المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السادس عشر: الطواف بالبيت - مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: وجوب الحج

- ‌المبحث الثاني: وجوب العمرة

- ‌المبحث الثالث: شروط وجوب الحج والعمرة

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: العقل

- ‌الشرط الثالث: البلوغ

- ‌الشرط الرابع: كمال الحرية

- ‌الشرط الخامس: الاستطاعة

- ‌المبحث الرابع: النيابة في الحج والعمرة

- ‌المبحث الخامس: فضل الحج والعمرة

- ‌المبحث السادس: آداب السفر والعمرة والحج

- ‌1 - يستخير الله سبحانه في الوقت

- ‌2 - يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى

- ‌3 - على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج

- ‌4 - التوبة من جميع الذنوب والمعاصي

- ‌5 - على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرته

- ‌6 - يُستحبّ له أن يكتب وصيته

- ‌7 - يُستحبّ له أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى

- ‌8 - يُستحبّ له أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح

- ‌9 - يُستحبّ له أن يُودِّع أهله

- ‌10 - يُستحبّ له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار

- ‌11 - يُستحبّ له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل

- ‌12 - يُستحبّ له أن يدعو بدعاء السفر

- ‌13 - يُستحبّ له أن لا يسافر وحده بلا رفقة

- ‌14 - يؤمّر المسافرون أحدهم

- ‌15 - يُستحبّ إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضمّ بعضهم إلى بعض

- ‌16 - يُستحبّ إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره من المنازل أن يدعو بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - يُستحبّ له أن يكبر على المرتفعات

- ‌18 - يُستحبّ له أن يدعو بدعاء دخول القرية أو البلدة

- ‌19 - يُستحبّ له السير أثناء السفر في الليل

- ‌20 - يُستحبّ له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر:

- ‌21 - يُستحبّ له أن يكثر من الدعاء في السفر

- ‌22 - يأمر بالمعروف

- ‌23 - يبتعد عن جميع المعاصي

- ‌24 - يحافظ على جميع الواجبات

- ‌25 - يتخلّق بالخلق الحسن

- ‌26 - يعين الضعيف

- ‌27 - أن يتعجل في العودة ولا يطيل المكث لغير حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم

- ‌28 - يُستحبّ له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌29 - يُستحبّ له إذا رأى بلدته أن يقول:

- ‌30 - لا يقدم على أهله ليلاً إذا أطال الغيبة

- ‌31 - يُستحبّ للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد الذي بجواره

- ‌32 - يُستحبّ للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطّف بالوِلْدَان من أهل بيته وجيرانه ويحسن إليهم إذا استقبلوه

- ‌33 - تستحبّ الهدية

- ‌34 - إذا قدم المسافر إلى بلده استُحبّت المعانقة

- ‌35 - يُستحبّ جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر

- ‌المبحث السابع: مواقيت الحج والعمرة

- ‌النوع الأول: المواقيت الزمانية:

- ‌النوع الثاني: المواقيت المكانية:

- ‌المبحث الثامن: أعمال المعتمر والحاج عند الميقات

- ‌1 - يُستحبّ له أن يقلم أظفاره

- ‌2 - أن يتجرّد من ثيابه ويُستحبّ له أن يغتسل

- ‌3 - يُستحبّ له أن يتطيّب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته

- ‌4 - أن يحرم الرجل في رداء وإزار

- ‌5 - يُستحبّ له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة

- ‌6 - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة

- ‌المبحث التاسع: صفة الأنساك الثلاثة

- ‌1 - العمرة وحدها:

- ‌2 - الجمع بين العمرة والحج:

- ‌3 - الحج وحده:

- ‌المبحث العاشر: محظورات الإحرام

- ‌المبحث الحادي عشر: فدية المحظورات

- ‌1 - الفدية في إزالة الشعر

- ‌2 - الوطء الذي يوجب الغسل:

- ‌3 - جزاء الصيد:

- ‌4 - المباشر بشهوة فيما دون الفرج:

- ‌5 - من أحرم بحج أو عمرة ثم مُنِعَ من الوصول إلى البيت الحرام

- ‌المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم

- ‌1 - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم

- ‌2 - إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل

- ‌3 - لا حرج على المحرم في لبس الخِفَاف التي ساقها أسفل من الكعبين

- ‌4 - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد

- ‌5 - للمحرم أن يغسل ثيابه

- ‌6 - لا بأس بوضع النظارة الشمسية

- ‌7 - لا بأس بربط الساعة على المعصم

- ‌8 - لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم

- ‌9 - لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية

- ‌10 - لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع

- ‌11 - يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها

- ‌12 - لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار كذلك

- ‌13 - لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه

- ‌المبحث الثالث عشر: أركان الحج وواجباته

- ‌أولاً: أركان الحج:

- ‌ثانياً: واجبات الحج سبعة على الصحيح

- ‌المبحث الرابع عشر: أركان العمرة وواجباتها

- ‌أولاً: أركان العمرة

- ‌ثانياً: واجبات العمرة

- ‌المبحث الخامس عشر: صفة دخول مكة

- ‌المبحث السادس عشر: الطواف بالبيت

- ‌المبحث السابع عشر: السعي بين الصفا والمروة

- ‌المبحث الثامن عشر: أعمال الحج اليوم الثامن

- ‌المبحث التاسع عشر: الوقوف بعرفة

- ‌المبحث العشرون: المبيت بمزدلفة

- ‌المبحث الحادي والعشرون: أعمال الحج يوم النحر

- ‌المبحث الثاني والعشرون: أعمال الحج أيام التشريق

- ‌المبحث الثالث والعشرون: طواف الوداع

- ‌المبحث الرابع والعشرون: زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الخامس والعشرون: أدعية جامعة

- ‌آداب العودة من السفر

الفصل: ‌المبحث السادس عشر: الطواف بالبيت

‌المبحث السادس عشر: الطواف بالبيت

فإذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الكعبة عمل كالآتي:

1 -

يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعاً أو معتمراً (1)، ثم يقصد الحجر الأسود ويستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك (2)، ولا يؤذي الناس بالزحام ويقول عند استلامه:((الله أكبر)) (3)، ولو قال:((بسم الله والله أكبر)) (4) فحسن.

2 -

ثم يأخذ ذات اليمين، ويجعل البيت عن يساره، وإن قال في ابتداء طوافه:((اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيِّك محمد صلى الله عليه وسلم))، فحسن (5).

3 -

يرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأُوَل من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه (6)، وذلك في الطواف الأول، سواءً كان متمتعاً، أو معتمراً، أو محرماً بالحج وحده، أو قارناً بين الحج والعمرة، والرمل: هو الإسراع في

(1) أحمد، 2/ 180، والمسند المحقق، 11/ 278، برقم 6685، ورقم 6686. وانظر: المغني، 5/ 256، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 461، وسنن أبي داود، برقم 1817، والترمذي، برقم 919.

(2)

البخاري، برقم 1611.

(3)

البخاري، برقم 1613، ومسلم، برقم 1272.

(4)

ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه. رواه البيهقي، 5/ 79، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، 2/ 247:((سنده صحيح)).

(5)

رُوِيَ ذلك في الخبر: انظر: سنن البيهقي، 5/ 79، ومصنف عبد الرزاق، 5/ 33، وانظر: فتاوى ابن تيمية، 26/ 120، والتلخيص الحبير، 2/ 247.

(6)

البخاري، برقم 1604، وبرقم 1616، ورقم 1644، ومسلم، برقم 1261، وأحمد، 3/ 340، و3/ 394.

ص: 46

المشي مع مقاربة الخُطَى، وهو الخَبَبُ، ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به.

4 -

يَضْطَبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره، والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر (1).

5 -

فإذا وصل وحاذى الركن اليماني استلمه بيمينه (2)، ولو قال إذا مسحه:((بسم الله والله أكبر)) فحسن (3)، ولا يُقبِّله؛ فإن شق عليه مَسْحُهُ تركه ومضى في طوافه، ولا يُشِيرُ إليه، ولا يكبر عند محاذاته؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ذلك في كل شوط من طوافه.

6 -

يُستحبّ له أن يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (4).

7 -

كُلَّمَا مَرَّ بالحجر الأسود استلمه وقبله، وقال:((الله أكبر))، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حذاه مرة واحدة بيده اليمنى، وكبر مرة واحدة، ويكثر في طوافه من الذكر والدعاء والاستغفار، ويُسِرُّ بدعائه وقراءته إن قرأ شيئاً من القرآن، ولا يؤذي الطائفين، وليس في

(1) أبو داود، برقم 1883، والترمذي، برقم 859، وابن ماجه، برقم 2954، وأحمد، 4/ 223، 224، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 526، وفي صحيح سنن الترمذي، 1/ 443.

(2)

أحمد، 8/ 31، برقم 4462، والرقم 4585، و5621، و5701، والترمذي بنحوه، برقم 959، والنسائي بنحوه، برقم 2919، وابن ماجه بنحوه، برقم 2956، وصححه الألباني، في صحيح الترمذي، 1/ 491 - 492.

(3)

ثبت ذلك عن ابن عمر كما تقدم.

(4)

سورة البقرة، الآية: 201، والحديث أخرجه أحمد، 3/ 11، وابن خزيمة، برقم 2721، وأبو داود، برقم 1892، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 528.

ص: 47

الطواف أدعية محددة، ومن خصص لكل شوط من الطواف أو السعي أدعية خاصة فلا أصل له، ولا يطوف من داخل الحِجْر؛ لأنه من البيت فلا بد أن يكون الطواف من ورائه.

8 -

فإذا كَمَّل سبعة أشواط وفرغ منها سوَّى رداءه فوضعه على كتفيه، وتقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ:{وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (1)، ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، ويجعله بينه وبين البيت ولو بَعُدَ عنه، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد، ولا يؤذي الناس، ولا يصلي في طريقهم، ويُستحبّ له أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة:{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وفي الثانية بعد الفاتحة:{قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} (2).

9 -

يُستحبّ له أن يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه لفعله صلى الله عليه وسلم (3).

10 -

يُستحبّ له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر (4).

(1) سورة البقرة، الآية:125، والحديث أخرجه مسلم، برقم 1218من حديث جابر رضي الله عنه عنه.

(2)

مسلم، برقم 1218.

(3)

أحمد في المسند، 3/ 394.

(4)

مسلم، برقم 1218، وأحمد، 3/ 394 وغيرهما.

ص: 48