الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف أو حبة) (1).
المطلب الثاني: الإقراض بمقابل مبالغ مقطوعة (الرسوم الإدارية)
الفرع الأول: الرسوم الإدارية التي بقدر تكلفة العمل:
وصورة هذه المعاملة أن تقوم الجهة الممولة بإقراض العميل مبلغا ليكتتب به وتحتسب عليه مبلغا مقطوعا يسمى (الرسوم الإدارية) ن ويريدون بذلك تعويض البنك عن تكاليف الخدمات وأجور الموظفين الذين يقومون بخدمة المقترضين.
وقد أجاز جمع من أهل العلم المعاصرين أخذ الجهة الممولة لهذه الرسوم الإدارية إذا كانت بقدر تكلفة العميل على اعتبار أنها رسوم حقيقية مقابل عمل الجهة الممولة في إجراءات الإقراض.
وكلام العلماء المتقدمين يدل على جواز مثل ذلك، من ذلك ما ذكروه في أخذ أجرة المثل على عقود التبرعات وثمن الجاه كما لو قال رجل لآخر: اقترض لي مائة ولك عشرة، فإنه يصح ذلك لأن الزيادة في مقابل ما بذله المقترض من جاهه للمقترض له (2).
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي برقم 13 (1/ 3) جاء فيه:
(أ- بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:
(1) التمهيد 4/ 68.
(2)
الروض المربع 6/ 372.
أولا: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية) (1).
ويرى الباحث أنه يجب تقييد الجواز بأن تكون الرسوم الإدارية مبلغاً مقطوعاً محدداً لا تختلف باختلاف مبلغ القرض ما دام عمل الجهة الممولة في القرض لا يختلف باختلاف قيمة القرض زيادة أو نقصا، وعلى هذا فلا يصح أن تكون الرسوم والحال هذه نسبة مئوية من مبلغ القرض تزيد كلما كان مبلغ القرض أكبر لأنها حينئذ تكون حيلة لأخذ الفائدة الربوية.
الفرع الثاني: الرسوم الإدارية التي تزيد عن التكلفة الفعلية لعملية التمويل:
إذا كانت الرسوم الإدارية التي تأخذها الجهة الممولة أكثر من التكلفة الفعلية لعملية التمويل فهي محرمة شرعاً لأنها تصبح حينئذ فائدة ربوية في الحقيقة، وقد سبق أن تبين لنا إجماع أهل العلم على حرمة أخذ الزيادة على القرض (2)، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي برقم 13 (1/ 3) جاء فيه:
(أ- بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:
ثانيا: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا) (3).
وعلى هذا فالواجب على الجهات الممولة من بنوك وغيرها تحري الدقة عند تقييم الكلفة الفعلية لعملية التمويل حتى لا تقع في الربا المحرم.
* * * * *
(1) قرارات وتوصيات المجمع ص29.
(2)
انظر: ص58.
(3)
قرارات وتوصيات المجمع ص29.