الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس عشر: صفة دخول مكة
إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى مكة استحب له ما يأتي:
1 -
يُستحبّ له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف (1).
2 -
يُستحبّ له إن تيسر أن يغتسل؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ويغتسل ويَذْكُرُ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم (2).
3 -
يُستحبّ له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها (3).
4 -
فإذا وصل إلى المسجد الحرام فالأفضل له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: ((أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)) (4)[بسم الله والصلاة](5)، [والسلام على رسول الله](6)، اللهم افتح لي أبواب رحمتك)) (7)، وإذا خرج من المسجد قال:((بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك)) [اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم](8)، وهذا الذكر يُقال
عند الدخول لسائر
(1) البخاري، برقم 1574، ومسلم، برقم 1259.
(2)
البخاري، برقم 1573، ومسلم، برقم 1259.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 1577، ومسلم، برقم 1258، وانظر: فتاوى ابن تيمية،
26/ 119 - 120 بتصرف يسير.
(4)
أبو داود، برقم 466، وصححه الألباني في صحيح الجامع، 4/ 217.
(5)
رواه ابن السني، برقم 88، وحسنه الألباني في صحيح الكلم الطيب، برقم 63.
(6)
مسلم، برقم 713.
(7)
مسلم، برقم 713.
(8)
انظر ما تقدم في التعاليق السابقة، وما بين المعقوفين رواه ابن ماجه، انظر: صحيح ابن ماجه، 1/ 129.
المساجد وكذلك دعاء الخروج، وليس خاصاً بالمسجد الحرام ومن لم يفعل هذه السنن الأربع فلا حرج عليه بحمد الله تعالى (1).
5 -
من لم يتيسر له الغسل قبل دخول المسجد فلا بد له من الطهارة للطواف: من الحدث الأصغر والأكبر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها (2).
6 -
تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف، أما من لم يرد الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (3).
7 -
الركوب في الطواف أو السعي لا بأس به لمن كان به عِلَّةٌ كالمريض، لحديث أم سلمة رضي الله عنها (4).
(1) يرى سماحة العلامة الجهبذ شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أن هذه الأمور مشروعة يُستحبّ فعلها إن تيسر، سمعت ذلك منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، وفتح الباري لابن حجر.
(2)
البخاري، برقم 1641، ومسلم، برقم 1235.
(3)
انظر زاد المعاد، 2/ 225.
(4)
البخاري، برقم 1633، ومسلم، برقم 1276، وانظر زاد المعاد، 2/ 229.