الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)) (1).
الشرط الرابع: كمال الحرية
، فلا يجب الحج على المملوك، ولكنه لو حج فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس
رضي الله عنهما السابق.
الشرط الخامس: الاستطاعة
، فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلاً بنص القرآن والسنة المستفيضة، وإجماع المسلمين (2)، ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئاً (3).
وشرط خاص بالمرأة: وهو وجود المحرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا قال: ((انطلق فحج مع امرأتك)) (4).
فمن كملت له الشروط وجب عليه أن يحج على الفور، ولم يجز له تأخيره؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تعجلوا
إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)) (5)، فأمر
(1) أخرجه الشافعي، في مسنده، 1/ 290، والطحاوي، 1/ 435، والبيهقي، 5/ 156، والحاكم، 1/ 481، وغيرهم، وقال الحافظ في فتح الباري، 4/ 71،:((إسناده صحيح))، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 4/ 156، برقم 986.
(2)
شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، 1/ 124.
(3)
انظر: مفهوم الاستطاعة في أضواء البيان 5/ 75 - 98 والمغني لابن قدامة 5/ 7 - 14 وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية 1/ 124 - 130 والفتاوى الإسلامية 2/ 187.
(4)
متفق عليه: البخاري، برقم 3006، ومسلم، برقم 1341.
(5)
مسند أحمد، برقم 2867، ورقم 1833،وأبو داود، برقم 1732، وابن ماجه، برقم 2883، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 325، وفي صحيح سنن ابن ماجه،3/ 5، وفي إرواء الغليل، 4/ 168.
بالتعجيل والأمر يقتضي الإيجاب (1)؛ ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ((لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جِدَةٌ ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين)) (2)، وفي رواية أنه قال:((لِيَمُتْ يهودياً أو نصرانياً - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم يحج، ووجد لذلك سعة، وخُلِّيت سبيله)) (3)، فإذا وجدت هذه الشروط في شخص فقد وجب عليه الحج.
- فإن كان قادراً على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج.
- وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه فعلى نوعين:
1 -
إن كان يرجو زوال عجزه وبرءَه كالمريض الذي مرضه طارئ ويرجو الشفاء، فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه فإن مات قبل ذلك حُجَّ عنه من تركته ولا يأثم.
2 -
وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزاً عجزاً مستمراً لا يرجو زواله ولا يرجو بُرءَه: كالكبير، والمريض المقعد الميئوس منه، ومن لا
يستطيع الركوب، فإنه يُوكِّل من يحج عنه ويعتمر (4).
(1) انظر: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة لابن تيمية 1/ 206 ومجموع فتاوى ابن باز في الحج، 5/ 243، والمغني لابن قدامة، 5/ 36، وأضواء البيان 5/ 125.
(2)
رواه سعيد ابن منصور في سننه وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفاً، 2/ 223.
(3)
رواه البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 334 وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفاً، 2/ 223.
(4)
انظر: أضواء البيان 5/ 93 و98 والمغني لابن قدامة 5/ 19 و22 وشرح العمدة لابن تيمية 1/ 183 والمنهج لمريد الحج والعمرة لابن عثيمين ص52.