الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن عشر: أعمال الحج اليوم الثامن
1 -
إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة استحب للذين أحلوا بعد العمرة، وهم المتمتعون أن يحرموا بالحج ضُحىً من مساكنهم، وكذلك من أراد الحج من أهل مكة، أما القارن والمفرد الذين لم يحلوا من إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول.
2 -
يُستحبّ الاغتسال، والتنظف، والتطيب، وأن يفعل ما فعل عند إحرامه من الميقات.
3 -
ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلاً: ((لبيك حجاً))، وإن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال:((فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)) (1).
وإذا كان حاجاً عن غيره نوى بقلبه ثم قال: لبيك حجاً عن فلانٍ، أو عن فلانة، أو عن أم فلان إن كانت أنثى، ثم يستمر في التلبية ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمة لك والملك، لا شريك لك)) (2).
وإن زاد: ((لبيك إله الحق لبيك)) فحسن؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم (3).
4 -
يُستحبّ التوجه إلى منى قبل الزوال والإكثار من التلبية.
(1) البخاري، برقم 5089، ومسلم، برقم 1207.
(2)
البخاري، برقم 1549، ومسلم، برقم 1184.
(3)
النسائي، برقم 2751، وابن ماجه، برقم 2920، والحاكم وقال:((صحيح على شرط الشيخين))، ووافقه الذهبي، 1/ 450 وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح النسائي،
2/ 274، وصحيح ابن ماجه، 3/ 16، والأحاديث الصحيحة، 5/ 180.
5 -
يصلي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصراً بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى بالناس من أهل مكة وغيرهم قصراً، فلا فرق بين أهل مكة، وغيرهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجباً عليهم لبيَّنه لهم (1).
6 -
يُستحبّ للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم فإذا صلَّى الفجر مكث حتى تطلع الشمس (2)، فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبياً أو مكبراً؛ لقول أنس رضي الله عنه:((كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا يُنكر عليه)) (3)، وقد أقرَّهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن الأفضل لزوم التلبية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازمها.
(1) انظر فتاوى ابن تيمية، 26/ 130، وفتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 267.
(2)
مسلم، برقم 1218.
(3)
البخاري، برقم 1659، ومسلم، برقم 1285.