المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأولالتكييف الفقهي للشركة المساهمة والآثار المترتبة على ذلك - أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

[حسان السيف]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌خطة البحث

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولالتعريف بمصطلحات البحث

- ‌المطلب الأول: تعريف الاكتتاب لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: تعريف الشركة لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: تعريف الشركة المساهمة

- ‌المبحث الثانيتأسيس الشركة المساهمة

- ‌المطلب الأول: إجراءات تأسيس الشركة المساهمة

- ‌المطلب الثاني: رأس مال الشركة المساهمة

- ‌المطلب الثالث: التزامات المؤسسين وحقوقهم

- ‌المطلب الرابع: التزامات المساهمين وحقوقهم

- ‌المطلب الخامس: شروط الاكتتاب في النظام

- ‌المبحث الثالثأنواع الاكتتاب وتكييف كل نوع في النظام

- ‌المطلب الأول: الاكتتاب التأسيسي للشركة

- ‌المطلب الثاني: الاكتتاب اللاحق لتأسيس الشركة

- ‌الفصل الأولالتكييف الفقهي للشركة المساهمة، ولعملية الاكتتاب، والآثار المترتبة على ذلك

- ‌المبحث الأولالتكييف الفقهي للشركة المساهمة والآثار المترتبة على ذلك

- ‌المبحث الثانيالتكييف الفقهي لعملية الاكتتاب والآثار المترتبة على ذلك

- ‌المطلب الأول: التكييف الفقهي لعملية الاكتتاب

- ‌المطلب الثاني: حكم الاكتتاب

- ‌الفصل الثانيإدارة وتسويق عملية الاكتتاب

- ‌المبحث الأولمسؤوليات مدير الاكتتاب

- ‌المبحث الثانيالتكييف الفقهي للعلاقة

- ‌المطلب الأول: إدارة الاكتتاب وعلاقتها بعقد الوساطة المالية (السمسرة)

- ‌المطلب الثاني: أنواع الوساطة المالية في الاكتتاب وهي نوعان

- ‌المبحث الثالثضمان الإصدار

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بضمان الإصدار

- ‌المطلب الثاني: التخريجات الشرعية لضمان الإصدار

- ‌الفصل الثالثالاكتتاب باسم شخص آخر

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولاستعمال المكتتب لاسم غيره في الاكتتاب

- ‌المطلب الأول: استعمال الاسم بعوض

- ‌المطلب الثاني: استعمال الاسم بغير عوض

- ‌المطلب الثالث: استعمال الاسم على سبيل المشاركة في الربح

- ‌المبحث الثانيالاكتتاب باسم الزوجة والأولاد

- ‌المطلب الأول: الاكتتاب باسم الزوجة

- ‌المطلب الثاني: الاكتتاب باسم الأولاد

- ‌المبحث الثالثاكتتاب الولي بأسماء القصر الذين تحت ولايته

- ‌المبحث الرابعالتوكيل في الاكتتاب

- ‌الفصل الرابعتمويل الاكتتاب

- ‌المبحث الأولالتمويل بالإقراض

- ‌المطلب الأول: الإقراض بفائدة نسبية على مبلغ القرض

- ‌المطلب الثاني: الإقراض بمقابل مبالغ مقطوعة (الرسوم الإدارية)

- ‌المبحث الثانيالتمويل بالبيع بالآجل

- ‌المطلب الأول: كيفية التمويل بالبيع بالآجل

- ‌المطلب الثاني: حكم التمويل بالبيع بالآجل

- ‌المبحث الثالثالتمويل بالمشاركة

- ‌المطلب الأول: أنواع التمويل بالمشاركة

- ‌المطلب الثاني: حكم التمويل بالمشاركة

- ‌المطلب الثالث: الاعتراضات الواردة على التمويل بالمشاركة

- ‌الفصل الخامسالتخصيص

- ‌المبحث الأولتعريف التخصيص

- ‌المبحث الثانيالتخصيص في النظام

- ‌المبحث الثالثالتكييف الفقهي للتخصيص

- ‌المطلب الأول: التكييف الفقهي لعملية التخصيص

- ‌المطلب الثاني: حكم استثمار أموال الاكتتاب قبل التخصيص

- ‌الفصل السادستداول أسهم الشركات في مرحلة الاكتتاب

- ‌المبحث الأولتعريف التداول

- ‌المبحث الثانيالتكييف الفقهي للسهم والآثار المترتبة على ذلك

- ‌المطلب الأول: التكييف الفقهي للسهم

- ‌المطلب الثاني: الآثار المترتبة على هذا التكييف

- ‌المبحث الثالثكيفية قبض السهم وأثر ذلك في عملية التداول

- ‌المبحث الرابعحكم تداول أسهم الشركات في مرحلة الاكتتاب

- ‌المطلب الأول: حكم تداول الأسهم قبل طرحها للاكتتاب

- ‌المطلب الثاني: حكم تداول الأسهم بعد الاكتتاب، وقبل التخصيص

- ‌المطلب الثالث: حكم تداول الأسهم بعد التخصيص، وقبل الإذن بالتداول

- ‌المطلب الرابع: حكم تداول الأسهم بعد التخصيص والإذن بالتداول

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌المبحث الأولالتكييف الفقهي للشركة المساهمة والآثار المترتبة على ذلك

‌المبحث الأول

التكييف الفقهي للشركة المساهمة والآثار المترتبة على ذلك

تبين لنا في التمهيد أن الشركة المساهمة كما عرفها النظام: شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، وقابلة للتداول، ولا يسأل فيها الشركاء إلا بقدر أسهمهم، ثم إن النظام ينص على أن الشركة المساهمة يديرها مجلس إدارة تعينه الجمعية العامة كما هو نص المادة (66) من النظام، ونصت المادة (68) على أنه:(يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا يقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال)، كما جاء في النظام الطرق التي يتم بها مكافأة أعضاء مجلس الإدارة إذ نصت المادة (74) على أنه:(يجوز أن تكون هذه المكافأة راتبا معينا أو بدل حضور جلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا).

وخلاصة هذا كله تقتضي أن الشركة المساهمة عبارة عن رأس مال يقدمه الشركاء، ويديره بعضهم مقابل جزء زائد من الربح، أو أجر معين نظير عملهم، أو مقابل الاثنين معاً، ولا يسأل فيها الشركاء إلا بقدر أسهمهم.

ولما كانت هذه الخصائص مشابهة لخصائص شركة العنان التي يذكرها الفقهاء المتقدمون، فقد خرج بعض العلماء المعاصرين (1) الشركة المساهمة على أنها شركة العنان بناء على التشابه بينهما في بعض الخصائص.

(1) ومنهم د. وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته 4/ 881، ود. عبد العزيز الخياط في كتابه الشركات 2/ 208.

ص: 43

وشركة العنان هي عند الفقهاء: الشركة التي يشترك فيها رجلان بماليهما على أن يعملا فيه بأبدانهما والربح بينهما.

قال ابن قدامة (1): وهي جائزة بالإجماع، وإنما اختلف في بعض شروطها (2).

كما أن الحنابلة ذكروا صورة قريبة جداً لصورة الشركة المساهمة وهي كون أحد الشركاء يعمل في الشركة دون الآخر، حيث جاء في الإنصاف: (فإن اشتركا على أن العمل مع أحدهما في المالين صح، ويكون عنانا ومضاربة

فهذه الشركة تجمع شركة ومضاربة، فمن حيث أن كلا منهما يدفع المال تشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربة. أ. هـ. وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب) (3).

وتكييف الشركة المساهمة على أنها شركة عنان هو ما نصت عليه المادة (14) من نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ (4).

ويمكن أن يناقش هذا التخريج بأن التشابه في بعض الخصائص بين الشركة المساهمة، وشركة العنان لا يعني كون الشركة المساهمة شركة عنان لعدة أمور:

أولا: أن هناك فروقاً أساسية بين شركة المساهمة وشركة العنان

(1) هو العلامة الفقيه المجتهد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، مولده بجماعيل من عمل نابلس سنة إحدى وأربعين وخمسمائة في شعبان، له مصنفات كثيرة من أشهرها: المغني، والكافي والمقنع، والعمدة. توفي وانتقل إلى رحمة الله يوم السبت يوم الفطر، ودفن من الغد سنة عشرين وست مائة. انظر: سير أعلام النبلاء 22/ 165.

(2)

المغني 7/ 123. وانظر: المبسوط 11/ 152، مواهب الجليل 5/ 135، مغني المحتاج 3/ 224.

(3)

الإنصاف مع الشرح الكبير 14/ 10.

(4)

نظام المحكمة التجارية ص3.

ص: 44

تدل على أن إلحاق الشركة المساهمة بشركة العنان فيه تكلف ظاهر، ومن أهم تلك الفروق المسؤولية المحدودة للشركاء في الشركة المساهمة بينما لم نجد أحداً من الفقهاء قال: بمحدودية المسؤولية في شركة العنان.

ثانيا: أن التشابه بين شركتين في بعض الخصائص قائم حتى في تلك الشركات القديمة، فمن المعلوم أن بعض خصائص شركة العنان مشابهة لخصائص شركة المضاربة، كما أن بعض خصائص شركة المضاربة مشابه لخصائص شركة المفاوضة، ولم يجعل الفقهاء هذه الشركات شركة واحدة، ولم ينزلوا بعض أحكامها على بعض.

ثالثا: أنه لا يعلم دليل شرعي يربط مشروعية الشركات الحديثة بكونها مشابهة للشركات القديمة المذكورة في كتب الفقهاء، بل القاعدة الشرعية تنص على أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه منها، وأما الشركات التي تناولها الفقهاء المتقدمون في كتبهم، فلا تعدو أن تكون عبارة عن الشركات التي كانت سائدة في تلك الأيام، ومعروفة لديهم آنذاك، ولا يعني ذلك حصرا لأنواع الشركات الجائزة والمشروعة في تلك الشركات التي أوسعوها جانب التحقيق والتأصيل (1).

وعلى هذا، فالمنهج السليم في النظر في هذه الشركة هو عرض خصائصها على أدلة الشرع مع استصحاب القاعدة الشرعية المتفق عليها وهي أن الأصل في المعاملات الإباحة بناء على قوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، ولما كانت الشركة المساهمة بهذه الصورة لم تخالف نصا شرعيا ولم تتضمن محذوراً شرعياً مجمعاً عليه، فإن التكييف الفقهي الصحيح لها مماثل لتكييف نظام الشركات السعودي (2)، لأنها

(1) انظر: بحث الشركات الحديثة، للدكتور قطب سانو، المنشور في مجلة المجمع الفقهي، العدد (14) 2/ 329.

(2)

نظام الشركات ص20.

ص: 45

شركة حديثة لا مانع منها شرعا، وهذا هو فحوى قرار المجمع الفقهي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن الشركات الحديثة، ومما جاء فيه:

* أولا: التعريف بالشركات الحديثة:

1 -

شركات الأموال: هي الشركات التي تعتمد في تكوينها وتشكيلها على رؤوس أموال الشركاء، بغض النظر عن الشخصية المستقلة لكل مساهم، وتكون أسهمها قابلة للتداول. وتنقسم إلى:

أ- شركة المساهمة: هي الشركة التي يكون رأسمالها مقسما إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، ويكون كل شريك فيها مسؤولاً بمقدار حصته في رأس المال

كما جاء في القرار:

* ثانيا: الأصل في الشركات الجواز إذا خلت من المحرمات والموانع الشرعية في نشاطاتها، فإن كان أصل نشاطها حراما كالبنوك الربوية أو الشركات التي تتعامل بالمحرمات كالمتاجرة بالمخدرات والأعراض والخنازير في كل أو بعض معاملاتها، فهي شركات محرمة لا يجوز تملك أسهمها ولا المتاجرة بها. كما يتعين أن تخلو من الغرر والجهالة

ص: 46

المفضية للنزاع، وأي من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى بطلان الشركة، أو فسادها في الشريعة .... ) (1).

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على ذلك

يترتب على مشروعية الشركة المساهمة أن على الشراء فيها الالتزام بالقواعد النظامية المنظمة لأحكامها ما لم تشتمل تلك القواعد على محذور شرعي، ومن ذلك ما جاء في قرار المجمع الآنف ذكره والذي نص على أن الشركة:( .... يتعين أن تخلو من الغرر والجهالة المفضية للنزاع، وأي من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى بطلان الشركة أو فسادها في الشريعة .... )(2).

وكذلك من المحذورات الشرعية التي يتعين أن تخلو منها الشركات المساهمة ما جاء في نص القرار أنه: (يحرم على الشركة أن تصدر أسهم تمتع أو أسهم امتياز أو سندات قرض)(3).

ومن الآثار المترتبة على ذلك أيضا أنه (في حالة وقوع خسارة لرأس المال، فإنه يجب أن يتحمل كل شريك حصته من الخسارة بنسبة مساهمته من رأس المال)(4).

ومن الآثار أيضا أن المساهم في الشركة (يملك حصة شائعة من موجوداتها بمقدار ما يملكه من أسهم، وتبقى ملكية الرقبة له إلى أن تنتقل إلى غيره لأي سبب من الأسباب، من تخارج أو غيره)(5).

فكل هذه الآثار ناتجة عن إقرار الشركة المساهمة كما هي عليه في العصر الحديث مع منع كل ما يتعارض مع الشريعة من بعض المعاملات المشتملة عليه، إذ أن ما هو محرم منها ليس من أساسيات الشركة المساهمة ونحن نرى الكثير من الشركات المساهمة القائمة والتي حققت نجاحات كبيرة مع خلوها من تلك المعاملات المحظورة شرعا.

* * * * *

(1) مجلة المجمع عدد (14) 2/ 669.

(2)

مجلة المجمع عدد (14) 2/ 669.

(3)

المرجع السابق ص669.

(4)

المرجع السابق ص669.

(5)

المرجع السابق ص669.

ص: 47