الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
به ربي عز وجل وعيرني أن قال لي: عبدي، اكتراك جارك فلان لتحمل له حزمة من قصب فأخذت منها شظية، فتخللت بها، وألقيتها في غير موضعها، استهانة منك بي وأنت تعمل أني أنا الله فوقك أطلع وأرى. قال: فشاب مقدم رأس عيسى بن مريم من هول ما سمع ثم قال: هؤلاء الشظايا فما بالكم بأصحاب الجذوع؟
سليمان بن داود أبو داود الخولاني
الداراني أخو عثمان بن داود
حدث سليمان بن داود قال: سمعت أبا قلابة الجرمي يقول: حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين يعني عمر بن عبد العزيز، قال سليمان: فرمقت عمر في صلاته فكان بصره إلى موضع سجوده، وإذا كبّر فركع لم يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه قد ركع، ثم يرفع رأسه، ويعتدل قائماً حتى يرى أن كل من خلفه قد رفع، ثم يسجد فلا يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه قد سجد، ثم إذا رفع رأسه للقيام رجع على صدور قدميه حتى يعتدل قائماً، وإذا سلم لم يقم حتى يأخذ عمامته فيمسح بها وجهه.
وحدث عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها: " بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رُعين ومعافر وهمدان. أما بعد. فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم: خمس الله عز وجل، وما كتب على المؤمنين من العُشر في العقار ما سقت السماء أو كان سيحاً وإن كان بعلاً ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد
بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمساً وأربعين، فإذا زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة على ستين ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمساً وسبعين، فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومئة، فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الفحل، وفي كل ثلاثين باقورة بقرة بيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإذا زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاث مئة، فما زاد ففي كل مئة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة، فما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين ديناراً دينار، وإن الصدقة لا تحل لمحمد عليه السلام ولا لأهل بيته، إنما هي الزكاة التي تزكو بها أنفسكم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله تعالى، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالة شيء إذا كانت تؤدى صدقاتها من العشر، وليس في عبد ".
قال يحيى لفضل: وكان في الكتاب أن أكر الكبائر عند الله عز وجل يوم القيامة الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وأن العمرة حج
الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى يبتاع، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء، ولا يحتبي في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء، ولا يصلي أحكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحد منكم عاقصاً شعره، وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا ً قَتلاً عن بينه فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أُوعب جدعه الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع في اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل، والرجل يقتل، وقال أبو المظفر: يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار. وزاد غيره: وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، في البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية.
وقيل: إن حديث الصدقات لعمرو بن حزم إنما هو عن سليمان بن أرم، وقيل إن سليمان بن داود هو سليمان ضعف قوم سليمان بن داود.
بن أرقم. والله أعلم.