الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
تأسيس الشركة المساهمة
المطلب الأول: إجراءات تأسيس الشركة المساهمة
لما كانت شركة المساهمة من الشركات التي تنشأ غالبا للقيام بالمشاريع الضخمة، كان لابد عند تأسيسها من القيام بإجراءات متعددة، منها ما يتعلق بالنواحي الفنية للشركة، كإجراء الدراسات الفنية، أو إنشاء المصانع وشراء الآلات والمواد الأولية، ومنها ما يتعلق بالنواحي النظامية لتأسيس الشركة، فأما الإجراءات التي تتعلق بالنواحي الفنية فليست موضع حديثنا في هذا البحث.
وأما الإجراءات النظامية فهي التي تعنينا في هذا البحث، والتي ألزم بها نظام الشركات السعودي كل من أراد تأسيس شركة مساهمة، وسوف نعرض أهم تلك الإجراءات وهي تتمثل في الخطوات الآتية (1):
1 -
تقديم طلب ترخيص لتأسيس الشركة موقعا عليه من خمسة شركاء على الأقل، ويبين في الطلب كيفية الاكتتاب برأس مال الشركة، وعدد الأسهم التي قصرها المؤسسون (2) على أنفسهم،
(1) نظام الشركات ص 20 وما بعدها، القانون التجاري السعودي ص249 وما بعدها.
(2)
نصت المادة (53) من نظام الشركات على أن المؤسس هو: كل من وقع عقد الشركة المساهمة، أو طلب الترخيص بتأسيسها، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها، أو اشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة.
ومقدار ما اكتتب به كل منهم، ويرفق به صورة من عقد الشركة، ونظامها، موقعا على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين، ولابد أن يكون نظام الشركة مطابقا لنموذج نظام الشركة المساهمة الذي يصدره وزير التجارة.
2 -
يصدر وزير التجارة ترخيصاً لتأسيس الشركة ينشر في الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لأغراض الشركة ما لم تكن الشركة قد قدمت مثل هذه الدراسة لجهة حكومية أخرى مختصة رخصت بإقامة المشروع.
واستثنى النظام أنواعا من الشركات المساهمة لا يجوز تأسيسها إلا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة، على أن يراعي ما تقضي به الأنظمة وهذه الشركات هي:
أ- ذات الامتياز.
ب- التي تدير مرفقاً عاماً.
ج- التي تقدم لها الدولة إعانة.
د- التي تشترك فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتستثنى من ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق معاشات التقاعد.
هـ- التي تزاول أعمالاً مصرفية.
3 -
إذا لم يقصر المؤسسون على أنفسهم الاكتتاب بجميع الأسهم كان عليهم أن يطرحوا للاكتتاب العام الأسهم التي لم يكتتبوا بها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي، أو قرار وزير التجارة المرخص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية، ولوزير التجارة أن يأذن عند الضرورة بمد هذا الميعاد لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
4 -
يتم طرح الأسهم لاكتتاب الجمهور عن طريق البنوك التي يعنيها وزير التجارة، ويودع المؤسسون لدى البنوك المصرح لها بتلقي
الاكتتاب نسخا كافية من نظام الشركة، ويجوز لكل ذي شأن أن يحصل على نسخة منها بثمن معقول.
وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام بنشرة تشتمل على أهم البيانات عن الشركة، تعلن في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل، ويوقع هذه النشرة المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها وعن استيفائها البيانات التالية:
1 -
أسماء المؤسسين، ومحال إقامتهم، ومهنهم، وجنسياتهم.
2 -
اسم الشركة وغرضها، ومركزها الرئيسي.
3 -
مقدار رأس المال المدفوع، ونوع الأسهم وقيمتها، وعددها، ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام، وما اكتتب به المؤسسون، والقيود المفروضة على تداول الأسهم.
4 -
المعلومات الخاصة بالحصص العينية، والحقوق المقررة لها.
5 -
المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم.
6 -
طريقة توزيع الأرباح.
7 -
بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة.
8 -
تاريخ بدء الاكتتاب، ونهايته، ومكانه، وشروطه.
9 -
طريقة توزيع الأسهم على المكتتبين إذا زاد عدد الأسهم المكتتب بها على العدد المطروح للاكتتاب.
10 -
تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه.
5 -
يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تجاوز تسعين يوما، وإذا لم يتم الاكتتاب في رأس المال بالكامل خلال المدة المذكورة جاز بإذن من وزير التجارة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على تسعين يوماً.
6 -
يتم الاكتتاب بأن يوقع المكتتب أو من ينوب عنه وثيقة تشتمل بصفة خاصة على اسم الشركة، وغرضها ورأس مالها، وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه وجنسيته، وعدد الأسهم التي يكتتب بها، وتعهد المكتتب بقبول نظام الشركة كما تقره الجمعية التأسيسية.
7 -
تودع حصيلة الاكتتاب باسم الشركة تحت التأسيس، أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة، ولا يجوز تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة وفقا للمادة (63).
8 -
ثم يخصص لكل مكتتب العدد الذي اكتتب به من الأسهم، فإذا جاوز عدد الأسهم المكتتب بها العدد المطروح للاكتتاب، وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم مع مراعاة ما يقرره وزير التجارة في كل حالة بالنسبة لصغار المكتتبين.
وبعد التخصيص يدعو المؤسسون المكتتبين إلى جمعية تأسيسية مهمتها استكمال إجراءات التأسيس تنعقد بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الدعوة، ولكل مكتتب أيا كان عدد أسهمه حق حضور هذه الجمعية، ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية وجهت دعوة إلى اجتماع ثان بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الدعوة، ويكون هذا الاجتماع صحيحا أيا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه، وتصدر قرارات هذه الجمعية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها.
وتختص الجمعية التأسيسية بالأمور التالية:
1 -
المصادقة على تقرير الخبير المكلف بتقييم الحصص العينية لمن قدمها عند تكوين رأس المال وتقييم المزايا الخاصة كحصص التأسيس، ولابد أن يودع التقرير المذكور المركز الرئيسي للشركة، ويوزع على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوماً.
ولابد لصحة هذه المصادقة على وجه الخصوص موافقة ثلثي
أصحاب الأسهم النقدية على التقرير بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص العينية، وأصحاب المزايا، ولا يكون لهؤلاء رأي في القرار ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية، وإذا قررت الجمعية التأسيسية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، أو تخفيض المزايا الخاصة، وجب أن يوافق مقدمو الحصص العينية، أو المستفيدون من المزايا الخاصة على التخفيض أثناء انعقاد الجمعية، فإن رفضوا الموافقة على التخفيض فشل مشروع الشركة واعتبر كأن لم يكن بالنسبة لجميع الأطراف.
2 -
اعتماد تقرير المؤسسين عن الأعمال، والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة.
3 -
التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال، ومن الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال، والقدر المستحق من قيمة الأسهم وهو ربع قيمة الأسهم الاسمية.
4 -
وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، غير أنه لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على مشروع النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
5 -
تعيين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وأول مراقب حسابات إذا لم يكن تم تعيينهم في عقد الشركة أو في نظامها.
وتنتهي إجراءات تأسيس شركة المساهمة باستصدار قرار من وزير التجارة بإعلان التأسيس حيث يجب أن يقدم المؤسسون خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانعقاد الجمعية التأسيسية طلباً إلى وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة، ويصدر قرار إعلان التأسيس بعد أن تتحقق الوزارة من صحة إجراءات التأسيس.
وتعتبر الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحاً من تاريخ صدور قرار الوزير