المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: الاعتراضات الواردة على التمويل بالمشاركة - أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

[حسان السيف]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌خطة البحث

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولالتعريف بمصطلحات البحث

- ‌المطلب الأول: تعريف الاكتتاب لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: تعريف الشركة لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: تعريف الشركة المساهمة

- ‌المبحث الثانيتأسيس الشركة المساهمة

- ‌المطلب الأول: إجراءات تأسيس الشركة المساهمة

- ‌المطلب الثاني: رأس مال الشركة المساهمة

- ‌المطلب الثالث: التزامات المؤسسين وحقوقهم

- ‌المطلب الرابع: التزامات المساهمين وحقوقهم

- ‌المطلب الخامس: شروط الاكتتاب في النظام

- ‌المبحث الثالثأنواع الاكتتاب وتكييف كل نوع في النظام

- ‌المطلب الأول: الاكتتاب التأسيسي للشركة

- ‌المطلب الثاني: الاكتتاب اللاحق لتأسيس الشركة

- ‌الفصل الأولالتكييف الفقهي للشركة المساهمة، ولعملية الاكتتاب، والآثار المترتبة على ذلك

- ‌المبحث الأولالتكييف الفقهي للشركة المساهمة والآثار المترتبة على ذلك

- ‌المبحث الثانيالتكييف الفقهي لعملية الاكتتاب والآثار المترتبة على ذلك

- ‌المطلب الأول: التكييف الفقهي لعملية الاكتتاب

- ‌المطلب الثاني: حكم الاكتتاب

- ‌الفصل الثانيإدارة وتسويق عملية الاكتتاب

- ‌المبحث الأولمسؤوليات مدير الاكتتاب

- ‌المبحث الثانيالتكييف الفقهي للعلاقة

- ‌المطلب الأول: إدارة الاكتتاب وعلاقتها بعقد الوساطة المالية (السمسرة)

- ‌المطلب الثاني: أنواع الوساطة المالية في الاكتتاب وهي نوعان

- ‌المبحث الثالثضمان الإصدار

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بضمان الإصدار

- ‌المطلب الثاني: التخريجات الشرعية لضمان الإصدار

- ‌الفصل الثالثالاكتتاب باسم شخص آخر

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولاستعمال المكتتب لاسم غيره في الاكتتاب

- ‌المطلب الأول: استعمال الاسم بعوض

- ‌المطلب الثاني: استعمال الاسم بغير عوض

- ‌المطلب الثالث: استعمال الاسم على سبيل المشاركة في الربح

- ‌المبحث الثانيالاكتتاب باسم الزوجة والأولاد

- ‌المطلب الأول: الاكتتاب باسم الزوجة

- ‌المطلب الثاني: الاكتتاب باسم الأولاد

- ‌المبحث الثالثاكتتاب الولي بأسماء القصر الذين تحت ولايته

- ‌المبحث الرابعالتوكيل في الاكتتاب

- ‌الفصل الرابعتمويل الاكتتاب

- ‌المبحث الأولالتمويل بالإقراض

- ‌المطلب الأول: الإقراض بفائدة نسبية على مبلغ القرض

- ‌المطلب الثاني: الإقراض بمقابل مبالغ مقطوعة (الرسوم الإدارية)

- ‌المبحث الثانيالتمويل بالبيع بالآجل

- ‌المطلب الأول: كيفية التمويل بالبيع بالآجل

- ‌المطلب الثاني: حكم التمويل بالبيع بالآجل

- ‌المبحث الثالثالتمويل بالمشاركة

- ‌المطلب الأول: أنواع التمويل بالمشاركة

- ‌المطلب الثاني: حكم التمويل بالمشاركة

- ‌المطلب الثالث: الاعتراضات الواردة على التمويل بالمشاركة

- ‌الفصل الخامسالتخصيص

- ‌المبحث الأولتعريف التخصيص

- ‌المبحث الثانيالتخصيص في النظام

- ‌المبحث الثالثالتكييف الفقهي للتخصيص

- ‌المطلب الأول: التكييف الفقهي لعملية التخصيص

- ‌المطلب الثاني: حكم استثمار أموال الاكتتاب قبل التخصيص

- ‌الفصل السادستداول أسهم الشركات في مرحلة الاكتتاب

- ‌المبحث الأولتعريف التداول

- ‌المبحث الثانيالتكييف الفقهي للسهم والآثار المترتبة على ذلك

- ‌المطلب الأول: التكييف الفقهي للسهم

- ‌المطلب الثاني: الآثار المترتبة على هذا التكييف

- ‌المبحث الثالثكيفية قبض السهم وأثر ذلك في عملية التداول

- ‌المبحث الرابعحكم تداول أسهم الشركات في مرحلة الاكتتاب

- ‌المطلب الأول: حكم تداول الأسهم قبل طرحها للاكتتاب

- ‌المطلب الثاني: حكم تداول الأسهم بعد الاكتتاب، وقبل التخصيص

- ‌المطلب الثالث: حكم تداول الأسهم بعد التخصيص، وقبل الإذن بالتداول

- ‌المطلب الرابع: حكم تداول الأسهم بعد التخصيص والإذن بالتداول

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌المطلب الثالث: الاعتراضات الواردة على التمويل بالمشاركة

نقل الإجماع على ذلك ابن رشد وابن قدامة وغيرهما من أهل

العلم (1).

وعلى هذا يقال إن التمويل بالمشاركة بنوعيه جائز شرعاً، وهو أيضا جائز نظاماً (2)، لأن نظام الشركات يقر اشتراك أكثر من شخص في تملك الأسهم على أن ينوب عن الشركاء أحدهم ليكون مسؤولاً في مواجهة الشركة.

كما أن في التمويل بالمشاركة حل لمشكلة بيع وشراء الأسماء الممنوعة نظاما، وهو البديل الأمثل لغير المقتدرين مالياً على الاكتتاب.

ومن هنا يوصي الباحث أن تقوم الجهات التمويلية والبنوك على وجه خاص بعمل تعاوني وذلك بتمويل غير المقتدرين مادياً على الاكتتاب من جميع فئات المجتمع وفق مبدأ المشاركة بالعمل (المضاربة) خاصة أن البنوك تستطيع أن تحمي نفسها من تلاعب الناس باستعادة الفائض المسترد بعد الاكتتاب، وكذلك ضمان حقها من بيع الأسهم المخصصة، لأن كل هذه العمليات لا تتم إلا بواسطة البنك نفسه، وبهذا العمل تتحقق مصالح عديدة لجميع الأطراف وتنتفع كافة فئات المجتمع من المشاريع الاستثمارية في البلد.

‌المطلب الثالث: الاعتراضات الواردة على التمويل بالمشاركة

الفرع الأول: عدم تملك الممول للأسهم تملكا حقيقيا:

هذا الاعتراض مستنده أن الأسهم تسجل باسم المكتتب لأن نظام الشركات يوجب تسجيل السهم باسم شخص واحد فقط، وعليه فإن الممول لا يتملك الأسهم تملكا حقيقيا.

(1) انظر: بداية المجتهد ص631، 643، المغني 7/ 23.

(2)

انظر: المادة (98) من نظام الشركات.

ص: 101

لكن ما يرد هذا الاعتراض هو القول بأن نظام الشركات وإن كان يوجب تسجيل الأسهم باسم شخص واحد فقط فإنه يجيز مشاركة أكثر من شخص في ملكية السهم، فقد جاء في المادة 98 من نظام الشركات ما يلي:(تكون أسهم شركة المساهمة غير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم).

وعلى هذا يقال إن تسجيل الأسهم باسم المكتتب لا تعني بالضرورة تملكه لها لوحده بل هو إجراء نظامي بحت لا يعارض كون السهم مملوكا لأكثر من شخص، ويكفي في إثبات ملك الممول لنصيبه عقد المشاركة الموقع بين الممول والمكتتب.

الفرع الثاني: بيع الممول حصته من الأسهم قبل قبضها:

هذا الاعتراض مبني على أن قبض الممول لحصته من الأسهم لا يتم إلا بتسجيلها باسمه، ولما كان الممول يبيع أسهمه قبل تسجيلها باسمه، كان بيعه لها في هذه الصورة بيعا قبل القبض وهو محرم شرعاً.

ويمكن مناقشة هذا الاعتراض بعدم التسليم بأن عدم تسجيل الممول لحصته من الأسهم باسمه يترتب عليه عدم قبضه لها، لأنه لا يوجد دليل يدل على أن قبض الشيء لا يكون إلا بتسجيله باسم مالكه، خاصة وأن تسجيل الأسهم باسم الممول في هذه الصورة متعذر نظاما، وعليه فيكفي في إثبات القبض عقد المشاركة الموقع بين العميل والممول.

الفرع الثالث: توكيل المتمول بالاكتتاب والقبض والبيع:

يراد بهذا الاعتراض القول بأن عقد المشاركة عقد صوري، لأن المكتتب المتمول يقوم بالاكتتاب والقبض والبيع، والممول مهمته فقط تحويل المبلغ إلى حساب المتمول.

ص: 102

ويمكن مناقشة هذا الاعتراض بأن توكيل المتمول بالاكتتاب والقبض والبيع ليس فيه محذور شرعي، لأن عقد المشاركة هنا سواء كان مشاركة بالمال أو بالعمل يترتب عليه توكيل أحد الشريكين بالقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، وهو جائز في شركتي المضاربة والعنان كما فصلنا ذلك في موضعه، وذلك لأن المكتتب حينما يقوم بذلك يقوم به بصفته أصيلا عن نفسه لأنه شريك للممول، وكذلك بصفته وكيلا عن شريكه الممول.

* * * * *

ص: 103