المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - من أحرم بحج أو عمرة ثم منع من الوصول إلى البيت الحرام - مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: وجوب الحج

- ‌المبحث الثاني: وجوب العمرة

- ‌المبحث الثالث: شروط وجوب الحج والعمرة

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: العقل

- ‌الشرط الثالث: البلوغ

- ‌الشرط الرابع: كمال الحرية

- ‌الشرط الخامس: الاستطاعة

- ‌المبحث الرابع: النيابة في الحج والعمرة

- ‌المبحث الخامس: فضل الحج والعمرة

- ‌المبحث السادس: آداب السفر والعمرة والحج

- ‌1 - يستخير الله سبحانه في الوقت

- ‌2 - يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى

- ‌3 - على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج

- ‌4 - التوبة من جميع الذنوب والمعاصي

- ‌5 - على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرته

- ‌6 - يُستحبّ له أن يكتب وصيته

- ‌7 - يُستحبّ له أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى

- ‌8 - يُستحبّ له أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح

- ‌9 - يُستحبّ له أن يُودِّع أهله

- ‌10 - يُستحبّ له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار

- ‌11 - يُستحبّ له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل

- ‌12 - يُستحبّ له أن يدعو بدعاء السفر

- ‌13 - يُستحبّ له أن لا يسافر وحده بلا رفقة

- ‌14 - يؤمّر المسافرون أحدهم

- ‌15 - يُستحبّ إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضمّ بعضهم إلى بعض

- ‌16 - يُستحبّ إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره من المنازل أن يدعو بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - يُستحبّ له أن يكبر على المرتفعات

- ‌18 - يُستحبّ له أن يدعو بدعاء دخول القرية أو البلدة

- ‌19 - يُستحبّ له السير أثناء السفر في الليل

- ‌20 - يُستحبّ له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر:

- ‌21 - يُستحبّ له أن يكثر من الدعاء في السفر

- ‌22 - يأمر بالمعروف

- ‌23 - يبتعد عن جميع المعاصي

- ‌24 - يحافظ على جميع الواجبات

- ‌25 - يتخلّق بالخلق الحسن

- ‌26 - يعين الضعيف

- ‌27 - أن يتعجل في العودة ولا يطيل المكث لغير حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم

- ‌28 - يُستحبّ له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌29 - يُستحبّ له إذا رأى بلدته أن يقول:

- ‌30 - لا يقدم على أهله ليلاً إذا أطال الغيبة

- ‌31 - يُستحبّ للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد الذي بجواره

- ‌32 - يُستحبّ للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطّف بالوِلْدَان من أهل بيته وجيرانه ويحسن إليهم إذا استقبلوه

- ‌33 - تستحبّ الهدية

- ‌34 - إذا قدم المسافر إلى بلده استُحبّت المعانقة

- ‌35 - يُستحبّ جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر

- ‌المبحث السابع: مواقيت الحج والعمرة

- ‌النوع الأول: المواقيت الزمانية:

- ‌النوع الثاني: المواقيت المكانية:

- ‌المبحث الثامن: أعمال المعتمر والحاج عند الميقات

- ‌1 - يُستحبّ له أن يقلم أظفاره

- ‌2 - أن يتجرّد من ثيابه ويُستحبّ له أن يغتسل

- ‌3 - يُستحبّ له أن يتطيّب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته

- ‌4 - أن يحرم الرجل في رداء وإزار

- ‌5 - يُستحبّ له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة

- ‌6 - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة

- ‌المبحث التاسع: صفة الأنساك الثلاثة

- ‌1 - العمرة وحدها:

- ‌2 - الجمع بين العمرة والحج:

- ‌3 - الحج وحده:

- ‌المبحث العاشر: محظورات الإحرام

- ‌المبحث الحادي عشر: فدية المحظورات

- ‌1 - الفدية في إزالة الشعر

- ‌2 - الوطء الذي يوجب الغسل:

- ‌3 - جزاء الصيد:

- ‌4 - المباشر بشهوة فيما دون الفرج:

- ‌5 - من أحرم بحج أو عمرة ثم مُنِعَ من الوصول إلى البيت الحرام

- ‌المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم

- ‌1 - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم

- ‌2 - إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل

- ‌3 - لا حرج على المحرم في لبس الخِفَاف التي ساقها أسفل من الكعبين

- ‌4 - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد

- ‌5 - للمحرم أن يغسل ثيابه

- ‌6 - لا بأس بوضع النظارة الشمسية

- ‌7 - لا بأس بربط الساعة على المعصم

- ‌8 - لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم

- ‌9 - لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية

- ‌10 - لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع

- ‌11 - يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها

- ‌12 - لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار كذلك

- ‌13 - لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه

- ‌المبحث الثالث عشر: أركان الحج وواجباته

- ‌أولاً: أركان الحج:

- ‌ثانياً: واجبات الحج سبعة على الصحيح

- ‌المبحث الرابع عشر: أركان العمرة وواجباتها

- ‌أولاً: أركان العمرة

- ‌ثانياً: واجبات العمرة

- ‌المبحث الخامس عشر: صفة دخول مكة

- ‌المبحث السادس عشر: الطواف بالبيت

- ‌المبحث السابع عشر: السعي بين الصفا والمروة

- ‌المبحث الثامن عشر: أعمال الحج اليوم الثامن

- ‌المبحث التاسع عشر: الوقوف بعرفة

- ‌المبحث العشرون: المبيت بمزدلفة

- ‌المبحث الحادي والعشرون: أعمال الحج يوم النحر

- ‌المبحث الثاني والعشرون: أعمال الحج أيام التشريق

- ‌المبحث الثالث والعشرون: طواف الوداع

- ‌المبحث الرابع والعشرون: زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الخامس والعشرون: أدعية جامعة

- ‌آداب العودة من السفر

الفصل: ‌5 - من أحرم بحج أو عمرة ثم منع من الوصول إلى البيت الحرام

رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يُوزِّعه على فقراء الحرم المكي (1)، وإن أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صام ثلاثة أيام أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن الأحوط أن يذبح شاة كما تقدم. والله أعلم.

‌5 - من أحرم بحج أو عمرة ثم مُنِعَ من الوصول إلى البيت الحرام

بِحَصْر عدوّ، أو بمرض، أو ضياع نفقة، أو كَسْرٍ، أو حادث، فعليه أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس أو المانع قريباً، كأن يكون المانع سيلاً، أو عدواً يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي، وبقية المناسك (2).

وكذلك إذا كان المانع من إكمال الحج أو العمرة: مرض، أو حادث، أو ضياع نفقة، فإنه إذا أمكنه الصبر لَعلَّه يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح، يذبح، ثم يحلق، أو يقصر، ويتحلل كما قال سبحانه:{وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (3)، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:((من كُسِرَ أو عَرِجَ [أو مرض] فقد حل وعليه حجة أخرى)) (4).

(1) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 218 - 223، والمغني لابن قدامة، 5/ 169، وفتاوى إسلامية لابن باز وابن عثيمين، وابن جبرين واللجنة الدائمة، 2/ 232، والفتاوى الإسلامية جمع وإشراف قاسم الشماغي، 2/ 212، قال سماحة الشيخ ابن باز هنا:((والأحوط له: ذبح الشاة)).

(2)

انظر: قصة صلح الحديبية والمفاوضة العظيمة في صحيح البخاري مع الفتح،5/ 329 - 333، الحديث رقم 2731 - 2732.

(3)

سورة البقرة، الآية:196.

(4)

أخرجه أبو داود، برقم 1862، الترمذي، برقم 940، والنسائي، برقم 2861، وابن ماجه، برقم 3077، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 349، و350، وصحيح الترمذي، 1/ 278، وما بين المعقوفين رواية عند أبي داود.

ص: 35

لكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه: ((فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)) (1) حل من إحرامه ولم يكن عليه هدي.

وهل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء، إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته، فيؤدي الفرض بعد ذلك (2).

(1) البخاري، برقم 5089، ومسلم، برقم 1207.

(2)

انظر: زاد المعاد، 2/ 91، والفتاوى الإسلامية، 2/ 288 - 922، والمغني لابن قدامة، 5/ 194، وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام، 3/ 402، وفتاوى ابن تيمية، 2/ 222، وأضواء البيان، 1/ 191، وفتح الباري، 4/ 12، ومعالم السنن، 2/ 368، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 379.

ص: 36