الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس عشر: الطواف بالبيت
فإذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الكعبة عمل كالآتي:
1 -
يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعاً أو معتمراً (1)، ثم يقصد الحجر الأسود ويستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك (2)، ولا يؤذي الناس بالزحام ويقول عند استلامه:((الله أكبر)) (3)، ولو قال:((بسم الله والله أكبر)) (4) فحسن.
2 -
ثم يأخذ ذات اليمين، ويجعل البيت عن يساره، وإن قال في ابتداء طوافه:((اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيِّك محمد صلى الله عليه وسلم))، فحسن (5).
3 -
يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأُوَل من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه (6)، وذلك في الطواف الأول، سواءً كان متمتعاً، أو معتمراً، أو محرماً بالحج وحده، أو قارناً بين الحج والعمرة، والرمل: هو الإسراع في
(1) أحمد، 2/ 180، والمسند المحقق، 11/ 278، برقم 6685، ورقم 6686. وانظر: المغني، 5/ 256، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 461، وسنن أبي داود، برقم 1817، والترمذي، برقم 919.
(2)
البخاري، برقم 1611.
(3)
البخاري، برقم 1613، ومسلم، برقم 1272.
(4)
ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه. رواه البيهقي، 5/ 79، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، 2/ 247:((سنده صحيح)).
(5)
رُوِيَ ذلك في الخبر: انظر: سنن البيهقي، 5/ 79، ومصنف عبد الرزاق، 5/ 33، وانظر: فتاوى ابن تيمية، 26/ 120، والتلخيص الحبير، 2/ 247.
(6)
البخاري، برقم 1604، وبرقم 1616، ورقم 1644، ومسلم، برقم 1261، وأحمد، 3/ 340، و3/ 394.
المشي مع مقاربة الخُطَى، وهو الخَبَبُ، ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به.
4 -
يَضْطَبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره، والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر (1).
5 -
فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه (2)، ولو قال إذا مسحه:((بسم الله والله أكبر)) فحسن (3)، ولا يُقبِّله؛ فإن شق عليه مَسْحُهُ تركه ومضى في طوافه، ولا يُشِيرُ إليه، ولا يكبر عند محاذاته؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ذلك في كل شوط من طوافه.
6 -
يُستحبّ له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (4).
7 -
كُلَّمَا مَرَّ بالحجر الأسود استلمه وقبله، وقال:((الله أكبر))، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حذاه مرة واحدة بيده اليمنى، وكبر مرة واحدة، ويكثر في طوافه من الذكر والدعاء والاستغفار، ويُسِرُّ بدعائه وقراءته إن قرأ شيئاً من القرآن، ولا يؤذي الطائفين، وليس في
(1) أبو داود، برقم 1883، والترمذي، برقم 859، وابن ماجه، برقم 2954، وأحمد، 4/ 223، 224، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 526، وفي صحيح سنن الترمذي، 1/ 443.
(2)
أحمد، 8/ 31، برقم 4462، والرقم 4585، و5621، و5701، والترمذي بنحوه، برقم 959، والنسائي بنحوه، برقم 2919، وابن ماجه بنحوه، برقم 2956، وصححه الألباني، في صحيح الترمذي، 1/ 491 - 492.
(3)
ثبت ذلك عن ابن عمر كما تقدم.
(4)
سورة البقرة، الآية: 201، والحديث أخرجه أحمد، 3/ 11، وابن خزيمة، برقم 2721، وأبو داود، برقم 1892، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 528.
الطواف أدعية محددة، ومن خصص لكل شوط من الطواف أو السعي أدعية خاصة فلا أصل له، ولا يطوف من داخل الحِجْر؛ لأنه من البيت فلا بد أن يكون الطواف من ورائه.
8 -
فإذا كَمَّل سبعة أشواط وفرغ منها سوَّى رداءه فوضعه على كتفيه، وتقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ:{وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (1)، ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، ويجعله بينه وبين البيت ولو بَعُدَ عنه، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد، ولا يؤذي الناس، ولا يصلي في طريقهم، ويُستحبّ له أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة:{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وفي الثانية بعد الفاتحة:{قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} (2).
9 -
يُستحبّ له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه لفعله صلى الله عليه وسلم (3).
10 -
يُستحبّ له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر (4).
(1) سورة البقرة، الآية:125، والحديث أخرجه مسلم، برقم 1218من حديث جابر رضي الله عنه عنه.
(2)
مسلم، برقم 1218.
(3)
أحمد في المسند، 3/ 394.
(4)
مسلم، برقم 1218، وأحمد، 3/ 394 وغيرهما.