الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نقل الإجماع على ذلك ابن رشد وابن قدامة وغيرهما من أهل
…
العلم (1).
وعلى هذا يقال إن التمويل بالمشاركة بنوعيه جائز شرعاً، وهو أيضا جائز نظاماً (2)، لأن نظام الشركات يقر اشتراك أكثر من شخص في تملك الأسهم على أن ينوب عن الشركاء أحدهم ليكون مسؤولاً في مواجهة الشركة.
كما أن في التمويل بالمشاركة حل لمشكلة بيع وشراء الأسماء الممنوعة نظاما، وهو البديل الأمثل لغير المقتدرين مالياً على الاكتتاب.
ومن هنا يوصي الباحث أن تقوم الجهات التمويلية والبنوك على وجه خاص بعمل تعاوني وذلك بتمويل غير المقتدرين مادياً على الاكتتاب من جميع فئات المجتمع وفق مبدأ المشاركة بالعمل (المضاربة) خاصة أن البنوك تستطيع أن تحمي نفسها من تلاعب الناس باستعادة الفائض المسترد بعد الاكتتاب، وكذلك ضمان حقها من بيع الأسهم المخصصة، لأن كل هذه العمليات لا تتم إلا بواسطة البنك نفسه، وبهذا العمل تتحقق مصالح عديدة لجميع الأطراف وتنتفع كافة فئات المجتمع من المشاريع الاستثمارية في البلد.
المطلب الثالث: الاعتراضات الواردة على التمويل بالمشاركة
الفرع الأول: عدم تملك الممول للأسهم تملكا حقيقيا:
هذا الاعتراض مستنده أن الأسهم تسجل باسم المكتتب لأن نظام الشركات يوجب تسجيل السهم باسم شخص واحد فقط، وعليه فإن الممول لا يتملك الأسهم تملكا حقيقيا.
(1) انظر: بداية المجتهد ص631، 643، المغني 7/ 23.
(2)
انظر: المادة (98) من نظام الشركات.
لكن ما يرد هذا الاعتراض هو القول بأن نظام الشركات وإن كان يوجب تسجيل الأسهم باسم شخص واحد فقط فإنه يجيز مشاركة أكثر من شخص في ملكية السهم، فقد جاء في المادة 98 من نظام الشركات ما يلي:(تكون أسهم شركة المساهمة غير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم).
وعلى هذا يقال إن تسجيل الأسهم باسم المكتتب لا تعني بالضرورة تملكه لها لوحده بل هو إجراء نظامي بحت لا يعارض كون السهم مملوكا لأكثر من شخص، ويكفي في إثبات ملك الممول لنصيبه عقد المشاركة الموقع بين الممول والمكتتب.
الفرع الثاني: بيع الممول حصته من الأسهم قبل قبضها:
هذا الاعتراض مبني على أن قبض الممول لحصته من الأسهم لا يتم إلا بتسجيلها باسمه، ولما كان الممول يبيع أسهمه قبل تسجيلها باسمه، كان بيعه لها في هذه الصورة بيعا قبل القبض وهو محرم شرعاً.
ويمكن مناقشة هذا الاعتراض بعدم التسليم بأن عدم تسجيل الممول لحصته من الأسهم باسمه يترتب عليه عدم قبضه لها، لأنه لا يوجد دليل يدل على أن قبض الشيء لا يكون إلا بتسجيله باسم مالكه، خاصة وأن تسجيل الأسهم باسم الممول في هذه الصورة متعذر نظاما، وعليه فيكفي في إثبات القبض عقد المشاركة الموقع بين العميل والممول.
الفرع الثالث: توكيل المتمول بالاكتتاب والقبض والبيع:
يراد بهذا الاعتراض القول بأن عقد المشاركة عقد صوري، لأن المكتتب المتمول يقوم بالاكتتاب والقبض والبيع، والممول مهمته فقط تحويل المبلغ إلى حساب المتمول.
ويمكن مناقشة هذا الاعتراض بأن توكيل المتمول بالاكتتاب والقبض والبيع ليس فيه محذور شرعي، لأن عقد المشاركة هنا سواء كان مشاركة بالمال أو بالعمل يترتب عليه توكيل أحد الشريكين بالقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، وهو جائز في شركتي المضاربة والعنان كما فصلنا ذلك في موضعه، وذلك لأن المكتتب حينما يقوم بذلك يقوم به بصفته أصيلا عن نفسه لأنه شريك للممول، وكذلك بصفته وكيلا عن شريكه الممول.
* * * * *