الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم
1 - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم
، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور)) (1).
وفي رواية لمسلم: ((
…
والحية)) (2).
2 - إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل
، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين (3).
3 - لا حرج على المحرم في لبس الخِفَاف التي ساقها أسفل من الكعبين
؛ لكونها من جنس النعلين.
4 - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد
، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك (4).
5 - للمحرم أن يغسل ثيابه
، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.
6 - لا بأس بوضع النظارة الشمسية
أو الطبية على العينين.
7 - لا بأس بربط الساعة على المعصم
أو لبسها في اليد.
(1) البخاري واللفظ له، برقم 1829، ومسلم، برقم 67 - (1198).
(2)
مسلم، برقم 67 - (1198).
(3)
البخاري، برقم 1838، ومسلم، برقم 1177.
(4)
البخاري، برقم 184055.