الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
التكييف الفقهي للسهم والآثار المترتبة على ذلك
المطلب الأول: التكييف الفقهي للسهم
يعد السهم في الشركات المساهمة بخصائصه الحالية من الأموال التي تميزت بخصائص متعددة لم تكن معهودة فيما مضى، وهو نتيجة للتطور الاقتصادي في العصر الحاضر.
وقد اختلف تكييف الفقهاء للسهم بناء على اختلاف نظرة كل منهم إلى حقيقة السهم والقيمة التي يمثلها، فمن نظر إلى قيمة السهم الحقيقية والتي تتمثل في موجودات الشركة وأموالها وأصولها اختلف تكييفه للسهم عن تكييف من نظر إلى قيمة السهم السوقية وما تتعرض له من ارتفاع وانخفاض بسبب المضاربة والتداول النشط لهذه الأسهم.
وفيما يلي نعرض آراء كل من الطرفين وأدلتهم:
القول الأول: أن السهم حكمه حكم ما يمثله من موجودات الشركة المساهمة من عروض أو نقود أو ديون أو منافع، فيختلف حكمه باختلاف حكم تلك الموجودات.
واختار هذا القول جمع من العلماء المعاصرين (1).
(1) ومنهم: الصديق الضرير عضو مجمع الفقه الإسلامي مجلة المجمع، والدكتور يوسف الشبيلي الخدمات الاستثمارية 2/ 16، وهو لازم قول المجمع الفقهي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في قراره بشأن صكوك المقارضة. انظر: قرارات المجمع ص67.
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول:
إن السهم عبارة عن مستند لإثبات حق المساهم في الشركة، فلا قيمة له في نفسه، وإنما قيمته تتمثل فيما يمثله من موجودات الشركة، ولذا فيجب أن يأخذ السهم حكم موجودات الشركة.
نوقش هذا الدليل:
إن السهم لو كان يمثل موجودات الشركة فحسب لكانت أسهم الشركات لا تتغير قيمتها إلا بتغير قيم تلك الموجودات، بيد أن الواقع بخلاف ذلك، فالعامل الأساس في ارتفاع أسهم الشركات المساهمة هو حجم العرض والطلب، لذلك نجد أن أسهم بعد الشركات الخاسرة أعلى سعرا من أسهم الشركات الرابحة، مما يدل على أن السهم لا يمثل موجودات الشركة فقط، وإنما موجودات الشركة عامل مساعد على ارتفاع السهم أو انخفاضه.
القول الثاني:
إن التكييف الفقهي للأسهم هو أنها عروض تجارة، لأن ملاك الأسهم في الغالب يتخذونها للاتجار بها يكسبون من المتاجرة بها كما يكسب كل تاجر من سلعته، فهي بهذا الاعتبار عروض تجارة مهما كانت موجودات الشركة.
وقال بهذا القول عدد من العلماء المعاصرين (1).
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول:
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع» (2).
(1) ومنهم: أبو زهرة والدكتور يوسف القرضاوي. انظر: بحوث في الزكاة ص182.
(2)
سبق تخريج الحديث ص54.