الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: وجوب العمرة
الصحيح أن العمرة تجب على من يجب عليه الحج؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لجبريل: ((
…
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان)) (1)، ولحديث عائشة رضي الله عنها (2)، وأبي رَزِين (3)، وابن عمر رضي الله عنهم.
(1) الدارقطني وقال: إسناد ثابت صحيح، 2/ 283، والبيهقي، 4/ 350.
(2)
أخرجه ابن ماجه،، برقم 2901، والإمام أحمد في المسند المحقق، برقم 24463،
41/ 10، و42/ 198، برقم 25322، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 151.
(3)
أبو داود، برقم 1810، والترمذي، برقم 930، والنسائي، برقم 2637، وابن ماجه، برقم 2906، وأحمد، وصححه الألباني في: صحيح أبي داود، 1/ 509، وصحيح الترمذي،
1/ 477، وصحيح النسائي، 2/ 556، وصحيح ابن ماجه 1/ 275.