المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالثاكتتاب الولي بأسماء القصر الذين تحت ولايته - أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

[حسان السيف]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌خطة البحث

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولالتعريف بمصطلحات البحث

- ‌المطلب الأول: تعريف الاكتتاب لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: تعريف الشركة لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: تعريف الشركة المساهمة

- ‌المبحث الثانيتأسيس الشركة المساهمة

- ‌المطلب الأول: إجراءات تأسيس الشركة المساهمة

- ‌المطلب الثاني: رأس مال الشركة المساهمة

- ‌المطلب الثالث: التزامات المؤسسين وحقوقهم

- ‌المطلب الرابع: التزامات المساهمين وحقوقهم

- ‌المطلب الخامس: شروط الاكتتاب في النظام

- ‌المبحث الثالثأنواع الاكتتاب وتكييف كل نوع في النظام

- ‌المطلب الأول: الاكتتاب التأسيسي للشركة

- ‌المطلب الثاني: الاكتتاب اللاحق لتأسيس الشركة

- ‌الفصل الأولالتكييف الفقهي للشركة المساهمة، ولعملية الاكتتاب، والآثار المترتبة على ذلك

- ‌المبحث الأولالتكييف الفقهي للشركة المساهمة والآثار المترتبة على ذلك

- ‌المبحث الثانيالتكييف الفقهي لعملية الاكتتاب والآثار المترتبة على ذلك

- ‌المطلب الأول: التكييف الفقهي لعملية الاكتتاب

- ‌المطلب الثاني: حكم الاكتتاب

- ‌الفصل الثانيإدارة وتسويق عملية الاكتتاب

- ‌المبحث الأولمسؤوليات مدير الاكتتاب

- ‌المبحث الثانيالتكييف الفقهي للعلاقة

- ‌المطلب الأول: إدارة الاكتتاب وعلاقتها بعقد الوساطة المالية (السمسرة)

- ‌المطلب الثاني: أنواع الوساطة المالية في الاكتتاب وهي نوعان

- ‌المبحث الثالثضمان الإصدار

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بضمان الإصدار

- ‌المطلب الثاني: التخريجات الشرعية لضمان الإصدار

- ‌الفصل الثالثالاكتتاب باسم شخص آخر

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولاستعمال المكتتب لاسم غيره في الاكتتاب

- ‌المطلب الأول: استعمال الاسم بعوض

- ‌المطلب الثاني: استعمال الاسم بغير عوض

- ‌المطلب الثالث: استعمال الاسم على سبيل المشاركة في الربح

- ‌المبحث الثانيالاكتتاب باسم الزوجة والأولاد

- ‌المطلب الأول: الاكتتاب باسم الزوجة

- ‌المطلب الثاني: الاكتتاب باسم الأولاد

- ‌المبحث الثالثاكتتاب الولي بأسماء القصر الذين تحت ولايته

- ‌المبحث الرابعالتوكيل في الاكتتاب

- ‌الفصل الرابعتمويل الاكتتاب

- ‌المبحث الأولالتمويل بالإقراض

- ‌المطلب الأول: الإقراض بفائدة نسبية على مبلغ القرض

- ‌المطلب الثاني: الإقراض بمقابل مبالغ مقطوعة (الرسوم الإدارية)

- ‌المبحث الثانيالتمويل بالبيع بالآجل

- ‌المطلب الأول: كيفية التمويل بالبيع بالآجل

- ‌المطلب الثاني: حكم التمويل بالبيع بالآجل

- ‌المبحث الثالثالتمويل بالمشاركة

- ‌المطلب الأول: أنواع التمويل بالمشاركة

- ‌المطلب الثاني: حكم التمويل بالمشاركة

- ‌المطلب الثالث: الاعتراضات الواردة على التمويل بالمشاركة

- ‌الفصل الخامسالتخصيص

- ‌المبحث الأولتعريف التخصيص

- ‌المبحث الثانيالتخصيص في النظام

- ‌المبحث الثالثالتكييف الفقهي للتخصيص

- ‌المطلب الأول: التكييف الفقهي لعملية التخصيص

- ‌المطلب الثاني: حكم استثمار أموال الاكتتاب قبل التخصيص

- ‌الفصل السادستداول أسهم الشركات في مرحلة الاكتتاب

- ‌المبحث الأولتعريف التداول

- ‌المبحث الثانيالتكييف الفقهي للسهم والآثار المترتبة على ذلك

- ‌المطلب الأول: التكييف الفقهي للسهم

- ‌المطلب الثاني: الآثار المترتبة على هذا التكييف

- ‌المبحث الثالثكيفية قبض السهم وأثر ذلك في عملية التداول

- ‌المبحث الرابعحكم تداول أسهم الشركات في مرحلة الاكتتاب

- ‌المطلب الأول: حكم تداول الأسهم قبل طرحها للاكتتاب

- ‌المطلب الثاني: حكم تداول الأسهم بعد الاكتتاب، وقبل التخصيص

- ‌المطلب الثالث: حكم تداول الأسهم بعد التخصيص، وقبل الإذن بالتداول

- ‌المطلب الرابع: حكم تداول الأسهم بعد التخصيص والإذن بالتداول

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌المبحث الثالثاكتتاب الولي بأسماء القصر الذين تحت ولايته

‌المبحث الثالث

اكتتاب الولي بأسماء القصر الذين تحت ولايته

الولي على الأيتام القصر كلفه الله برعاية أموالهم وتصريفها فيما يعود عليهم بالمصلحة، قال تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الأنعام: 152].

قال الشوكاني رحمه الله: {بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} هي ما فيه صلاحه وحفظه وتنميته، فيشمل كل وجه من الوجوه التي فيها نفع لليتيم وزيادة في ماله، وقيل: المراد {بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} : التجارة (1)، فهذا يدل على أن الولي لا يجوز له التصرف بمال اليتيم إلا بالأحظ لماله، فالواجب التصرف بأسماء القصر بالأحظ لهم، فإن كان الأحظ لهم أن يكتتب بأسمائهم مشاركة معهم وذلك لعدم قدرتهم على دفع المبلغ المحدد للاكتتاب جاز له ذلك، ويدل عليه قوله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: 220].

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: (أخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيها .... وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود وغيرها)(2).

أما إن كان الأحظ لهم أن يكتتبوا بأسمائهم بلا مشاركة مع غيرهم وكانوا يملكون المال الكافي لذلك، فلا يجوز للولي مشاركتهم ولا بيع أسمائهم، والله أعلم.

* * * * *

(1) فتح القدير 2/ 248.

(2)

تيسير الكريم الرحمن ص83.

ص: 89