الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن تعاريف المالكية لها أنها: (إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في أن يتصرف في ماله له ولصاحبه مع تصرفهما لأنفسهما أيضا)(1).
ومن تعاريف الشافعية لها أنها: (عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع)(2).
وعرفها الحنابلة بأنها: (اجتماع في تصرف من بيع ونحوه)(3).
وعرف نظام الشركات السعودي في المادة (1) الشركة بأنها: (عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال، أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح، أو خسارة)(4).
وبالتأمل في هذه التعاريف نجد أنها تشير إلى معنى واحد وهو أن الشركة عقد مكون بين أكثر من شخص، وأنه يثبت في الشركة حقوق وواجبات على المتشاركين فيها، وهذه المعاني متفق عليها بين الفقهاء، وما ورد في تعاريفهم من قيود زائدة على هذا المعنى فللفقهاء فيها تفاصيل ليس المراد بسطها في هذا المبحث.
المطلب الثالث: تعريف الشركة المساهمة
الشركة المساهمة لم تنشأ إلا في العصر الحديث، ولم تكن معروفة عند الفقهاء المتقدمين، لذا لا تجد لها ذكرا فيما كتبه الفقهاء المتقدمون عن الشركات.
وعليه فإن المعتمد في تعريفها ما ورد في نظام الشركات السعودي
(1) شرح مختصر خليل للخرشي 6/ 38.
(2)
حاشية الجمل 3/ 392.
(3)
الروض المربع 7/ 8.
(4)
نظام الشركات ص9.
حيث جاء فيه أن الشركة المساهمة هي: (الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة)(1).
ويتضح من التعريف أن الشركة المساهمة شركة لا تقوم على الاعتبار الشخصي بين المساهمين فيها، لذا يسميها شراح الأنظمة:(شركة أموال)(2)، وترتب على ذلك أن مسؤولية الشركاء فيها بقدر قيمة أسهمهم فقط، كما أنها لا تفلس بإفلاس أحد المساهمين، ولا تحل بموت أحدهم، ولا بتنازله عن أسهمه لغيره (3)، وتتمثل حصة الشريك فيها في سهم قابل للتداول بالطرق التجارية.
ولما كانت الشركة المساهمة بهذه المثابة، فإن نظام الشركات نص في المادة (12) على أن جميع العقود والمخالصات والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها، وبيانا عن نوعها، ومركزها الرئيسي، ومقدار رأس مال الشركة، ومقدار المدفوع منه، وإذا انقضت الشركة وجب أن يذكر في الأوراق التي تصدر منها أنها تحت التصفية (4).
* * * * *
(1) نظام الشركات ص20.
(2)
انظر: القانون التجاري السعودي ص239.
(3)
شركة المساهمة في النظام السعودي ص274.
(4)
نظام الشركات ص11، وانظر: في تعريف الشركة المساهمة، أحكام التعامل في الأسواق المالية 1/ 106.