الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
التعريف بمصطلحات البحث
المطلب الأول: تعريف الاكتتاب لغة واصطلاحاً
أولا: الاكتتاب: لغة:
الاكتتاب مصدر سداسي فعله اكتتب، أي: كتب، وكانت العرب تقول عن من كتب نفسه في ديوان السلطان: اكتتب، ويقال: اكتتب فلان فلاناً أي: سأله أن يكتب له كتاباً في حاجة، واستكتبه الشيء، أي: سأله أن يكتبه له، واكتتبه، أي: استملاه، ومنه قوله تعالى:{وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} [الفرقان: 5].
واكتتبه: كتبه، واكتتبته: كتبته، وفي الحديث عن ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال:«انطلق فحج مع امرأتك» (1)، رواه مسلم.
فقوله: (اكتتبت في غزوة كذا وكذا)، أي: كتبت اسمي في جملة الغزاة، والكتبة: الاكتتاب في الفرض والرزق، ويقال: اكتتب فلان، أي: كتب اسمه في الفرض، والمكتب بوزن المخرج الذي يعلم الكتابة (2).
(1) رواه مسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث رقم (2391).
(2)
انظر: مختار الصحاح 1/ 234، لسان العرب 1/ 699، 698.
ثانيا: الاكتتاب اصطلاحاً:
لم يضع نظام الشركات السعودي تعريفاً محدداً للاكتتاب، ولكن بعض الباحثين اجتهدوا في تعريف الاكتتاب، فمنهم من عرفه بأنه:(تصرف قانوني يعبر فيه المكتتب عن رغبته في الانضمام للشركة ليكون مساهماً فيها بتقديم حصته النقدية من رأس المال المعروض للجمهور ليحصل على ما يقابلها من أسهم)(1).
وهذا التعريف قصر عملية الاكتتاب على تصرف المكتتب، وهو ما عبر عنه بإبداء الرغبة في الانضمام للشركة، ولكن يؤخذ عليه أنه لم يذكر ما يسبق تصرف المكتتب وهو طرح الشركة المساهمة أسهمها للاكتتاب الذي يعتبر جزءا أساسيا من عملية الاكتتاب.
ومنهم من عرف الاكتتاب بأنه: (انضمام الشخص إلى عقد الشركة بتقديمه قيمة الحصة، ويعطي مقابلاً لها سهماً قابلاً للتداول، ويكتسب بمقتضاه صفة الشريك)(2).
وقد تميز هذا التعريف بذكر تقديم المكتتب لقيمة الحصة، ولكن يؤخذ عليه ما أخذ على التعريف السابق، إذ لم يتضمن التعريف دعوة الشركة المساهمة إلى الاكتتاب في أسهمها.
وهناك من عرف الاكتتاب بأنه: (عمل إداري يتم بمقتضاه انضمام المكتتب إلى الشركة تحت التأسيس، مقابل الإسهام في رأس مال الشركة بعدد معين من الأسهم المطروحة، وهو دعوة توجه إلى أشخاص غير محددين سلفا للإسهام في رأس المال)(3).
وهذا التعريف تدارك النقص في التعريفين السابقين، إذ استدرك
(1) الاكتتاب، عباس العبيدي ص115.
(2)
القانون التجاري، د. سميحة القيلوبي 2/ 170.
(3)
شركات المساهمة، د. أبو زيد رضوان ص55.
ذلك في نهاية التعريف بقوله: (وهو دعوة إلى أشخاص غير محددين سلفاً للإسهام في رأس المال)، ولكن كان الأولى أن تكون هذه الجملة في صدر التعريف مراعاة للترتيب المنطقي لعملية الاكتتاب.
ومما يؤخذ عليه أنه قصر تعريف الاكتتاب على الشركات تحت التأسيس، والاكتتاب في الواقع يكون في أسهم الشركة تحت التأسيس وكذلك في أسهم الشركات القائمة التي تطرح الاكتتاب في أسهمها لزيادة رأس مالها.
وعليه، فيمكن أن نستخلص من التعريفات السابقة التعريف المختار للاكتتاب بأنه:(دعوة توجهها الشركة المساهمة إلى أشخاص غير محددين سلفاً للإسهام في رأس المال، وذلك بأن يدفع الشخص قيمة عدد معين من الأسهم، فتعطيه الشركة من أسهمها ما يقابل ما أخذته منه من مال).
شرح التعريف:
(دعوة توجهها الشركة
…
)، أي: عرض الشركة أسهما من رأس مالها، عبر نشرها لنشرة الاكتتاب، وهو الإجراء الأول من إجراءات عملية الاكتتاب.
(بأن يدفع الشخص قيمة عدد معين من الأسهم
…
)، وهو يتمثل في إيجاب المكتتب، وذلك بتعبئته لقسيمة الاكتتاب، وهذا هو الإجراء الثاني من إجراءات عملية الاكتتاب.
(فتعطيه الشركة من أسهمها ما يقابل ما أخذت منه من مال)، وهذا هو الإجراء الأخير وهو ما يسمى بالتخصيص، وذلك يتضمن إعلان الشركة قبولها اكتتاب المكتتبين وبيان نصيب كل مكتتب من عدد الأسهم.
المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي:
تظهر المناسبة بين التعريفين واضحة، حيث أنه كان يقال: اكتتب، لمن كتب اسمه في ديوان السلطان ليأخذ قرضاً، وكذا يقال: اكتتب: