الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - يُستحبّ له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة
، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء (1).
6 - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة
؛ فإن كان يريد العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، وإن كان يريد الحج مفرداً قال: لبيك حجاً، أو اللهم لبيك حجاً، وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة (قارناً) قال: لبيك عمرة وحجاً، أو اللهم لبيك حجاً وعمرةً، وإن كان حاجاً أو معتمراً عن غيره - وكيلاً - نوى ذلك بقلبه، ثم قال: لبيك عن فلان، وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان، أو بنت فلان، أو فلانة، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة، أو غيرهما (2) اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:((ما أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره)) (3)، ويُلبِّي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم:((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)) (4).
(1) فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة لابن باز، ص7، وانظر: فتاوى ابن تيمية، 26/ 108، وشرح العمدة لابن تيمية، 1/ 417، والمنهج لمريد العمرة والحج لابن عثيمين، ص23.
(2)
مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 249، وانظر: شرح العمدة لابن تيمية،
1/ 419، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، 3/ 95.
(3)
مسلم، برقم 1186، والبخاري، برقم 1552، ورقم 1541، 1554.
(4)
متفق عليه: البخاري، برقم 1549، ومسلم، برقم 19 - (1184).