثناء الحيض، وتذبح بدنة.

ص: 270