الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر: محظورات الإحرام
محظورات الإحرام: هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، وهي:
1 -
إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر.
2 -
تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر.
3 -
تَعمّد تغطية الرأس للرجل، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والغترة، والطاقية، وشبهها (1).
والمرأة لا تلبس النقاب والبراقع ولا القفازين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)) (2)، ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريباً منها، فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها (3).
4 -
لبس الرجل للمخيط عمداً في جميع بدنه، أو في بعضه مما هو مفصّل على الجسم كالقميص، والعمامة، والسراويل، والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين، والخفين، والجوربين، وكل ثوبٍ مسَّه ورس أو زعفران (4).
5 -
تعمّد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب، أو البدن، أو
(1) انظر: البخاري، برقم 1838، وبرقم 1542، ومسلم، برقم 1177.
(2)
البخاري، برقم 1838، ومسلم، برقم 1177.
(3)
أبو داود، برقم 1835، وأحمد، 6/ 30، وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي، وحسن إسناده الأرنؤوط لشاهده عند الحاكم، وسيأتي. انظر: شرح السنة للبغوي، 7/ 240.
(4)
فتاوى ابن تيمية، 26/ 110.
المأكول، أو المشروب (1).
6 -
قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده (2).
7 -
عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم، ولا يُزوِّج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك (3).
8 -
الوطء الذي يوجب الغسل؛ لقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ} (4)، والرفث هو الجماع، فمن حصل له الجماع متعمّداً قبل التحليل الأول فسد نسكه (5).
9 -
المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره، ولو بتقبيل، أو لمس، أو نظر بشهوة (6).
ويحرم على الحاج وغيره، والمحرم وغير المحرم: صيد الحرم، وشجره، ونباته إلا الإذخر، ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف (7).
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1265، و1838، و1839، و، 1849، ومسلم، برقم 1177، 1206.
(2)
انظر: سورة المائدة، الآيتان: 95، و96.
(3)
انظر: صحيح مسلم، برقم 1409.
(4)
سورة البقرة، الآية:197.
(5)
انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 226 - 263.
(6)
انظر: شرح عمدة الأحكام لابن تيمية، 2/ 217 - 225، وانظر جميع المحظورات في هذا الكتاب المشار إليه: 2/ 5 - 274، والفدية لجميع هذه المحظورات بالتفصيل والتحقيق،
2/ 274 - 408.
(7)
البخاري، برقم 1832، 4295، ومسلم، برقم 1353.