المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: واجبات الحج سبعة على الصحيح - مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: وجوب الحج

- ‌المبحث الثاني: وجوب العمرة

- ‌المبحث الثالث: شروط وجوب الحج والعمرة

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: العقل

- ‌الشرط الثالث: البلوغ

- ‌الشرط الرابع: كمال الحرية

- ‌الشرط الخامس: الاستطاعة

- ‌المبحث الرابع: النيابة في الحج والعمرة

- ‌المبحث الخامس: فضل الحج والعمرة

- ‌المبحث السادس: آداب السفر والعمرة والحج

- ‌1 - يستخير الله سبحانه في الوقت

- ‌2 - يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى

- ‌3 - على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج

- ‌4 - التوبة من جميع الذنوب والمعاصي

- ‌5 - على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرته

- ‌6 - يُستحبّ له أن يكتب وصيته

- ‌7 - يُستحبّ له أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى

- ‌8 - يُستحبّ له أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح

- ‌9 - يُستحبّ له أن يُودِّع أهله

- ‌10 - يُستحبّ له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار

- ‌11 - يُستحبّ له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل

- ‌12 - يُستحبّ له أن يدعو بدعاء السفر

- ‌13 - يُستحبّ له أن لا يسافر وحده بلا رفقة

- ‌14 - يؤمّر المسافرون أحدهم

- ‌15 - يُستحبّ إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضمّ بعضهم إلى بعض

- ‌16 - يُستحبّ إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره من المنازل أن يدعو بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - يُستحبّ له أن يكبر على المرتفعات

- ‌18 - يُستحبّ له أن يدعو بدعاء دخول القرية أو البلدة

- ‌19 - يُستحبّ له السير أثناء السفر في الليل

- ‌20 - يُستحبّ له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر:

- ‌21 - يُستحبّ له أن يكثر من الدعاء في السفر

- ‌22 - يأمر بالمعروف

- ‌23 - يبتعد عن جميع المعاصي

- ‌24 - يحافظ على جميع الواجبات

- ‌25 - يتخلّق بالخلق الحسن

- ‌26 - يعين الضعيف

- ‌27 - أن يتعجل في العودة ولا يطيل المكث لغير حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم

- ‌28 - يُستحبّ له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌29 - يُستحبّ له إذا رأى بلدته أن يقول:

- ‌30 - لا يقدم على أهله ليلاً إذا أطال الغيبة

- ‌31 - يُستحبّ للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد الذي بجواره

- ‌32 - يُستحبّ للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطّف بالوِلْدَان من أهل بيته وجيرانه ويحسن إليهم إذا استقبلوه

- ‌33 - تستحبّ الهدية

- ‌34 - إذا قدم المسافر إلى بلده استُحبّت المعانقة

- ‌35 - يُستحبّ جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر

- ‌المبحث السابع: مواقيت الحج والعمرة

- ‌النوع الأول: المواقيت الزمانية:

- ‌النوع الثاني: المواقيت المكانية:

- ‌المبحث الثامن: أعمال المعتمر والحاج عند الميقات

- ‌1 - يُستحبّ له أن يقلم أظفاره

- ‌2 - أن يتجرّد من ثيابه ويُستحبّ له أن يغتسل

- ‌3 - يُستحبّ له أن يتطيّب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته

- ‌4 - أن يحرم الرجل في رداء وإزار

- ‌5 - يُستحبّ له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة

- ‌6 - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة

- ‌المبحث التاسع: صفة الأنساك الثلاثة

- ‌1 - العمرة وحدها:

- ‌2 - الجمع بين العمرة والحج:

- ‌3 - الحج وحده:

- ‌المبحث العاشر: محظورات الإحرام

- ‌المبحث الحادي عشر: فدية المحظورات

- ‌1 - الفدية في إزالة الشعر

- ‌2 - الوطء الذي يوجب الغسل:

- ‌3 - جزاء الصيد:

- ‌4 - المباشر بشهوة فيما دون الفرج:

- ‌5 - من أحرم بحج أو عمرة ثم مُنِعَ من الوصول إلى البيت الحرام

- ‌المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم

- ‌1 - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم

- ‌2 - إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل

- ‌3 - لا حرج على المحرم في لبس الخِفَاف التي ساقها أسفل من الكعبين

- ‌4 - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد

- ‌5 - للمحرم أن يغسل ثيابه

- ‌6 - لا بأس بوضع النظارة الشمسية

- ‌7 - لا بأس بربط الساعة على المعصم

- ‌8 - لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم

- ‌9 - لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية

- ‌10 - لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع

- ‌11 - يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها

- ‌12 - لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار كذلك

- ‌13 - لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه

- ‌المبحث الثالث عشر: أركان الحج وواجباته

- ‌أولاً: أركان الحج:

- ‌ثانياً: واجبات الحج سبعة على الصحيح

- ‌المبحث الرابع عشر: أركان العمرة وواجباتها

- ‌أولاً: أركان العمرة

- ‌ثانياً: واجبات العمرة

- ‌المبحث الخامس عشر: صفة دخول مكة

- ‌المبحث السادس عشر: الطواف بالبيت

- ‌المبحث السابع عشر: السعي بين الصفا والمروة

- ‌المبحث الثامن عشر: أعمال الحج اليوم الثامن

- ‌المبحث التاسع عشر: الوقوف بعرفة

- ‌المبحث العشرون: المبيت بمزدلفة

- ‌المبحث الحادي والعشرون: أعمال الحج يوم النحر

- ‌المبحث الثاني والعشرون: أعمال الحج أيام التشريق

- ‌المبحث الثالث والعشرون: طواف الوداع

- ‌المبحث الرابع والعشرون: زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الخامس والعشرون: أدعية جامعة

- ‌آداب العودة من السفر

الفصل: ‌ثانيا: واجبات الحج سبعة على الصحيح

‌المبحث الثالث عشر: أركان الحج وواجباته

‌أولاً: أركان الحج:

أربعة على الصحيح وهي:

1 -

الإحرام: وهو نية الدخول في النسك، فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه، لقوله صلى الله عليه وسلم:((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) (1).

2 -

الوقوف بعرفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الحج عرفة)) (2).

3 -

طواف الإفاضة؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (3)؛ ولحديث عائشة في قصة صفية رضي الله عنهما (4).

4 -

السعي بين الصفا والمروة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)) (5)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها (6).

‌ثانياً: واجبات الحج سبعة على الصحيح

، وهي:

1 -

الإحرام من الميقات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم حينما وقّت المواقيت: ((هن لهن، ولمن أتى عليهن، من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة)) (7).

2 -

الوقوف بعرفة، إلى غروب الشمس لمن وقف نهاراً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم

(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1، ومسلم، برقم 1907.

(2)

النسائي، برقم 3016، وأبو داود، برقم 1949، والترمذي، برقم 889، وابن ماجه، برقم 3015، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 547وفي إرواء لغليل 4/ 256.

(3)

سورة الحج، الآية:29.

(4)

البخاري، برقم 1733، ومسلم، برقم 1211.

(5)

أحمد، 6/ 421، والحاكم، 4/ 70، وغيرهما، وصححه الألباني في الإرواء، 4/ 269.

(6)

مسلم، برقم 127، واللفظ له، والبخاري، برقم 1643، برقم 1790.

(7)

البخاري، برقم 1526، ومسلم، برقم 1181.

ص: 39

وقف إلى الغروب (1).

3 -

المبيت بمزدلفة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها؛ وقال: ((لتأخذ أمتي نسكها؛ فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا)) (2)؛ ولأنه أذن للضعفة بعد منتصف الليل فدل ذلك على أن المبيت بمزدلفة لازم؛ وقد أمر الله بذكره عند المشعر الحرام (3).

4 -

المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها؛ ولأنه أَذِنَ للعبَّاس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته (4)، ورخَّص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى (5).

5 -

رمي الجمرات مرتباً: جمرة العقبة يوم النحر، والجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بجمرة العقبة، ورمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال؛ ولأن الله تعالى قال:{وَاذْكُرُواْ الله فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} (6)؛ ولحديث جابر رضي الله عنه (7).

(1) انظر: حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، برقم 1218، وسورة البقرة، الآية:198.

(2)

ابن ماجه بلفظه، برقم 3023، ومسلم، برقم 1297، بلفظ:((لتأخذوا)).

(3)

انظر: البخاري، برقم 1676، ورقم 1677، ومسلم، برقم 293، ورقم 1295.

(4)

انظر: البخاري، برقم 1743 - 1745، ومسلم، برقم 1315.

(5)

لما رواه الخمسة: النسائي، برقم 3071، والترمذي، برقم 954، ورقم 955، وابن ماجه، برقم 3037، وأبو داود، برقم 1975، وأحمد، 5/ 450، برقم 24182، وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/ 280، برقم 1080.

(6)

سورة البقرة، الآية:203.

(7)

مسلم، برقم 1297.

ص: 40

6 -

الحلق أو التقصير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: ((وليقصر وليحل)) (1)؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة (2).

7 -

طواف الوداع؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك: ((لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت)) (3)؛ ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض)) (4).

فمن ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجباً جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه (5)، ودليل وجوب الدم على تارك الواجب قول ابن عباس رضي الله عنهما:((من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً)) (6).

(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1691، ومسلم، برقم 1227، وانظر: البخاري، الحديث رقم 1651، ومسلم، برقم 1218.

(2)

البخاري، برقم 1728، ومسلم، برقم 1302.

(3)

مسلم، برقم 1327.

(4)

البخاري، برقم 1755، ومسلم، برقم 1328.

(5)

انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 654، ومنار السبيل، 1/ 263، وحاشية الروض لابن قاسم، 4/ 204.

(6)

تقدم تخريجه في آخر المواقيت.

ص: 41