المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: رأس مال الشركة المساهمة - أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

[حسان السيف]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌خطة البحث

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولالتعريف بمصطلحات البحث

- ‌المطلب الأول: تعريف الاكتتاب لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثاني: تعريف الشركة لغة واصطلاحاً

- ‌المطلب الثالث: تعريف الشركة المساهمة

- ‌المبحث الثانيتأسيس الشركة المساهمة

- ‌المطلب الأول: إجراءات تأسيس الشركة المساهمة

- ‌المطلب الثاني: رأس مال الشركة المساهمة

- ‌المطلب الثالث: التزامات المؤسسين وحقوقهم

- ‌المطلب الرابع: التزامات المساهمين وحقوقهم

- ‌المطلب الخامس: شروط الاكتتاب في النظام

- ‌المبحث الثالثأنواع الاكتتاب وتكييف كل نوع في النظام

- ‌المطلب الأول: الاكتتاب التأسيسي للشركة

- ‌المطلب الثاني: الاكتتاب اللاحق لتأسيس الشركة

- ‌الفصل الأولالتكييف الفقهي للشركة المساهمة، ولعملية الاكتتاب، والآثار المترتبة على ذلك

- ‌المبحث الأولالتكييف الفقهي للشركة المساهمة والآثار المترتبة على ذلك

- ‌المبحث الثانيالتكييف الفقهي لعملية الاكتتاب والآثار المترتبة على ذلك

- ‌المطلب الأول: التكييف الفقهي لعملية الاكتتاب

- ‌المطلب الثاني: حكم الاكتتاب

- ‌الفصل الثانيإدارة وتسويق عملية الاكتتاب

- ‌المبحث الأولمسؤوليات مدير الاكتتاب

- ‌المبحث الثانيالتكييف الفقهي للعلاقة

- ‌المطلب الأول: إدارة الاكتتاب وعلاقتها بعقد الوساطة المالية (السمسرة)

- ‌المطلب الثاني: أنواع الوساطة المالية في الاكتتاب وهي نوعان

- ‌المبحث الثالثضمان الإصدار

- ‌المطلب الأول: بيان المراد بضمان الإصدار

- ‌المطلب الثاني: التخريجات الشرعية لضمان الإصدار

- ‌الفصل الثالثالاكتتاب باسم شخص آخر

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولاستعمال المكتتب لاسم غيره في الاكتتاب

- ‌المطلب الأول: استعمال الاسم بعوض

- ‌المطلب الثاني: استعمال الاسم بغير عوض

- ‌المطلب الثالث: استعمال الاسم على سبيل المشاركة في الربح

- ‌المبحث الثانيالاكتتاب باسم الزوجة والأولاد

- ‌المطلب الأول: الاكتتاب باسم الزوجة

- ‌المطلب الثاني: الاكتتاب باسم الأولاد

- ‌المبحث الثالثاكتتاب الولي بأسماء القصر الذين تحت ولايته

- ‌المبحث الرابعالتوكيل في الاكتتاب

- ‌الفصل الرابعتمويل الاكتتاب

- ‌المبحث الأولالتمويل بالإقراض

- ‌المطلب الأول: الإقراض بفائدة نسبية على مبلغ القرض

- ‌المطلب الثاني: الإقراض بمقابل مبالغ مقطوعة (الرسوم الإدارية)

- ‌المبحث الثانيالتمويل بالبيع بالآجل

- ‌المطلب الأول: كيفية التمويل بالبيع بالآجل

- ‌المطلب الثاني: حكم التمويل بالبيع بالآجل

- ‌المبحث الثالثالتمويل بالمشاركة

- ‌المطلب الأول: أنواع التمويل بالمشاركة

- ‌المطلب الثاني: حكم التمويل بالمشاركة

- ‌المطلب الثالث: الاعتراضات الواردة على التمويل بالمشاركة

- ‌الفصل الخامسالتخصيص

- ‌المبحث الأولتعريف التخصيص

- ‌المبحث الثانيالتخصيص في النظام

- ‌المبحث الثالثالتكييف الفقهي للتخصيص

- ‌المطلب الأول: التكييف الفقهي لعملية التخصيص

- ‌المطلب الثاني: حكم استثمار أموال الاكتتاب قبل التخصيص

- ‌الفصل السادستداول أسهم الشركات في مرحلة الاكتتاب

- ‌المبحث الأولتعريف التداول

- ‌المبحث الثانيالتكييف الفقهي للسهم والآثار المترتبة على ذلك

- ‌المطلب الأول: التكييف الفقهي للسهم

- ‌المطلب الثاني: الآثار المترتبة على هذا التكييف

- ‌المبحث الثالثكيفية قبض السهم وأثر ذلك في عملية التداول

- ‌المبحث الرابعحكم تداول أسهم الشركات في مرحلة الاكتتاب

- ‌المطلب الأول: حكم تداول الأسهم قبل طرحها للاكتتاب

- ‌المطلب الثاني: حكم تداول الأسهم بعد الاكتتاب، وقبل التخصيص

- ‌المطلب الثالث: حكم تداول الأسهم بعد التخصيص، وقبل الإذن بالتداول

- ‌المطلب الرابع: حكم تداول الأسهم بعد التخصيص والإذن بالتداول

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌المطلب الثاني: رأس مال الشركة المساهمة

بإعلان تأسيسها، ويترتب على قرار إعلان تأسيس الشركة ما يلي:

1 -

عدم سماع الدعوى ببطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام نظام الشركات أو نصوص عقد الشركة أو نظامها.

2 -

انتقال جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها، وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقها المؤسسون خلال فترة التأسيس.

وينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار وزير التجارة بإعلان تأسيسها مرفقا به صورة من عقد الشركة ونظامها، كما يلزم أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما، من تاريخ القرار المذكور أن يطلبوا قيد الشركة في سجل الشركات بالإدارة العامة للشركات، وكذلك قيد الشركة في السجل التجاري وفقاً لأحكام نظام السجل التجاري (1).

‌المطلب الثاني: رأس مال الشركة المساهمة

نص نظام الشركات في المادة (48) على أن رأس مال الشركة المساهمة ينقسم إلى أسهم متساوية القيمة، وقابلة للتداول.

وعلى هذا فسوف أبين في هذا المطلب حقيقة السهم في الشركات المساهمة وخصائصه، لأنه هو الجزء الذي يتكون منه رأس مال الشركة المساهمة.

فالسهم في حقيقته هو: الصك الذي تصدره الشركة المساهمة بقيمة

(1) انظر في إجراءات التأسيس: تأسيس الشركة المساهمة للمرشد ص7، القانون التجاري السعودي للجبر ص249، شركة المساهمة في النظام السعودي للبقمي ص278، القانون التجاري للعريني ص28.

ص: 30

اسمية معينة، ويمثل حصة الشريك في رأس مال الشركة (1).

وهناك من عرفه بأنه: النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة، ويتمثل في صك يعطي للمساهم، يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة (2).

فيتضح من تعريف السهم أنه يحمل مدلولين: الأول: نصيب مقدر ومحدد من رأس مال الشركة، والثاني: السند أو الصك الذي يمثل هذا النصيب، وقد عرف السهم بتعاريف أخرى (3) لا تخرج عن هذا المعنى.

خصائص الأسهم:

1 -

أنها متساوية القيمة: وهذه من أبرز الخصائص كما نصت على ذلك المادة (48)، وذلك تسهيلا لعمل الشركة، عند توزيع الأرباح، وحساب الأغلبية في الجمعية العمومية، وغير ذلك من الأعمال.

(ويترتب على تساوي قيمة الأسهم المساواة في الحقوق التي يمنحها السهم، وهي الحق في الأرباح، والتصويت، وناتج التصفية، وكذلك المساواة في الالتزامات التي يرتبها السهم، غير أن تساوي قيمة الأسهم لا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم يجوز مخالفته بالنص في نظام الشركة على إصدار أسهم ممتازة تخول أصحابها أولوية في الأرباح، أو في ناتج التصفية، أو في الأمرين معاً، ولكن يجب أن تتوافر المساواة بين الأسهم المتشابهة التي تنتمي لفئة واحدة)(4).

(1) القانون التجاري للعريني ص78.

(2)

بحوث فقهية معاصرة للشريف ص69.

(3)

انظر في تعريف السهم: القانون التجاري للعريني ص78، الاكتتاب للعبيدي ص77، الشركات للخياط ص94، بحوث فقهية معاصرة للشريف ص69، الأسهم والسندات للخليل ص47.

(4)

القانون التجاري السعودي ص260.

ص: 31

والجدير بالذكر أن للسهم قيما مختلفة بحسب ما يعتبر به، وبيانها على النحو الآتي:

1 -

القيمة الاسمية: وهي ناتج قسمة رأس مال الشركة على عدد الأسهم، وبالتالي فإن القيمة الإسمية لمجموع الأسهم تمثل رأس مال الشركة (1)، وقد نصت المادة (49) على أن قيمة السهم لا تقل عن خمسين ريالا سعوديا.

2 -

قيمة الإصدار: وهي القيمة التي يصدر بها، وتكون قيمة الإصدار مطابقة للقيمة الإسمية عند تأسيس الشركة (2)، ونصت المادة (98) على أنه لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الإسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة، أو وافقت الجمعية العامة على ذلك.

3 -

القيمة السوقية: وهي قيمة السهم في سوق الأوراق المالية، وهي خاضعة للارتفاع والانخفاض، تبعاً لعوامل كثيرة تتعلق بالسوق المالية بشكل عام كالمضاربات على الصعود، والنزول، والظروف السياسية والاقتصادية للدولة، وكذلك مقدار الأرباح التي تمنحها الشركة، والارتفاع الحاصل في قيمة أصولها، واحتمالات المستقبل بالنسبة لمشاريع الشركة (3).

4 -

القيمة الحقيقية: وهي النصيب الذي يستحقه السهم في صافي أموال الشركة بعد خصم ديونها والتزاماتها، فإذا ربحت الشركة ارتفعت قيمة السهم الحقيقية، وإذا خسرت قلت القيمة الحقيقية، وهذه القيمة تعطى للمساهم عند تصفية الشركة (4).

5 -

عدم قابلية السهم للتجزئة: وهو ما نصت عليه المادة (98)،

(1) الأسهم والسندات للخليل ص61.

(2)

الاكتتاب للعبيدي ص78.

(3)

الأسهم والسندات ص62.

(4)

المرجع السابق ص61.

ص: 32

فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

6 -

قابلية السهم للتداول: وهو ما نصت عليه المادة (48)، فيجوز لكل مساهم أن ينقل ملكية أسهمه لشخص آخر ماعدا من يقيد النظام تداول أسهمهم لمدة معينة كملاك الأسهم المؤسسين (1)، وأما من عداهم فإنهم يجوز لهم ذلك، ويتم نقل الملكية إما بالتسليم إذا كان السهم لحامله، أو بالقيد في سجل الشركة إذا كان السهم اسميا، وهذه الخصيصة هي ما تميز السهم في شركة الأموال عن حصة الشريك في شركات الأشخاص والتي لا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة باقي الشركاء (2).

أنواع الأسهم:

تقسم الأنظمة الأسهم إلى أنواع مختلفة باعتبارات متعددة سوف نذكر هنا أهم تلك التقسيمات وهي على النحو الآتي:

1 -

تقسيمها من حيث طبيعة الحصة التي تمثلها:

تنقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى أسهم نقدية، وأسهم عينية، فالأسهم النقدية هي تدفع قيمتها نقداً، وأما الأسهم العينية فهي تعطي نظير ما يقدمه المساهم إلى الشركة من حصص عينية، ويتم تقدير تلك الحصص ثم يمنح مقدم الحصة أسهما تقابل قيمة الحصص التي قدمها.

2 -

تقسيمها من حيث الحقوق المرتبطة بها:

تنقسم الأسهم بهذا الاعتبار إلى أسهم عادية، وأسهم ممتازة، والأصل في الأسهم أنها ترتب حقوقا متساوية لأصحاب الأسهم العادية، ولكن أجاز النظام للشركات إصدار أسهم ممتازة تعطي لأصحابها ميزات

(1) انظر المادة (100) من نظام الشركات.

(2)

القانون التجاري السعودي ص260.

ص: 33