الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث عشر: أركان الحج وواجباته
أولاً: أركان الحج:
أربعة على الصحيح وهي:
1 -
الإحرام: وهو نية الدخول في النسك، فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه، لقوله صلى الله عليه وسلم:((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) (1).
2 -
الوقوف بعرفة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الحج عرفة)) (2).
3 -
طواف الإفاضة؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (3)؛ ولحديث عائشة في قصة صفية رضي الله عنهما (4).
4 -
السعي بين الصفا والمروة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)) (5)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها (6).
ثانياً: واجبات الحج سبعة على الصحيح
، وهي:
1 -
الإحرام من الميقات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم حينما وقّت المواقيت: ((هن لهن، ولمن أتى عليهن، من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة)) (7).
2 -
الوقوف بعرفة، إلى غروب الشمس لمن وقف نهاراً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1، ومسلم، برقم 1907.
(2)
النسائي، برقم 3016، وأبو داود، برقم 1949، والترمذي، برقم 889، وابن ماجه، برقم 3015، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 547وفي إرواء لغليل 4/ 256.
(3)
سورة الحج، الآية:29.
(4)
البخاري، برقم 1733، ومسلم، برقم 1211.
(5)
أحمد، 6/ 421، والحاكم، 4/ 70، وغيرهما، وصححه الألباني في الإرواء، 4/ 269.
(6)
مسلم، برقم 127، واللفظ له، والبخاري، برقم 1643، برقم 1790.
(7)
البخاري، برقم 1526، ومسلم، برقم 1181.
وقف إلى الغروب (1).
3 -
المبيت بمزدلفة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها؛ وقال: ((لتأخذ أمتي نسكها؛ فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا)) (2)؛ ولأنه أذن للضعفة بعد منتصف الليل فدل ذلك على أن المبيت بمزدلفة لازم؛ وقد أمر الله بذكره عند المشعر الحرام (3).
4 -
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها؛ ولأنه أَذِنَ للعبَّاس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته (4)، ورخَّص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى (5).
5 -
رمي الجمرات مرتباً: جمرة العقبة يوم النحر، والجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بجمرة العقبة، ورمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال؛ ولأن الله تعالى قال:{وَاذْكُرُواْ الله فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} (6)؛ ولحديث جابر رضي الله عنه (7).
(1) انظر: حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، برقم 1218، وسورة البقرة، الآية:198.
(2)
ابن ماجه بلفظه، برقم 3023، ومسلم، برقم 1297، بلفظ:((لتأخذوا)).
(3)
انظر: البخاري، برقم 1676، ورقم 1677، ومسلم، برقم 293، ورقم 1295.
(4)
انظر: البخاري، برقم 1743 - 1745، ومسلم، برقم 1315.
(5)
لما رواه الخمسة: النسائي، برقم 3071، والترمذي، برقم 954، ورقم 955، وابن ماجه، برقم 3037، وأبو داود، برقم 1975، وأحمد، 5/ 450، برقم 24182، وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/ 280، برقم 1080.
(6)
سورة البقرة، الآية:203.
(7)
مسلم، برقم 1297.
6 -
الحلق أو التقصير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: ((وليقصر وليحل)) (1)؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة (2).
7 -
طواف الوداع؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك: ((لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت)) (3)؛ ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض)) (4).
فمن ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجباً جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه (5)، ودليل وجوب الدم على تارك الواجب قول ابن عباس رضي الله عنهما:((من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً)) (6).
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1691، ومسلم، برقم 1227، وانظر: البخاري، الحديث رقم 1651، ومسلم، برقم 1218.
(2)
البخاري، برقم 1728، ومسلم، برقم 1302.
(3)
مسلم، برقم 1327.
(4)
البخاري، برقم 1755، ومسلم، برقم 1328.
(5)
انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 654، ومنار السبيل، 1/ 263، وحاشية الروض لابن قاسم، 4/ 204.
(6)
تقدم تخريجه في آخر المواقيت.