الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغرض منها، حكمها، شروط وجوبها:
- الغرض منها:
جبر الخلل الواقع في الصوم، كما يجبر سجود السهو الخلل الواقع في الصلاة، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين"(1) .
- حكمها:
هي فرض، بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل عبد ذكر أو أنثى، من المسلمين"(2) . وفي حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك"(3) .
(1) أبو داود ج 2/ كتاب الزكاة باب 17/1609.
(2)
البخاري ج 2/ كتاب صدقة الفطر باب 2/1433.
(3)
البخاري ج 2/ كتاب صدقة الفطر باب 9/1441.
- شروط وجوبها:
-1 - الإسلام: فلا فطرة على الكافر الأصلي. أما المرتد ففطرته موقوفة، إن عاد إلى الإسلام وجبت عليه، وإلا فلا، وكذلك فطرة من على المرتد مؤنته. أما قريب الكافر المسلم فعلى الكافر فطرته كما عليه نفقته.
-2 - إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال (1) : فمن مات بعد غروب شمس ليلة العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه بخلاف من مات قبل الغروب. ومن ولد له ولد قبل غروب شمس ليلة العيد وجبت عليه فطرته، بخلاف من ولد بعد الغروب.
-3 - وجود الفضل عن مؤنته ومؤنة عياله في يوم العيد وليلته: وتشمل المؤنة القوت والمسكن وخادماً يحتاج إليه، وثوباً وقميصاً وسراويل وعمامة تليق به، وما يحتاج إليه من زيادة لبرد أو تجميل، وغير ذلك مما يليق به وبممونه أيضاً. ولا يلزم ببيع ما هيأه للعيد من كعك وسمك ونقل (2) وغير ذلك.
ولا يشترط لزكاة الفطر أن تكون فاضلة عن دينه.
ومن أعسر وقت وجوبها فلا زكاة عليه ولو أيسر بعده. وإذا كان الزوج معسراً فلا فطرة عليه ولا على زوجته ولو كانت موسرة.
(1) أي إدراك غروب شمس ليلة العيد.
(2)
يقصد به اللوز والجوز والزبيب والتمر.